استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

من أراد القصر والإمام سيتم فهل يجوز أن أفوت أول الصلاة ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل اذا كنت سوف اقصر صلاة العشاء والامام سوف يتم. هل يجوز لي ان ندخل معه من الركعة الثالثة بحيث ادرك معها الثالثة والرابعة واسلم ام لا يصح هذا؟ الحمد
0:22الحكم في هذه المسألة حكمان الاول ان كنت تسأل عن الافضل في حقك فلا جرم ان ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام من اول الصلاة هو الافضل ولا ينبغي للمسلم ان يقف خلف صفوف المصلين
0:46ينتظر الركعة الثالثة فان هذا ليس من طبع المسلمين. بل ينبغي له ان يدخل معهم من اول الصلاة وهذه من الحالات التي يجب فيها الاتمام على المسافرين. لما في البخاري من حديث ابن عباس انه سئل ما
1:06بالنا اذا صلينا خلف هؤلاء اتممنا واذا صلينا لانفسنا قصرنا قال تلك السنة والمتقرر في القواعد ان هي اذا قال تلك السنة فانما فان له حكم الرفع لانه انما يقصد سنة من سنته حجة وهو
1:26النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث نافع قال كان ابن عمر اذا صلى خلف هؤلاء اتم واذا صلى لنفسه قصر فلا يجوز للمسافر ان يتم ان يقصر صلاته اذا صلى خلف مقيم
1:47واما الحكم الثاني فهو ان الانسان اذا خالف وفعل ذلك وتأخر ركعتين حتى يدخل مع الامام المقيم الركعتين الاخيرتين فانه لا بأس ولا حرج عليه في هذه الحالة الا انه خالف الاولى والاكمل
2:07ولكن هل له ان يقصر في هذه الحالة ام يلزمه الاتمام فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان له ان يصلي مقصورة لانه بمجرد سلامه وفراقه عن امامه يعتبر منفردا
2:27وقد اتم ما عليه من الصلاة لانه مسافر. وليس هناك اعتداء واجب يلزمه بالاتيان بالركعتين منفردا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فهو محمول على تحريم
2:47الاختلاف عليه ما دام اماما. واما بعد السلام فقد انقطع هذا الوصف فانقلب وصف من خلفه من كونهم مأمومين الى منفردين فلما انقطع وصف الامامة انقطع الاقتداء وبانقطاع الاقتداء حينئذ نقول
3:07له صل ركعتين سلم حتى تحصل مصلحة القصر ولا تخالف ومصلحة الاقتداء. ولكن اذا اتم المسافر بالمقيم في صلاة يجب اتمامها في صلاة في صلاة الظهر او العصر او العشاء. من اول الصلاة فان الواجب
3:39ان يتم لانه لا يمكنه ان يقصر الا بمخالفة الاقتداء. ومن المعلوم ان قصر الصلاة سنة الاقتداء بالامام واجب والمتقرر في القواعد انه اذا تعارض الامر الواجب مع السنة فان المقدم
3:59والامر الواجب ولكن فيما لو ادرك من صلاة المقيم ركعتين فاقل فانه يحصل مصلحة السنة وهي القصر. ولا يعارض ذلك خلافه او خلاف مصلحة الاقتداء لانقطاع الاقتداء بينهما بالسلام. هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة
4:19والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.