كل معجوز عنه من أمر الصلاة فساقط
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قاعدة كل معجوز عنه من امر الصلاة فساقط. وهي قريبة من الاولى ولا لا؟ قريبة من الاولى كل معجوز عنه من امر الصلاة فساقط. لقول الله عز وجل لا يكلف
0:28الله نفسا الا وسعها. وقوله وقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر
0:48فاتوا منه ما استطعتم. وفي البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما. قال كانت بي بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع
1:08فعلى جنب وفي رواية والا فاومي واخرج البيهقي باسناد صحيح. من حديث جابر رضي الله عنه. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك
1:37من ركوعك وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا. فصلينا وراءه قعودا. الحديث بثمان
2:00فكل معجوز عنه من امر الصلاة فيسكت. حتى ولو كان المعجوز عنه ركنا. كالقيام. فان القيام ركن مع القدرة بل والفاتحة لما في سنن ابي داوود باسناد حا سن. من حديث عبد الله بن ابي اوفى
2:20قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن يعني لا فاتحة ولا غير فاتحة. فعلمني ما يجزئني منه. اي بدله ويقوم مقامه. قال قل
2:40سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذه لربي فما لي قال قل رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. كل هالقول في القيام عوضا عن الفاتحة. اوليست الفاتحة ركن
3:04من؟ الجواب نعم ولكن ها كل امر في الصلاة معجوز عنه فساقط. رحمة وتخفيفا من الله هذه هي شريعتنا. في الصحيحين من حديث عائشة. رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض
3:28قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر. فكان يصلي بالناس قاعدا. وابو بكر قائما. يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. لانهم ما يرون شخص رسول الله
3:47فان قلت وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. نقول ان جلوس الامام لا يخلو اما ان يكون من ابتداء الصلاة او في اثنائها
4:02فان كان من ابتداء الصلاة فنقول للمأمومين فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واما اذا كان ابتدأ الصلاة قائما ثم اصابته العلة فجلس فهنا يجب على من خلفه ان يبقوا ان يبقوا قياما
4:19وعليها حديث ابي بكر. اذ كان الامام قائما في اول الصلاة وهو ابو بكر. فلما جاء الامام الاصلي استلم الصلاة وهو قاعد فاذا هذا ها مثاله امام كان قائما ثم قعد. هل قعد من خلفه؟ الجواب لا والجمع بين
4:39الادلة واجب ما امكن وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فاي شيء سئلت عنه يا طالب العلم سواء اكان ركنا او واجبا او شرطا قبل الصلاة اذا قال لك اني اعجز عنه فتقول له هذه القاعدة كل معجوز عنه من امر الصلاة فيسقط