استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

من دخل مع جماعة في نهاية الصلاة وهو مسافر وهم مقيمون فهل يتم أم يقصر ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. اذا دخل المسافر في نهاية صلاة العشاء مع مقيم في التجاهل الاخير ثم سلم الامام فهل يقصر صلاته؟ ام يتمها
0:25الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر في القواعد ان المأموم المسافر. اذا ادرك من صلاة المقيم ما يتمكن معه من القصر بلا خلاف على امامه في الاقتداء فله القصر
0:47وبناء على تقرير هذا الاصل والظابط فان المأموم المسافر اذا دخل في صلاة مقصورة مع امام مقيم فلا يخلو من حالتين. اما الا يتمكن المسافر من القصر الا بالاختلاف على
1:09بان يكون المأموم المسافر جالسا والامام المقيم قائما. او نحو ذلك من الاختلافات ففي هذه الحالة لا يجوز للمسافر ان يقصر لضرورة الاقتداء لان الاقتداء بامامه واجب والقصر سنة والمتقرر في القواعد انه اذا تعارض الواجب مع تحصيل السنة فلا جرم ان المقدم هو الواجب
1:39فاذا ادرك المسافر من صلاة المقيم مقدارا لا يستطيع معه ان يقصر الا بالاختلاف على امامه فلا يقصر في هذه الحالة. تقديما للواجب على سنة والحالة الثانية اذا ادرك المسافر من صلاة المقيم مقدارا يستطيع معه ان يقصر بلا اختلاف
2:06الاقتداء على امامه فان له في هذه الحالة في اصح قول اهل العلم ان يقصر وذلك فيما لو ادركه فيما بعد التشهد. فانه ان ادركه في الركعة الثالثة من العشاء فسيصلي الركعتين
2:26ثم يسلم مع امامه ولا يتضمن ذلك اي لا يتضمن طلب القصر في هذه الصورة اختلافا على الاقتداء لانه سيسلم معه مباشرة فيكون المقيم قد صلى صلاته تامة قد صلى صلاته تامة ولم يختلف على امامه في الاقتداء. وهكذا فيما لو ادركه في الركعة الاخيرة فان
2:56انه سيصلي معه الركعة الاخيرة ويبقى على المسافر ركعة من فريضة العشاء المقصورة فيقوم سوف يؤديها ثم يسلم. فهنا تحقق له تحصيل السنة وهي وهي القصر من غير اختلاف على الاقتداء
3:16مع امامه ومن باب اولى الصورة الثالثة وهي فيما لو ادركه في التشهد الاخير. فان له في هذه الحالة ان يقصر فاذا سلم الامام من تشهده يقوم المسافر فيصلي ركعتي العشاء مقصورة
3:36ويسلموا لاننا في هذه الصور لا نختلف على امامنا. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فليس المقصود من ذلك فيما لو فارق المأموم الامام لانه بعد السلام والمفارقة لا يعتبر امام
4:05قال لك وانما يعتبر اماما لك في حال اثناء اقتدائك به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مفسرا قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فدل ذلك على ان
4:25خلاف المنهي عنه انما هو الاختلاف في حال كونك لا تزال مقتديا به. واما بعد سلامه من صلاته انه لا يعتبر اماما لك وانما تعتبر اماما لنفسك انت بدليل انه لو جاء احد يريد ان
4:45يقتدي بك بعد سلام الامام فيجوز له ان يدخل معك فتكون اماما له انت. وهو مأموم لك. فهذا دليل على ان الاقتداء بينكما قد انقطع. فاذا كنت تستطيع ان تحصل القصر في حال كونك لا تختلف على امامك
5:05فلا بأس ولا حرج عليك لتحصل المصلحتين. لتكون بذلك قد اقتديت بامامك وبعد المفارقة حصلت سنة قصر بلا معارضة شيء من الواجبات. والخلاصة ان المسافر اذا صلى خلف المقيم فيما بعد التشهد الاول في الصلاة المقصورة فانه فان المسافر يجوز له ان يقصر لانه
5:35لا يعتبر مختلفا على امامه في هذه الحالة. فان قلت وكيف تقول انه لا يختلف على امامه مع ان الامام اربعا وانا لم اصلي الا ركعتين فاقول ان الاختلاف في عدد الركعات ليس بمنهي عنه في
5:55في هذه الحالة لان هذا الاختلاف انما فعلته بمقتضى الدليل. فالدليل هو الذي اجاز لك ان تقتصر من الصلاة على ركعتين فانت اقتصرت على الركعتين عملا بالدليل. فلا بأس عليك في هذا وليس هذا من الاختلاف
6:15المنهي عنه شرعاء والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.