هل تقطع الصلاة بمرور إمراة حائض أمام المصلى ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ما حكم مرور امرأة حائض امام امرأة تصلي بالجماعة؟ هل تبطل الصلاة ام لا
0:17الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الجواب عن هذا السؤال هو ان المتقرر انه لا يقطع الصلاة شيء الا بدليل
0:32لا يجوز للانسان ان يحكم على صلاة احد بانها باطلة او انها منقطعة. منقطعة الاتصال الا بدليل. وقد دلت الادلة الصحيحة الصريحة على ان اه مرور اربعة اشياء تقطع الصلاة
0:47اذا مر بين يدي المصلي وسترته امرأة او حمار او كلب اسود او شيطان قد علم بمروره وقدر على رده ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم
1:09اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود وقال في اخره الكلب الاسود شيطان ولابي داود والنسائي من حديث ابن عباس نحوه دون اخره ولكن قيد المرأة بالحائض يعني
1:27بالغة هذا الحكم لو مر هذه الاحكام منطبقة في صلاة الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم يعني الرجل لكن هل هذه الاحكام منطبقة على صلاة المرأة
1:47الجواب ما الحكم لو مر كلب اسود بين يدي المرأة وهي تصلي الجواب لقطع صلاتها طيب لو مر حمار بين يدي المرأة وهي تصلي؟ الجواب ايضا قطع صلاتها ولكن لو مرت امرأة بين يدي امرأة اخرى
2:08الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح انها تقطع صلاتها اذا كانت المارة امرأة اذا كانت المارة امرأة بالغا يعني لا اقول حائض يعني انه ان عليها دم الدورة لا وانما حائض يعني بالغة
2:30فهذا في اصح قول اهل العلم رحمهم الله فان قلتم ولماذا فاقول لان المتقرر عند العلماء ان النساء شقائق الرجال في الاحكام ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص
2:50ولان المتقرر ان ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. فاذا مرت امرأة بين يدي رجل قطعت صلاته واذا مرت امرأة بين يدي امرأة قطعت صلاتها
3:10فاذا كانت المرأة تصلي امامة ببنات جنسها وقد وقفت وسطهن لان امامة النساء تقف في وسطهن فاذا كان فاذا كانت المرأة التي مرت بين يديها امرأة بالغة وكان مرورها بين يديها ودون سترتها. يعني ليس من وراء السترة بل بين يديها ودون سترتها. فان صلاة
3:36اتها في هذه الحالة باطلة. وببطلان صلاة وبطلان صلاة الامام او من تؤم النساء تبطل صلاة من ورائها. وبناء على ذلك فيجب اذا توفرت هذه الشروط ان تعيدي صلاتك وان
3:54كل من صلى خلفك بالامس ان يعيدوا صلاتهم. لان صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام اعيد مختصرا واقول اذا كانت المرأة التي مرت بين ايديكم امرأة كبيرة يعني بالغة وكان مرورها بين يديك ودون سترتك. فان صلاتك باطلة وبطلان صلاتك تبطل صلاة من بجوارك يعني من دخل معك مأموما
4:21فيجب عليكم ان تعيدوا الصلاة في هذه الحالة. واما اذا كانت المرأة التي مرت بين ايديكم امرأة صغيرة امرأة صغيرة لم بعد او كان مرورها خلف السترة فان صلاتكم في هذه الحالة صحيحة
4:38وكذلك لو مرت المرأة البالغة بين يدي المأمومين. ليس الامام بل المأمومين فان صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحالة لان سترة المأموم عفوا لان سترة الامام سترة له بمن خلفه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان
5:08انا يومئذ قد نافذت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف ثم نزلت وارسلتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد مع ان الأتانة مرت بين يدي بعض المأمومين والأتان هي
5:33انثى الحمار فاذا لم ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بالاعادة فاستفاد العلماء من ذلك ان مرور ما اقطعوا الصلاة بين يدي المأمومين لا يضر لان سترت امامهم سترة لهم والله اعلم