الأصل جواز فعل الصلاة في كل أجزاء اليوم إلا ماخصه النص
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الاولى الاصل جواز فعل الصلاة الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص الاصل جواز فعل الصلاة في كل اجزاء اليوم الا ما خصه النص
0:35فلا حق لاحد ان يمنع احدا من التنفل او التطوع بالصلاة في اي جزء من اجزاء اليوم. النهارية او الليلية الا بدليل يدل على المنع وقد دل الدليل الشرعي الصحيح على ان هناك اوقات لا ينبغي للعبد ان ينشئ فيها الصلاة
1:01منها اوقات النهي الخمسة وهي بعد طلوع الشمس انا قلت الخمسة ولا الثلاثة؟ نبدأ بالثلاثة. خلوها ثلاثة على وجه الاجمال ثم نرجع الى قولنا خمسة نبدأ بالصغير ثم نفهم الكبير
1:25ما بعد طلوع ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح هذي واحد وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس اي قبل صلاة الظهر بربع الساعة او اثني عشر دقيقة
1:45وبعد صلاة العصر الى تكامل غروب الشمس. هذه اوقات النهي. وقد دلت عليها الادلة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى
2:05تغيب الشمس وهناك وقتان يسميها العلماء بوقت النهي المضيق. لان اوقات النهي قسموها الى وقت نهي موسع والى وقت نهي مضيق كما لا يخفى على شريف علمه. فوقت النهي المضيق هو ما بعد طلوع الشمس
2:30حتى ترتفع. هذا وقت مضيق. والوقت الثاني ما قبل صلاة الظهر بربع ساعة. هذا وقت نهي مضيق والثالث ما بعد ابتداء الشمس في الغروب حتى يتكامل قرصها غروبا ودليل هذه الاوقات الثلاثة المضيقة ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال
3:01ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس
3:21وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فاذا انكسرت الاوقات كم؟ خمسة ثلاثة عفوا وقتان موسعان وثلاثة اوقات مضيقة. فهمتم فلا يجوز للانسان ان ينشئ فيها نافلة