استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:05بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرة كنا قد تكلمنا في نهاية الدرس السابق عن شروط القياس
0:24وعرفنا ان لكل ركن من اركان القياس ان لكل ركن من اركان القياس شروطه. فعرفنا شروط او شرط الفرع وهي وجود العلة فيه بتمامه وجود علة الاصل في الفرع بتمامها هذا شرط الفرع. ثم ذكرنا بعد ذلك شرط الاصل
0:47وهو وقسمناه لناظر والى مناظر فاذا كان الشخص ناظرا لنفسه فينبغي ان يكون الاصل ثابتا عنده واما اذا كان مناظرا مع غيره فينبغي ان يكون الاصل ثابتا عنده وعند خصمه حتى يستطيع ان يلزمه
1:05وتم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن شرط العلة فبينا ان شرط العلة ان تكون مطردة بينا ان من شرط العلة الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى الاضطراد. وما هو الاضطراد
1:22وما هو الاضطراد؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم تعبيرنا مهم حتى لا يختلط علينا بالانعكاس الذي سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله اذا الشرط الذي اشترطه في العلة رحمه الله ما هو؟ الاضطرار. ما معنى الاضطراد
1:39كلما وجدت العلة وجد الحكم بمعنى اذا وجدت العلة اذا وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم نقول العلة هنا لم تضطرد ما معنى ننط انه وجدت لكنه لم يتبعها الحكم. وهذا ما يسمى عندهم بماذا؟ بنقض العلة. هذا احد قوادح القياس بل هو اهم قوادح
2:03ما يسمونه بنقبض العلة ما معنى نقض العلة؟ ان توجد العلة في الفرع او في المسألة بشكل عام ولا يوجد معها الحكم. فيقولون هل نقض العلة دليل على انها فاسدة ولا تصلح للتعريف ابتداء وانما توهم الانسان ان هذه علة
2:24هنا وقع خلاف وقع خلاف هل انتقاض العلة ما معنى الانتقاض دا ام نربط؟ الانتقاض هو ان توجد العلة ولا يوجد معها الحكم. الان عندنا مثلا خمسة مسائل المسألة الاولى وجدنا العلة ووجدنا معها الحكم
2:37ثم كذلك الثانية الثالثة في الرابعة وجدنا العلة لكن لم نجد الحكم اه نقول هنا انتقضت العلة. هل هذا الانتقاد يبين ان العلة ابتداء هي فاسدة؟ وانك اخطأت في جعلها علة. نقول هنا وقع
2:53الخلاف فمنهم من قال ان انتقاض العلة دائما يدل على فسادها ومنهم ومنهم الحنفية رحمهم الله تعالى يرون لا. ان انتقاض العلة لا يدل على فسادها. بل هذا يسمونه تخصيص العلة. قالوا العلة وجد في خمسة فروع
3:09ولكن في فرع لم توجد. قالوا هذا مثله مثل العام الان اللفظ العام الا يمكن ان يخصص؟ بمعنى ان يوجد فيه فروع ثم بعد ذلك يأتي فرع او فرد من افراد العام فيخرج هل هذا يبطل
3:23لا يبطل لها. قالوا فكذلك لله نعاملها معاملة اللفظ العام. هي توجد في فروع عديدة. اذا تخلف عنها الحكم في فرع واحد نبطلها مباشرة فالحنفية رفضوا نقد العلة قالوا نقبل العلة هذا لا يخضع فيها وسموه ماذا؟ سموه تخصيصا. لم يسموه نقضا. سموه تخصيص العلة. فقالوا هذا لا يقدح في العلة
3:46وذهب كثير من المحققين الى ان انتقاض العلة يكون قادحا في حال دون حال. يعني في صورة دون صورة هذا في الدرس الماضي فقلنا ان انتقاض العلة اذا كان سببه
4:02استثناء من جهة الشارع مثل مسألة العرايا ما مسألة العرايا مسألة العراء ايها الاحبة الان انا لو مثلا عندي تمر جيد الان هل التمر من الامور او من الاموال الربوية
4:19تقفل التمر من الاموال الربوية. نعم. بمعنى لا يجوز ان يبادل بمثله الا مساويا لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة اذا بادلته بمثله اذا هو من الابوال الربوية لانه يعتبر من المكيلات
4:35جيد عند من يجعل العلة هي المكينة هم الحنابلة. اذا هو من الربويات. بالتالي لا يجوز ان يبذل التمر الا بتمر مساو له في المقدار ولا يجوز ايضا ان نسيه. فيجري فيه ربا الفضل وربا النسية
4:50بناء على ان التمر من الامور التي تجري فيها الربا لا يجوز ان يبادل التمر بالرطب. هذه القاعدة العامة لا يجوز ان يبادل التمر بالرطب لما جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادلة التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس
5:10قالوا نعم. قال فلا اذا قال فلا اذا الحديث الذي رواه جماعة من اهل العلم وهو حديث صحيح. ايش معنى؟ لا اذا يعني لا يجوز ان يبادل التمر بالرطب. لماذا؟ لان الرطب مثلا
5:23الان التمر كم كيلو؟ مثلا عندي اثنان كيلو من التمر لو اتيت الان باثني كيلو من الرطب على اساس انهم تمر تمر لكن هذا رطب وهذا التمر طبعا التمر المقصود به اليابس. والرطب الطالي الذي ما زال على رؤوس الشجر. والذي قطفناه مباشرة. الان اثنين كيلو من الرطب
5:43واثنين كيلو من التمر هذا ظاهرهما التساوي صحيح؟ ولكن في الحقيقة لا يوجد تساوي لماذا؟ لان الرطب بعد ان ينشف ويصبح بمثل التمر الذي في الجهة المقابلة يصبح اقل من الوزن
6:01يصبح عقل هو الان اثنين كيلو نعم مساوي للتمر اليابس. لكنه في الحقيقة اذا صار تمرا يابسا مثل الطرف الاخر مثل ما معه من الطرف الاخر. فانه لن يكون اثنين كيلو
6:11ده يكون اقل من اثنين كيلو ففعليا انا بدلت اثنين كيلو من بدلته اثنين كيلو من التمر باقل من اثنين كيلو من التمر جيد لذلك طبعا لا اريد ان ادخل في التفاصيل الاصل انه لا يجوز مبادلة التمر بالرطب. شرعا
6:27جيد لماذا؟ ما هي العلة؟ لعدم وجود التساوي. ما هي العلة لعدم وجود التساوي لو شئت لماذا لا يجوز مبادلة التمر بالرطب؟ العلة عدم وجود التساوي. الان ما سورة العرايا؟ هذا استثناء من الشارع
6:43العرايا يكون شخص فقير. طبعا اختلفوا في تفسيرها المذاهب الاربعة. كل مذهب له تفسير لكن المشهور لو ان شخص عنده تمر وهو فقير ويشتهي ان يأكل الرطب يشتهي الرطب ولا يوجد عنده مال ولا يوجد عنده مال حتى يشتري الرطب. عنده تمر رديء جدا من انواع الرديئة
7:04جيد الان الشرع اباح لهذا الفقير الذي لا يجد مالا حتى يشتري الرطب وقد اشتهاها ليأكلها. اباح له ان يبادل الرطب الذي عنده ان يبادر التمر الرديء الذي عنده بماذا؟ برطب عند شخص معلق على شجرة
7:23يا شخص صاحب مزارع تمر عنده ما شاء الله رطب معلق على الشجر. فالشرع اباح لهذا الذي يحتاج ان يأكل الرطب ان يبادل التمر الرديء الذي عنده مثلا اثنين كيلو من التمر الرادي او اثنين كيلو من التمر الرديء او التمر بشكل عام اليابس يبادلهما باثنين كيلو من الرطب التي على رؤوس الشجر. طب كيف
7:43اعرف ان هذه الرتب على رؤوس شجرة اثنين كيلو بما يسمونه الخرص التقدير. يعني تقديرا التجار يعرفون والله هذه هذا الطلح او هذا اه العنقود العرجون كم عليه من من التمر من الرطب
7:58يقدر التجار يقول والله هذا اثنين كيلو خلص نأتي هاي اثنين كيلو من الرطب. يا ايها الفقير اعطيك اياها حتى تأكلها واعطني ما عندك من اثنين كيلو من التمر الرديء
8:08الذي عندك الان علة الحرمة وهي عدم المساواة ما زالت موجودة صحيح ولا لا؟ حتى في سورة العرايا لكن الشارع لماذا استثناها؟ لا نظرا للفقير ولا حاجة فقط. اما هي كعلة الربا موجودة. انت بادلت تمر برطب
8:25جيد لكن قلة الحاجة واشتهاء الناس وعدم وجود المال عل جوز الشارع واستثنى هذه المسألة من الاصل العام ومن القياس العام هو حرمة الربا كيف هنا انتقاض العلة الان وجدت العلة وجدت وجد الحكومة وحرمة الربا لم يوجد. صحيح؟ اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم. هل تخلف الحكم
8:47عن العلة في هذه المسألة ينقض العلة؟ نقول لا. يعني ينقض العلة بمعنى يقول ان هذه العلة غير صحيحة. لا ينقض العلة. لماذا؟ لان سبب تخلف الحكم في هذه ماذا هو؟ او ما هو استثناء الشارع
9:00سببه تخلف الحكم هو الاستثناء من قبل الشارع. فهذا لا ينقض التعديل. لذلك هذه المسألة منضبطة في الشريعة لذلك هي مقيدة فقط بخمسة اوسق فما دون ذلك يعني الفقير لا يبادل خمس شاحنات بخمس شاحنات رطب لا يجوز. لان المسألة متعلقة بانك انت فقط اشتهيت ان تأكل الرطب
9:24الذي عنده خمس شاحنات ليس فقيرا حتى يبادل. اذا المسألة متعلقة فقط بحاجتك حتى تأكل انت واهل بيتك ولذلك الحاج هنا قدرها الشهر وحددها بحد معين خمسة اوسق فما دون ذلك او بعض المذاهب ما دود الخمسة اوسق. حتى لا يعني لو وصلت خمسة اوسق ذهب
9:43لا يجوز. اذا لذلك الحاجة منضبطة. فهنا حاجة منضبطة ضبطها الشارع استثناء فلا تنتقض العلة بها نعم نعم نعم كول من الحديد اصلا ليس رواية هو الحديث ثابت تمن معتبر لا اشكال
10:11يعني انا اعطي مال واخذ مكانه التمر لا اشكال هاي ثمانية وهذا كيم اختلفت العلة جيد؟ اختلفت العلة لا اشكال في ذلك يعني التمر بالتمر ربا اما هل الحديث قال المال بتمر الربا
10:29انت تريد شخص معه مئة دينار يريد ان يشتري تمرة. ما الاشكال في ذلك وهل يشترط فيها المساواة هل يشترط فيها المساواة؟ لا يشترط وهل يشترط المماثلة؟ وهل يشترط عدم النسيئة؟ بل يجوز النسيئة. هنا يجوز النسيئة ويجوز التفاضل. لماذا؟ اختلاف
10:48هذه علتها الثمانية وهذه علتها الكيل هنا اختلفت العلة تماما وعند اختلاف العلل هنا يجوز التفاضل ويجوز النسيئة لا اشكال في ذلك اذا الحالة الاولى ان يكون استثناء من جهة الشارع هذا لا ينقض العلة. الحالة الثانية ان تكون العلة عرضت في هذا في هذه المسألة بعلة اقوى منها
11:11جيد فتوقفنا عن العمل بالعلة الاولى لماذا؟ لوجود العلة الاقوى منها التي عارضتها ومثلنا في الدرس الماضي بمثال الرق. قلنا رق الولد ما سببه رق الام علة رق الولد او حريته رق الام او حريتها. اذا كانت الام حرة فالولد حر. اذا كانت الام عبدة او رقيقة فالولد عبد
11:31جيد الان لو ان رجلا حرا اراد ان يتزوج امرأة حرة فغرروا به وزوجوه امرأة هو ظنها حرة ولكنه بعد ان انجب منها ولدا اكتشف انها امة بعد ان انجو منها الولد
11:48اكتشف انها امة وثبت عنده انه امة. هل هنا نقول ان ابنك او نقول ان ابنك عبد لوجود العلة العلة ان العبد الابن عبد او حر بالنسبة للام. نقول والله ابنك عبد. لماذا؟ العلة موجودة. الام عبدة او رقيقة
12:06فنقول لا هنا لا صحيح العلة وجدت لكنها عرضت بعلة اقوى منها دفعتها. ما هي العلة الاقوى منها التي دفعتها وجود الغرر هنا الغرر يعني للخداع الذي خدع به هذا الرجل هذه علة تمنع ايقاع الاحكام
12:23كونها وجدت علة اقوى وهي علة الغرر دفعت العلة الاضعف وهي علة رق الام اذا وجدت رق الام ولم يوجد معه الحكم وهو رق الولد. هل تخلف الحكم ينقض العلة؟ لا. لان تخلف الحكم لم يكن بسبب ان العلة ضعيفة
12:40هو الاشكال ايها الاحبة لماذا يقول ان النقد يقدح في العلة؟ لانه يوهم ان العلة ضعيفة او فيها خطأ لكن نحن في مسألتنا سبب تخلف الحكم ليس ان العيلة ضعيفة او فيها خطأ. لوجود علة اخرى اقوى منها هي التي دفعتها واعرضتها. الصورة الثالثة صورة
12:56وجود العلة ولم يوجد الحكم بسبب فوات شرط من شروط العلة. مثال ذلك يقولون الزنا الزنا هو علة الرجل ولكن جاء شخص زنا والعياذ بالله وجلدناه وكان هذا حكم الشارع الجلد
13:16فنقول اذا هذا ينقض العلة. وجد الزنا ولم يوجد الرجم. فهذا يدل على ان الزنا ليس علة للرجل نقول لا هذا الشخص او في هذه المسألة لماذا جلدنا هذا الشخص
13:28ولم نرجمه مع ان علة الرجم موجودة وهي الزنا نقول بسبب تخلف شرط العلة شرط العلة ما هو؟ وجود الاحصان. وهذا الشخص الذي زنى الذي بين ايدينا الان غير محصن ليس متزوجا
13:44جيد فهنا تخلف الحكم وهو الرجم عن العلة وهي الزنا ليس سببه ان العلة ليست صحيحة او ضعيفة حتى نقول والله العلة نقضت. بل سببه وفوات شرط من شروط العلة
13:57جيد؟ كذلك قد يكون فوات المحل او ما يسمى وجود مانع مثلا لو كان وجود مانع. يقولون وجد القتل العمد للعدوان. لو ان ابا قتل ابنه قتل ابنه قتل عمد عدوان
14:11هذا يوجد في بعض الناس اصحاب العقول الضعيفة يقتل ابنه قتل عمد عدوان الان وجدت العلة قتل العمد العدوان. ما هو الحكم الاصلي لهاي المسألة؟ القصص. فالقصاص علته القتل العمد العدوان
14:25جيد ولكن في مسألة الاب اذا قتل ابنه لا نطبق حكم القصاص لا نطبق حكم القصاص. لماذا؟ مع ان العلة موجودة لوجود المانع وهي الابوة. يقول ان الابوة مانع يمنع من القصاص
14:42فهذا لا يخضع في العلة ابتداء العلة صحيحة. ولكن الذي منع اجراء الحكم مع هذه العلة ما هو؟ وجود المانع وهي الابوة. وما الدليل على ان نبوة مانعة النص الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه لا يقاد الوالد بولده
14:58جيد اذا ليس كل انتقاد للعلة يكون قادحا فيها. هناك انتقاض لا يقدح في هذه السور التي ذكرناها اذا انتقضت العلة في غير هذه الصور التي ذكرناها نعم هذا نقول يكون قادحا في العلة. يعني لم يوجد فوائد شرط ولم يوجد استثناء من
15:18ومع ذلك وجدنا العلة وجدت ولم يوجد معها الحكم. هذا يدل على ان هذا الشخص الذي استنبط العلة اخطأ في هذا الاستنباط ليست هي العلة جيد لذلك مثلا عندما يأتون عند الى الحنابلة
15:32يقولون هل علة الربا هي الوزنية عندكم يخون هذه العلة وجدت في كثير من الامور. كيف ينقضون مذهب الحنابل؟ الذي يريد ينقض مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون ان علة الربا الوزنية او الكيل. فيقولون النبي صلى الله عليه
15:46وسلم اجاز آآ اجاز التأخير بالسلم بالحديد وما شابه ذلك من الامور. الان السلم باتفاق الجميع حتى الحنابلة. السلم يجوز فيه التأخير. حتى ولو كان المسلم فيه من الموزونات من الحديد او من الرصاص او من المعادن او من التمور او كل شيء
16:06السلم يجوز في الموزونات تعرفون عقد السلام ما هو؟ يعني اتي الان ادفع ما لشخص اقول له الله خذ هذه مئة دينار الان عندما يأتي موسم الصيف القادم والله تأتيني بخمسة كيلو من شجر مزرعتك
16:23معروفة غير فلان عنده مزرعة ما شاء الله جت ثمرها طيب وينبت والله في فصل في فصل الصيف فانا اقدم له المال حتى يأتيني في الصيف القادم بهذا الثمر او يأتيني مثلا او يأتيني بالزيت من عنده او ما شابه ذلك
16:38فيكون المال او الثمن مدفوع والسلعة هي المؤخرة حتى يأتي الموسم. هذا يسمى عقد السلام. الان عقد السلام هذا يجوز في الموزونات حتى عند الحنابلة ما الذي نعنيه يجوز بالموزونات؟ بمعنى يجوز ان ادفع لك ثمني الان
16:54وتأتين وتأتيني بشيء موزون بعد خمسة اشهر. حديد رصاص معادن تمر. كل هذه الامور الموزونة فالان طب قديما بماذا قديما ما الثمن؟ ما الثمن الذي كان يدفعه الناس الناس قديما لم يكونوا يتعاملوا بالاوراق النقدية كانوا يتعاملون بما لا ايام الصحابة ذهب او فضة
17:13والذهب موزون فكانوا يدفعون ذهبا موزونا ويأخذون سلعة موزونة مقابلها بعد ستة اشهر ونحن عرفنا ان اذا كان هناك وزن مع وزن لا يجوز ان نسيء لا يجوز التأخير وهنا وجدت علة الربا وهي الوزنية اتحاد الوزن ومع ذلك لم يوجد الحكم هي حرمة النساء
17:37طب ما سبب تخلف الحكم؟ الان البعض يقول هذا يدل على ضعف مذهب الحنابل اصلا العلة خاطئة العلة ليست الوزنية ولو كانت العلة هي الوزنية لم يرد عقد السلام في هذه المسائل
17:49جيد فيأتي الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون صحيح وجدت العلة وهي الوزنية في صورة الذهب بالحديد ولم يوجد الحكم او حرمة النساء ولكن النساء ولكن هناك استثناء من الشارع. الشارع جعل عقد السلام استثناء منه. لذلك البعض يقول هو على خلاف القيام
18:07بس فطبعا هنا تأتي المناقشات الطويلة لذلك مثل ابن تيمية ابن القيم لا يرون ان السلام على خلاف القياس. بل ويقول هو على اصول الشريعة يعني يقول ما الفرق بين تأخير السلعة وبين تأخير الثمن؟ ايش الفرق؟ هذا عقد وهذا عقد. لماذا تجعلون تأخير الثمن على القياس؟ وتجعلون مسألة تأخير السلعة على خلاف القياس. المهم
18:26فمن جعلها على القياس كثير منهم يضعفون علة الحنابلة لكثير منهم يضاعفون علة الحناف يقول غير صحيح. على القياس ليس على خلاف القياس. يعني ليست استثناء من الشارع. بل هو على قواعد الشريعة يجب
18:40فهذا يدل على ضعف علتكم وتأتي هنا المناقشات الطويلة بين المذاهب والمراد فقط ان اعطيك صورة عن هذه القضية كيف؟ مسألة تخصيص العلة او انتقاض الا يحدث اشكالا كبيرا في فهم المسائل
18:53فينبغي على الطالب ان يتصور مثل هذه الامور حتى عندما يقرأ كلام الفقهاء يفهم. يعني هذه المزايا لا لم تفهمها في اصول الفقه عندما تقرأ السرخسي في الحنفي او تقرأ لفلان او غيره
19:03هؤلاء الحنفية وكثير او خاصة الحنفية يبدعون في هذه المسائل يبدعون في نقد العلل يبدعون في الاستشكال على هذه الامور فينبغي ان تعرف المصطلح حتى تقرأ فتفهم اذا لم تفهم ما معنى النقد وما معنى العلة وما كل هذه الامور؟ ستكون قراءتك حقيقة سقيمة لكلام اهل العلم
19:23والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا مع فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. الان انتقل رحمه الله الكلام عن الركن الرابع من اركان القياس. وهو ماذا؟ الحكم. وهذا هو الركن الاخير
19:43الذي سنختم به الكلام عن القياس. الحكم ما شرط الحكم؟ الان عرفنا شرط العلة الاضطراد جيد نقول شرط الحكم طبعا شرط الحكم الذي ذكره الجويني وتبعه العمريطي البعض قالوا هو نفس شرط العلة يعني العمريطي والجبيني لم يأتوا بشيء جديد. فلو
20:01اقتصر على احد الشرطين لكان افضل ولكن والله تعالى اعلم الذي يظهر انه في الحكم اراد شرطا اخر هو عكس شرط الاضطرار. اراد شرطا اخر هو عكس شرط الارادة وهو شرط الانعكاس
20:17ما هو شرط الانعكاس شرط الانعكاس معناه انه كلما وجد الحكم وجدت العلة. انتبه العبارة الان ادق ان نقبل الا ماذا او اضطراد العلة ما معنى؟ اضطراد العلة قلنا معناه كلما وجدت العلة وجد الحكم
20:37والنقد ما صورته اذا؟ ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. هذه السورة انتهت. الان ما هو الانعكاس؟ الانعكاس عكس الاضطراب. الانعكاس ان يوجد الحكم عند وجود العلة ان يوجد الحكم عند وجود العلة او البعض يعبر كلما وجد الحكم وجدت العلة. كده التعبيرين صحيح. المهم ان تبدأ
21:00ان تبدأ بماذا؟ بالحكم كلما وجد الحكم وجدت العلة جيد فإذا انتفى الحكم فاذا انتفى او عفوا فاذا وجد الحكم ولم توجد العلة هذا هل هذا خرم للقياس ام لا
21:19وهنا نعيد البحث مرة اخرى. طبعا هذا الشرط يعود الى العلة لكنه بالعكس في الحقيقة فقط. هذا الشر يعود الى العلة لكنه بالعكس لذلك الاشكال ان الجويني فصله له شرطا للحكم وهو في الحقيقة يذكر في شروط ماذا؟ في شروط العلة يعني يذكر معها. يقول هل شرط العلة الاضطراب والانعكاس
21:43الاضطرار فهمناه وهذا هو الذي تكلمنا عنه. الان الشرط الثاني هو الانعكاس ما امر انعكاس قلنا كلما وجد الحكم وجدت العلة جيد؟ وكلما انتفى الحكم انتفت العلة. هل هذا شرط ام ليس بشرط
22:00نقول هنا تفصيل نقول هنا تفصيل اذا كان الحكم مبنيا على علة واحدة فيلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. نعم يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. فالقتل العمد العدوان اذا انتفى خلاص القصاص مثلا لو قلنا علته القتل عمد عدوان
22:23القصاص فقط ليس القاتل نقول القصاص. علته القتل العمد العدوى هي الا واحدة. اذا انتفت يعني الاصل ان ينتفي الحكم وهو القصاص اذا انتفت العلة الان هناك احكام تعلل باكثر من علة مثل ماذا؟ مثل انتقاض الوضوء. هذا حكم. انتقاض الوضوء له علل كثيرة
22:44انه خروج شيء من السبيلين الاغماء. كل هذه الامور التي يذكرونها لمس الزوج او اللمسة الاجنبية لمس الذكر كل ما يذكرونه من نواقض الوضوء. اذا نقض الوضوء كحكم كم الا له له الا العديدة
22:59فهل يلزم انتفاء الحكم اذا انتفت العلة لا لماذا؟ لانه يمكن ان يوجد الحكم بسبب علة اخرى يعني هل اذا انتفى انت في الحكم مباشرة اذا انتفى النوم لا يلزم. لانه قد ينتفي النوم ولكن يوجد علة اخرى والله خروج شيء من السبيلين او
23:18اللمس او ما شابه ذلك فلا يلزم اذا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة اذا كان الحكم معلنا باكثر من علة وانما يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة متى؟ اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة
23:35اذا فمسألة الانعكاس هل هي ناقضة للقياس تحتاج الى تفصيل ما هو الانعكاس؟ ان يوجد الحكم عند وجود العلة. وينتفي الحكم عند انتفاء العلة جيد فتقول اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة؟ نعم يجب ان ينتن فيها الحكم عند انتفاع العلة. فاذا انخرمت هذه القاعدة ووجد الحكم مع ان
23:58الا انتفت هذا دليل على وجود اشكال في القياس وان هذه العلة غير صحيحة للحكم واما اذا كان الحكم معللا باكثر من علة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة بسبب انه يمكن ان يكون معللا بعلة
24:14اخرى لذلك ثبت طيب الان الناظم ماذا قال؟ والحكم من شروطه ان يتبع. هذا شرط الحكم. والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا اثباتا معه فهي التي له حقيقة تجلب. فالعلة هي الجاربة للحكم في الحقيقة. هي السبب في ثبوت الحكم. كيف قال الجويني هي الموجبة للحكم او الدليل على الحكم
24:39العلة هي التي تجلب الحكم. فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. يعني هي جالبة وهو مجلوب هي جانبة وهو مجلوب. اذا ينبغي علينا ان نفرق بين مسألة نبض آآ اضطراد العلة وبين مسألة الانعكاس. الاضطراب هو ان
25:01العلة ويثبت معها الحكم. وعكس الاضطراب انتقاض العلة. ما انتقاضها ان توجد العلة ويتخلى في الحكم. هذا الذي تكلمنا عنه في شرط العلة جيد الان المسألة هي مسألة شبيهة بها ولكنها بالعكس
25:18ما هي انتفاء الحكم انتفاء الحكم العكس ما هو؟ وجود الحكم عند وجود العلة. فمقابل العكس او انتقاض العهد كيف يكون اي وجود الحكم وعدم وجود العلة. الان الانعكاس ما هو
25:36ان توجد ان يوجد الحكم عند وجود العلة. فبالتالي يجب ان ينتفي الحكم عند انتقاء العلة. كيف ينتقد الانعكاس ان يوجد الحكم وتنتفي العلة عكس ما ذكرنا في انتقاض الاضطراب
25:53عرفتهم الصورة واضحة اصبحت الان جيد اذا هذه هي شروط القياس طبعا هو ذكرها باختصار وباعتصار. ولم يذكر كل الشروط لكن هذه اصول الشروط. هذه هي الاصول الاضطرار الانعكاس وجود علة الاصل في الفرع بتمامها وان يكون الاصل ثابتا عند الناظر. ثم انتقل رحمه الله الى كلامه عن مسألة اخرى فقال
26:17فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها الا بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد
26:38دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ان ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل ان الاصل فيما
26:58انفعوا جوازه وما يضر يمنع. هذه مسألة جديدة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي مسألة ما هو الاصل في اشياء مسألة ما هو الاصل في الاشياء هذه عنوان المسألة العامة والتي تشمل صور متعددة. وهذه المسألة حقيقة ايها الاحبة حدث فيها خلط عند كثير من الاصوليين
27:21حدث فيها خلط عند كثير من الاصوليين يثبتون شيئا ثم ينفونه ثم يدخلون مسألة في مسألة اخرى فينبغي على الطالب ان يفهمها انك عندما تقرأ كتب فالاصوليين ربما تختلط عليك. يعني ما الذي يريدونه؟ وهل يريدون قبل الشرع او ما بعد الشرع؟ على ما سيأتي معنا. فنقول هذه المسألة
27:40يبحثها الاصوليون مسألة ما هو الاصل في الاشياء؟ هل هو الاصل فيها الحظر او الاباحة؟ يبحثونها في عدة اماكن المكان الاول ما حكم الاشياء او ما هو الاصل في الاشياء قبل وجود الشريعة
27:56قبل وجود الشريعة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ازمنة الفترات ما هو حكم الاشياء؟ هل كانت الاشياء مباحة للناس؟ هل كانت محرمة؟ هل كانت والله متوقفين فيها؟ لا نعلم ما حكمها
28:11جيد اذا الموطن الاول لبحث هذه المسألة متى؟ قبل بعثة الرسل ازمنة ما يسمى بازمنة الفترات ويلحق بازمنة الفترات الجزر والمناطق البعيدة. الان الموجودة الان في جزر ومناطق يقولون اكتشفوا كأنهم قبيلة في الامازون فيها مية وخمسين شخص
28:29اكتشفوها حديثا عاشق خارج التاريخ هذه تأخذ حكم الفترات هذه تأخذ حكم الفترات. هذه المناطق التي لم تصل اليها الشريعة ولم تعلم بوجود رسل ولا انبياء. وناس عاشوا في هالجبال في هالكهوف لا يعلمون شيئا
28:45العالم الخارجي هذا المحل الاول لبحث هاي المسألة. المكان الثاني لهذه المسألة بعد نزول الشريعة ولكن لم يأتي عندنا نص خاص في حكم هذا الفرع الذي بين ايدينا جيد الان جاءت الشريعة جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعته. الان خرج عندنا شيء جديد
29:07عرفتم لم يأتي نص من الشارع على حكمه فكيف نتعامل معه خاصة في ازمنتنا عندما مثلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الوحي كيف نتعامل مع هذه الاشياء؟ التي لم يمص الشارع نصا خاصا على حكمها
29:23اذا ينبغي ان تبحث المسألة في المسألة في موطنين. قبل بعثة الرسل وبعد بعثة الرسل الان قبل بعثة الرسل هل يوجد هناك الان نعود لقضية ما تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله
29:41هذا ذكرناه في بداية اصول الفقه. خطاب الله. اذا عندما نقول هذا حرام هذا مباح هذا ماذا يعني؟ ان هناك هذا حكم شرعي وخطاب من الله سبحانه وتعالى بالتحريم. هناك خطاب من الله بالاباحة
29:57هذا تعريف الحكم الشرعي. ممتاز. الان قبل بعثة الرسل هل يمكن ان تثبت احكام؟ شرعية يعاقب ويثاب عليها الانسان الان عند المعتزلة نعم عند المعتزلة نعم لانهم يرون ان العقل يمكن ان يدرك التحريم والاباحة. يقولون العقل باختصار يمكن ان
30:21يدرك ما هو خطاب الله في هذه المسألة جيد هم لا يقولون العقل يشرع حتى لا نظلم الجماعة هم لا يقولون العقل يشرع لأ هم يقولون العقل يدرك خطاب الله سبحانه وتعالى
30:35في هذه المسألة بمعنى لو ان الله خاطبنا في هذه المسألة يجب ان يكون خطابه كذا وهذا الخطأ الفادح. انهم اوجبوا على الله اجابة. قالوا لو ان الله انزل خطابا فيجب ان يكون الخطاب في هذه المسألة الحرمة
30:50لماذا؟ لان العقل رأى فيها المفسدة. والعقل اذا ادرك المفسدة يوجب بان حكم الله يجب ان يكون كذا. اهل السنة والجماعة نقول العقل يدرك كل مفاسد والمصالح لا نلغي دور العقل. لكننا لا نوجب على الله سبحانه وتعالى حكما هذا اولا. ثم لا نثبت اي حكم ولا اي عقاب
31:10قبل بعثة الرسل لان الله نص على ذلك في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعقل وان كان مدركا للمصالح والمفاسد ولكنه لا توجب حكما شرعيا هذا مذهب اهل السنة والجماعة وايضا الاشاعرة يوافقوننا في اصل المسألة وان خالفوا في مسألة المصالح والمفاسد. الاشاعرة ذهبوا الى النقيض من المعتزلة
31:34قالوا العقل لا يدرك المفاسد والمصالح. طبعا هم انفسهم ما زالوا يعني يدورون حول العماء. بعض المتأخرين منهم ينقض مذهب المتقدمين. يقول كيف العقل لا يدرك المفاسد المصالح. يعني العقل لا يدرك اه مفسدة الخمر او لا يدرك مفسدة الزنا. يدرك العقل ذلك
31:50والعقل لا يدرك مصلحة التوحيد وحده يدرك هذه المصالح جيد فالاشعة وهادي طبعا دائما ستجدنا في الاصول. اذا المعتزلة ذهبوا الى طريق الاشارة بقدر طاقتهم يحاولون ان يذهبوا الى اقصى الطريق الاخر. فهم دائما في جدال
32:04وكثير من المسائل الاصولية سببها هو الخلاف بين المعتزلة والاشاعرة. يذهب المعتزلة للرأي. طبعا ما السبب؟ السبب ان ابا الحسن ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى كان في بداية امره. تعلم على يد شيوخ المعتزلة. ثم بعد ذلك ترك مذهب الاعتزال وذهب وكوى الى الكلابية واصبح يرد على المعتزلة ردا قويا
32:24يريد ان يبطل اصولهم مع انه كان معه ابتداء. لذلك ذهب كانه اصبحت ردة فعل المسألة تم طبعا انتهى ابو الحسن الاشعري في طوره الثالث والاخير اختار على منهج اهل السنة والجماعة وقال اعتقد وادين بما يدين به احمد ابن حنبل والاشاعرة هم الان على ما عليه ابو
32:42الحسن في الطور الاوسط عندما ذهب واصبح على يد ابن كلاب وله بعض الاراء طبعا قال فيها ابن كلاب لكنه في دوره الاوسط كان على مذهب ابن كلاب. اما في طوره الاخير فقد يعني اصبح على
32:53مذهب احمد بن عمرو ومذهب اهل السنة والجماعة وان بقي يقول بعض اهل العلم بعض الامور يعني ربما ينازع فيها ولكنه في جملته اصبح على مذهب اهل السنة والجماعة المهم
33:05بشكل عام انا فقط اريد ان اثبت قضية ان من يقول او من يوجب حكم العقل او يقول ان العقل له حكم شرعي من هم؟ المعتزلة يقول ان العقل حاكم لكن ما معنى الحاكم؟ انه يدرك خطاب الله سبحانه وتعالى في المسائل حتى ولو لم يرد شرعا
33:21اذا المعتزلة قبل ورود الشرع هم الذين يحق لهم ان يبحثوا هذه المسألة. طبعا مذهبهم بعض يلبس اقصد والاحقية بناء على اصلهم فالمعتزلة انهم يرون ان العقل يدرك الوجوب والتحريم والاباحة والكراهة والندب هم الذين يستطيعون ان يبحثوا هذه المسألة ما هو الاصل في
33:41اشياء قبل ورود الشرع. فيقول والله فيقولون مثلا الاصل فيها الحرمة او يقولون الاصل فيها الاباحة. جيد اما من لا يقول بحاكمية العقل مثل اهل السنة والاشاعرة فيجب عليهم الا يثبتوا حكما قبل الشرع
33:59يعني انت تتكلم عن اشخاص يعيشون في جزر هذا الشخص الذي في الجزيرة ما عنده لا كتاب ولا سنة ولا قرآن ولا يعرف شرائع اذا لن يستطيع ان يدرك ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة بناء على معتقد اهل السنة والجماعة وطريقة العشائر
34:14اما على طريقة المعتزلة هؤلاء الذين وجدوا في الامازون وفي الغابات الاستوائية وفي الفترات يستطيعون بعقولهم ان يدركوا خطاب الله فبالتالي عندهم في الاشياء يكون اما التحريم على من ذهب الى ذلك واما الاباحة. جيد. اذا عرفنا الاشكال. للاسف كثير من الاصوليين عندما يبحثون هذه المسألة
34:34خاصة الاشاعرة يقررون ان لا حكم للعقل وان العقل لا يحكم ان الحكم بالشريعة بل يقول العقل لا يدرك المصالح والمفاسد بحد ذاتها ثم عندما يأتون لبحث المسألة وهذا ستجدونه كثيرا
34:46ليس هذا كثيرا بل الاغلب منهم يفعل هذه الطريقة. عندما يتكلم عن حكم المسائل قبض الشرع وذهب قوم الى انها للاباحة وذهب قوم الى انها للتحريم. طب كيف كيف تنقل هذه المسائل ويدلل ويستدل على ذلك ايضا؟ وتجلس صفحات يستدل بها. طب كيف تستدل وانت تقول انه لا حكم للعقل قبل الشرع؟ فهذا من الخوض
35:06هذا نبه عليه ابن حزم رحمه الله تعالى ونبه عليه ايضا ابن النجار في الكوكب المنير في بعض الشروع يعني في بعض الجزئيات قال وهذا لا يسير على الذين لا
35:16حكما للعقل القول بما هو الاصل في الاشياء قبل الشرع هذا لا يمكن ان يقال على الذين ينفون حكم العقل. هذا يقال فقط على طريقة المعتزلة. الذين يثبتون للعقل احكاما. اذا لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله في بداية المنظومة
35:32لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها لاحظوا اذا عند اهل السنة والجماعة وعند الاشاعرة ما هو الاصل في الاشياء قبل بعثة الرسل التوقف لا يوجد عندنا حكم شرعي. ما هو الاصل؟ التوقف
35:50هذا عليك ان تضبطه جيدا اذا لذلك قال الناظم لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل ثم بعد ذلك ماذا قال؟ والاصل في الاشياء قبل الشرع الان اذا هو اراد ان يدخل مع الذين خلطوا في المسألة نقول هو اصل شيئا ثم خالفه. عاد يبحث المسألة ما هو الاصل في الاشياء قبل الشرع؟ مع انه في البيت
36:13نص على انه لا حكم لكن انا اريد ان يعني احسن الظن في فهم الكلام فاقول والاصل في الاشياء قبل الشراء يعني قبل النص الشرعي. لاني استبعد ان يكون الناظم الغفل عن هذه الجزئية
36:25لانه من العلماء الراسخين جاي وان كان الاشكال شيخ لماذا البعض؟ لانه كثير منهم خلطوا في هذه المسألة. ولكن فيما اظنه من الناظم رحمه الله تعالى انه اراد والاصل في العشاء قبل الشرع لم يرد يعني قبل البعثة. لا
36:38قبل ورود النص الشرعي الخاص نعم هنا نبحث المسألة فنقول في هذه المسألة اقوال اذا ادركنا الوقت نعود نقرأ كلام ابن حزم. نقول مسألة الحظر والاباحة بعد الشرع. ما هو الاصل والاشياء؟ بعد الشرع؟ نعم اهل السنة والجماعة والكل يبحثها فنقول هناك ثلاثة اقوال
36:56القول الاول ان الاصل في الاشياء قبل الشرع هو الحرمة واستدلوا على ذلك بماذا؟ يعني لا يجوز اذا شيء جديد ما وجدنا فيه نصل الشارع يحرم علينا ان نتعامل معه حتى يأتينا نص ما وجدنا النص
37:09حرام وجدنا ثمرة جديدة وجدنا حيوان جديد وجدنا دواء جديد اي شيء جديد نجده الاصل فيما هو؟ حرمة الاستعمال حتى يأتينا اسمها جاء النص هو حرام استدلوا قالوا ان هذا الكون كله هو ملك لله ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه
37:32يعني كيف انت ربيتك؟ هل تسمحوا لاحد ان يدخل على بيتك يتصرف بغير اذنك؟ لا قالوا هذا الكون كله مرت لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لاحد ان يتصرف فيه بغير اذنه
37:42طبعا هذا دليل ضعيف من وجهين الوجه الاول ان سبب لماذا لا نجيز لغيرنا ان يتصرف في ملكنا بغير اذننا؟ لاننا نتضرر والله سبحانه وتعالى لا يضره شيء هذا المسألة الاولى. لماذا نحن لا نجيز لغيرنا ان نتصرف في ملكنا بغير اذننا؟ نتضرر الاطلاع على العورات الدخول على الحرمات. كثير من الضرر. لذلك
38:06نمنع ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر. هذا الرد الاول. الرد الثاني ان هذا قول عقلي مخالف للنص الشرعي فلا عبرة به والنص الشرعي ما هو؟ هو الذي سيأتي في الدليل الثاني القول الثاني رأوا ان اصنف الاشياء
38:22الاباحة هادو العكس هداك كل شيء نكتشفه من بهائم ومن ثمار جديدة ومن امور مصطنعة كل هذه الامور والنوازل التي تنزل بالناس الاصل فيها الاباحة. يجوز ان نقترفها حتى يأتي شيء يدل على التحريم
38:40ازين هؤلاء بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لمن؟ لكم وهذا يدل على سياق الامتنان ويقولون الكلمات اذا جاءت في سياق الامتنان فهي من دلالات العموم
38:55قال له تبعت في مباحث دلالات الالفاظ اذا سياق الامتنان يفيد العموم. يعني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وما هي بحد ذاتها اصلا اسمها اصول يفيد العموم ما
39:06مش حديس من الاسماء الموصولة يعني فهو كل ما في الارض خلقه الله عز وجل لنا. اذا هو اباحه لنا. هذا نص شرعي لكن هؤلاء بقي عندهم الاشكال عدم جمعهم بين النصوص الشرعية. الان هذا نص شرعي ولكن هناك نصوص شرعية اخرى تحرم بعض الامور. فيأتي
39:26القول الثالث الذي يرى ان الاصل في الاشياء النافعة الإباحة والاصل في الاشياء الضارة المنع لا نقول دائما الاصل الاباحة ولا نقول دائما الاصل منع. لماذا؟ لان جاءت عندنا قواعد شرعية كلية. صحيح هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
39:44ولكننا ينبغي ان نجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالشريعة ايضا تأبى ان يتعامل الانسان مع ما يضره. فهل نقول هذا الاصل الاباحة حتى لو كان الشيء يضرك؟ لا
39:57فنقول جمعا بين النصوص الشرعية نقول الاصل في الاشياء النافعة الاباحة. يجوز الاستعمال. والاصل في الاشياء الضارة الحرمة. وهذا اي هو اقرب الاقوال وهو الذي يجمع بين النصوص الشرعية. فننظر الان في في النازلة في الشيء الجديد الذي بين ايدينا هل هو نافع؟ نقول نعدك
40:17كان نافعا الله عز وجل حرمه اباحه لنا. الا اذا وجدنا نصا خاصا بتحريمه نقول سمعنا واطعنا جيد الان ننظر في شيء اخر الاشياء المضرة نقول والله هذه دخان ثبت ضره والله يقول الاصل بالاشياء الاباحة يا اخوان ما في عنا دليل شرعي يدل على حرمة الدخان
40:35لا عندنا قاعدة شرعية كلية وهي لا ضرر ولا ضرار. واذا شيء ثبت ضره لا نقول الاصل في الاشياء الاباحة خطأ. اذا الشيء ثبت ضره فنقول الاصل في الاشياء الضارة ما هو
40:48الحرمة نعم الدخان لا يوجد نص شرعي قال صلى الله عليه وسلم دخان حرام لا يوجد. لكن يوجد عندنا قاعدة كلية في الشريعة الاصل في الاشياء الضارة وهذا شيء ثبت ضرره طبا
41:03انتهت القضية. يلحق بذاك الاصل ولا يلحق بهذا الاصل نعم في عاداتنا فهمتي في عاداتهم. يعني العادات التصرفات نعم بنفصل الى الان هذه خليني افهمك مم هي القاعدة هذه لا هي قواعد عامة. لكن عندما تدخل في علم القواعد الفقهية ستجد اه تقييدات اضيق واضيق. مثلا تصبح الان الاصل
41:39في الملاهي والمعازف ما هو الحرمة لماذا؟ لانه جاء النص عام في تحريمها فهناك اصول تصبح داخل اصول. الاصل في الاوضاع ما هو التحريم؟ هكذا تصبح القضايا. الاصل في الاوضاع التحريم الاصل في الملاهي. الاصل في العبادات
41:57توقف حتى يأتي النص هناك تصبح اصول مندرجة. الان ما هو الاصل في عقود الناس وتصرفاتهم الحلم والعادات التي تكلمت عنها الاصل فيها الحل. ما لم يأتها شيء اخر. او حتى يأتي دليل يدل على التحريم. فهناك اصول داخل اصول
42:14طبعا ما الذي يثبت هذه الاصول المندرجة نصوص شرعية اخرى؟ النصوص التي جاءت الان لو يمتنع بحرمة الملاهي والمعازف يبقى على الاصل في الاشياء الاباحة. لكن جاء عندنا نص شرعي بحرمة المعازف اصبح عندنا اصل جديد خاص بهذه المعازف
42:30ان الاصل فيها التحريم لان النص جاء عاما بتحريمها. فكل الة معازف الاصل فيها التحريم حتى يثبت دليل الحلية. مثلا في الدف وعلى ذلك الاصل في الاوضاع اصبحت تحريم. وعلى ذلك فقس. فهي اصول تحت اصول. ولكن العادات هي جارية على قاعدتنا. مسألة العادات هي جارية على ان الاصل
42:49في الاشياء وفي العادات وفي التصرفات وفي الامور الاباحة. ما لم يثبت ضرره فهي ثابتة على القاعدة العامة لأ هي مسألة الدينية هذا امر اخر ايوة هذا مسألة الدين والتشريع يا شيخ الان نتكلم نحن عن تعاملات. هذه القاعدة تتعلق بالامور النازلة بالناس التعاملات الاشياء التي يتعاملون بها
43:12تصرفاتهم عاداتهم اما الامور الشرعية فهي مبناها على التوقف ابتداء الصلوات ما هو الذي يصام الذي كم ركعة هذه امور اصلا مبناها على الشرع والتوقف ولا ندخلها في هذه القاعدة
43:24ولا ندخلها في هذه القاعدة. لان هم لذلك البعض يعبر عن هذه القاعدة ما هو الاصل في الاعيان والاعمال حتى يبين ان مناط البحث او مكان البحث هو الاعيان هل يجوز استعمالها ولا يجوز استعمالها وتصرفات الناس. اما مبنى الشرع فهو اصلا كله على التوقيف
43:44ادخله في تحتي هذه القاعدة طيب اذا ثمرة المسألة اذا ما ثمرة كل هذا البحث اعتبرت هذا البحث ان كل شيء جديد يستجد عندنا من امور الدنيا كل صاحب قول سيستصحب اصله معه. من رأى ان الاصل في الاشياء الحرمة كل شيء
44:05جديد يثبت عنده سيقول ان الاصل فيه ماذا؟ الحرمة. يحرم عليه ان يستعمله. فاذا تبنيت انت هذا الرأي بالدليل وثبت عندك. اقول لك لا يجوز لك ان تستعمل اي شيء حتى
44:15موجود عندك حلو من ذهب اتخذ الرأي الثاني هو يرى ان الاصل في كل الاشياء الاباحة ومن اتخذ الرأي الثالث فهو يرى ان لا في هناك تفريط اذا كانت الاشياء نافعة نعم الاصل فيها الحل. واذا كانت الاشياء الضارة في الاصل فيها الحرمة
44:32وحيث الاستصحاح لذلك نعلق على الابيات سريعا نقول والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها. هذا القول الاول. لا بعد حكم شرعي محرمة حتى يأتي الحكم الشرعي الخاص اذا جاء الحكم الشرعي الخاص بحليتها انتهت القضية. فهذا هو القول الاول. بل ما احل الشرع حللناه. يعني بعد مجيء الحكم الشرعي
44:56اذا جاء الحكم الشرعي ماذا نقول؟ ما احل الشارع؟ احللناه. هذا الكل متفق عليه. وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد لي لحلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل وهو الحرمة على القول الاول الذي ذكره
45:11ثم ذكر مستصطب عنك اكمل فيها نوع من الطول مستصحبين الاصل لا سواه. انتهت الان. ثم سيذكر القول الثاني وقال قوم ربما قلناه ما هو ان الاصل في الاشياء؟ الاباحة. اي اصلها التحليل الا ان ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. هذه واضحة
45:31ثم ذكر القول الثالث وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضره يمنع. هذا هو القول الثالث والذي يظهر والله اعلم ان هذا القول هو الاقرب لادلة الشريعة ولمقاصد الشارع. سبحانه
45:47وتعالى وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. لما اتكلم عن الان هذه مسألة الاستصحاب هي ثمرة المسألة الاستصحاب هي ثمرة المسألة السابقة والاستصحاب هو ايضا مصدر من مصادر التشريع. والاستصحاب هذا مصدر من مصادر التشريع ولكنه يعتبر اضعف مصدر
46:09من مصادر التشريع. لذلك يقولون هو اخر مدار الادلة. يعني نبحث في الحكم في الكتاب نبحث عن الحكم في السنة في الاجماع في قول الصحابي في القياس استصلاح احسان ما وجدنا في اي مصدر من مصادر التشريع الحكم نعود الى الاستصحاء فهو اضعف الادلة وهو اخر مدار الادلة ولاستصحاب البعض
46:29جعله من الادلة المتفق عليها مثل ابن قدامة فيقود الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب. لماذا؟ لان الظاهرية يوافقون على الاستصحاب. لكن في القياس فالبعض بدل من ان يجعل القياس من الاحكام المتفق عليه او المصادر المتفق عليها يجعل مكانه ماذا؟ الاستصحاب ولكن كما ذكر الجصاص وكثير من الاصوليين الصحيح ان حتى القياس هو من المتفق
46:51عليه وخلاف الظاهري وخلاف الحادث. لذلك تجد الحنفية عندما يأتون لمسألة القياس اثبات حجيتها يقولون وقال قوم من الجهال الذين لا يفقهون في الشرع وينزل في الظاهرية ويبدأ بهم تسفيها وتضليلا وتفسيقا. السبب انهم خالفوا في مسألة القياس بعد ان اتفق عليها الصحابة والتابعين
47:11الان الاستصحاب كمصدر من مصادر التشريع نقول هو اصحاب لغة وطلب الصحبة. اما الاستصحاب من الناحية الاصطلاحية عند الاصوليين ما هو؟ استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا
47:25استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. الان الاستصحاب له عدة انواع الذي مر معنا في المسألة السابقة التي بحثناها وما هو الاصل في الاشياء هو الاستصحاب من النوع الاول
47:42البراءة الاصلية جيدة لاستصحاب من النوع الاول هو استصحاب البراءة الاصلية. وهو اننا نقول ما ما الاصل في هذه الاشياء؟ والله الاباحة ذهبت انا اخلص هذه البراءة حتى يثبت خلاف ذلك. ما هو الاصل في الاشياء عند فلان؟ لا فلان ذهب الى انها الحرمة
47:59جيد مر معنا في مسألة الحظر والاباحة هو اول نوع من انواع الاستصحاب. لكن الاستصحاب حقيقة له عدة انواع. فالنوع الثاني من الاستصحاب وبس اصحابه دليل الشرعي حتى يأتي الناقل عنه. وهذا نوع من الاستصحاب. ما ما معنى ذلك
48:16يأتي دليل شرعي عام مثلا يجب ان نستصحب العم حتى يأتي المخصص هذا ايضا نوع من انواع الرزق لا يجوز ان نخصص باذهاننا نستصحب النص الشرعي العام حتى يأتي العموم. نستصحب النص حتى يأتي الناسخ هل يجوز ان ننسخ قبل ان يثبت الناسخ؟ والله فلان نسخ الاية او الحديث
48:37جزاه الله خير لا يجوز هذا يجب علينا ان نستصحب العام حتى يأتي الناسخ او المخصص. ونستصحب النص حتى يأتي الناسخ. فهذا ما يسمى استصحاب الدليل الشرعي حتى ياتي الناقد. كذلك عندهم نوع اخر يسمى استصحاب الحكم الثابت شرعا حتى يأتي الناقل عنه. مثال ذلك انا والشيخ عملنا عقد بيع
48:59ثبت لي ملك السلعة وثبت للشيخ ملك الثمن. الان هذا حكم ثابت شرعا ما هو الحكم؟ اقصد هنا حكم البيع حكم استقرار ان نبيع بالنسبة لي هذا ثابت بالشرع. وحكم استقرار الثمن للشي هذا ثابت. هل يجوز ان يأتي الحاكم او يأتي شخص يأخذ هذا المال؟ يقول والله هذا
49:18ما ثبت او ذهب او ثبت انتفاؤه او انك لا تملكه لا الاصل ان هذا المال في ملكي فمن يريد ان يخرجه من ملكه ويبين انه ليس عليه ان يأتي بالدليل
49:30جيد اذا ثبت شرعا ملك انسان لشيء او ان هذه المرأة زوجة لفلان او ما شابه ذلك من الاحكام اذا ثبت شرعا الحكم لا يجوز ان ينفى هذا الحكم حتى يؤتى بالدليل. فالاصل اذا استصحاب الحكم الثابت بالشرع
49:47حتى يأتي ايضا الناقل عنه فالحكم هنا نقصد الاحكام الشرعية التي تثبت مثل البيع والشراء واحكام النكاح وما شابه ذلك. فكل حكم ثبت الاصل بقاؤه وعلى حالة حتى يأتي الناقل. الحالة الرابعة استصحاب الاجماع في محل الخلاف
50:03الان النوع الاول والثاني والثالث هذا متفق على التعامل معه. كلها ادلة صحيحة. النوع الرابع هذا وقع الخلاف فيه. وهو استصحاب الاجماع في محل النزاع ما معنى هذا؟ عندنا مسألة اجمع عليها العلماء
50:19نأخذ مثال حتى ينطلق. نقول الان لو ان الانسان لم يجد الماء فتيمم. ثم بعد ربع ساعة جاء الماء اجمع العلماء على ان التيمم بطل اجمع العلماء على ان التيمم بطل. لماذا؟ لان الماء وجد
50:34لكن لو ان هذا الشخص تيمم لم يجد الماء تيمم ثم كبر ودخل في الصلاة اثناء الصلاة ما شاء الله جاء الماء يهل هلأ اثناء الصلاة جاء الماء هل نقول
50:49ما يسمى هل نستصحب المسألة التي وقع عليها الاجماع قبل الدخول في الصلاة ان وقع الاجماع انه قبل الدخول في الصلاة اذا رأيت الماء يبطل تيممك بعض الفقهاء يقول الان المسألة بعد دخول للصلاة وقع فيها خلاف
51:07بعد دخول الصلاة وقع فيها الخلاف هل رؤية الماء تبطل التيمم ويجب عليه ان يقطع الصلاة ويذهب يتيمم امي خلاص نقول واكمل الصلاة وصلاتك صحيحة اما الصلاة الاخرى الجديدة نعم تيمم لها. وقع الخلاف. بعض المذاهب قالت لا يجب عليه خلاص. ذهب تيممه. وبعض المذاهب قالت لا لم
51:27تيممه. الان من قال ذهب عنه التيمم ويجب عليه ان يقطع الصلاة بماذا استدل استدل بالاجماع السابق قال اجمع العلماء على انه اذا اذا وجد الماء قبل الصلاة بطل التيمم فنصتصحب هذا الاجماع في محل الخلاف. وهو متى؟ اذا دخلنا في الصلاة
51:49ويجعل هذا حجة شرعية طب هل هذا هاي الطريقة صحيحة في التفكير؟ يعني هذا الان الاجماع ثبت على ماذا؟ على قبل الدخول في الصلاة. طب كيف تنقل الاجماع وتستصحبه في
52:01بعد الدخول في الصلاة وبعد الدخول انت تقول المسألة فيها خلاف. فكيف تستصحب فيها الاجماع عرفنا وين الاشكال عند هؤلاء انهم يستصحبون الاجماع في محل ونزاع. نعم الاجماع ثابت قبل الدخول في الصلاة على ان التيمم بطل. لكن هل هذا الاجماع ثابت بعد الدخول
52:17في الصلاة لا لا يوجد اجماع في المسألة. فالذين يبطلون التيمم يستدلون باستصحاب الاجماع لذلك تجد جمهور الاصوليين يضعفون هذا يقول هذا دليل ليس بصحيح لا يجوز الاستدلال بالاجماع في محل النزاع. لكن ابن القيم في اعلام الموقعين حقيقة يعني وجد حل يعني يقول يعني يستحيل هؤلاء الاصوليون ان يكونوا فكروا
52:38بهذه الطريقة يعني كيف تستصحب الاجماع في محل النزاع وهم يعلمون انه محل نزاع؟ يعني كيف ننقل اجماع ولا يوجد اجماع في محل النزاع؟ ابن القيم يقول هم لم يريدوا هذا هم
52:48استصحاب الحكم الذي ثبت عليه الاجماع شف العبارة كيف اختلفت؟ استصحاب الحكم الذي ثبت عليه الاجماع وليس اصحاب الاجماع نفسه والحكم الذي ثبت عليه الاجماع يكون بالتالي هذا من المسألة الثالثة. وهو استصحاب الحكم الثابت حتى يأتي الناقل عنه. هم لم يقولوا ان المسألة مجمع عليها
53:09فحقيقة هم لم يستصحبوا الاجماع وانما استصعبوا الحكم لكن يعني المسألة ما زالت تحتاج استقراء هل هناك فعلا من قال باستصحاب نفس الاجماع اذا ثبت هذا نقول نعم هذا خطأ. اما لو كانت القضية استصحاب حكم الاجماع كما ذكر ابن القيم في الاعلام. فهذه المسألة هنا فعلا تحتاج الى
53:29نظر وقد يكون القول هو اقرب الى الصواب باب ترتيب الادلة وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم
53:57قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي. وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا. هذا الباب يسمى باب ترتيب الادلة
54:17الباب قبل الاخير في هذه المنظومة المباركة الابواب الاخيرة هي تتعلق بمباحث الاجتهاد وهي سهلة ميسرة. باب ترتيب الادلة يقصدون بترتيب الادلة هو جعل كل كل دليل في مرتبته الخاصة به عند النظر
54:31الان يوجد عندنا فرق بين مسألتين بين قوة الدليل وبين ترتيب الدليل جيد الان اولا الادلة في الاصل من ناحية الحجية نقسمها الى ماذا؟ او كيف ترتب؟ من حيث الحجية هو كتاب سنة
54:48اجماع قياس هذا الاصل من حيث الحجية. لكن من حيث طريقة النظر تختلف المسألة يعني ما الذي يقدمه المجتهد اذا اراد ان يبحث في المسألة؟ نحن متفقون على الخطوط الاجمالية ان مراتب او
55:04وان الادلة المحتج بها او مصادر التشريع اقواها الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. لكنهم عندما يأتون لطريقة نظر المجتمع يخالفون هذا الترتيب فيفصلون ويضعون بابا مستقلا اسمه ترتيب الادلة. بمعنى الان عندي مسألة نازلة
55:23كيف ابحث فيها؟ ما هي الخطوات التي ابحث فيها؟ او ما هي مصادر التشريع التي ابدأ بها؟ في النظر في هاي المسألة فيقولون اذا اراد المجتهد ان يبحث في المسألة عليه ان يذهب اولا الى الاجماع
55:38عليه ان يذهب اولا الى اين؟ الى الاجماع. لماذا؟ لان الاجماع لا يقبل نسخا ولا يقبل تخصيصا ولا ما سوى ذلك من الامور. اذا ثبت الاجماع في المسألة انتهت الامور
55:51جيد اذا هو ثبوت البداية بالاجماع ليس لان الاجماع كمصدر افضل من القرآن لا انهم لم يريدوا هذا. عليك ان تفهم المسألة. هم يقولون نبدأ بالاجماع لان ان الاجماع لا يقبل نسخا
56:04ولا تخصيصه بخلاف النص النص يحتمل التخصيص يحتمل النسخ. يحتمل التأويل اي لفظة تحتمل شيء من هذه الامور. فقالوا المجتهد اذا اراد ان يبحث في المسألة اول خطوة يفعلها اين يذهب الى الاجماع؟ ينظر هذه المسألة مجمع عليها اذا ثبت الاجماع انتهت القضية
56:23ثم بعد ذلك يذهب الى الكتاب والسنة المتواترة. الكتاب والسنة المتواترة. في مرتبة واحدة لان كريمة ثبت بالتواتر ثم بعد ذلك يذهب الى ماذا؟ الى سنة الاحد ثم بعد ذلك عند الحنابلة رحمهم الله كما ذكر النجار نذهب الى قول الصحابي
56:43على من ذهب الى حجيته. ثم بعد قول الصحابي ننظر في القياس ثمان لم نجد قياسا نذهب الى ماذا؟ الى الاستصحاب لانه هو اخر مدار الادلة. هذا هو الترتيب عندهم وضمن كل شيء مراتب فمثلا الاجماع قبل ان ننتقل الى النص عندهم مراتب في الاجماع. ذكرنا ان الاجماع هناك صريح وهناك سكوتي
57:04فننظر اولا بالاجماع الصريح ثم ننظر في السكوت ثم ننتقل الى النص طبعا اعلان هذه الطريقة فيها مناقشات لا اريد ان ادخلها بس هذه طريقته هذه طريقة المتكلمين وطريقة الجمهور في النظر في الادلة. انهم يقدمون الاجماع الصريح ثم السكوت ثم بعد ذلك ينتقلون الى نص الكتاب والسنة المتواترة. ثم ان لم يجدوا الحكم
57:26هم ينتقلون الى خبر الاحاد ثم بعد ذلك لا. الان معرفة هذه القوة تظهر اين عند التعارض؟ لو تعارض النص مع الاجماع ايهما يقدم؟ الاجماع عرفت؟ مراتب القوة اذا تعارض السنة المتواترة مع خبر الاحد اي ما يقدم
57:43فهم متواتر اذا تعارضت السنة احاد مع قول صحابي اي ما يقدم؟ خبر الاحاد. فمرتبة القوة الاقوى يقدم على الاضعف. لكن متى يقدم؟ عند عدم امكان الجمع كما ذكرنا في التعارض والترجيح. انه اولا نذهب الى الجمع اذا استطعنا ان نجمع هذا هو المقدم. لكن الكلام في تقديم الاقوى والاضعف
58:03متى عند عدم القدرة على الجمع وهذا هو نص ابن النجار الفتوح كما ترون امامكم وانا فقط نقلته للفائدة حتى اريكم طريقة الاصوليين. لكن ابن تيمية حقيقة انتقد هذه الطريقة قليلا. فقال
58:17تحيل يستحيل ان يقدم الاجماع على النص في النظر حتى في النظر. لماذا؟ يقول الاجماع الان الامة تجمع على ماذا؟ له مستند. يعني الاجماع لا يقع على هوى له مستند من الكتاب او السنة
58:31يجمعون العلماء انما يجمعون على نص من الكتاب او السنة. ولكن كثير من النصوص او المسائل المجمع عليها لم ينقل مستندها. يعني النص الذي اجمعوا عليه يمكن الا يصل الينا هذه الجزئية التي ركز عليها ابن تيمية. الان الاصوليون ماذا يقولون؟ الاجماع لابد له من مستند. يعني العلماء عندما
58:51شو بيقول؟ يجمعون على نص من الكتاب او على السنة عندهم دليل. لا يجئون من عقول واوائهم جيد الان اذا اجمعوا على نص من الكتاب او السنة هذا النص يسمى مستند الاجماع. هل يجوز ان يخفى علينا مستند الاجماع
59:07جيد الان بشكل عام يمكن يمكن ان الاجماع ويخفى علينا المستند. لكن ابن تيمية يرى ان جزئية لا يمكن. في هناك جزئية اين لا يمكن ان تحدث؟ ما هي؟ ان تحافظ الامة وتنقل الامة النص المرجوح الذي يقابل الاجماع. يعني الاجماع يعارض النص المرجوح
59:27فيقول لا يمكن ان تنقل الامة الاجماع دون مستنده. ومع ذلك تنقل النص المرجوح الذي يقابل الاجماع فهمتم الكلام ام اعيده؟ الان لو ان الاجماع الان المتكلمون يقولون مقدم الاجماع في النظر ثم النص صحيح بمعنى اذا عارض
59:47اجماع النص ما الذي يقدم؟ الاجماع الان ابن تيمية يقول يستحيل ان يعارض اجماع لم ينقل مستنده من الكتاب والسنة النص. مستحيل لماذا؟ لان هذا فيه نسبة الامة الى النص الصحيح والمحافظة على النص المرجوح الضعيف. يعني هل يمكن الامة تحافظ على النص الضعيف المرجوح تنقله وتغفل نقل النص
1:00:10الصحيح الاقوى فقط تنقل الاجماع عليه. ابن تيمية يقول هذا من حيث الواقع يستحي. لذلك انتقد طريقة المتكلمين في هذه الجزئية. طبعا انا احب ان انقل هذه نقول حتى تعرف ان المسائل ليس مجمع عليها. مسائل ترتيب الادلة ليس متفق عليها. يمكن شخص يخارج يقول الذي يقدم النص وليس الاجماع. مثل ابن تيمية يقول لك الذي يقدم
1:00:30الكتاب والسنة ثم الاجماع بعد ذلك. اما ان يكون الاجماع منقولا ولم يلقى المستند من الكتاب والسنة. ويكون النص الضعيف هو الذي حافظت عليه الامة ونقلت قال هذا لا يمكن
1:00:43الان بعد هذه النظرة العامة نذكر قواعد الترت اللي اذن هنا راح الناظم رحمه الله تعالى ذكر قواعد عامة ينبغي على الطالب ان يستحضرها عند تعارض الادلة. يعني هذه القواعد التي ذكرها الناظم الان في هذا الباب
1:00:58خاصة في حالة عدم القدرة على الجمع بين الادلة فما الذي يقدم لان هذي فقط خاصة بباب الترجيحات كما يقول باب الترجيح بين الادلة. ايها يقدم في باب الترجيح. اهذا هو باب الترجيح لكنه سماه باب ترتيب الادلة
1:01:13فنقول اولا يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني عند عدم امكان الجمع شيء ثبت بقطعية الشريعة وشيء مضمون. هل نقدم القطع عن الظن عند عدم القدرة على الجمع؟ نقدم القطع كما ذكر الشاطئ بان ما لك بن انس يعتمد
1:01:29على هذه القاعدة في مواضع كثيرة. فعندنا ادلة كثيرة تبين مثلا جواز التعامل مع الكلب الصيت جيد الان الكذب يجوز ان يصيد لك ويأكل وقد يأكل من هذا الصيد وما شابه ذلك من هذه الامور على خلاف هل اذا اكل يجوز التعامل مع الصيد؟ المهم يعني هي المسألة عامة
1:01:47مالك رحمه الله يقول ثبت عندنا ادلة كثيرة على جواز صيد الكلب ومع ذلك لم يدل دليل على اننا يجب علينا ان نغسل هذا المصيد سبعة واحداها بالتراب. بل قال
1:01:57كلوا من هذا الصيد الذي صاده الكلب. لم يأمرنا بغسل المصيد سبعة. ومع ان معلوم ان الكلب يصيد بفمه فعندما جاء ما لك النص هو حديث ابو هريرة اغسلوه سبا وعفروه بالتراب. ورأى ان هذا نص يقابل نصوص قطعية ثبتت عنده
1:02:14وهي جواز التعامل مع الكلب وجواز اتخاذ الكلب. في نصوص كثيرة. فرأى ان هذا النص الواحد ظني الدلالة بالمقابلة مع النصوص الاخرى. طبعا الشأن لا يعترض المثال يعني احنا لسنا نناقش الراي المالي في المسألة. لكن اريد ان نبين لك كيف ان ما لك ترك العمل بحديث متفق عليه
1:02:32هذا حديث صحيح او رواه مسلم حديث رواه مسلم مسألة اغسلوه سبع اعفروه ثمانون ادب التراب. ومع ذلك رده ما لك. طبعا ما لك كان قبل البخاري ومسلم حتى تفهمه بس يعني هو كان قبل البخاري ومسلم ما لك لا كان قبل البخاري ومسلم مالك. جيد في ان لا نقول معقول
1:02:50وصلوا حديثا ان البخاري ولم يصلوا حديث البخاري هو قبل البخاري. نعم ونعم هو الحديث رده لماذا؟ لانه عارض اصول قطعية عندهم. ايوة من هذا الباب انه قال هذا يعارض ان هو حديث خبر احد
1:03:05وخبر الاحد ماذا يفيد؟ هو ما ضعفه وقال يقابل الاصول القطعية. فهو قال هذا ظن. وعندنا اصول قطعية في هذه المسألة ثبتت عندنا مثلا بمجموعة من فنرجح القطع على الظن. اعني هذا مثال
1:03:21طبعا لا يقدم القطع على الظن اذا امكن الجمع بين الدليلين. مثل ماذا؟ مثلا لو كان عندي نص عام قطعي قطعي ونص خاص مثلا ظني الدلالة لو كان فرضنا ان العام قطع الثبوت قطع الدلالة على طريقة الحنفية. لو فرضنا اخدنا برأي الحنفية. وعندي نص خاص
1:03:43احد ظني هل يخصص العام بالخاص ولا نقول العام قطعي كيف نعتبر معاه الخاص؟ نأخذ فقط بالعموم ونلغي الخصوص لا هنا اذا نخصص العام بالخاص لماذا؟ لانه يمكن الجمع يعني التعارض متى عند لا يمكن عندما لا يمكن الجمع نقدم القطع لكن اذا امكن الجمع نعمل بالقطع وبالظني
1:04:10فتخصيص العام هذا فيه عمل كلا النصين. نعمل بالعام فيما سوى سورة الخصوص. ونعمل بالخاص في سورة الخصوص وانتهت القضية. لذلك تقديم القطع على الظن هذا انما يكون عند التعارض
1:04:25الثاني يقدم الدليل النطقي على القياس. يعني باختصار نص الكتاب والسنة وخبر الاحاد. وقول الصحابي ايضا على مذهب الحنابلة. كل هذه الادلة النطقية نقلية تقدم على ماذا على القياس. فالقياس ياتي بعد الادلة النقلية
1:04:41فاذا تعارض النص كتاب او سنة او خبر احاد مع قياس لو صح هذا اي ما يقدم النص النقلي هو الذي يقدم على القياس لكن ابن تيمية ايضا عارض في هذه الجزئية قال القياس الصحيح لا يعارض النص الصريح
1:04:57القياس الصحيح لا يمكن اصلا ان يعارض النص الصريح فالنص الصريح الدلالة لا يعارضه قياس صحيح. وانما يعارضه القياس الفاسد اصلا فكل قياس عارض نصا هو قياس فاسد ابتداء. ده ايه؟ فهو المسألة غير متصورة عنده. ثالثا يقدم القياس الجلي على الخفي ومرة معنا الان انواع القياس
1:05:19مرت معنا هناك قياس جلي الذي قطع فيه بنفي الفارق. وهناك قياس خفي لم يقطع فيه بنفي الفارق. لو تعارض اي ما يقدم القياس الجري يقدم على الخفي يقدم القياس على الاستصحاب لان الاستصحاب كما قلنا هو اخر مناط الادلة. فبالتالي ماذا قال الناظم؟ وقدموا من الادلة
1:05:39على الخفي باعتبار العمل يعني باعتبار العمل يعني النص الظني هو ثابت صحيح لكن انا قدمت القطع عليه ليس لنا هذا النص ضعيف لانه عارض قطعي ولم يمكن الجمع. فالتقديم باعتبار العمل
1:05:57اما هل نرد هذا النص؟ نقول هذا نص ضعيف؟ لا. انا اقول هذا النص اتوقف عن العمل به لانه ظني عارضه قطعي. اما انا لا استطيع ان اقول هذا النصر ضعيف
1:06:09جيد وقدموا منها مفيد العلم الذي يفيد العلم عن القطع يقدم على الذي يفيد الظن وقدموا منها مفيد العلم يعني القطعي. على مفيد الظن اي للحكم الا في سورة واحدة او
1:06:25صورها التي يمكن فيها الجمع ومثل الصور التي يمكن فيها الجمع الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. يعني لا نقدم العام على الخاص والله لقود العام مثلا ثبت عندي بالقطع والخاص بالظن فنقدم العام على الخاص لا. لان هنا يمكن الجمع بين القطع والظن فلا نعارض بينهما
1:06:47والنطقة قدم بالفتح والنطق قدم عن قياسهم تفي. يعني قدم النطق على القياس. يعني النصوص على القياس. وقدموا جليه على الخفي. يعني قدموا جلي القياس على خفي القياس. فالقياس الجلي يقدم على القياس الخفي. وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب
1:07:07فالنطق حجة اذا والا فكن بالاصطصحاب مستدلا. يعني اذا جاء نص الكتاب او السنة وزدنا حتى القياس وجاء كله للاستصحاب فانه هو الذي يقدم النصوص والقياس كلها تقدم على الاستصحاب لان الاستصحاب هو اضعف الادلة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.