استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على القواعد والأصول الجامعة (3) - معالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء

0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الثالث
0:20والشريعة ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني مردودا على اصحابه فهذه قاعدة عظيمة وترسيخها في الناس مطلوب والدعوة اليها مطلوب حتى يستبين الامر لانها هي الدين. هذه القاعدة
0:41هي الدين تجمع الدين كله بهذا القدر كفاية ان شاء الله ونلتقي الاسبوع القادم باذنه تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول اليس الاصل في تسمية الملائكة التوقيف
1:02فان كان الجواب نعم فكيف يسمون بالكروبية لا هذا ملائكة ليس الاصل في تسمية التوقيف هذيك اسماء الله جل وعلا لكن اذا كان اهل العلم آآ اقروا شيئا وتداولوه لا بأس باستعماله
1:21مثل ملك الموت وش يسمونه عزرائيل ما جاب عزرائيل بالتسمية به ما في بأس لانه جايبه في الاسرائيليات لكن ما جاء. اذا حسن الانسان خلقه من اجل مدح الناس فهل يعد مرائيا
1:38لان حسن الخلق يعد من افضل الطاعات. نعم تحسين الخلق يجب ان يخلص فيه لان من الدين واسقى ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق فحسن الخلق من الدين فواجبه في الاخلاص يحسن خلقه لاجل لاجل الله جل وعلا
1:56يترك الخلق السيء لله جل وعلا. اما يحسن خلقه عشان الناس يقولون هذا اخلاقه زينة هذا فاته الاخلاص نسأل الله العافية سمعت البعض يقول فكما انه يعبد الله وحده لا شريك له فكذلك يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له
2:15فهل في هذه العبارة شيء نعم فيها ان الذي قال يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لان هذه اللفظة ما جاءت
2:28وهو الان يقعد قاعدة يخالفها في لفظه الله المستعان ها نعم ايه النهي يقتضي الفساد لكن ليس مطلقا هذه قاعدة اصولية وبحث وصولي في النهي على النهي يقتضي الفساد ام لا؟ الصحيح ان النهي يقتضي الفساد
2:55لكن اذا رجع الى ركن العبادة او الى شرطها او الى واجب. بس اما اذا رجع الى امر زائد غير ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا فلا يقتضي الفساد نعم
3:13ايه اختلفوا فيها هل مثل الخلاف في الارض المغصوبة او غيره؟ يعني هنا اختلاف هل آآ هنا النهي لاجل انه وقت فرجع الى شرط هم او النهي هنا لاجل انه وسيلة
3:31فيكون امرا خارجا عن عن العبادة واضح؟ على قوله مثل الصلاة في الارض المغصوبة ايضا على هذا النحو. من قال ان الارض المغصوبة بقعة وهذه البقعة من الشروط لابد من صحة شروط اه من صحة الصلاة
3:53ان تكون البقعة ايش طاهرة هنا البقعة طاهرة هنا من رأى ان الغصب استعمال للبقعة ما نهي عنه وجود البقعة لابد منه قال هنا النهي يقتضي الفساد لانه رجع الى
4:11الى البقعة والبقعة شرط من من الشروط يعني ما يصلي في الهواء لا بد له من قرض يصلي فيه ومن قال لا هنا هذي مسألة معروفة عند الاصوليين من اشهر المسائل
4:27من قال لا ان البقعة هذي خارجة ليشترط الطهارة. اما كون البقعة هذي مباحة للاستعمال وغير مباحة للاستعمال هذه لا علاقة لها بصحة الصلاة من عدن مثل الصلاة في في الحرير
4:43مم من قال ان النهي يقتضي الفساد؟ يقول الرجل اذا صلى في الحرير اه فانه فان صلاته باطلة فاسد ومنهم من قال لا الصلاة صحيحة الا اذا لم يستر عورته الا
5:01بحرير اذا كان ستر العورة كان بحرير فقط ماذا؟ لكن اذا كان ساكن عورته بشيء والحرير للتجمل فوقه فيكون هذا خارج تزين بخارج عن الشرط وهو ستر العورة وقد يأتي مزيد تفصيل للقاعدة في موطنها ان شاء الله. قاعدة سادسة الاصل في
5:25فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات والاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله وهذه القاعدة تضمنت اصلية عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع. اولا
5:42كلمة شرعه الله ورسوله فيها بحث من جهة اصولية عند اهل العلم هل يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ام لا ونصوص القرآن على ان الله جل وعلا هو الذي شرع وان
6:03النبي موسى اليه او انه مبلغ ونحو ذلك. كقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومن
6:24ونحو ذلك ولهذا ذهب جمع غفير كثير من الاصوليين الى ان لفظ المشرع انما هو لصاحب الشريعة صاحب التشريع وهو الله جل جلاله والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله جل جلاله فلا يقال انه مشر. والقول الثاني ان النبي
6:50عليه الصلاة والسلام يقال عنه مشرع باعتبار ما اوحي اليه من السنة لا انه يشرع استقلالا ولكن هو يقال عنه مشرع عليه الصلاة والسلام لانه بلغ شريعة الله جل وعلا لانه يجتهد في بعض المسائل
7:10فيشرع فيها ويسن فيها فيأتي الوحي بتأييده او بغير ذلك. وهذا هو الذي يذهب ابي ليه اكثر اهل الحديث؟ لانه يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مشرع ولا يقتصر او لا يقال ان الله هو المشرع وحده
7:30بل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال هنا ما شرعه الله ورسوله. نعم. وهذا هو اللي يكثر في تعبير اهل العلم. نعم. وهذه القاعدة عظيمين دل عليهم الكتاب والسنة في مواقف مثل قوله قوله تعالى في الاصل الاول ان لهم شركاء شرف لهم
7:50به ما لم يأذن به الله فمثل الامر بعبادته وحده لا شريك له والعلماء مجمعون على ان العبادة ما امر به امر امر اجابة او استحباب. وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما من ارض جميعا. اي تنتفعون بها من جميع الانتباهات. شلون يقول والعلماء ايش
8:10عرف العلماء مجمعون. العلماء مجرمين على ان العبادة ما امر به امر انجاب او استحباب. نعم يعني تحصيل حاصل. لانها لانها اذا صار واجب صار عبادة. صار مستحب صار عبادة. والعبادة تقول هي الواجب
8:28يبقى هو الواجب اه يعني رجع العمر يعني صار فيه الدور اللي يسمونه نسميه العلماء طبعا هذا ما هو من التعاريف ليس هذا من تعاريف العباد لكن من باب التوضيح التوضيح للتوضيح وليس بتعريف
8:48ها اقول هذا توظيح بس وليس بتعريف ليس بحد. قوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اي تنتفعون بها بجميع ارتفاعات الا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى ومن حرم زينة الله التي اخرج لعباده من الطيبات من الرزق. فانكر تعالى
9:09من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده فمن اوجب او استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدى دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه كما
9:29قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. فتقدم عدم شروط كل عبادة الاخلاص لله متابعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم ان البدع من العبادات على قسمين. اما ان يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصل
9:49واما ان يبتدعها على وجه يغير بهما شرعها الله ورسوله. واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والاعمال العادية والمعاملات والصنائع فالاصل فيها الاباحة والاطلاق ومن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله. فهو مبتدع كما
10:09بعض الأنعام التي اباحها الله ورسوله وكمن يريد لجهله ان يحرم بعض أنواع اللباس او الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل والمحرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة او الضارة. وقد فصلت في الكتاب والسنة. هل بعض انواع اللباس
10:29وبجهله ان يحرم بعض انواع اللباس يعني مثل مثل العقل يعني هو استحضر الاشياء اللي كانت في وقته مثل العقال ومثل لبس الغترة البيظا اي مكان في الشدة على اللي يلبس البيضات
10:48يعني لانهم يقولون هذا تشبه بالنساء محرمة ومدري ايش كذلك العقال وكذلك الصناعة مثل البرقيات ومثل الرادو مثل اشبه ذلك الاجهزة والميكروفونات في المساجد في وقتها كان فيها لغط كبير اول ما جت الميكروفونات اللي يكسرونها واللي ما
11:09بلونها نعم نعم محرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة اذا وقفنا شوي وكمان يريد. وكمان يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع. ومقترعات حادثة بغير دليل شرعي يحرمها. المحرم
11:30هذه الامور الاشياء الخبيثة الضارة وقد غسلت في الكتاب والسنة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المكاسب المتنوعة وهذا للاصلان ندعوهما كبير وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن لزمهما فقد استقام على السبيل ومن ادعى فلا فاصل
11:49منه ما فعليه الدليل. رحمه الله هذه القاعدة وهي السادسة قال الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. العبادة لا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. لان العبادة على خلاف
12:17ما اضطرد به العرق ان حقيقة تعريف العبادة ان العبادة هي ما امر به من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي واذا كان كذلك فانها لابد ان يوقف فيها على الامر لانه لا العرف ادى اليها ولا العقل اقتضاها فانه حين
12:37اذ يجب ان يلزم فيها ما شرعه الشارع دون زيادة. لهذا قال الاصل في العبادات الحظ. ليش؟ لانها مغلقة بان ما فيها احد يأتي بشيء يلزم الناس به الا ما الزمهم الله جل وعلا به ورسوله عليه الصلاة والسلام
12:53والاصل في العبادات الحظر سواء منها الواجبة او المستحب بعدها الواجبة او المستحبة كلها الاصل فيها المنع. ما احد يتعبد بعبادة الا بدليل. كما قال جل وعلا ام لهم شركاء
13:08رعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكقوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه انتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ونحو ذلك من الادلة لهذا الاصل العظيم
13:27فاذا من تعبد بعبادة لم يشرحها الله ورسوله فانها مردودة عليه. لان الاصل فيها الحظر. لكن هنا كيف يراه ان هذه شرعها الله ورسوله او لم تشرع؟ هذه اختلف فيها اهل العلم ما شرع
13:47الله جل وعلا هو ما جاء في القرآن. وما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء في السنة. واحيانا يكون في القرآن وفي السنة عمومات عام تدخل في افراد من العبادة كثير. فهل يعمل بهذا العموم ام لا يعمل
14:05هل تدخل العبادة المنظور فيها؟ هل هي مشروعة ام لا في عمومات النصوص ام لا؟ وهذه من المسائل المشكلة كثيرا على اهل العلم والتي يختلف فيها نظر العلماء من امثال ذلك ما جاء في فضيلة الذكر
14:23ذكر جاء في فضيلته الايات المعروفة والاحاديث الكثيرة. فهل يكون الذكر محمودا في كل صوره؟ ام لابد ان يكون المشروع هو الاصل والهيئة ايضا. فاذا نقول العبادة التي الاصل فيها الحظر هي العبادة في نفسه
14:43ها وهيئة العبادة وزمان العبادة ومكان العبادة. ولذلك الدليل العام اذا كان من قبيل العبادات دليل العام فينظر فيه الى فعل السلف هل عمل السلف بدلالة العام ام لا؟ فان عملوا بدلالة العام فان هذا يعني ان العمل به
15:07مشروع وان لم يكن منقولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وان لم يعملوا به في دلالة العام فينظر فيه. هل كانت الحاجة اليه قائما في زمنهم ام الحاجة الشرعية يعني او المقتضي للفعل ليس قائما في زمنهم. فاذا كان المقتضي للفعل
15:27قام في زمنهم وتركوه فانه يدل على عدم مشروعيته لان الاصل في العبادة الحظر وان كان المقتضي للفعل في زمنهم غير موجود حصل المقتضي بعد ذلك فانه يستدل بالعموم على المسألة
15:44وهذه لها تفصيلات وتطبيقات متعددة فلعلك تراجعها في هذا البيان قصير وسيظل ان هناك مسائل مشكلة. هل تدخل في الاول تدخل في الثاني؟ هل يقال مشروع؟ هل يقال غير مشروع؟ الى اخره. الاصل الثاني ان الاصل
16:04في العبادات بل قبل ذلك نقول اه العبادات غير المشروعة بدع. كل من تعبد بعبادة غير مشبوهة. فهذه العبادة بذهب والبدع على قسمين في بدع اصلية في بدع اضافية الاصلية هي التي احدثت على غير مثال سابق في اصلها ووصفها
16:24واما البدع الاضافية التي اصلها مشروع لكن اضيف عليها وصف او هيئة او زمان او مكان جعل مضاها للمشروع فصارت بدعة لما زاد فيها على المشروع. الاول مثاله المولد بدعة المولد
16:43والاحتفالات الاسراء والمعراج الى اخره. فهذه بالاتفاق لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا السلف الصالح. القرون الثلاثة تفظل وانما حدثت بعد المئة الثالثة. فهذه في اصلها محدثة. هذي بدع اصلية. هناك البدع الاضافية. ليكن اصلها مشروع لكن جثها
17:03مثل الاجتماع على الذكر على نحو ما. او عد الذكر واو اه الخلوة على نحو معين. فهذه اصلها مشروع لكن جعل لها صفة جديدة او العدد التعبد بعدد معين يقول لك والله خل وردك من هذي
17:23خمس مرات ومن هذه عشر مرات ملتزما فهذا يكون مخالفا اشياء جاءت بها السنة مع عدم الملازمة عليه. فتكون الملازمة ايش؟ زيادة عن المشروع. تكون بدعة. مثل مثلا على صلاة النواة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها نادرة مثل اجتمعوا على صلاة الضحى. هم. صلوا الضحى مرة جماعة. صلوا الليل
17:50مثلا ليالي معدودة اما الاجتماع عليه دائما او كثيرا هذا فيه زيادة على السنة فاذا اذا لازم هذه الاشياء فتكون ملازمته لها بدعة لانه زاد على المشروع في ذلك وان كان اصله مشروعا لكن المشروع
18:11ان يكون احيانا فاذا لزم صار طريقة جديدة صار تضاهى بها الطريقة الشرعية صار هيئة جديد او اختيار زمان معين مثل يسمونها صلاة ايش؟ الرعاء او عدد معين كصلاة الرغائب ايضا واشبه ذلك. المقصود هذه مبحوثة
18:31في باب البدع ان البدع نوعان اصلية واضافية والاضافية قد تكون في الزمان والمكان او في الهيئة او في العدد مم او انواع الوصف. وهنا مسألة مهمة وهي انه يقال ليس كل ما لم يكن في عهد السلف يكون احداثه بدعة
18:51بل اشياء لا تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون احداثها ليس ببدعة مثل الاذان الاول او باتفاق اهل العلم انه ليس ببدعة مثل المساجد فهو ايضا على الصحيح انه ليس
19:05ليس ببدعة مكروهة. ويعني بدعة منهي عنها. واشبه ذلك تفصيل هذا الكلام هو ان الذي لم يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين منه ما قام المقتضي لفعله
19:26يعني السبب الباعث لفعله موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تركه يمثل على ذلك بالمولد. المولد السبب الباحث على فعله وهو احياء السيرة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر فضل الله
19:41جل وعلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ببعثه الى اخره هذا كلها الباعث على ذلك موجود في في زمن النبوة وفي زمن الصحابة الى فاذا المقتضي للفعل السبب المنشئ للفعل موجود علة الفعل ليش نفعل؟ موجود عند المتأخرين هو نفسه العلة موجودة
20:02عند المتقدمين. ولذلك نقول هذا احداثه ليس احداثه ليس بمشروع ويكون احداثه بدعة القسم الثاني ما كان المقتضي لفعله قائما في عهد النبي عليه الصلاة غير قائم ما كان المقتضي لفعله غير قائم في عهده عليه الصلاة والسلام وانما اتى بعد ذلك
20:28فهذا احداثه بالاتفاق يعني اتفاق السلف انه ليس ليس بالبدعة لان المقتضي لفعله ما كان موجود وليس من قبيل التعبدات وانما من قبيل الحاجيات آآ يعني آآ التعبدات العصرية وانما من قبيل الاحتياج في العبادة. وهذا اكثر ما يكون في الوسائل
20:52ولذلك يسمى هذا النوع عند كثير من اهل العلم المصالح المرسلة والفرق ما بين البدع والمصالح المرسلة ان البدع تكون هذا من اهم الحروب وانتبه له ان البدع تكون في الغايات
21:09قاصد والمصالح المرسلة تكون في الوسائل فاذا كانت المسألة في وسائل التعبد هي وسيلة من وسائل التعبد فهذا يكون البحث فيها من جهة المقتضي فعل وعدم المقتضي الفعل سيدخل في بحث
21:27مصالح المرسل. الثاني ان المصالح المرسلة تكون في الدنيا الامور الدنيوية بما يصلح حال الناس. واما البدع فانها بامور التقرب لله جل وعلا ثالث من الفروض وهو مهم ان البدعة يقصد بالسلوك عليها التقرب الى الله جل وعلا. واما المصالح
21:53مرسلة فانه لا يقصد بالسلوك عليها تقرب في ذاتها. ولكن رعايتها لكونها مصلحة يكون فيها اجر هنا التقرب لا لذاتها ولكن لما تشتمل عليه من من المصلحة في المصالح المرسلة الشيء والبدع شيء اخر. واهم فرق بينها يعني اذا صار في ذهنك هو ان ان المصالح المرسلة
22:19والبدع والمقاصد مع جملة القروض ثم ذكر لك ان الاصل في العادات الاباحة وهذا آآ ظاهر في الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته
22:38وعلى هذا يدل قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وكذلك قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا جميعا منه وكقوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا
22:58خالصة يوم القيامة ونحو ذلك من الايات اه العادات انواع المآكل المشارب هذه ما تدخل في التحريف يعني السلف او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينقلون الدقيق كانوا يأخذون يأكلون الخبز فيه فيه حثالته او فيه آآ
23:23بعض ما يعلق به يعني ما هو بصافي ليس دقيقا صافيا. ثم احدث انواع من المآكل الطيبة. هذه من الطيبات الرزق. الملابس كانت ملابسهم ليست ناعمة مراكبهم ليست كذلك مساكنهم ليست فارهة ثم حدث ذلك هذا كله من قبيل العادات الاصل فيه الاباحة. فيكون النهي لشيء في في هذه العادة
23:47مثلا لبس لباسا محرم سكن مسكنا محرما ركب ركوبا محرما ونحو ذلك فهي لا يكون التحريم راجع الى العادة من حيث هي وانما الى وصف اقترن بهذه العالم العادات الاصل فيها الاباحة من جملة العادات هذه
24:09اه انواع المحدثات باللباس والصنائع والاختراعات الى اخره واذا اردت ان تنظر الى شيء كقاعدة لك كما ذكره شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة مما اشكل عليك هل يجوز او لا يجوز مما لم يرد فيه نص فانظر الى صورة الشيء في نفسه
24:35حتى تتيقن او يغلب على ظنك ان هذه الصورة لم يكتنفها شيء من التحريم او النهي ثانيا انظر الى الاسباب الباعثة بهذا الشيء فاذا كانت الاسباب الباعثة ليس فيها ظلم للعباد ولا بغي ولا عدوان
25:00وانما هي اسباب مشروعة او مثلها يحض عليها الشارع ثم الثالث انظر الى النتائج نتائج هذا الشيء فيها مصلحة مشروعة مصلحة للاسلام والمسلمين مصلحة شرعية لان الشريحة جاءت بالمصالح او ليس فيها مصلحة وفيها مفسدة
25:22اذا تبين لك الثلاث امور عندها يظهر الحب لان الشيء اذا كان مسكوتا عن الصورة نفسها ما فيها دليل يحرمها تنظر الى بواعثها واسبابها ان قد يكون الباعث عليها ايضا شيء ما يجوز من ظلم العباد وبغيهم او اثمهم او عدوانهم او اشياء من هذا
25:45اذا ما صارت الباعث طيب والصورة في نفسها مسكوت عليها فلا يكتفى بهذين بل لابد تنظر الى النتيجة. مفروض حصلت هل فيها مصلحة؟ لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح فاذا كان كذلك فلا اشكال في انها
26:01لانها مباحة مثاله المقرفون في المساجد هذا الميكروفون في المساجد يعني اصل استعماله لا صفة استعماله على النحو الموجود الان ففي اصل استعماله لما نظر فيه نظر على هذه الاصول الثلاثة
26:23نظر فيه فاذا هو وسيلة مسكوت عنها هل فيه اسباب الباعثة لها؟ ايش هي سبب بعد ما هو ظلم العباد ولا ينبغي وليست محدثة من حيث هي وانما السبب الباعث له كثرة الناس
26:39ومن البعيد جدا ما يسمع الصوت وسهولة القراءة يعني تسهيل القراءة على قارئ ونحو ذلك. في البواعث بمثلها لا لا او مثل هذه الاشياء لا ينهى عنها الشارع. نظر في نتائجها طيب النتائج الحاصلة من استعماله ايش هي؟ عن النتائج
27:00ان كانت نتائج فيها مصلحة اسماع القرآن بوضوح الناس ليكون ادعى لخشوعهم ومعرفتهم بالقراءة وحضورهم عند التلاوة هذه كلها مأمور بها شرعا فاذا يكون استعمال هذه مشروع يأتي الان من اتى فاستخدمه على غير هذه الاصول
27:23فكون الميكروفون مثلا في اصله ما لا بأس به وافتى به العلماء لا يعني ان استعماله على اي صفة يكون سالما صاحبه من الاثم بل قد يستعمله يكون اثما في بعضه مثل مثلا يصلي وراه اثنين ثلاثة
27:41ثلاثة يصلون وراه مسجد اربعة خمسة ويستعمل المقرفون يستعمله ليش ليس هو يعني لا البعث موجود ها ولا النتائج موجودة هي حاصلة بدونه. فاذا يكون استعماله على هذا النحو في ان
28:00تركه احسن. فكيف اذا كان يقصده يقربه مثلا وكأنه هو المقصود او يميل به وجهه عن عن قبلته ووجهته ووجهة المصلي هذه لا شك تكون فيها اشياء داخل المادية اذن
28:16هذه القاعدة ان الاصل في العادات الاباحة وقد يفتى في شيء منها بالجواز يعني في شي مثل المخترعات الحديثة بالنظر الى اه اسبابه والمنشئة له وبالنظر الى نتائجه لكن لا يعني انه في كل حالة
28:33يكون مشروعا لهذا ينتبه لهذه لهذا الاصل الليلة نعم العادات الاصل فيها الاباح فمن حرم شيئا لم يحرمه الشارع فان تحريم الحلال كتحليل الحرام يعني في الاثم والعياذ بالله ولا تقولوا لما تصب السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم
29:02اللي يقول هذا حرام وهموم محرم كذا بس مزاج او مستعجل يجي شي مثلا هذا ربا وهو ما يدري وش الربا ولا يدري ولا تصور المسألة ولا عرفها طيب ربما يكون هذي ما هي ربا كيف انت حكمت ولست مفتي ولا
29:18لست عالم والى اخره بس هكذا ويمشي قد تكون تحرم شيئا في اصله حلال يأتي شي حادث يقول هذا هذا كذا يرمي كلام يعني كيف خاصة اذا كان مثلا رجل صالح او اه يعني يخشى الاثم والعقوبة او طالب
29:38بعلم ايضا كيف يطلق كلامه ما يعرف ما يعرف اصوله ولا يعرف حجته كيف هذا من البلاء اللي تسمعونه الان يعني جاء التجرؤ من الجهتين من جهة الجفات الذين وسعوا للناس فيما ليس لهم فيه سعة
29:59قلوا الامر كله سهل ومن جهة اللي عندهم غلو فحرموا اشياء بمجرد الظن وما عندهم يقين فيها وضيقوا على الناس واسعا هم ما فيه. هم فحرموا بعض استعمال الادوات وحرموا اشياء
30:16الى اخره حتى بعض التصرفات وبعض الحالات يعني مما هو معروف وامثلته المستحضرة عند الكثيرين حتى لون اللباس قالوا يعني ما يليق او يعني لباس هذا لباس حر لا يدخل وانما هو لون لون يقول هذا هذا ما يلبسه الا حد
30:42كيف يعني على اي اساس هل هذا مختص ولا فهمي انسان لنفسه؟ وقد يطلق قول بتحريم اشياء او اباحة اشياء وهو ليس متثبتا الواجب في هالمسائل الانتباه واليقين ان المرء يبرأ ذمته والمسألة عظيمة حساب
31:05اذا كان الانسان يحاسب على اشياء يسيرة ها قد ما تخطر له على بال. كيف كيف هالمسائل العظام اللي هي تحليل وتهريب نسبة للشرع اذا يرمي كلام احيانا يكون في العقائد او يكون في مسائل عظيمة من مسائل المهتمة بالمجتمع ليتهم المسلمين بعامة اما محرما او
31:29محللا وهو ليس بذي علم هذا مخطئ واثم وان عصى يعني الجرعة من حيث هي نسأل الله جل وعلا السلامة احذروا بارك الله فيكم نكتفي بهذا انتهت القاعدة القاعدة انتهت
32:00بارك الله في الجميع هذا اقتراح اننا نقرأ في كتاب الاعتصام كتاب الاعتصام طويل نشوف ان شاء الله اذا خلصنا الاستقامة سؤال خاص فتوى هل كفارة اليمين اذا كانت على الحالة؟ واللي يسألني هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط
32:29التي تنبني عليها لا اعد من اوله. هم عن وجوب شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف والرشد ولصحة التبرع الى التثبيت والرشد والملك نعم هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة. وصحة التصرفات والتبرعات
33:00وسلم والبالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاذيب الشرعية. لان الله رؤوف رحيم. لان الله رؤوف رحيم بعباده اذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن التي يقوى بها على القيام بالواجبات. نعم. ومعه العقل الذي يميز به بينما يتبعه وما يضره
33:20وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت العبادات من غير ايجاب عليك. ولكن يؤمر بها على وجه التمريض. من كان دون التمييز لم تصح العبادات لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الاشياء سوى الحج والعمرة. فان فان امرأة رفعت الى النبي
33:40صلى الله عليه وسلم صبيا في الملك فقال اسألي هذا الحج؟ قال نعم ولك اجره متفق عليه. ولك اجر ولك اجر نعم ولد في اجره. اجره كذا فيها هاء كلها عندكم الحديث ما فيها
34:01موب اجر ولك اجر قال نعم ولك اجر ايه عندك اجره كذا؟ فيه حاء عندك لا تراجعها لكن الرواية اللي معروفة اللي في مسلم قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. بس
34:26لانها المسألة يتبعها اختلاف بين اهل العلم هل قال الصبي اجره له او لوالديه او لهما ثلاثة اقوال الشيء يعني ربما تأتي مناسبة يبين لك ويجنبه ما يتجنبه المحرم. ويحضره المناسك كلها ويحضره المناسك كلها ويطوف به واسعاده
35:00ويرمي عنه الجمار لعجزه عنه. ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكاوات والكفارات والنفقات. وانها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغيره النصوص من الكتاب والسنة. ولان معتمدها المال واما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ والرشيد. لان الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال الله تعالى حتى اذا بلغوا
35:25رشدا ندفع اليهم اموال. فشرط الله شرطين بدفع اموالهم في عيد البلوغ والرشد. وامر باختبارهم قبل ذلك ان يحسنوا الحفظ والتصرف فيدفع اليهم مالهم بعد البلوغ ام لا؟ يدفع لايمانهم بعد البلوغ ام لا يكسبون. فلا يدفع اليهم لان لا يضيعوها
35:45وعلم ان البلوغ والعقل والرشد اقصد. شرط بصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدة منها لن تصح معاملته. نعم. ولا بالكبد والتصرفات الحجر عليه طيب واما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض او هبة او صدقة او وقت او عتق او نحو ذلك. فلابد مع ذلك ان يكون المتبرع
36:05يصيح لان غير المالك لا يصح تبرعه بمال غيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن هذه القاعدة من من القواعد العظيمة في التطبيق في الاحكام تكليفية والاحكام الوضعية. وهو ان تكليف
36:32وهو المقصود والمقصود به الحكم التكليفي هذا يشترط له البلوغ والعقل حكم التكليف عن الوجوب حرمة الى اخره يشترط لها البلوغ والعقل كما قال هنا شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها
36:58البلوغ معروف انه يحصل في الذكر باحد ثلاث خصال. الانبات او بلوغ خمسة عشر سنة او الاحتلام والمرأة باربع خصال هذه الثلاث يزيد عليها تزيد عليها مجيء الدم المعتاد للنساء. هذا هو البلوغ
37:28فمن بلغ كلف جاء الحديث المعروف والصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ. الى اخره. فالصغير اذا بلغ مبلغ الرجال بوجود احد هذه الصفات فيه قد جرى عليه التكليف. قال شرط لوجوب العبادات. يعني المراد به شرط لايجاب
37:59عليه فقبل ذلك لا تكون واجبة. يعرف الصلاة جيد. اقرأ اه يعني ما يجب عليك فيها الى اخره فان هذا تعد مستحبة في حقه يعني يؤجر عليها اجر اجر السنن
38:17لانه لم يجري عليه التكليف بالايجاب لو ترك فانه لا يطبق عليه حكم تارك الصلاة او لم لو لم يفعل بعض ما يجب على البالغ فانه لا يقال هنا انه يؤاخذ. فالصغير لا يخاطب بايجابه
38:36ولا بتحريم حتى يبلغ لكن يخاطب بالفعل وعدم الفعل تعويدا له على الخير وبعد انتبهادا له عن الشر وتدريبا له وتأديب قال والتمييز شرط لصحتها. تمييز المراد به ان يميز
39:00في فعل العبادة بينما له فعله وما ليس له فعل يميز انه يصلي ما يتحرك ما يتلفت ميز في صلاته انه يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها يسبح الى اخره قال هذا التمييز يعني يعقل
39:18اه صلاة فاذا وصل لسن التمييز صحت صلاته واذا لم يصل لسن التمييز لم تصح صلاته. وهذه مهمة في ان من صحت صلاته من المميزين صحت امامته اذا الصغير ابو عشر سنين صحت صلاته
39:40فانها تصح امامك كما في آآ حديث آآ الصبي الذي كان اقرع قومه منه عمرو بن سلمة رضي الله عنه فكان اكثرهم قرآنا فقدموه الى اخر القصة فالمقصود انه اذا كان مميزا فان الاحكام صحت صلاته فانه يقدم
40:12في الصلاة وكذلك يصاب اذا صافه انسان لا يعتبر منفردا خلف الصف. لكن اذا كان دون التمييز واحد بيجي ورا الصف مع وجود مكان مثلا او عدم وجود مكان على القول الاخر ومعه من لا يميز فانها لا تصح مصافته لان صلاتها اصلا ليست بصحيحة فيعتبر كانه
40:36ليس معه احد فتمييز شرط لصحتها وعرفت ظابط التمييز قال الا الحج والعمرة اه فانه مثل ما مر معكم الحديث فانه يؤجر عليها ولو كان لا يميز لان الحج والعمرة اه المقصود منها مشاهدة
40:57حديث يعني الوقوف معهم الوقوف في المناسك واداء العبادات فيمكن ان يفعلها وليه آآ من الرجم والبين وغير ذلك طواف يطاف به ويلجم عليه كما سمعت قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التصرف المقصود به التصرفات المالية
41:23مثل ما ذكر تصرفات لابد فيها من التكليف والرشد يعني لابد فيها من البلوغ والرشد ولصحة التبرع بالتكليف والرشد والملك لان لابد انه يملك حتى يتبرع من لم يملك فلا يصح تبرع
41:41هذا ينبني اه على اصل عظيم وهو ان الاحكام رسمان حكم تكليفي وحكم وظعي والحكم تكليفي هذا لا يخاطب به من ليس بالغا عاقلا لان الله جل وعلا شرط بالتكليف بالبلوغ والعقل
42:06رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيض لكن الحكم الوضعي حكم الوضعي ايش معناه؟ معناه ان يكون فعله سببا للضمان ان
42:23يكون فعله مانعا من كذا فان من دون البلوغ فانه يخاطب بالحكم الوضع فلو اتلف يؤاخذ باتلاف السكران اه يؤاخذ بافعاله كذلك المجنون يؤخذ بافعاله لكن افعاله الاتلافية افعاله التي
42:43هي من قبيل الحكم الوضعي. فاذا هذه القاعدة اللي ذكرها الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. مبنية على القاعدة الثانية وهي ان الحكم التكليفي يخاطب لا يخاطب به من لم يبني ومن لم يعقل يعني شروطه لكن الحكم الوضعي يعني
43:03ان يكون فعله سببا للضمان ان يكون فعله سببا فهذا يخاطب به اه الجميع. في البيع في البيع بالذات هل ينفذ التصرف الصغير ام لا ينفذ البيع؟ اه سبب لانتقال
43:23الملك فهو من الاحكام من الاحكام الوضعية لان البيع سبب سبب الانتقال منه فهل ينفض التصرف الصغير في المال ام لا ينفث قال العلماء ينفذ فيما جرت العادة ان الصغير يفعله يعني معه ريال مثل ما اشترى احد الصحابة من صغير عصفورا واشبه ذلك مما
43:50تمام اه يصح التصرف لكن في الامور الكبيرة عظام بيشتري صغير بيشتري له سيارة بيشتري لها سايبة الفين وثلاثة مثل هذه الاشياء فلابد من وليه الا اذا كان راشدا في التصرف مبالغا فانه
44:10يؤذن له في ذلك. والاصل فيه قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم لان اليتيم يكون ماله عند وليه فابتلوا اليتامى. قال وابتلوا اليتامى يعني اختبروا. اختبروهم في ايش بهل يحسنون التصرف بالمال او لا يحسنون
44:32قال فان انستم منهم رشدا آآ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم يعني ابتلوهم واختبروهم فاذا وصلوا البلوغ عرفتوا انه متعود على التصرف المال وجيد فانه يدفع اليه
44:54آآ ماله لانه احق به قد حصل منه الرشد فاذا في التصرفات المالية لا بد فيها من التكليف يعني البلوغ لابد فيها من الرشد هذا المراد بالقاعدة يعني التفريق ما بين الحكم
45:19شرط الحكم التكليفي والحكم الوضعي اما بالنسبة للحج والعمرة حديث الذي ذكرنا لا بأس بالتفصيل او بعض التفصيل عليه وهو حد الصغير يعني من لم يبلغ يحج به وليه آآ الصغير له احوال
45:47اما ان يكون مميزا او لا يكون مميزا. فان كان مميزا فهو يعقد لنفسه الاحرام يعني يلبي آآ بالحج يلبي بالعمرة يتصرف تصرف الكبير فهذا اجره له ووليه له اجر حسن التربية واستعانته على الخير وتأديبه. واما من كان
46:11فيحمل وهم من دون التمييز ولا يعقل ويفعل الافعال عنه وليه فهذا الذي جاء فيه ان امرأة رفعت صبيا لها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا حج
46:25قال نعم ولك اجر. يعني انها تؤجر على الحج به. اه لها الهذا حج اللام هذه تدل على ان الحج يكون للفعل للصغير ما قالت امن هذا حج يعني ايصح من هذا حد؟ قال قالت الي هذا حد؟ يعني لو حج فله
46:53قال نعم يعني له حج فاذا حججت به فله اجر قال قال نعم ولك اجر يعني اجر ان حججت به اوقف فيه المواقف ووقفتي به الى اخره والعلماء في هذه المسألة كما ذكرت لك اختلفوا في الصغير وهو من دون البلوغ
47:15اه وهو من دون التمييز بتصرفاته هل هي له وهذا هو القول الاول ان التصرف له يعني هو ان ان العبادة ما فعله له اجره فيكتب له اجره مثل اجر المستحبات
47:36اللي يفعلها من دون البلوغ واما الوالد فليس له اجر العبادة ولكن له اجر التربية له اجر التعويد له اجر الحمل له الى اخره فيأخذون من قوله ولك اجر انه مطلق الاجر ليس اجر الحج
48:02بخصوصه هذا قول. القول الثاني ان الصغير دون التمييز ليس له شيء من عبادة لانه لا يميز والتمييز شرط لي للصحة هذا لا يقع منه نية اصلا ما وقعت منه نية ولا وقع منه تمييز ولا وقع منه معرفة
48:25وهو ما يفهم في المهد الصغير او يحمل لا يعرف حجا ولا يعرف نية ولا دخل الى اخره فهذا اه يدل على انه لا لا ليس له شيء اصلا وانما لوالده لان لان والده هو الذي تكفل بهذه الاشياء
48:45اه واستدلوا لذلك ايضا بان الاحرام لو عقده الولي فان الدماء تجب عليه يعني لو عقد له احرام تمتع احرام قران فالدم يجب على على الولي في ماله هو لانه هو الذي عقد الاحرام. ما يجب على الصغير
49:11بماله انما يجب على الولي انه هو الذي اختار انه يصحبه لا ادخله في الاحرام الى اخره وهذا القول هو اضعف الاقوال يعني ان الصغير ما له شيء ابدا وانما هو كله للولي منافاته لظاهر قوله الهذا حد؟ قالت قال نعم
49:35قالت الهذا حج؟ قال نعم يعني لي هذا حج ولك اجر فنسبة الحج الى الاول اضافة الحج الى الاول تدل على انه يستحق ثواب اه القول الثالث وان الاجر لهما معا
49:59يعني للولد وللوالد للصغير وللولي لكن هل اجر الولي مثل اجره الاجر الصغير او هو دونه آآ هذا يحتاج الى نظر واعمال القواعد يدل على ان الحج للصغير وعلى ان الولي له مثل
50:36هدره هذا هو اصح الاقوال فيما يظهر لي لدلالة الدليل عليه لان هذا كونه حمله من دعا الى هدى فله مثل اجور من اتبع من سن سنة حسنة فله مثل اجر من
51:01تمام طيب اللي بعده نعم عادي مثل ما يلبي عن نفسه ها؟ يقول له مثلا الكبير آآ عن نفسه اولا ويلبي عن نفسه كما يدخل في نسك ثاني وقل لبيك عمرة
51:27النفس فاذا تلبس بهذه يعقد الاحرام للصغير فيقول ايضا لبيك عمرة بالنية له او يقول لبيك عمرة من فمن محمد بن فلان هيك هذا القول الاول هي البالغة نعم الحالة الاولى ايه له اجر الاعانة والتربية نعم
52:02اجر عملك في القول الاخير لا ما يظهر انها بناء عليه آآ يعني اذا قلنا بهذا معناه ان ان عمل الولد بما ربى عليه ابوه يكون للاب كله هذا ما فيه ما يدل عليه
52:27ايه اذا كان من جهتك تربية لان هذا واجب على الاب مم انه يربيه على الخير اذا قلنا ان ان كل عمل يعمله الولد لابوه مثله معناها انها كل اب بيكون سابق لولد
52:45صحيح؟ اذا كان هو اللي هذي ما ما اعرف لها اصل يعني لكن هل هو هل هو داعي الان ولا مربي هل هو الان ممتثل للواجب عليه؟ هل يعني الدعوة تدخل من الوالد بولده
53:04وان يدعو ولده الى الخير والا يأمر ولده مروهم بالصلاة لسبع الولد ومن تحت رعيتك ها ظاهر انه بابه باب امر ونهي ما هو باب دعوة والله ما يظهر ما اعرف انه يستدل على تربية
53:26في الحديث سأل فيها وابحثها ايضا ها شفدنا جزاك الله خير لكن لها له اجر صحيح. نعم نعم اي هذي فيها نظر هل هو له اجر اسلامه اه فقط ولا انها تتجزأ الاعمال
53:51يعني مثلا واحد اسلم على يديك شخص له اجر اسلامي لكن هل له اجر صلاته وزكاته؟ وهو ما دعاه اليها ولا علمه ولا تقول او كلها واحد الصحيح في هذا انها تتجزأ من الصلاة
54:05لها حكمها يعني من دعا الى هدى هذي صارت نكرة صار لابد من من تجزير تعم كل هدى على استقلال فمن علم الصلاة له حكمه من من دعا الى الزكاة
54:19ثم من دعا الى مكارم الاخلاق له يعني هذا اللي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجور امته جميعا ليش؟ لانه هو اللي دعاهم الى الهدى اصلا وهو الاسلام. دعاهم ايضا الى التفاصيل. كل فروع الشريعة
54:42واجب عليه ايش اي نعم اشوفها ما عبدت فيها بشيء لكن تأملها ان شاء الله نعم نعم للتأديب عشان يتعلم يعني مروهم بها سبع صل الله الحبيب صل الصلاة ما صلى ما تشدد عليه وسبع ثمان تسع سنين
55:09عشر يبدأ يضرب ما هو ضرب شديد يعني ضرب طرف اليد يعني شي بس يحس انه انه يجب عليه ان يؤدي الصلاة. حتى يتعود يعني حتى اذا جلس من البلوغ الى انه الف الصلاة صارت اه
55:27مألوفة معتادة بالنسبة له ما يستثقلها هذي ما لها دخل ببحث ولا لها علاقة لان كلامنا كلامي في العذر بالجهل كان محدد يعني. كنا نتكلم عن الحدود. هم المحارم اما اصل الدين والاعتقاد هذا له بحث اخر
55:49كلام عن المحرمات يعني اما اصل الدين له بحث اخر ويطول الكلام فيه نرجئه ان شاء الله الى وقت لاحق نعم اصول الايمان اقرأ. ايه لها كل يفعل الافعال فكل الذي يفعل الافعال استقل بنيته وهو اللي ادخله في الاحرام
56:12او اللي بيحملا وهو اللي لبى عنه وهو اللي بيضحي عنه او يعني بيهدي عنه وهو كل شيء هو اللي يفعله. الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وهذا اصل كبير مفترض الاحكام فرجعوا اليه بالاسر والفروع فمن فوائده ان كثيرا من نصوص الوعيد بالجد
56:34النصوص الوعيد في الجنة او تحريم النار او نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على اعمال لا تكفي وحدها الا بد من انضمام الايمان واعمال لها كذلك للنصوص التي يرى في النار او القلوب بها على اعمال لا تستقل بهذا الحكم. بل لابد فيها من وجود شروطها وانتهاء موانعها
56:55وبهذا الاصل ينتفع ارادة تورد على انهاء هذه النصوص والجواب الصحيح فيها ان يقاس ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع فان الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على ان من معه امام صحيح لا يخلد في النار
57:18كما دلت كتاب السنة ان المشرك محرم عليه دخول الجنة واجمع على ذلك السلف والائمة وانه قد يجتمع في شخص الواحد ايمانا وكفر وخير وشر وموجبات التوابل وموجبات الثواب وموجبات العقاب فحكمة الله حكمة الله. مقتضى حكمة الله ورحمته وعدده
57:38هاه انتهى؟ ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها واركانها واجباتها. وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع الى الاخلال بشيء مما يلزم بها او فعل منهي عنه
57:52وفيها بخصوصها وكذلك الصيام لابد من صحته من وجود كل من وجود كل ما يلزم به ومن انتباه المفطرات وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات. كالبيع والشراء والاجارة وجميع المعارضات وتبرعات لا تصح الا باجتماع شروطها
58:09موانعها وهي مفسداتها وكذلك الموارد والنكاح وغيرها. وشروط هذه الاشياء وانسدادها في كتب الفقه ولهذا اذا فسدت العبادة او المعاملة او غيرها من العقود والفسوق فلابد من احد امرين اما اخلال بشيء بدعائمها وشروطها واما بوجود مانع ينافيها ويفسدها
58:28ومن تتبع ذلك وجزاهم الله غير المتقين هذه القاعدة عن في القواعد الكلية المهمة وهي تنفع في اثبات المسائل وثانيا في فهم الشرائع فهم الكتاب والسنة سواء في المسائل الغيبية او في الاحكام. وثالثا
58:52في تطبيق قاضي الاحكام الشرعية على الناس. وهي ان الشيء في الشريعة حكم او الامر لا يثبت الا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه المقصود بالشرائط ما جعل شرطا لترتب النتيجة على
59:14مقدمة قد يكون شرطا بالمعنى الشرطي عند الاصوليين بمعنى الشرط عند الاصوليين. وقد يكون ليس يعني قد يكون اعم من ذلك مثل الركن والواجب واشباه هذا فلابد من وجود الشرائط مثالها يعني في الصلاة الشرائط يعني شروط الصلاة وكذلك لابد من وجود اركانها. كذلك لابد من وجود الواجبات حتى تصح
59:39فكلمة لابد من وجود الشرائط يعني الشروط وانتفاء الموانع المقصود بالشروط كل ما توقف الامر على صحته سواء كان شرطا في العرف يعني الاصطلاحي او كان اه واجبا او ركنا الذي هو
59:58شرط في الشرع انتفاء الموانع المانع هو من الاحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب هذه من الاحكام الوضعية يعني في الاصول ومقصوده هنا بانتفاء الموانع ليس المانع الاصطلاحي عند الاصوليين مثل ما قلنا في الشرط وانما هو كل ما يمنع من ترتب اثر الشيء عليه
1:00:26فيدخل في المانع الاصولي مثل الحيض للمرأة ويدخل في المانع العام مثل مبطلات الصلاة مبطلات الصيام مبطلات الحج الى اخره فاذا اه القاعدة هذه اه تستفيد منها في هذه الثلاثة انحاء
1:00:47ثم تعرف الفرق ما بين شرط الاصطلاحي والشرط المراد به هنا والمانع الاصطلاحي والمانع المراد به في القاعدة. اذا تبين ذلك فالقاعدة هذي نستخدمها في فهم نصوص الشريعة مثل ما ذكرت لك
1:01:05وذكر لك هو اولا المثال في فهم ايات الوعيد واحاديث الوعيد او الوعد مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. هذا وعد
1:01:22وكذلك من جهة الوعيد لا يدخل الجنة قتات. كذلك من جهة الوعد انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن جهة الوعيد لا يدخل الجنة قاطع رحم. واشبه ذلك ومن يقتل مؤمنا
1:01:40متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فهذه كيف تفهم؟ اهل السنة والجماعة يقولون ان هذه القاعدة تدل على انه تفهم النصوص بوجود الشروط وانتفاء دخول الجنة لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء المواعظ. فقد ينبه في اية او في حديث على شرط او على مانع
1:02:05مع وجود الامور الاخرى ودل عليه وانتفاء الموانع الاخرى ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الحج مثلا الحج عرفة. الحج عرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
1:02:24نصفين الصلاة هنا اللي هي قراءة الفاتحة وعليه كل الصلاة الحج عرفة هل عرفة كل الحج فاذا من قال انا اقف بعرفة وخلاص. ولا اعمل اي شيء اخر لا اطوف ولا اسعى ولا ارمي الجمار ولا ابيت احتجاجا بالحج عرفة. خطئ
1:02:42باجماع المسلمين وبطل حجه ايضا باجماع المسلمين يعني حجهم غير كامل او حجه يعني غير اه اه مجزئ لانه ما دعا بالاركان جميعا فيقف في عرفة وانتهى ليس كذلك آآ في الصلاة يقرأ الفاتحة وينتهي ليس كذلك. فاذا
1:03:01النصوص هذه القاعدة تخدمك في فهم النصوص في ان النصوص كثيرا ما يذكر فيها بعض الشرائط. بعض الواجبات بعض الاركان ويجعل الاسم اسم العبادة او الوعد مرتب على هذا فقط. وهذا نفهمه انه يعني مع بقية الاشياء
1:03:21فمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة يعني مع بقية الشرائح. ان يشهد ليس فقط ان يقول ان يشهد ان لا اله الا الله. وتكون شهادته خالصة من قلبه ونفسه
1:03:34وان لا يكون عنده مبطل من مبطلات الايمان. وهكذا في دخول النار فيما جاء فيه دخول النار وعيد. فاذا قال فعلا استحق به النار هل معنى ذلك انه لا يدخل الجنة؟ حرم الله عليه الجنة؟ لا. لكن هذا مانع من دخول الجنة. لهذا نقول
1:03:54هنا ما جاء في النصوص في هذه المسألة بخصوصها مما يمنع دخول الجنة اما بلفظ التحريم حرم الله على الجنة كذا او بلفظ لا يدخل الجنة نمام قتات قاطع رحم
1:04:11ونحو ذلك فانها عند الائمة المحققين فانها على درجتين. يعني من فروع هذه القاعدة الاولى ان ثمة تحريم مطلق وثمة تحريم مؤقت تم عدم دخول مطلق ثم عدم دخول مؤقت
1:04:31فالتحريم المطلق تحريم الجنة مطلقا هذه على الكافر وعدم دخول الجنة مطلقا فهذه على الكافر واما التحريم المؤقت اما التحريم المؤقت فهو التحريم على المسلم الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب و
1:04:51لم يشأ الله جل وعلا ان يعفو عنه. فهو يعذب او يوقف ويتأخر دخوله الجنة فيحرم وتحرم عليه الجنة اولا وانما يدخلها اخرة وكذلك الدخول المؤقت والدخول المطلق فعدم الدخول المؤقت هذا مثل التحريم المؤقت. لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة قاطع رحم. وان مسيرها
1:05:18لا يجدون عرف الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا يعني اولا لا يدخلون الجنة اولا كدخول العبد الصالح المؤمن بل يتأخرون لماذا يتأخرون؟ لانهم يعذبون اذا لم يشأ الله جل وعلا ان يتجاوز عنه
1:05:37وهكذا وذلك لان النصوص هذه يفهمها اهل السنة والحق والجماعة يفهمونها على اصل هذه القاعدة التي دلت عليها نصوص كثيرة وهي ان الحكم على الشيء لا بد فيه من وجود الشرائط وانتفاء الموانع
1:05:54هذا كما ذكرت لك اولا في فهم النصوص ثانيا في اه في المسائل الشرعية المسائل الشرعية مثل الصلاة ومثل الصيام لابد لصحة الصلاة من وجود الشرائط ومن انتفاء الموانع والشرط يشمل الشرط الاصولي ويشمل الواجب ويشمل الركن
1:06:15وانتفاء الموانع يشمل المانع الاصولي مثل الحيض عند المرأة او الجنابة عند الرجل او اشبه ذلك ويشمل المانع اللي هو المبطلات انما يأتي في الصلاة بمبطل الله. وكذلك الصيام وكذلك الحج. فاذا
1:06:32فهم او الاحكام الشرعية انه لا يتم امر عبادة او معاملة ما تتم حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانئ الثالث من المسائل التي ذكرتها لك في المقدمة في اول الكلام ايضا يستفيد من هذه القاعدة القاضية
1:06:50في حكمه على المعينين معين من الناس ما يحكم عليه بما جاء فيه الوعيد في النصوص. حتى يوجد في حقه وتكتمل الشرائط وتنتفي الموانع. ما نحكم على ايا بالظلم حتى توجد شرائح بانك انت في الموانع
1:07:12ما نحكم على معين بالكفر حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانئ. واعلم الناس بوجود ما يشترط له ووجود المانع الذي يمنع ان الحكم القاضي لانه هو الذي عنده البينات وهو الذي يعلم القرائن وما يثبت به الحكم وما لا يسقط
1:07:29وهذا يدل على ان احد الناس تطبيق هذه المسألة فيهم اللي هو الحكم على شيء وهم لا يعرفون الشروط ولا يعرفون الموانع ان هذا آآ لا يعلمه احاد الناس لذلك ما يسوء الخوف فيما في هذه المسائل في الحكم وهي مما يشترط له
1:07:51وجود الشرائط وانتفاع الموانع. وجود الشرائط هذه لابد لها علم. انتفاء الموانع لابد لها علم. وجود الشرائط كيف وجدت؟ تحقق وجود هذي تحتاج الى بينة تحتاج الى قرائن الى ادلة. هذه يعلمها القائل كذلك انتفاء الموانع
1:08:08اه ايضا يعلمها القاضي كيف انتفت ولماذا انتفت هذه المسائل يعني من جهة التطبيق هذه القاعدة من مهمات القواعد مثالها في التطبيق مشهور في مثل التكفير التكفير المعين نقول مثلا ان من ترك الصلاة كفر هذا بنص الحديث العهد الذي
1:08:29بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث بريدة في السنن كذلك حديث جابر في مسلم في غيره بين الرجل وبين الكفر او قال الشرك ترك الصلاة. طيب من ترك الصلاة هل نرتب عليه مباشرة؟ نقول هو كفر؟ مثل ما
1:08:46اه قد يستعجل به بعض آآ طلبة العلم يظن انه بمجرد الترك تترتب الاحكام عليه. يصير كافر لا يورث وتصير امرأته تتفسخ منه الى اخره. وهذا غير صحيح فترتب الحكم عند من قال بالكفر وهم الحنابلة فقط من بين العلماء ترتب الحكم اولا لا بد
1:09:09عدم وجود الشرائط وانتفاء الموانئ ثانيا هذا انما يثبت عند قومه. لذلك نص الحنابلة في كتبهم حينما ذكروا اه كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا التعاون غير والكسل غير التعاون والكسل آآ صورتان ليست صورة واحدة قالوا آآ في كتبهم ويكفر من جحدا
1:09:32وجوبه وكذا من تركها تهاونا وكسل ودعاه امام او نائبه حتى ضاق وقت الثانية فاصر حتى ضاق وقت الثاني عنه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فاذا لابد من دعوة امام او نائبه اللي هو القاضي ولانه يعرف الشروط والموانع. احتمال هذا يقول انا تركت الصلاة لان لان الصلاة
1:09:58ليست ما يكفي اصلي الجمعة انا ظنيت ان الصلاة ما هي بكفر الصلاة مثل سائر الاعمال معصية من المعاصي انا فعلت كذا فهو يدعو حتى تنقطع الموانع وتجتمع الشرائع اه فكيف بمسائل التكفير الكبيرة العظيمة في مسائل اخرى؟ فاذا هذه القاعدة مهمة تستعملها في فهم النصوص اولا
1:10:24والخوارج والمرجئة واشباه هؤلاء ظلوا. الخوارج جعلت كل حكم مخرج من الملة الخوارج والمعتزلة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا خلاص مرتكب الكبيرة كافر مستحق للنار دائما او المرجئة الذين اخذوا من قال لا اله الا الله دخل الجنة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا
1:10:48فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله اخذوها على على اطلاقها وهكذا. فظلت فيها طوائف هذا الاولى الثانية في فهم الاحكام الشرعية فيما يصح وما لا يصح في الصلاة والزكاة والبيوع الى اخره
1:11:05والثالث في الحكم على المعينين او على الاوضاع مما يتعاطاه القضاة دون غيرهم او يعني من يستحق ان يكون قاضيا يعرف البينات ويعرف كيف تثبت الشرائع؟ كيف تنت في الموانع؟ الى اخره
1:11:22الكافر الحصلي ايه يعني مثل اليهودي نصراني ايه اليهودي والنصراني اذا مات على يهوديته ما قبل وفاته لا قبل وفاته لا. ايه قبل ان نقول ان مات ان مات على يهوديته ان مات على نصرانيته ان مات على شركه
1:11:46ها؟ وهو من اهل النار قوله عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره به يقول اليهود اليهود في النار يعني اليهود الذين لم يتبعوا موسى عليه السلام يعني بعد محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا برسالة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهو من اهل لقوله والله لا يسمع بي
1:12:07احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني يعني امة الدعوة يهودي ولا نصراني خصهم بالذكر لانهم اكبر الطواف ثم ولا يؤمن بي الا كان من اهل النار ما ادري من وين جاءت الشبهة في ان من مات على الكفر يهودي نصراني انه ما يشهد عليه
1:12:27من وين جاي؟ شوفها يقولها في بعض المشايخ شفت بعض الناس يعني يردده. لا ادري من اين جاءت الشبهة قول العلما في العقيدة لا نشهد على معين يعني من اهل القبلة
1:12:39لا نشهد على معين بجنة ولا نار الا من شهدها لا هو معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اهل القبلة اما اللي مات على كفره كيف ما هو من اهل النار
1:12:50اللي مات على كفره نعم لا اذا كان حي يعلق بموته ومن اهل النار ان مات على ذلك لان اصل النار جزاء لما بعد الموت. ليست جزاء في الدنيا هي جزاء لما بعد الموت
1:13:04قد يكون بعد ذلك يحدث اسلاما يهديه الله فهد لمن نعم هذه ايضا يعني من قواعد الايمان عند اهل السنة والجماعة ان في المعين يجتمع فيه خصال ايمان وخصال كفر ويجتمع فيه خصال كفر
1:13:21خصال خير وخصال شر. طبعا لان الشر اه من فروع للكفر والخير من فروع الايمان لان الايمان له شعب وكذلك الكفر له شعب كفر قد يكون كفر نعمة يكون كفر اصغر
1:13:38وقد يكون كفر اكبر مخرج من الملة. ففروع الكفر كفر النعمة كثيرة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض. آآ وقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة تكفرن العشير. يكفرن العشير
1:13:54يحسن الى احداكن الدهر ثم اذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك من خير قط اه واحد يبذر كفر بنعمة الله. تبذير وهو انفاق المال في الحرام. كفر بالنعمة
1:14:10هذا كفر نعمة الكفر عند اهل السنة والجماعة له شعب كذلك الايمان له شعل فكما ان الايمان اذا وجدت شعبة من شعبه ما حكم على المرء بانه مؤمن حتى يوجد اصل الايمان؟ واحد مثلا يستحي
1:14:28هو ليس بمسلم نقول ان هذا فيه شعبة من شعب الايمان يميط الاذى عن الطريق محسن يحب الاحسان للناس ينظف لهم نقول ان هذا مؤمن وجود شعب من شعب الايمان فيه يبر والديه يصل رحمه ينفق ينفق في الامور التي تنفع الناس. نقول هذا مؤمن بمجرد حصول هذه الاشياء لا
1:14:48هذي الاشياء صحيح من شعب الايمان لكن لا تنفع حتى يوجد اصل الايمان وهو التوحيد. ترك الشرك. واضح؟ فكذلك وجود الكفر شعب الكفر. لا تضره بحيث تسلب عنه قسم الايمان حتى يوجد اصل الكفر. اذا جاء منه قتل بنفس بغير حرف
1:15:09قتل النفس بغير حق هذا كفر كذلك اه طعن في الانساب النياحة على الميت ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الطعن في الانساب من من خصال الكفار
1:15:23من انواع الكفر الاصغر آآ نقول انه هذي شعب الكفر. الكفر له شعب كثيرة فوجود شعبة او اكثر في الانسان لا يعني ان اه ان ان الاسم المطلق انطبق عليه. يوجد معه
1:15:41اه يعني يجتمع في الانسان خصال ايمان وخصال كفر. يجتمع في الانسان انه يكون مؤمن بالله جل وعلا ولملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ويؤدي اركان الاسلام ومع ذلك تجده يقتل مع ذلك المرأة تنوي
1:15:57الميت مع ذلك يطعن في الانساب مع ذلك فاحش بذيء مع ذلك يفعل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم سماهم مؤمنين مع الاقتتال. المقصود من ذلك ان هذه من الاصول العظيمة. انه ما سماه الشارع كفرا فانه لا يعني ان يكون كفرا اكبر دائما
1:16:18قد يكون كفر اصغر فيجتمع فيه ايمان يحمد عليه ويجتمع فيه كفر خصال كفر يذم بها وهذي ذكرها شيخ الاسلام وطول عليها في كتاب الايمان آآ انقسام النقل الايمان الى شعب والكفر الى شعب ذكر يعني من شعب الايمان
1:16:38اللي جاءت في الحديث وذكر من شعب الكفر اللي ذكرنا حكم بغير ما انزل الله اشبه ذلك وان وجود شعب الايمان لا تدل على وجود اصله. كذلك وجود شعب الكفر لا تدل على
1:16:51انطباق اسم الكفر عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.