استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

هل تجزئ قراءة الامام عن المأموم لسورة الفاتحة سواء كانت فريضة أو نافلة ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل تجزئ قراءة الامام للفاتحة عن قراءة المأموم؟ سواء كان ذلك في صلاة فريضة او نافلة
0:17الحمد لله رب العالمين وبعد هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال. فمنهم من قال لا تجزئه مطلقا لا في جهرية ولا في سرية ومنهم من قال تجزئه مطلقا في السرية والجاهلية. ومنهم من قال لا تجزئه في السرية ولكن
0:44في الجاهلية. فاذا صلى المأموم خلف الامام في صلاة جهرية فذهب بعض اهل العلم الى ان قراءة الامام للفاتحة تجزئ تسقط وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم. ولكن هذا خلاف القول الصحيح. فارجح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله عز وجل
1:04هو ان المأموم يطلب منه وجوبا ان يقرأ الفاتحة خلف امامه في الجاهلية. فقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية من جملة الواجبات. التي لا يقوم الامام بها عنه اي عن المأموم. لما في
1:24من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي فيدخل فيها صلاة الامام فلا صلاة للامام ان لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة المنفتح
1:44فلا صلاة لمنفرد لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك يدخل فيها صلاة المأموم اذ لم يجد لي اذ لم اذ لم يرد دليل يخصصه وحيث لا دليل فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. وفي رواية ابي داود ان النبي صلى الله عليه
2:04وسلم قال لعلكم تقرأون خلفي قلنا نعم. قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذه الزيادة وان كان قد ضعفها كثير من اهل العلم الا ان اقل احوالها انها حسن لغيره ان شاء الله. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال
2:24النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقوله من صلى صلاة هذه نكرة في سياق الشرط فيدخل فيها صلاة المأموم وصلاة الامام وصلاة المنفرد ومن اخرج صلاة دون صلاة فانه مطالب بالدليل المخصص
2:44لهذا العموم واما قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له فانه عام مخصوص بقراءة الامام للفاتحة فلا يجوز للمأموم ان يقرأ خلف امامه في الجهرية ما زاد على الفاتحة لورود الدليل المستثني. لقراءة الفاتحة بخصوصها وكذلك
3:04كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة من كان له عفوا في في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة واذا قرأ فانصتوا فانه عام مخصوص في كل ما
3:24يجهر فيه الامام الا الا في الفاتحة لوجود ما يخصصها من الادلة الشرعية ولا تعارض بين عام وخاص. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية من جملة الواجبات فان قلت ومتى يقرأها المأموم في هذه الحالة؟ اقول
3:44تقرأها قبل امامه او مع امامه او بعد قراءة امامه قبله او معه او بعده ولا اشكال في ذلك. فان قلت وكيف تقول يقرأها قبله او معه وهو مأموم ومن طبيعة المأموم ان لا يفعل
4:04او الركن الا بعد فعل امامه له. فنقول ان المتابعة انما تجب في الاركان الفعلية للقولية ولذلك نحن في التشهد نتشهد والامام يتشهد ولا يطلب ان يكون تشهدنا القول بعد تشهده وكذلك نحن نسبح
4:24واياه معا في الركوع ولا يطلب ان يكون تسبيحنا بعد تسبيحه. وكذلك نحن نسبح في السجود ايضا. ونقول ربنا ولك الحمد سوية فانما يطلب المتابعة في الاركان الفعلية لا القولية. فاذا قرأت معه
4:44فهو يقول الحمد لله رب العالمين وانت في نفس الوقت تقول الحمد لله رب العالمين حتى يكون تأمينك على قراءته وقراءته في اخر الفاتحة فلا بأس ولا عليك في ذلك ولا مشقة ان شاء الله والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.