استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام (10) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء

0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس العاشر الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده
0:21واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد فان اعظم المسائل والابواب التي تستحق العناية العظيمة من طالب العلم ابواب ومسائل التوحيد
0:52الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سأل معاذا رضي الله عنها تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله
1:13فقال الله ورسوله اعلم فقال حق حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا وهذا يبين لك عظم شأن التوحيد
1:37وانه هو الحق الاعظم وهو اولى واوجب ما توجهت اليه الهمم بالعناية بالدرس والحفظ والتأمل والدعوة والامر والنهي ولا شك ان الكتب انما انزلت من الله جل وعلا لبيان هذا الاصل العظيم
2:00والانبياء اتفقوا على الدين واختلفوا في الشرائع كما قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام التوحيد واحد عند جميع الانبياء لانه حق الله جل وعلا واما الشرائع فمختلفة لقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة
2:27وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال الانبياء اخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى فاذا كل الانبياء والمرسلين دعوا الى هذا الاصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا
2:53والا يعبد الا الله وحده وان يكفر بالطاغوت والا يشرك بالله جل وعلا شيء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا شجر ولا يتعلق القلب تعلق العبادة الا بالله جل وعلا وحده
3:12دون ما سواه ولهذا كان ورثة الانبياء على الحقيقة هم الذين ورثوا الدعوة الى التوحيد لان اعظم ما ورث الانبياء الاصل الجامع الذي هو توحيد الله جل وعلا وغيره بعده في المرتبة
3:37فالذي يرث ميراث الانبياء هو الذي يعلم التوحيد ويدعو اليه ولهذا كان من الواجب على كل طالب علم ان يجعل اهتمامه بتوحيد الله جل وعلا فوق كل اهتمام تعلما وحفظا
3:59وتعليما ودعوة وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بل ان الله جل وعلا جعل عبادة واولياءه هم الذين يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك فقال سبحانه مثنيا على من استجاب له من عباده الذين ان مكناهم في الارض
4:27اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. قال العلماء امروا بالمعروف امروا بالتوحيد وبلاوازمه ونهوا عن المنكر نهوا عن الشرك وطرائقه ولا شك ان الطاعات
4:48جميعا من لوازم التوحيد ومن اثاره وان المعاصي والذنوب على اختلاف انواعها وطرائقه ولا شك ان الطاعات جميعا من لوازم التوحيد ومن اثاره وان المعاصي والذنوب على اختلاف انواعها من اثار
5:13تشريك باي نوع من انواعه والدعوة الى التوحيد لما كانت من اهم المهمات بل هي اهم المهمات في كل زمان وفي كل مكان فينبغي ان يعلم ان التوحيد يترك ويجهل وينسى
5:33اذا لم يدعى اليه ويترك الناس الدعوة اليه اذا لم يعلموا منزلة اذا لم يعلموا حقه اذا لم يعلموا فضله اذا لم يعلموا محبة الله جل وعلا له ولاهله ولهذا قال طائفة من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله ما من اية في القرآن الا وهي في التوحيد
6:01وهذا صحيح لهذا ينبغي التواصي بهذا دائما والتوحيد لا يترك حتى يتركه العباد تعلما ثم يتركونه تعليما ثم يفشوا المنكر والشرك وانواع ذلك وهم لا ينتبهون وقد رأينا في زماننا هذا
6:29طائفة ممن حصل طرفا من العلم وتجد عندهم مباحث كثيرة وربما حسن كلام وعرض لكنهم نسوا مسائل التوحيد لعدم مراجعتها يعلمون الامر المجمل منه وجوب التوحيد ومعناه ويعلمون النهي عن الشرك هو الشرك الاكبر الى اخره
6:59لكن اذا تأملت كتاب التوحيد الذي فيه اكثر انواع التوحيد ومفرداتها واكثر انواع الشرك ومفرداته اذا تأملت ذلك وجدت ان ثمة ابوابا كثيرة مما غشيه الناس في هذا الزمان وفي غيره
7:23ووقع فيه فهذا ينسب الافعال الى البشر دون نظر الى فعل الله جل وعلا وهذا ينكر الاسباب وهذا يفعل كذا الى اخره من الاقوال والاعمال التي تنتشر وتسمعها تارة من الخاصة فضلا عن الجهلة
7:47والعامة الدعوة الى التوحيد لها طريقان الطريق الاول طريق المجمل والثاني المفصل ان شاء الله تعالى نذكر لك هذين الطريقين مع امثلة لها واشارات تنبؤك عن المقصود من ذلك في دروسنا القادمة
8:22ان شاء الله جل جلاله اسأل الله سبحانه ان يجعلني واياكم من ورثة علم محمد عليه الصلاة والسلام وان يجعلنا من حملة دينه المجاهدين في سبيله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المتبعين طريقة السلف الصالح لكل ذلك انه سبحانه
8:45جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اقام لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى
9:04باب اداب قضاء الحاجة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه خاتمك. اخرجه الاربعة وهو معلول قال رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة
9:24هذا الباب مما تتنوع عبارات العلماء في كتب الحديث وفي كتب الفقه في التعبير عنه فتارة يقولون باب اداب قضاء الحاجة تارة يقولون باب اداب دخول الخلاء وتارة يقولون باب الاستطابة
9:50ونحو ذلك من الالفاظ التي معناها واحد وذلك ان ثمة احكاما كثيرة تتعلق مكان قضاء الحاجة وعذاب الدخول والخروج بل واداب الجلوس ما يتعلق بذلك ولصلة قضاء الحاجة نواقض الوضوء
10:22جعله المؤلف رحمه الله بعد باب نواقض الوضوء قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضعه خاتمة
10:40اخرجه الاربعة وهو معلول معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه اذا دخل الخلاء لم يدخله وعليه خاتمه لان خاتمه فيه ذكر الله جل وعلا بانه منقوش عليه
11:03محمد رسول الله لغة الحديث قوله الخلاء الخلاء في اللغة والمكان الخالي وسمي مكان قضاء الحاجة خلاء لان المرء يقصد الخلاء لان قضاء الحاجة مما يستنزف المرء ان يدخله ومعه احد او ان يشاهده احد
11:34ونحو ذلك فسمي قضاء الحاجة ومكان قظاء الحاجة في الخلاء لانه يدخل على هذا النحو قال وضع خاتمه وضع بمعنى خلع او اخرج خاتمه والخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام
12:01لبسه عليه الصلاة والسلام وكان منقوشا فيه حق محمد رسول الله ثلاثة اسطر الله عفو الجلالة سطر اعلى والسطر الثاني رسول والسطر الثالث محمد تقرأ من اسفل الى اعلى محمد رسول الله
12:27لاجل عظم حق الله جل وعلا وتأدبا مع لفظ الجلالة جعلت في الاعلى وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان من ورق قد اتخذ خاتما من ذهب ثم القاه عليه الصلاة والسلام
12:44ثم اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق يعني من فضة درجة الحديث قال الحافظ هنا اخرجه الاربعة وهو معلول وكلمة وهو معلول يريدها الحافظ كثيرا بما يحكم به على الاحاديث
13:11في الاصل ان العلة عند اهل الحديث تكون لاجل امر خفي لا يظهر عادة مثل الاختلاف فالاسناد او انقطاع خفي فيه او نكارة او ان الراوي او ان الاسناد ظاهره الصحة
13:41لكن عند النظر والتحقيق فهو ضعيف لاجل ان فيه ارسالا مثلا او ان الراوي لم يحفظه او حدث وهو ثقة في غير بلده وصار ضعيفا يعني صار حديثه ضعيفا ونحو ذلك
14:05كلمة معلول والتعليل او اه ذكر سبب ضعف الحديث بانه لاجل علة فيه المقصود بذلك العلة القادحة من اشياء مختلفة اه ابرزها الاختلاف والمخالفة والتعارف يعني بين الرواة ونحو الاشياء التي ذكرنا
14:32وتارة يورد الحاضر هذه الكلمة في البلوغ ويريد بها الظعف بان يكون في اسناده ضعف او ان يكون روي باسناد جيد وخلف باسناد اخر فيكون هناك فيه علة من جهة
14:54ان الاسانيد ما اتفقت على كونها صحيحة او حسنة يعني لاجل ذكر بعض الضعفاء في الاسناد الذين لا تقبل مخالفتهم او تفردهم او نحو ذلك يعني انه تارة تكون العلة في ايراد الحافظ باطنة
15:19لا يعرفها الا العالم وتارة تكون ظاهرة في الاسناد هنا قوله وهو معلول يريد رحمه الله ان الحديث من رواية الزهري عن انس رضي الله عنه ورواية الزهري عن انس مخرجها واحد
15:44وهي في ان وهي في ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ خاتما ثم القاه وليس في ذكر تعلق ذلك بدخول الخلاء ولا انه اذا دخل الخلاء وضع الخاتم وانما تفرد بها بعض الرواة فرواها هكذا. ولذلك
16:09تكون مخالفة للجادة في الرواية من حديث الزهري عن انس رضي الله عنه فالعلة هنا لاجل المخالفة فيكون حين اذ هذا الحديث على هذا الاصل منكر لاجل ذلك من احكام الحديث
16:36الحديث كما ذكرنا منكر لكن اشتمل على حكم يمكن تفصيل الكلام عليه وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام انا ينزه اسم الله جل وعلا عن ان يكون مع في المواضع المستكرة
17:06والعلماء اتفقوا على كراهة ان يصحب الانسان شيء فيه ذكر الله جل وعلا معه بمكان قضاء الحاجة اذا كان الذي معه مصحف او نحو ذلك يعني مصحف مشتمل على القرآن او بعض المصحف
17:34فان ذلك محرم ان يدخل به الحاء ان يدخل به الامكنة القذرة يعني امكنة قضاء الحاجة وذلك لان ذكر الله جل وعلا مما يعظم والقرآن تعظيمه واجب وامتهانه محرم واهانته كفر
18:10فمن تعظيمه الا يدخل به الخلاء لاجل انه ذكر لله جل وعلا وكل شيء فيه ذكر الله جل وعلا فانه لا يدخل به الخلاء لاجل تنزيه الله جل وعلا وتنزيه ذكره واشمائه
18:31ان تكون في هذه المواضع لهذا نقول العلماء ذكروا ما دل او ما يفهم من هذا الحديث لاجل دلالة الاية او الايات على ذلك ومنها قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب
18:58وقول وقول الله جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والشعائر جمع شعيرة وهو كل ما اشعر الله جل وعلا بتعظيمه في او بذكره في الشريعة
19:18ولا شك ان القرآن مشار بتعظيمه فهو شعيرة عظيمة يعني ان اكرامه شعيرة وان تعظيمه شعيرة ولهذا اتفق العلماء على عدم جواز الدخول به في الخلاء وان امتهانه محرم باي طريقة
19:41من طرق الامتهان وعدم التعظيم نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة
20:02قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبع معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه
20:19انه اذا اراد دخول الخلاء قبل ان يدخل فانه يدعو بهذا الدعاء فيقول سائلا الله جل وعلا اللهم اني اعوذ بك يعني التجأ بك واعتصم من شر الخبث من شر الخبث ومن شر الخبائث
20:42ومن شر الخبث ايضا ومن شر الخبائث يعني من شر كل انواع الخبث والشر ومن شر ذكران الشياطين واناثه من الجن ومن الانس لغة الحديث قوله اعوذ اللهم اني اعوذ
21:09اعوذ معناها التجئ واعتصم بالله جل وعلا وهذا يكون في الهرب من الشر والاستعاذة عبادة عظيمة من العبادات القلبية المتعلقة بالقلب لانها معها انكسار القلب ومعها حاجة الانسان الالتجاء والاعتصام
21:42يكون من حاجة عظيمة ولهذا صارت عبادة عظيمة اذا كانت كذلك فان صرفها والتوجه بها الى غير الله جل وعلا شرك اكبر فلا يحل لاحد ان يستعيذ بغير الله جل وعلا
22:10لاجل ان الاستعاذة عبادة ولاجل ان طلب الحاجات باي نوع من الانواع والهرب من الشر طلب التحسين انما يكون بالله جل جلاله قال من الخبث والخبث وتروى الخبث الخبث هو الشر
22:48اسم للشر بانواعه واما الخبث برواية ظم الخاء وضم الباء خبث فهو جمع خبيث قال العلماء معنى الخبث انهم بكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهم اناث الشياطين ويعنون بذلك شياطين
23:19الجن والانس وسمي الشياطين بالخبث والخبائث بانهم فيهم الشر اما غالب او متمحر فمن كان الشر فيه غالبا او متمحضا فيقال له خبيث واما ان كان الشر عارضا او قليلا
23:52فانه لا يطلق القول او الوصف بان فلانا خبيث الا مع التقييف خبيث في كذا في وصف من الاوصاف اوصاف الشر التي فعلها او قامت به درجة الحديث حديث ذكر انه متفق على صحته
24:18وانه رواه سبعة من احكام الحديث اولا قوله كان اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء المراد منه هنا اذا اراد الدخول فدل الحديث على ان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام
24:42انه اذا اراد دخول الخلاء فانه يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والتقدير بارادة دخول الخلاء لانها هي المرادة بهذا الموطن اذا دخل الخلاء يعني اراد الدخول
25:08لان هذا ذكر والذكر يكون قبل دخول الخلاء وقد جاء في سنن سعيد بن منصور باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا اراد دخول الخلاء بسم الله
25:30اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخلا يطلق على شيخين في الابنية الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة واما في الفضاء الخلاء هو مكان قظاء الحاجة فيكون اذا هذا الدعاء محله في الابنية
26:02اذا اراد الدخول قبل ان يدخل من الباب الى المكان واما في الفضاء فقبل ان يقعد بانه لا يسمى قاعدا على حاجته ودخل الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة الا اذا
26:26قعد في الفضاء لانه ليس ثم مكان يدخل فيسمى داخلا اذا كان جعل لنفسه مكانا لقضاء الحاجة باختياره اذ قاعد واما قبل ذلك فلا يدخل في الاسم. لهذا قال العلماء في الامكنة الفارغة او يعني في الفضاء فانه قبل ان
26:55ان يقعد يدعو بهذا الدعاء الثاني من الاحكام اما الاستعاذة من العبادات العظيمة التي تعصم المرء من شر الشياطين والانسان حال قظاء الحاجة قد يتلاعب به الشيطان قد يأتيه الجن
27:24وقد يكون معه او يكون عليه ضرر من ذلك ولهذا شرعت الاستعاذة بالله جل وعلا وحده في هذا الموطن من شر من الشر كله ومن الشياطين فهذا فيه التنبيه على ان مواضع ورود الشيطان
27:48فانها تعالج بالاستعاذة وهذا حديث من البيان لقول الله جل وعلا فاستعذ بالله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والنزغ قد يكون حاصلا وقد يكون متوقعا نعم وعن انس رضي الله عنه قال
28:22كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اذاوة من ماء وعنزة ايستنجي بالماء متفق عليه قال وعنه يعني عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء
28:44فاحمل انا وغلام النحوي اذاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه معنى الحديث ان انس رضي الله عنه يذكر شيئا من فعله عليه الصلاة والسلام اذا اراد الذهاب الى الخلاء
29:05فيقول كان عليه الصلاة والسلام اذا ذهب الى الخلاء في الفضاء فانه كنت احمل انا وغلام ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام نحو قريبا مني في السن او في العمل
29:22اداوة من ماء يعني قربة صغيرة مما او اه وعاء جلد صغير مما ونحمل ايضا عصا بطرفها رمح او في طرفها حديدة لتغرز تسمى العنزة فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء
29:54لغة الحديث قوله احمل انا وغلام النحو نحوي يعني مثلي قريب مني هذا يدل على المشابهة وتارة تكون المشابهة في السن تارة تكون في الذات تارة تكون في الصفات الى اخره
30:26والمراد به هنا اما المقاربة والمشابهة في السن بقرينة قوله انا وغلام محوي فذكر الغلام يدل على ارادة السن او يكون المراد بذلك من يشترك في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام
30:53قوله اذاوة تداوة هذا وعاء جلد مخصوص بوضع الماء فيه يحمل يحمل على الخفة يعني لانه لا يحمل ماء كثيرا مثل يعني ما تقول الابريق الصغير اه يستخدم للاستنجاء وغسل اليد ونحو ذلك لا يحمل معهم كثيرا
31:22وعم قوله مما فهذه للبيان بدعوة يعني فيها ماء وعنزة العنزة عصا صغيرة كان يحملها عليه الصلاة والسلام او رمح صغير عصى في طرفها حديدة حيث انها يمكن غرسها في الارض
31:53او رمح له طرف محدد يغرس في الارض يعني صغير يسمى عنزة وكان عليه الصلاة والسلام يستخدمها كثيرا اما سترة في الصلاة اذا صلى في فضاء ونحوه واما في بقضاء الحاجة بان يضع عليها رداءه او شيء من ثيابه حتى تستره اذا اراد ان يقضي الحاجة
32:36درجة الحديث قال متفق عليه من احكام الحديث دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد ليه قضاء الحاجة بحمل ما به قطع نجو وقطع النجاسة وهو الماء
33:05ويحمل ايضا ما يكمل به الادب ويكمل به الاستتار وهو حمل العنزة التي يضع عليها الشيء الذي يستره وهذا من السنن التي ينبغي المحافظة عليها الا ان المرء يستعد لقضاء حاجته
33:36فيستعد من جهة ما يحمل من الماء او ما سياتي من الاحجار او ان يختار مكان حاجته موضعا يناسب حاجته ونحو ذلك ثانيا دل الحديث على ان المراد بدخول الخلاء هنا
34:11يعني في الفضاء لا في البيت وذلك ان الحمل حمل الماء والعنزة الاداوة ونحو ذلك هذا مما يكون خارج البيت واما في داخل البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل لنفسه
34:37او يخدمه اهله في ذلك لهذا حملوا العلماء الحديث على ما يكون في الفضاء ثالثا دل الحديث على فضيلة الاستنجاء بالماء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء يعني كان
35:06يقطع خارج منه وينقي المخرج وما حوله بالماء ليكون الموضع طاهرا من اثر النجاسة والعلماء اختلفوا في استعمال الماء هل هو افظل ام الاستجمار واستعمال الجمار هي الحجارة افضل على اقوال
35:38ثلاثة الصحيح ان المراتب مراتب استعمال الماء والحجارة بما دلت عليها الادلة على ثلاث مراتب افضلها ان تستعمل الجمار اولا او ما قام مقامها او ما قام مقامها ان تستعمل اولا لقطع
36:07او ذهاب اثر النجاسة او النجاسة من الغائط او البول ثم بعده يستعمل الماء يبدأ اولا بالاستجمار ثم يستنجي بالماء هذا افضل المراتب ثم الثاني ان يستنجي بالماء وحده ثم الثالث
36:34ان يستنجي بالجمار يعني اي الشجر نعم اقرأ رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه قال وعن المغيرة ابن شعبة
37:00رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل
37:19الاداوة معه والاداوة كما قلنا اناء او وعاء وعاء من جلد ليس اناء وعاء من جلد يكون فيه الماء باي غرض مما ذكرنا فكان يحمل عليه الصلاة والسلام فلما اراد قضاء حاجته
37:47قال للمغيرة خذ الاداوة يعني احملها حتى اطلبها ثم ذهب حتى توارى عنه يعني عن المغيرة فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام انطلق حتى ابعد ولم يره المغيرة فاستتر عنه عليه الصلاة والسلام
38:12فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام لغة الحديث قوله توارى عني يعني غاب عني ومنه قوله تعالى حتى توارت بالحجاب ردوها علي درجة الحديث قال متفق عليه من على صحته وعلى اخراجه
38:45من احكام الحديث دل الحديث زيادة على ما دل عليه الحديث السابق على ان السنة ان يبعد من اراد قضاء الحاجة والمقصود هنا بقضاء الحاجة من اراد الغائط واما البول
39:17فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما بال بالقرب من الناس فاذا السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب المذهب ابعد كما رواه ابو داوود وغيره يعني اراد قضاء الحاجة اراد
39:41الغائط ابعد لانه يحتاج الى طول مدة يحتاج الى تكشف وستر العورة مطلوب والبعد في هذا ادب عظيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث انطلق حتى غاب عن المغيرة
40:06يعني حتى لم يره المغيرة فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام فدل على ان من اراد قضاء الحاجة على النحو الذي ذكرنا فان السنة في حقه ان يبعد ولا يفعل ذلك بالقرب من الناس
40:32بخلاف البول فان السنة ورد فيها القرب والبعد فلا يتعين احد الامرين يعني بحسب الحال الثاني دل الحديث بمفهومه على ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالاستجمار يعني باستعمال الجمار
41:04او انه بعد الفراغ من الاستجمار فانه استعمل الماء وهذا لاجل انه قال انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ولم يفصل المغيرة هل طلبه ان يحضر اليه بالادابة وهذا معناه انه قطع النجو
41:32باستعمال الجمار لا باستعمال الهداوة استعمال الماء وهذا كما ذكرنا سائغ واذا تطهر بالجمار فانه يستعمل الماء ليكون ابلغ في ازالة البقايا قال النجاسة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:04اتقوا اللعانين الذي اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا اعين الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل
42:25وليحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه
42:42معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤدب امة بالادب الكامل وينهاهم عما فيه شر لهم او شر لغيرهم فينهاهم عن فعل شيء يفتح شرا على اخوانهم المسلمين او عن فعل شيء
43:13يصيبهم من جرائه هذا او ضرر فلهذا قال اتقوا الله اليه يعني احذروا واجعلوا بينكم وبين هذين اللاعنين وقاية وفسر اللاعنة بانه الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم
43:40يعني ان الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم سيلعنه الناس وسيكون هو سبب لنفسه ان لعن ويكون ايضا فتح باب شر على المؤمنين اذ جعلهم يلعنون لان ويشتمون لانه ليس كل احد
44:03يتحمل ولا يسب ولا يشتم فقد يكون مسلما وهو يسب ويشتم ويلهن اذا اوذي لهذا فان حديث فيه الامر بان يتقي المرء ذلك والرواية الثانية فيها اتقاء الملاعن الثلاثة يعني المواضع الثلاثة
44:33التي تسبب اللعن من الناس فاعلها وهي البراج في الموارد يعني موارد الماء التي يستفيد منها الناس اما في شربهم او شرب ماشيتهم او في القرب منها وكذلك في قارعة الطريق طريق والسبيل التي يطرقها الناس ويمشون فيها ويحتاجون لها في سير
45:04او لدوابهم وكذلك في الظل الذي يستظلون به ويحتاجونه بالجلوس او لاخذ الثمار او نحو ذلك لغة الحديث قوله اتقوا تقوى معروفة لديكم وهي ان حقيقتها ترجع الى جعل وقاية
45:37مواطن بينك وبين ما تخشاه وهي بمعنى احذر واجعل وقاية وانتبه ونحو ذلك وخف من هذا الشيء قوله اللاعنين وتروى اللعانين والاولى اللاعنين اللاعنان اه مثنى لاعب حقيقة اللاعن ليس هو الذي تخلى في طريق الناس
46:19اللاعن هو الذي تأذى بتخلي هذا ولذلك يدخل اطلاق لفظ اللاعن واطلاق هذا الاسم على المتخلي فهو لم يلعن على في قاعدة اطلاق اللفظ والمراد به من تسبب فيه وهذا
46:49معروف في اللغة العربية وهو اولى بل اصح من قول من قال ان هذا فيه مجاز واللعن اللعن في اللغة هو سب الشتم المخصوص الدعاء بان يطرد من الخير والا يحصل خيرا
47:18العرب تستعمل كلمة اللعن بالسب والشتم تريد بها الا يحصل الملعون خيرا يلعن فلان فلانا بان يستعمل كلمة اللعن ويريد الا تحصل خيرا من ذلك من في امرك وفيما ترون
47:42واما في الاصطلاح او فيما جاء في في الشرع فانه يراد باللعن الدعاء بالبعد عن الرحمة من الله جل وعلا قوله الذي يتخلى في طريق الناس يتخلى يعني يتغوط في طريق الناس
48:09يعني الطريق طريق الناس يعني مطروق الناس الذي تطرقه اقدامهم او حوافر او خفاف مواشيهم ورواحل قوله في ظلهم هنا الظل معروف لكن الاظافة هذه في قوله في ظلهم يعني الظل الذي
48:37يستظلون به بالاظافة افادتنا الاختصاص يعني ان هذا الظل مختص بهم والاظافة لها مقتظيات في اللغة ومنها الاختصاص فاذا في قوله او في ظلهم يعني الظل الذي اختصوه لانفسهم وهذا يفسره الرواية الاخرى
49:02في قوله او في ظل يستظل به درجة الحديث قال رواه مسلم فهو صحيح برواية مسلم له من احكام الحديث بل قبل ذلك نذكر الروايات الاخر اما رواية ابي داوود
49:26اتقوا الملاعن الثلاثة فذكر ان في اسنادها ضعفا حسنها طائفة من العلماء وهو الاولى واما رواية احمد عن ابن عباس ففيها ضعف من جهة ظعف الراوي الانقطاع الجهالة والانقطاع بما قيل
49:54وهذا يجعلها اشد ظعفا لهذا نقول رواية ابي داوود هي رواية معاذ تقل ملائنة الثلاثة حسنة واما رواية ابن عباس التي في اخرها او نقع ماء فانها ضعيفة الاسناد من احكام الحديث
50:19دل الحديث على ان تخلي في كل مكان للناس به حاجة وفيه حاجة انه محرم ووجه الدلالة على انه محرم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باتقاءه وهذا الامر للوجوب
50:49وثانيا ثم الفاعل لاعنا لانه ادخل اللعنة على نفسه ومعلوم انه بهذا الفعل هذا المسلمين والايذاء بدون سبب او الايذاء باصله محرم لقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات
51:18بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فاذا المسلم بغير وجه حق يعني في غير قصاص او في غير وجه تطلبه الشريعة بمثل امر بمعروف او نهي عن منكر او نحو ذلك
51:40فان الايذاء محرم لانه قال جل وعلا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقد احتمل بهتانا واثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل فقد احتملوا
51:58بهتانا واثما مبينا. فدلت الاية على حرمة الايذاء وهذه الافعال تبرز في الامكنة التي يحتاجها الناس في طريق الناس يأتي يقضي حاجته لا شك هذا ايذاء وكذلك في الظل الذي يستظلون به
52:20تحت شجر يحتاجونه تحت حائط يستظلون به او تحت شجر مثمر او يعني لانهم سيقطفون منه ويجنون ثمرته ونحو ذلك هذا كله فيه ايذاء فاذا الاحاديث متعددة في الملاعب هذه
52:42وانواع الامكنة التي لا يجوز ان يتبرج فيها هذه ليست مخصوصة يعني ليست الادلة دالة على الخصوص خصوص هذه الاماكن فقط بل هي داخلة في القاعدة من ان التبرج في كل مكان يؤذي فيه التبرج
53:10فانه محرم مثل مثلا بعض الناس يأتي الى دورة مياه يتبرز في غير المكان المعد لذلك وخاصة في الامكنة التي يحتاج الناس فيها الى دخول الدورة بكثرة في اماكن المساجد او المواقيت او نحو ذلك
53:38بالامكنة او الحمامات العامة ونحو ذلك فهذا لا شك انه محرم الصبر والتأخير اولى من ارتكاب المحرم في ذلك فاذا هذا الحديث دل على ان كل مكان في التخلي فيه ظرر على المسلمين واذا لهم
54:02ان ذلك الفعل محرم وانه يوجب اللعن من الناس له وهذا فيه تحميل الناس لامر منكر وسبب يكون المرء سببا في ان يكون منهم الفعل المنكر الثاني ذكر في الحديث
54:29مواضع فذكر الطريق طريق الناس وذكروا الظل وذكر الموارد موارد الماء وهذه الاشياء هي من جهة التمثيل كما ذكرت له قد جاء في احاديث تأتي زيادة على هذا الطريق قيد في الحديث
54:59بانه طريق الناس فليس هو كل طريق بل الطريق الذي يبرق يطرقه الناس بالمشي او تطرقه دوابه اما اذا كان ستة لا فائدة منها واحتاج المرء الى ذلك فانه لا يدخل في قوله طريق الناس
55:23الا اذا كانت تطرقها الاقدام ويمر عليها المار فان ايذاء الناس بذلك محرم والظل ايضا جاء في رواية ابي داوود حديث معاذ والظل وفي رواية ابي هريرة الاولى او في ظلهم
55:44وذكرت لك ان الاظافة هنا للاختصاص والمقصود منها الظل الذي يستظل به وقد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى الى حائش نخل فتخلى فيه وحائش النخل يدخل في كونه
56:07من ظل من الظل لكن ليس من الظل الذي يستظل به بان عادت ذلك المكان ان تقلب الارض ونحو ذلك مما يعتني به اهل البساتين المقصود ان قوله او في ظلهم
56:27والرواية الثانية والظل المقصود الظل الذي يستفاد منه الظل الذي يستظل به ولانه ما من مكان الا ويأتيه الظل بشكل او باخر ولكن المقصود الظل الذي يحتاج اليه والموارد جمع مورد
56:51والمقصود منها اماكن الماء التي تورد للاستقاء من الناس لشربهم او اغراضهم الطبخ وغيره او لغرض ماشيته فان هذه لا يجوز ان يتخلى عندها لان فيها اذية وكذلك ضفاف الانهار
57:20ضفاف الانهار وآآ ايضا ساحل البحر الذي يستفيد منه الناس بالجلوس عنده وكذلك ضفاف الانهار هذه كلها داخلة في القاعدة من ان تبرج فيها والتخلي من الايذاء فاذا الصور كثيرة
57:44لكن يجمعها كل ما كان فيه اذا فانه يحرم اذا المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام امر باتقاء ان المرء ان يلعن وقد يكون اللعن وان كان لعنه يعني لا يجوز لاحد ان يلعن
58:09لكن قد يكون معذور من جهة عظم الاذية التي دخلته يعني معذور في السب والشتم واما اللعن فان المسلم لا يكون لحانا نعم واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف
58:38هذه الرواية مر الكلام عليها وهي ضعيفة لكنها داخلة تحت القاعدة. نعم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد
58:59صححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهم ما عن صاحبه
59:15ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وصححه ابن السكن وابن قطان وهو معلول معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الاثنين الرجلين او المرأتين اذا اراد ان يتغوط في وقت واحد
59:42امرهم بان يستتر احدهما عن الاخر وان يتوارى احدهما عن الاخر فقال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وذلك للاستتار ولاجل الادب والوقار ولاجل الا يحصل من الانسان ما يستكره ويكره
1:00:10هو ويكره ذو الفطر السليمة ان يطلع منه الاخر عليه ونهى عليه الصلاة والسلام ايضا ان يتحدث يعني حال كونهما على قضاء الحاجة وعظم النهي بقوله عليه الصلاة والسلام فان الله يمقت على ذلك
1:00:35والمقت اشد البغض كقوله جل وعلا كبر مقتا عند الله يعني هذا مكروه عند الله جل وعلا ومبغض بغظا شديدا لغة الحديث قوله تغوط اصل الغائط في اللغة المكان المنخفض
1:01:00من الارض وسمي الفعل باسم المكان المنخفظ لان العرب لم يكن لها ابنية كمامات اماكن لقضاء الحاجة فكانوا ينزلون هذه الامكنة المنخفظة فسمي الفعل باسم المكان قوله يمقت على ذلك المقت
1:01:33المقت اشد من البعد فان البغض احد اوصاف فان المقت احد اوصافه البعض ولهذا ذكرت لك ان المقت ان المقت بغض شديد كراهة شديدة قال فان الله يمقت على ذلك يعني يبغض بغضا شديدا على بال
1:02:05درجة في الحديث قال رواه احمد وصححه السكن وابن قطان وهو معلول بحث بعض اهل العلم واهل الحديث ممن تكلموا على بلوغ المرام هذا من جهة ان رواية احمد ليست هي من حديث جابر ابن عبد الله
1:02:29وانما هي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذه تحتاج الى مزيد بحث اه ونظر لان الاصل ان لا يوهم الحافظ الا اذا تتبع الامر بمدة وزمن فلم يوجد سبب
1:02:53خاصة ان الحاضر هنا عزاها الى احمد فقط دون غيره وهذه قد يكون معها ان احمد رحمه الله رواها في كتاب من كتبه او في بعض المسائل ونحو ذلك من حديث جابر تحتاج الى
1:03:14مزيد بحث وان لا يغلط الحافظ بما ذكر قال وهو معلول والحديث العلماء منهم من حسنه هذا الحديث ومنهم من ضعفه والصواب القول بضعفه لان اسناده ضعيف وليس له من الشواهد
1:03:36ما يقويه يعني يصلح للتقوية بتمامه من احكامه قال اذا تغوط الرجلان فيه دليل فليتوارى فيه دليل على ان التواري والاستكار واجب وهذا وجه الدلالة منه انه مأمور بالتوالي والتوارث كثار وستر العورة
1:04:12ومعلوم ان المتغوط يحتاج الى ان يظهر بعض عورته وعورة الرجل من السرة الى الركبة فلهذا امر بالاستتار فيكون اذا تواري واجب لاجل انه وسيلة لحفظ العورة الثاني في الحديث
1:04:46النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة والنهي عن التحدث المراد منه هنا ان يتحدث وهما على حاجتهما لا انهما في مطلق الخلاء او في الحمام ونحو ذلك او في المستحم
1:05:15وانما هذا متقيد النهي بالتغوط بهذا قال اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا يعني حال كونهما يتغوطان وهذا النهي للتحريم فلا يجوز لاحد ان يجلس على حاجته
1:05:46والاخر يجلس على حاجته ويتكلم تكلم هذا ويتكلم هذا ووجه الدلالة على عليه الصلاة والسلام نهى قال لا يتحدث وثانيا قال ان الله يمقت على ذلك والمقط هو البغض او اشد البغض
1:06:09وفي كل منهما دليل على تحريف ثالث هل يدخل في ذلك جلوس قل لاحد على حاجته بانه لا يحل له الحديث ام هذا مخصوص بحديث اثنين كل منهما على حاجته
1:06:34قال بالاول جماعة وبالثاني كذلك تنزه عن حديث المرء وهو على حاجته مطلقا هذا هو الاولى وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في قضاء حاجته فسلم عليه
1:07:02ورجل فلم يرد عليه السلام يعني حتى قضى حاجته فدل على ترك ما هو افضل لعجل انه على قضاء حاجته والافضل هنا هو رد السلام فورا لا مطلق الرد لان الرد
1:07:24واجب لكن الرد الفوري للسلام هذا افضل من تأخيره. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على من سلم عليه فيما جاء في الرواية لاجل انه كان على حاجته فاذا ان دل التأخير
1:07:41او عدم الرد على ان الواحد يتأكد عليه الا يتحدث وهو على حاجته وقد يكون محرما نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:08:03لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق تنفست ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ لمسلم قال وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:08:25لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يجول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه والاصول مسلم معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ان يمس
1:08:47من يقول ذكره بيمينه حالة كونه يبول وذلك تكريم لليمنى عن مس ما يستكره في مثل هذه الحال وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتمسح احد بيمينه من الخلا يعني
1:09:16ان يمسح آآ الخارج الغائط ان يمسحه في يمينه وايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الاناء فاذا شرب في الاناء فانه منهي ان يتنفس فيه فاذا اراد التنفس يكون التنفس خارجا
1:09:37عن يعني يقطع الشرب ثم يتنفس ولا يتنفس في الاناء لغة الحديث ليس فيه ما يحتاج الى بيان الا كلمة يتمسح يتمسح من الخلاء بيمينه. التمسح هنا المراد منه مسح
1:10:06مسح الخارج باليمين درجة الحديث صحيح بتخريج للاتفاق على تخريجه او للاتفاق على اخراجه بين البخاري ومسلم من احكام الحديث حديث فيه عدة مسائل المسألة الاولى النهي عن مس الذكر باليمين حال البول
1:10:42وهذا النهي بالكراهة باقل درجاته وبعض اهل العلم قال ظاهره التحريم ولكنه صرف عن هذا الظاهر لاجل انه ادب والادب المقصود منه اكرام اليمين عن ان تتناول بعض الجسم حالة البوء يعني ان تتناول الذكر
1:11:18حالة البول فاذا نقول العلماء قالوا ان النهي هنا للكراهة والصارف فيه انه ادب من الاداب والاداب لا يؤثم فيها الثاني او المسألة الثانية قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمين
1:11:48وننهي عن التمسح من الخلاء بيمينه المراد بها انه لا يستنجي بيمينه والاستنجاء باليمين في هذا الحديث كما ترى من هي عنه والعلماء لهم فيه قولان منهم من قال الاستنجاء باليمين محرم
1:12:16وهم قلة ومنهم من قال الاستنجاء باليمين مكروه ووجه تحريم فيما ذكروه والتفريق بينه وبين مس الذكر ان من قال بالكراهة في الاول وهو مس الذكر حالة البول والتحريم في الاستنجاء باليمين
1:12:46جعلوا الفرق ان ماس الذكر حال البول لا يباشر النجاسة بعد الخلا مس النجاسة باليمين محرم لان النجاسة يباشرها بيمين واليمين معدة لاشياء كريمة ومنها مصافحة الناس وقد يكون اذا
1:13:19استعمل يمينه ان يكون فيها بقايا او اذى والناس لو علموا انها باشرت النجاسة والاذى فانهم يكرهون على ذلك فيدخل في نوع الايذاء اه لهذا اه في الاول فيه اتفاق على انه مكروه واما الثاني
1:13:44وهو التمسح من الخلاء بيمينه اذا كان المقصود منه هو انه يستنجي باليمين فان الحكم بالتحريم او بالكراهة لذلك قال بعض اهل العلم هذا اذا استعمل الماء او استعمل الاحجار
1:14:09اما اذا باشر النجاسة بيمينه بان ازالها دون استعمال للدماغ او استعمال للماء فان هذا ينبغي ان يكون محرما بلا خلاف الاستظهار استظهرها الحافظ رحمه الله الفتح لكن يحتاج الى
1:14:32مزيد نظر المسألة الثالثة قال ولا يتنفس في الاناء وهذا نهي عن النفس في الاناء يعني حال الشرب والنهي محمول على التحريم او الكراهة على قولين لاهل العلم اما من قال بالكراهة
1:15:06لاجل انه ادب واما من قال بالتحريم فقال ان النهي عن التنفس لاجل الا يفسد الاناء يعني ما في الاناء او يقذره على غيره وتقديره على غيره بانه اذا تنفس
1:15:35قد يكون بان فيه بعض الاشياء فتسقط فيكره الناس هذا الشراب لاجل ذلك وقد يكون من بقايا في بفمه من اشياء مستكرهة ونحو ذلك فلاجل ظميمة الاستقذار وتكريه الشيء للناس
1:15:54ودخول ذلك في نوع الايذاء قالوا ان هذا يتعين به التحريم اللي بعده. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي
1:16:17اقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم وللسبعة عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدجروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا
1:16:37قال وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي
1:16:56قل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيء او عظم رواه مسلم وللسبعة من حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام
1:17:18نهى اصحابه عن استقبال القبلة عند التخلي سواء بغائط او ببول لاجل مال القبلة من منزلة عند المسلم وتعظيم ولاجل انها محل الاستقبال او جهة الاستقبال في اثناء عبادة الصلاة
1:17:45فلا تشبه عبادة الصلاة بهذا الفعل المستكرة ونهى عن ان تستقبل القبلة بغائط او بول وكذلك نهى ان يستنجي احد باليمين وكذلك نهى ان يستجمر او يستنجى باقل من ثلاثة احجار
1:18:12جعل قطع النجو واستعمال الجمار في ثلاثة كما يزيد وكذلك نهى ان يستنجى برجيع او بعظم يعني روث دابة او عظم باق لان هذين من زاد الجن واما رواية ابي ايوب فان فيها النهي عن استقبال القبلة
1:18:47واستدبار القبلة ايضا في حال الغائط والبول والامر بان يتجه الى اي الجهات الى اي الجهتين شاء شرط او الغرب لانها في المدينة كان الاستدبار والاستقبال يتناول الشمال والجنوب لان قبلة المدينة الى جهة
1:19:09الجنوب فالشرق والغرب ليس فيها ليست جهة القبلة اه لغة الحديث وانها واضحة الالفاظ اه ما تحتاج الى بيان درجة في الحديث هذا الحديث يعني الاول رواه مسلم والثاني آآ ذكر انه متفق على صحة
1:19:43من احكام الحديث حديث بل الحديثان فيهما مسألة مشهورة وهي مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة بغائط او بول وهذه مسألة كلام فيها معروف عند جميع طلبة العلم بشهرتها وكثرة الاقوال فيها
1:20:08الاقوال فيها متعددة وسبب التعدد فيها اختلاف الروايات اولا والثاني اختلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله عليه الصلاة والسلام فان الروايات بعض الروايات فيها الاستقبال فقط بعضها فيها الاستقبال والاستدبار
1:20:33ثم نهي في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل بان استدبر القبلة واستقبل بيت المقدس تبرزه في بيته او على ظهر بيته عليه الصلاة والسلام الاقوال في هذه المسألة كثيرة
1:20:59لكن الاصح منها والاولى منها ان اه قولان الاول ان يفرق في ذلك ما بين البنيان والفضاء ففي البنيان لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار لان النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة
1:21:31استدبر القبلة وهذا داخل في المنهي عنه والفعل لا يكون لا يكون مخصصا وحده يعني في احد الصورتين وانما يقال ان هنا الاستدبار وقع لان العلة انه في البنيان بشمول الصورتين جميعا
1:21:59يدل على ذلك ايضا ما ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم قالوا انما نهي عن ذلك في البنيان انما نوهي عن ذلك في الفضاء اما البنيان فلا
1:22:21والقول الثاني ان الاحاديث فيها النهي عن الاستقبال وفيها النهي عن الاستدبار والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الاستدبار دون الاستقبال فيكون مخصصا لذلك ويكون المحرم هو الاستقبال دون الاستدبار اذان القولان هما اوجه واقوى ما قيل
1:23:02المسألة اما من حرم الاستقبال والاستدبار جميعا وقال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به فهذا فيه تخريج جميع الافعال على الخصوصية وهذا فيه نظر الله المقصود ان الاولى
1:23:24ان يحمل ذلك على الفضاء يعني التحريم على الفضاء دون البنيان بفعله عليه الصلاة والسلام اذا هنا فنفهم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ان تستقبل القبلة بغائط او بول او تستدبر ان النهي اولا للتحريم
1:23:45الثاني ان النهي متعلق بالفضاء دون البنيان الثالث انه في البنيان اه في اه الفضاء المرء يتجه الى غير القبلة استقبالا واستكبارا يعني يمين او يسار اتجه للشمال والجنوب لرأي مثل بلادنا هذي او للشرق والغرب جهة المدينة ونحو ذلك
1:24:19يعني الانحراف اليسير بان يكون خالف عن القبلة اه بان لا تكون القبلة في اتجاهه يكفي في ذلك. والابلغ ان يتوجه الى الجهة الاخرى تماما المسألة الثانية التي جاءت في هذا الحديث
1:24:41قوله او ان نستنجي باليمين وهذا فيه النهي وقد مر معك ان النهي عمل اما على التحريم للايذاء او على الكراهة لانه ادب قال او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار
1:25:01هذه المسألة الثالثة والاستنجاء بالاحجار هو الاستجمام والاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الصغيرة والاستنجاء قطع النجو وهو الخارج وقطع الخارج قد يكون بالماء وقد يكون الجماق فاذا كلمة استنجاء تشمل
1:25:30التطهر ازالة النجاسة ازالة الخارج بالماء وبالاحجار. واما الاستجمار فهو بغير الماء بالحجر او بكل يستخدم ازالة الخارج قوله هنا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فيه دليل على ان
1:26:01ثلاثة احجار هي اقل ما يجزئ في الاستجمار لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وهذا النهي متعلق بعبادة وهي ازالة النجاسة فازالة النجاسة مطلوب شرعا ليس من الادب وانما هو من المطلوب شرعا
1:26:28لانها لا تصح الصلاة ممن على بدنه نجاسة يعلمها لهذا نقول النهي هنا للتحريم واذا كان للتحريم فانه يحكم بعدم اجزاء اقل من ثلاثة احجار والعلماء اختلفوا العدد هل هو
1:26:52متعين ام لا على اقوال اصحها مذهب الامام الشافعي واحمد واهل الحديث كثير من الفقهاء من غير هؤلاء بان المجزئ ثلاثة احجار فقط بثبوت الادلة والصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:27:22يعني ما هو اقل من الثلاثة لا يجزب ثلاثة فاكثر ان لم يتطهر بالثلاثة فانه يزيد عن ذلك حتى يحصل اليقين بازالة الخارج اذا تبين هذا فهنا هل يكتفى بحجر واحد
1:27:47في الاستنجاء اذا كانت اذا كان حجرا كبيرا له شعب من نظر الى ظاهر اللفظ دون المعنى قال لابد من العدد لا بد ان تكون ثلاثة احجار لانه فهم ان هناك تعبد باستعمال الثلاثة
1:28:12واحدة تلو الاخرى ثم يلقي التي سلفت والاظهر هنا ان هذا لاجل ان الغالب ان ازالة النجاسة لا تكون باقل من ثلاثة احجار بالاستطابة تماما ولهذا فان الحجر اه للشعب
1:28:36الثلاث كاف لانه في معنى الاحجار الثلاث المنفصلة. بل احيانا يكون الحجر الكبير يكون الحجر الكبير ذو الشعب ابلغ في ازالة الخارج من الاحجار الصغيرة المتعددة اذا استعمل ثلاثة احجار او حجر له ثلاث شعب ولم يزل لم يزل الخارج
1:29:04تماما لم تزل النجاسة فيستعمل اكثر ويستحب له ان يقطعها على وتره يزيد حتى يتيقن من ازالة النجاح ويقطعها على وتر خمس سبع الى اخره هذا من جهة الاستحباب قال المسألة الرابعة
1:29:26او ان نستنجي برجيع او عظم الاستنجاء برجيع او عظم هنا نهي عنه ودل النهي على انه لا يجزئ استعماله يعني انه لو استعمله لم يجزئ في ازالة الخارج حتى لو زال
1:29:48فانه لا يجزئ هذا ظاهره ظاهر ظاهر قوله او ان نستنجي برجيع او عظم ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي انه لما حديث ابن مسعود انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار
1:30:09قال فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروحة فاخذهما والقى الروثة وقالا انها ركس والركش هو النجس او الذي لا يطهر اذا نقول دل هذا النهي على عدم اجزاء استعمال العظم
1:30:34او الرجيع في ازالة الخارج الان في هذا الزمن آآ مثل ما تعرفون انواع ما يدخل في حكم الاستجمار كثيرا اكتمال اوراق مخصوصة او استعمال مناديل او استعمال اشياء اخر
1:30:59فكلها لها حكم الجمار في المناديل مثلا تقول ثلاثة منفصلة وآآ بحيث تكون خشنة ما تأخذ آآ يعني تبتل كلها بالخارج بل لابد ان تكون لها صفة صفة الخشونة بحيث انها تسحب الشيء ولا
1:31:22تبتل جميعا وكذلك الورق له الحكم نفس نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط
1:31:50من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من يأتي لقضاء حاجته يأتي للغائط ان يستر عورته يستتر بشيء اما بثوب يعلقه على شجرة او على عصا
1:32:09او يستتر براحلته او بسيارة او يستتر اه رمل او باي شيء فامره بالاستثار لاجل الا تنكشف العورة ولا يرى في هذا الوضع المشتكى معنى الحديث آآ لغة الحديث قوله فليستتر يعني
1:32:38من من ستر من الستر وهو والمراد ستر العورة درجة الحديث قال رواه ابو داوود واسناده صحيح قال وعن اه وعن عائشة او ايش من احكام الحديث تعبت شوي من احكام الحديث
1:33:05في الحديث ايجاب الاستتار وقد مر معنا في الحديث الذي سلف آآ ان ستر العورة واجب سواء في قضاء في حال قظاء الحاجة او في غيرها والنبي عليه الصلاة والسلام
1:33:24امر بحفظ العورة وقال احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك فستر العورة واجب وفي هذه الحال متأكد لانها المستقرة نعم وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه وصححه ابو حاتم
1:33:58والحاكم قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك واجهوا الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام
1:34:15بشدة تعلقه بربه جل وعلا وانه كان يذكر الله جل وعلا على كل احيانه كان اذا خرج من الغائط يعني بعد قضائه حاجته طبيعية سأل الرب جل جلاله ان يغفر فقال غفرانك
1:34:36يعني اسألك مغفرتك معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لشدة تعلقه بربه جل وعلا وانه كان يذكر الله جل وعلا على كل احيانه كان اذا خرج من الغائط يعني بعد قضائه حاجته
1:34:57طبيعية سأل الرب جل جلاله ان يغفر فقال غفرانك يعني اسألك مغفرته لغة الحديث غفرانك هذا من المغفرة وهو مفعول لفعل محذوف يعني اسألك غفرانك او اللهم غفرانك والمغفرة معناها الستر
1:35:33فتقول غفرت الشيء اذا سترته بساتر وبهذا فرق ما بين المغفرة والتوبة الله جل وعلا تواب غفور فاسم التواب غير اسم الغفور في دلالته على الصفة المشتملة عليه بهذا المغفرة
1:36:02هي ستر الذنب او ستر اثر الذنب في الدنيا والاخرة او ستر ما لا يليق فاذا حينما تقول اسألك ربي مغفرتك او تقول ربي اغفر لي او استغفر الله فانك تطلب مغفرة الله وتطلب غفره يعني ستره
1:36:31وهذا الستر يكون ستر حالتك فلا تخزى بين الناس وستر الذنب ايضا ان يظهر وستر اثر الذنب واثر الذنب المقصود منه العقوبة التي تحصل من الذنب في الدنيا او في الاخرة
1:36:55ومعلوم ان الذنوب لها اثارها من جهة العقوبة ان لم يغفر الله جل وعلا ويتسامح ولهذا ان المغفرة طلب ستر الشيء القبيح او الذنب او اثر الذنب يعني هذا من جهة المعنى العام. اما الاشتقاق في اللغة
1:37:21فله بحث يطول درجة الحديث حديث قال اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم والحديث صحيح ظاهر الصحة في اسناده و صححه جمع كثير من اهل العلم ابو حاتم رحمه الله
1:37:41ومحمد بن ادريس معروف بتشدده في الرجال وفي التصحيح من احكام الحديث دل الحديث على استحباب الدعاء بعد الخروج من الغائط بعد الخروج من قضاء الحاجة كما دل معنا الحديث السابق على استحباب الدعاء حين الدخول
1:38:10اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث كاين الدخول دعاء وحين يخرج كان عليه الصلاة والسلام يدعو ايضا فيقول غفرانا وهذا مما يبين انه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه
1:38:32وانه لا يغفل عن ذكر الله لكن حالة الغائط او حالة قضاء الحاجة لا يستحب فيها ذكر الله جل وعلا. لما المرء فيه من الحال المستقرع ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا
1:38:59غفرانك دليل على ان المرء اذا خرج يسأل الله جل وعلا المغفرة ابتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام وهذا مستحب لان الفعل عقبت لان الفعل يدل بمجرده على الاستحباب المسألة الثانية او الثاني من الاحكام
1:39:25نظر العلماء في وجه قول النبي عليه الصلاة والسلام غفرانك وسؤال المغفرة بعد الخروج من الخلاء والغائط على اقوال لاهل العلم واجتهادات احسنها اثنان الاول منهما ان قوله غفرانك متعلق
1:39:51بانقطاعه في حال تغوطه عن ذكر الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه ومتعلق قلبه بربه جل وعلا بكرا وفكرا وانابة ورجوعا اليه جل وعلا
1:40:15فلما انقطع عن ذلك بالتغوط فخرج قال غفرانك يعني اسألك مغفرتك وهو غير ملوم في ذلك يعني المكلف العموم غير ملوم في ذلك لانه لم يؤذن له بالذكر في هذا المقام
1:40:38لكنه طروج لبعض العمر في غير ذكر الله جل وعلا وهو وان كان مأذونا فيه لكن العبد يستحضر الانقطاع فلهذا وجهوا قوله غفرانك بهذا التوجيه الثاني وهو كما ذكرت لك حسن ايضا
1:41:04ان الله جل وعلا انعم بنعمة الاكل والشرب والطعام غذاء وكذلك انعم بخروج الفضلات ولهذا يستحضر العبد النعمة نعمة الله جل وعلا حين يأكل ونعمة الله جل وعلا بتصريف الفضلات حين
1:41:30يتخلى فاذا خرج سأل الله جل وعلا المغفرة لان نعم الله جل وعلا كثيرة لا يحصيها الا هو جل وعلا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فقال اللهم اغفر او غفرانك يعني اللهم اسألك غفرانك
1:41:52يعني باننا لن نبلغ حق شكرك على نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.