استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع (42) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني والاربعون امن لها وواجباتها التكبير غير التسليمة والتسبيح والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة
0:22سن ثلاثة والتشهد الاول وجلسته وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة المذكورة سنة فمن ترك شرطا لغيره فمن ترك شرطا لغير عذره غير النية فانها لا تسقط بحال او تعمد تركه او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن
0:47واقوال وافعال ولا ولا وما عدا ذلك سنن واقوال وافعال. ولا يسجد لتركه وان يشرع ولا يشترط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
1:05اما بعد فقد تقدم الكلام على وجه التفريق ما بين الاركان والواجبات في هذا الفصل وان الركن هو الواجب كل منهما واجب والركن اشد في الوجوب وكما ذكرنا انه في النصوص
1:33ليس ثم من حيث اللفظ تفريق ما بين الركن والواجب. اذ الركن مأمور به. والواجب مأمور به والاركان التي مرت معنا كانت اربعة عشر ركنا متفق بين العلماء على سبعة منها
2:00والباقي سبعة اخرى مختلف فيها وهذا لاجل انه ليس ثما رابط متفق عليه في تحديد الركن والواجب وان كان المحققون من اهل العلم ظبطوا الفرق بين الركن والواجب باشياء واجملها مرة اخرى في
2:30اولا ان الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء والواجب ما تكمل به الاركان او هو وصف في الركن او عمل في الركن او قول في الركن الثاني ان حديث المسيء صلاته
2:56اصل في التفريق ما بين الركن والواجب كما جاء في حديث المسيء صلاته فهو ركن وما لم يأتي فيه فانه ينظر في ذلك فان كان له دليل اخر على الركنية
3:19كان ركنا وان لم يكن ثم دليل اخر وانما فيه الامر به فقط صار واجبا مثل التشهد الاول والوجه الثالث او الثالث من ما يفرق به بين الركن والواجب ان
3:42ما جبره النبي صلى الله عليه وسلم في سجود سهو لانه تركه نسيانا فانه واجب هو ما اعاده عليه الصلاة والسلام او اكمله فانه ركن ولهذا العلماء ظبطوا الواجب بانه ما لا
4:14بان الواجب ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ويجبر بسجود سهو اذا ترك لنسيان وثمة خلاف بينهم بالجهل هل هو مثل النسيان في هذا الباب ام لا فقالت طائفة الجهل والنسيان
4:41مقرونان في نفي الحرج والاثم ولهذا من ترك جهلا فانه يجبره بسجود سهو واما من ترك عمدا فانه لا يجبر بل تبطل صلاته. فيكون الجهل والنسيان من انواع السهو والسهو في الحقيقة نسيان. والشارع عبر بالسهو
5:10فقال عليه الصلاة والسلام اذا سهى احدكم في صلاته فليركع فليسجد سجدتين وقال ايضا في حديث اخر لكل سهو وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسهو عند من قال ان الجهل مثل النسيان
5:35انما هو لانه الغالب انه يترك لا لاجل الجهل وانما لاجل النسيان والغفلة عنه ومن المتقرر في الاصول ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فانه لا يكون له مفهوم مخالفة
6:00والقول الثاني هنا ان ذلك مقصور على النسيان يعني يضبط الواجب بانه ما يجبر بسجود سهو اذا ترك سهوا ترك نسيانا ترك غفلة. اما اذا كان عن جهل فانه يعيد الصلاة
6:22هو قوي هذا بان ثمة اشياء جاءت في بعض الطرق حديث المسيء صلاته وقد اعتبرها اكثر اهل العلم من الواجبات مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده اليها وحاله من جهة الارشاد عليه الصلاة والسلام
6:47ان ذاك الرجل لم يفعل بعض تلك الواجبات المقصود من هذا ان يضبط الفرق بين الركن والواجب. ما عدا هذين مما هو في داخل الصلاة فانه سنن كما سيأتي قال هنا وواجباتها
7:12قال وواجباتها التكبير غير التحريمة تحريمه يعني تحته تكبيرة الاحرام مر معنا انها ركن ذلك لانها علامة الدخول في الصلاة كما سبق ان بينا وجاء الامر بها. اما باقي التكبيرات
7:34فان فانها واجبة يعني تكبيرات الانتقال تكبيرة من القيام للركوع تكبيرة من الاعتدال من الركوع الى السجود من السجود الى الجلسة من الجلسة الى السجود الى اخر التكبيرات فهذه التكبيرات كلها
7:54واجبة والمقصود بقوله هنا وواجباتها التكبير في حال الصلاة مع الامام او صلاة المرء بنفسه الصلاة المعتادة يعني في حال في الحال المعتادة فلا يدخل في هذا القول حال المسبوق
8:19ولا يدخل في هذا القول حال يعني هل المسبوق الذي ادرك الامامة وهو وهو راكع ولا يدخل فيه صلاة الجناح للجنازة ولا يدخل فيه تكبيرات العيدين والاستسقاء الزوائد فهذه لها احكام اخرى وانما عنا بقوله وواجباتها التكبير يعني في الحالة المعتادة للصلاة
8:48اما بالنسبة تكبيرات الزوائد في العيدين فانه الاستسقاء فانها سنة لو تركها لا شيء عليه وبالنسبة للمسبوق اذا ادرك الامام وهو راكع فانه يجزئه ان يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل معه دون تكبير فالتكبير
9:12ثاني في حقه سنة وبالنسبة لتكبيرات صلاة الجنازة فهي ركن هي اركان صلاة الجنازة اربع تكبيرات الى اخره الى اخر الاركان المقصود من ذلك ان قوله وواجباتها التكبير غير التحريم يعني في الصلاة المعتادة. واما تلك الاحوال فانها خارجة عن
9:39مراده بلفظه لمجيئها في مواضعها دليل هذه هذا الحكم من ان التكبيرات تكبيرات الانتقال واجبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا وهذا يدل على الامر هذا امر يدل على الوجوب
10:07قوله انما جعل الامام ليهتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى تكبر. حتى يكبرا فامر بالتكبير وهذا يدل على ان التكبير واجب وهذا ظاهر من حيث الدليل بعض اهل العلم قال التكبير سنة
10:37تكبير تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجبة ولكن هذا مرجوح لان الامر واظح في في التكبير وليس ثم ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه او اذن لاحد بتركه
11:03او ما شابه ذلك قال والتسميع تسميع المقصود به قول سمع الله لمن حمده ومعناها اجاب الله من حمده هل ثم سؤال المقصود هنا بالسماع سمع الله لمن حمده مقصود به الاجابة
11:29اجاب الله من حمده. هل ثم سؤال في الاعتدال من الركوع ليس ثم السؤال ولكن المقصود الثناء على الله جل وعلا والدعاء بان يجاب فيما بعد ذلك من في دعائه في سجوده او في قوله رب اغفر لي او فيما يريد
11:52فهمنا هذا المعنى يعني ان معنى سمع المراد بها اجاب لان اجاب تتعدى باللام بخلاف سمع التي هي المراد منها السماع بغير اجابة فان هذا لا يتعدى باللام وانما يتعدى بنفسه
12:18قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. لكن استجاب تكون معدات السماع بالله. وفيكم سماعون لهم وللاستجابة تتعدى باللام كما قال ويستجيب الذين امنوا ويستجيبوا الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله
12:47قال المفسرون معناه ويستجيب للذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخره التسميع واجب وهو قول سمع الله لمن حمده واجب على من واجب على الامام وعلى المنفرد اما المأموم فليس بواجب التسمية عليه. كما مر
13:12في صفة الصلاة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلم يأمرهم بان يقولوا سمع الله لمن حمده وانما امرهم
13:33التحميد فقط فاذا التسميع واجب في حق الامام وفي حق المنفرد. اما المأموم فليس بواجب في حقه هل يسن له قال بعض اهل العلم يسن له ان يجمع بين هذا وهذا
13:55وذاك لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى الواجب وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي فقال سمع الله لمن حمده. فنقول مثلما قال ونزيد عليه والقول الاول الموافق لما في الكتاب اصح. وذلك لان ارشادهم
14:23الى ذلك مرتبا بحرف الفاء يدل على انهم لا يدخلون بينه وبين ذاك كلاما اخر لانه قال عليه الصلاة والسلام واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
14:44وهذا امر بان يتبع قولهم ربنا ولك الحمد قول الامام سمع الله لمن حمده ولو كان ثم ذكر مشروع تدخله لكان ثم تراخي في قول ربنا ولك الحمد وهو خلاف ظاهر الامر
15:05قال والتحميد والتحميد واجب ايضا وهو الواجب الثالث فيما ذكر لان الواجبات ثمانية هذا التكبير جنس والتسميع اثنين والتحميد التحميد قول ربنا ولك الحمد هذا واجب على الامام والمأموم والمنفرد
15:27وما بعد ذلك ما بعد ربنا ولك الحمد هذا سنة يعني ان قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فما بعده سنة ما بعد ربنا ولك الحمد سنة. وقد ذكرت لكم فيما مضى ان
15:47ربنا ولك الحمد افضل من قول ربنا لك الحمد وهذه جائزة وهذه جائزة واللهم ربنا لك الحمد افضل من قول اللهم ربنا ولك الحمد فاذا اتيت اللهم في اوله فلا تأتي بالواو قبل اللام
16:13واذا قلت ربنا لك الحمد واذا قلت ربنا بدون اللهم فتأتي بالواو. فيكون اذا افضل الصيغ اللهم ربنا لك الحمد كما هي اختيار طائفة من العلماء او ربنا ولك الحمد بالواضح. يتلوها ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك فالحمد
16:39من جهة المعنى ثم فرق نعم لان الواو لها فوائد فقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد يكون الدعاء يعني يا ربنا لك الحمد فيكون هنا النداء اتى لقول لك الحمد
17:09لهذا السنة واذا اتيت بالواو فيكون المقصود شيئين. الاول الدعاء والتعبد به متلبسا بحمد الله جل وعلا مثل سبحان الله وبحمده وسبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقول سبحان الله وبحمده
17:36تختلف عن سبحان الله الحمد لله يعني سبحان الله وبحمده اسبح متلبسا بحمد الله جل وعلا. فكأنك تسبح وتحمد في الان نفسه فحين تسبح تحمد تسبح متلبسا بالحمد. وقد مر معنا فيما ذكرنا لكم ان كنتم
17:58اه تتذكرون ان التسبيح تنزيه والتحميد اثبات الكمالات فاكمله ان يكون ثم تسبيح تنزيه للرب جل وعلا عن النقائص وعن ما لا يليق بجلاله وعظمته متلبسا حين التنزيه باثبات الكمالات له جل وعلا. بحيث لا يكون ثم فاصل حين التنزيه عن اثبات الكمالات
18:30ولهذا فظل الامام احمد وجماعة ان يزيد الواو في الدعاء في الذكر بعد الصلاة. فلا يقول فعند الامام احمد افضله ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر بخلاف سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم الحمد لله الحمد لله الى اخره. يقول الواو هنا جعلت الذكرى افضل
18:56ما جاء في بعض الطرق او في بعض الروايات وهي الحديث المشهور ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم الانسان المقيم قال وتسبيحة الركوع والسجود تسبيحة هذا مثنى تسبيحة واصلها تسبيحتان
19:24و تسبيحتان الركوع والسجود يعني قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى وهي مرفوعة لانها معطوفة على خبر واجبات واجباتها التكبير تكبير والتسميع والتحميد والتسبيحتان لو كانت بدون اظافة والتسبيحتان
19:51او تسبيحتان فلما هنا اضعف قال تسبيحتا الركوع والسجود لكن لابد حين الوصل في القراءة ان تقول وتسبيحة الركوع والسجود كما ذكرت لكم المقصود بذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وهذه التسبيحة واجبة. وذلك لان الله جل وعلا امر
20:15ان تسبح ربك العظيم. فقال في ايتين من كتابه فسبح باسم ربك فسبح باسم ربك العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا في صلاته وامتثال المأمور به في القرآن يدل على الوجوب
20:41فسبح في الركوع بقوله سبحان ربي العظيم فافادنا ذلك الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم افادنا اولا ان قول سبحان ربي العظيم مكانها الركن والثاني انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بفعله للامر في القرآن. ومن المتقرر
21:08في الاصول ان الفعل اذا جاء منه عليه الصلاة والسلام امتثالا للامر في القرآن صار الفعل واجبة الفعل عند المحققين من علماء الاصول بل عند جمهورهم ان الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن في الامور الجبلية والطبيعية
21:33يفيد الاستحباب يفيد السنية الا في احوال منها اذا كان امتثالا لامره ومنها اذا كان بيانا لمجمل الى اخر ما هو معروف في ذلك فاذا استفدنا الوجوب من جهة امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر في هذا الموضع من الصلاة
22:00والثاني انه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وهذا امر هو يقتضي الوجوب في حديث رواه احمد وبعض اصحاب السنن وهو حديث
22:20قوي ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم فاذا دليل وجوب التسبيح في الركوع والسجود مركب او دليل ذلك دليلان الاول امتثاله صلى الله عليه وسلم للفعل
22:44والثاني امره بان نجعل التسبيح في الركوع او السجود وقوله تسبيحة الركوع والسجود مفهومه بل منطوقه ان الواجب تسبيحة واحدة. وهذا صحيح لان الواجب واحدة وما زاد فهو سنة وادنى الكمال فيه ثلاث
23:09والنبي صلى الله عليه وسلم امر بان نجعل سبح سبحان ربي العظيم بان نجعلها في الركوع. سبحان ربي الاعلى في السجود. ولم يحدد العدد فالمتيقن منه ان ان الذي فيه امتثال لامره واحدة
23:31وما بعد ذلك يكون مستحبا. فاذا يستحب ثلثين ثلاث اربع خمس. وكلما زاد العبد فيما جاءت به السنة فهو افضل قال وسؤال المغفرة مرة مرة. سؤال المغفرة يعني فيما بين السجدتين كما مر معنا في صفة الصلاة. فيقول رب اغفر لي
23:56مرة واحدة هذا هو الواجب فبين السجدتين يجب ان يقول رب اغفر لي بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وامر به ومر معنا فيما لربما يكون مر معنا ان يعني في صفة الصلاة الصيغ الواردة في ذلك
24:23رب اغفر لي وابلغ لي ثلاث مرات في حديث حذيفة ورب رب اغفر لي وارحمني الى اخره في حديث اخر لكن الواجب عندهم رب اغفر لي لو قال اللهم اغفر لي
24:38ما قال ربي اغفر لي قال اللهم اغفر لي فهل تجزئ عندهم لا تجزئ عند الفقهاء عند عامة فقهاء المذهب لا تجزئ بل لابد ان يقول رب اغفر لي واما اللهم اغفر لي فلا تجزئ لانها خلاف الامر
25:00الامر جاء رب اغفر لي واللهم اغفر لي تصرف فيه كما انه لو قال الله الاكبر او قال اسبح ربي اسبح العظيم تسبيحا او نحو ذلك فان هذا لا يجزئ بالاتفاق
25:22فقوله رب اغفر لي هنا نظروا الى اللفظ فجعلوا غيره لا يجزئ ولو كان في معناه والقول الثاني المذهب ان ذلك مجزئ لان المقصود سؤال المغفرة ولهذا ظاهر قوله هنا سؤال المغفرة يشمل هذا وهذا
25:45ان يكون سؤالا للمغفرة لكن هذا غير مراد بل مراده انه سؤال المغفرة فيما ورد في صفة الصلاة من قوله رب اغفر لي ليس مطلق سؤال المغفرة. هذا يعني على اصطلاحهم او على ما ذهبوا اليه
26:06ويسن ثلاثا. قال مرة مرة مرة مرة ترجف ترجع الى التسبيح وسؤال المغفرة فيسبح في الركوع والسجود مرة بكل واحدة يسأل الله المغفرة مرة. فمرة مرة ترجع الى المذكورات قال ويسن ثلاثا يعني في كل ما سبق في التسبيح
26:38في الركوع وش وهذا ظاهر لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يكرر رب اغفر لي كذلك من جهة ان هذا الدعاء جنسه في الصلاة من جهة الدليل كماله بثلاث
27:05الركوع تسبيح في الركوع وفي السجود قال والتشهد الاول التشهد الاول هو قول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
27:24اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الاول في رواية ابن مسعود حيث قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن
27:40لكن هذا التشهد الاول اختلف في صيغته فالحنابلة يختارون حديث ابن مسعود هذا والشافعية يختارون ما روي عنه ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه واوله التحيات لله المباركة. التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات
28:02الى اخره العلماء علماء الحنابلة نظروا قالوا اتفق على ان التشهد واجب لكن اختلاف الصيغ يمنع ان نجعل كل صيغة واجبة حتى لا يقول الحنابلة هذه الصيغة واجبة ويبطلون صلاة
28:27فمن صلى بتشهد ابن عباس وهي رواية صحيحة الى اخر ذلك لانه كما تعلم طريقة الامام احمد انه اذا جاءت روايات مختلفة فانه يقول بالعمل باي واحدة منها اذا ثبتت وليس لها معارض
28:45لهذا فقهاء الحنابلة هنا اخذوا شيئا غريبا وقالوا الواجب ليس هو ما ذكرته لك تشهد على طريقة ابن ابن مسعود على رواية ابن مسعود بل الواجب ان يقول التحيات لله
29:03سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام على عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله جعلوا هذه الصيغة هي الواجبة لما؟ لانهم نظروا في الروايات والغوا الزيادات او ما فيه اختلاف في الروايات. وما اتفقت عليه الروايات جعلوها واجبة
29:28ولكن هذا فيه نظر وقد نظره يعني قال فيه نظر عدد من العلماء ومنهم الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله قال هذا ليس يعني معنى كلامه ان هذا ليس بوجيه
29:50لان الروايات يؤخذ بها. فلو اتى شخص وخرج عن جميع الروايات واخذ بهذه الصيغة التي اتفقت عليها مع عدم مجيئها في رواية على قولهم تجزئ صلاتها. لكنه لم يوافق اي رواية وهذا
30:08ها غلط ان يقال به اصلا لانه ليس موافقا لاي قول من الاقوال فهم قالوا هذا القدر الواجب. هل معنى ذلك منهم ان العلماء علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون له ان يقول هذا
30:29ليس معناه لا معناه ذلك ولكن يريدون انه لو اقتصر او لو اتى بلفظ او حدث لفظا ولكن فيه هذه الالفاظ فان صلاته صحيحة حتى لا تبطل صلاة الشافعي ولا صلاة الحنبلي عند الشافعي او الحنفي عند الشافعي الى اخره
30:52فيريدون بذلك ان هذا هو القدر الواجب فلو صليت خلف من يقول غيره واتى بهذا الواجب فصلاتك صحيحة لكن لو قال لهم احد اقتصر على هذا؟ قالوا لا تتشهد بتشهد ابن مسعود وهو الذي ذكر في باب
31:09صفة الصلاة ومر معنا سالفا في بحثا في هذه المسألة. المقصود من هذا ان التشهد الاول هو ما جاء في حديث ابن مسعود. والواجب عند لهم ما ذكرنا لكن هذا فيه نظر فنقول الواجب هو ما جاء في حديث ابن مسعود او في حديث ابن عباس لان الروايات بذلك
31:33صحيحة ثابتة قال وجلسته التشهد الاول صار واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه لما فاته التشهد الاول جبره بسجود سهوا كما في حديث المغيرة فهذا يدل
31:59يعني من انه يجبر بسهو يدل على انه واجب وليس بركن. خلاف التشهد الاخير فانه ركن. فاذا دليل وجوب الامر به منه عليه الصلاة والسلام وفعله له مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي
32:17انه لما فاته جبره بسجود سهو والركن لا يجبر فوته بسجود سهو. والسنن لا سجود سهو فيها. من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلسته الجلسة يعني ان ثم واجبين
32:44الواجب الاول هنا تشهد التشهد نفسه يعني قول التحيات لله الى اخره. والثاني الجلسة له هل معنى ذلك انه ممكن يجلس ولا يتشهد؟ ممكن يجلس ثم يقوم ولا يتشهد فهنا يجبره بسجود سهو. فاذا هنا في الجلسة للتشهد الجلسة واجبة
33:09والتشهد واجب. فلو جلس ولم يتشهد فانه لا بد ان ليجبر ذلك بسجود سهو لكن لو تشهد ولم يجلس لو تشهد ولم يجلس فما الحكم يجبره بسجود سهو لانها مثل الاولى
33:35كيف يتشهد وهو لا يجلس مثلا وهو بين حلقي بين الجلوس والقيام او تردد قبل ما يكمل قال القدر المجزئ منه او ما شابه ذلك. يعني تشهد في غير الجلوس. فاذا التشهد واجب والجلوس واجب. ان فاته واحد
33:58منهما سهوا جبره بسجود سهو قال نعم يعني من جهة الدليل لا ليس من من هذه الجهة هذا يعني وارد لكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ولم يتركه ولم يتركه احد من الصحابة ولا اذن بتركه
34:27ترك هذا الجلوس ولما تركه جبره بسجود سهولة فهل الذي جبره بسجود سهو؟ التشهد او الجلوس يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولهذا اذا قلت انه الاول يعني التشهد دون الجلوس قيل لك عليك الدليل
34:52لانه محتمل فاذا يكون ترك واجبان فجبر الواجبين بسجود سهو ولهذا نقول اذا تداخلت سهى اكثر من مرة فيكفيه سجود سهو واحد بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما ترك التشهد سجودا واحدا وقد فاته في الجلوس
35:14وفاته التشهد قال وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة الشرائط جمع شرط وقد سبقت فيما مضى والاركان مرت معنا اربعة عشر وهي اربعة عشر ركنا والواجبات المذكورة الثمانية التي مرت معنا ما عدا ذلك سنة
35:40والسنن كما سيأتي تنقسم الى سنن اقوال وافعال قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال الشرط لا بد من الاتيان به
36:09بانه ما لان الشرط ايش تعريف الشرط ما ما يلزم ما يلزم من ايش ايوه ما يلزم من عدمه العدم اذا ترك فيلزم منه عدم العبادة ولا يلزم من وجوده
36:42وجود ولا عدم او كذا طيب خذ الطهارة مثلا لان وجدت الطهارة هل وجدت الصلاة فاذا وجود الطهارة لا يعني وجود الصلاة طيب اذا انتفت الطهارة وصلى فهل تصح الصلاة؟ لا تصح. اذا الشرط اذا عدم عدمت العبادة. واذا وجد قد لا توجد العبادة
37:10لهذا قال من ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال. اذا لم يكن معذورا في الاخلال بالشرط فانه لا تسقط عنها العبادة بغير عذر غير النية النية عمل القلب
37:30وعمل القلب لا يسقط لا بعذر ولا بغير عذر عمل القلب لا بد منه لكن ثم اشياء مثل الطهارة قد يفقد طهارة الماء فينتقل منها الى التيمم قد يفقد طهارة التيمم فيصلي بحسب
37:49حاله كما ذكر مثل ستر العورة في الصلاة هنا ستر العورة الشرط لكن ما عنده عورة ما عنده اه اه سترة فماذا يفعل؟ يصلي بحسب حاله. يعني ان الشروط اذا تركت لغير
38:12عذر فانه لا تجزئه الصلاة. لكن اذا تركت لعذر صحت الصلاة باستثناء عمل القلب الذي هو النية لانه لا يعذر احد بتركه ولا تركه يعني لا يتصور العجز عن الاتيان به. لا يتصور تركه لعجزه
38:30قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته الركن والواجب اذا تعمدها تعمد ترك ركن بطلت الصلاة تعمد ترك واجب بطلت الصلاة الركن اذا سهى فتركه بطلت الصلاة. الواجب اذا سهى فتركه
38:54جبره بسجود سهو. اذا يجتمع الركن والواجب في انه اذا ترك عمدا بطلت الصلاة. قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته هل هذا له مفهوم بانه اذا لم يتعمد ترك الركن
39:14فانه لا تبطل صلاته الجواب لا هذه ليس لها مفهوم لها مفهوم في الواجب ولكن ليس لها مفهوم في الركن. وهذا يبين لك ان مفهوم المخالفة في كلام الفقهاء بعامة تستخرج منه مسائل كثيرة
39:34مثل ما يقال مثلا في كتاب فقه مثل الزاد فيه حوالي عشرة الاف او اكثر مسألة منطوقا. وفيها وفيه نحو ثلاثين مسألة مفهوما. يعني حكم ثلاثين مسألة بالمفهوم وفيه اكثر من عشرة الاف مسألة منطوقا. نعم
39:56ثلاثون الف انا قلت ايش راه اكيد انها ثلاثون الف ثلاثون الفا بالمفهوم والمفهوم عندهم تارة يراد وتارة لا يراد. يعني الكلمة يكون لها مفهوم يكون مقصود المفهوم وتارة يكون المفهوم غير مقصود. ولهذا يفاضلون بين الكتب
40:20المتأخرة في الفن في الفقه بانه كلما كانت المفهومات الواردة مراده كلما كانت قيمة الكتاب اعلى لانه ما يوقع الطالب في نفس يكون يعرف ان حكمه ما يحتاج يراجع المطولات عندهم يعرف فقه المذهب الحنبلي بان هذا منطوقه
40:40وكذا ومفهومه كذا. فاذا ليس كل مفهوم مراد بل بعض بعضها يكون له مفهوم وبعضها يكون ليس له مفهوم. قال بخلاف الباقي يعني بخلاف السنن فانه اذا تركها لعذر او لغير عذر فان صلاته لا تبطل وبخلاف ايضا
41:04ترك الواجب سهوا فانه لا تبطل صلاته. قال وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال ما عدا ذلك يعني المذكور الشرائق والواجبات والاركان سنن اقوال وافعال السنن في الصلاة قسمان وبالتفصيل ثلاثة اقسام
41:32القسمان سنن قولية وسنن فعلية والفعل فعل القلب وفعل الجوارح صارت الاقسام ثلاثة. لهذا نقول السنن في الصلاة اما متعلقة بالاقوال باللسان او متعلقة بالجوارح او متعلقة بالقلب فكل ما في الصلاة غير ما ذكر من الاركان الاربعة عشر ومن الواجبات الثمانية هذي سنة. بكل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
42:09من افعاله عليه الصلاة والسلام عند فقهائنا رحمهم الله مثلا سنن الاقوال الاستفتاح اذا قال الله اكبر هذا ركن الفاتحة ركن ما بين الركن والركن السنن لانه ما جاءنا شيء في الواجبات بين
42:41ومثل الاشارة بالاصبع في التشهد هذه سنة الاشارة اما الحركة فهي غير مشروعة. الحركة حين التشهد لان الحديث الذي جاء في الحركة شاذ والثابت هو رفع الاصبع فقط دون تحريك في اثناء التشهد
43:07هذه سنن اذا هي منقسمة الى سنن اقوال وافعال وسمى عمل القلب. عمل القلب ما هو في الصلاة النية صحيح والخشوع ها؟ اليست عمل القلب شرط فهي كما ذكرنا سابقا لكن في اثناء الصلاة
43:36في اثناء الصلاة نيته الفعل هذه شرط او سنة اننا هناك شرط نيته الصلاة تصح صلاته كلها بالنية الاولى لكن هو بيقرأ الفاتحة بنية يسبح بنية يسجد بنية تحظار هذا يعني حين يتحرك هذي سنن
44:03لانها ليست داخلة في الشراكة لان الشرط هو ما قبل الصلاة. ولا شك ان من يفعل الفعل بنية هذا اكمل مما يفعله بغير نية مثاله مثلا واحد دخل في قراءة الفاتحة الله اكبر فهو استحضر ونوى
44:22توجه قلبه الى انه يصلي صلاة الظهر مثلا الله اكبر ثم بعد ذلك دخلت في حواجيس قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع وسجد الى اخره قلبه لم يخشع وقد يكون يخشع في اثناء الفاتحة لكن قبل ما يبدأ بالفاتحة
44:38كان ساهيا ثم انتبه في اثنائها فتدبر وخشع. فاذا يتصور وجود نية في العبادة غير الخشوع فلهذا نقول نية القلب في اثناء الصلاة لمفردات الصلاة من الاركان والواجبات والسنن هذه سنة له. ويكفيه في تحقيق
45:02صحة صلاته النية السابقة بانها نية للصلاة بما فيها هنا لماذا قسم الفقهاء سنن اقوال وافعال لماذا قسم العلماء السنن الى اقوال وافعال هل هو لمجرد في التفهيم؟ لان التقسيم تارة يكون له ترتب وتارة يكون لاجل الافهام فقط
45:26حتى تتميز عندك هذه من هذه تقسيمهم السنن الى اقوال وافعال له غرض وذلك ان هناك من يقول سنن الاقوال تختلف عن سنن الافعال في الحكم فيما لو تركه فاذا ترك سنة فعل
45:54فله حكم واذا ترك سنة قول فله حكم. من جهة سجود السهو. فهناك من يقول ان سنن الاقوال تختلف في الحكم عن سنن الافعال اذا ترك سنة قولية او ترك سنة فعلية
46:14في حكم سجود السهو. ويأتينا في ما يلي هذه العبارة قال ولا يشرع السجود لتركه يعني ان ترك سنة قولية او ترك سنة فعلية لا يشرع السجود لتركها ذكرنا ان من السنن النية هو ايش؟ هو الخشوع. سنة القلب. يعني عمل القلب به نية وخشوعه
46:44خشوع القلب من السنن وبه يختلف الناس في اجر الصلاة فاجر الصلاة يختلف باختلاف تتميم الاركان الواجبات والخشوع لان الاركان لها هيئات ايضا ويأتي بالركن وثمى هيئة فعلية فيه يعني سنة. فيختلف الاجر فيه قد يأتي بالركن دون هيئته
47:05يعني يأتي بالركوع دون الهيئة المشروعة للركوع اللي هو امتداد الظهر الى اخره. يأتي بالسجود دون الهيئة المشروعة يعني المستحبة فيه فاذا الاجر في الصلاة فيه قدر يشترك فيه الناس وهو الاجر المترتب على صحة الصلاة
47:25اذا صحت الصلاة فيشترك الجميع في هذا الاجر ثم يختلفون في تتميم الاركان بهيئاتها متابعة للسنة وفي الخشوع في اداء الركن والواجب. الخشوع ما معناه قد بالفعل الخشوع عمل القلب صحيح
47:48تم خشوع في القوليات وتم خشوع في الفعلية الخشوع مثل ما ذكر تعريفه انه خضوع وسكون الجوارح وعدم الحركة هذا بالنسبة للجوارح لكن قلنا ان الخشوع في القلب وعمل القلب
48:11وخشوع الجوارح يعني سكونها هذا اثر الخشوع فيما يتعلق بالجوارح الخشوع معناه توجه القلب للعلم بما فعل او قال او تختصرها فتقول الخشوع العلم بما تقول او بما تفعل فاذا استحضرت ما تقول يعني علمت انك ستقول هذا القول فهذا خشوع فيه
48:45خشوع فيه واذا علمت يعني الفعل قصدت فعله تعبدا فهذا خشوع فيه ولا نقول الخشوع ولكن خشوع في العبادة. ثم يأتي تدبر معنى القول ويأتي الخضوع والتضامن والتذلل لله في الفعل. فاذا ركع استحضر انه خاضع لله
49:12بدليل بركن الركوع فهذا زائد عن العلم بالركنية. فاذا الخشوع له مراتب وله احوال وهو عمل القلب قال ولا يشرع السجود لتركه لا يشرع السجود لتركه يعني ان ترك سنة قولية او ترك سنة فعلية لا يشرع السجود لترك شيء من السنن
49:38وهذا هو المعروف في المذهب ومفهومه مفهوم قوله لتركه ان ثم شيء يشرع السجود له من السنن قال ولا يشرع السجود لتركه وهذا المفهوم صحيح في حالة عندهم وهي ما اذا اتى بقول مشروع مسنون في
50:08بغير موضعه فانه يسن له السجود اذا لا يشرع السجود عندهم سجود السهو وهذا يأتينا دليل عليه هو صحيح في في المسألة لا يشرع السجود بترك سنة قولية او سنة فعلية
50:29للترك لكن ان جعل قولا في في مكان جعل مثلا تسبيح سبحان ربي الاعلى جعله مرة مرتين في الركوع ثم انتبه فعندهم يشرع السجود لهذا لانها ترى احيانا بعض الائمة يسجد
50:50في صلاة جهرية او سرية وما تدري لماذا سجد صحيح وفي الغالب يكون سببه انه اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه قال سمع الله آآ لمن حمده في الركوع او قالها في السجود او قال ربي اغفر لي مثلا
51:10قاصدا انها هذا الذكر الذي يكون بين سجدتين في الركوع او قال اه مثلا لا اتى او قرأ القرآن مثلا وهو ساجد او راكع او نحو ذلك غلطا نسيانا منه عن غير قصد فانه يشرع عندهم ان يسجد له يعني
51:33يوسف القول الثاني ان هناك فرقا بين سنن الاقوال والافعال. القول الثاني عند اهل العلم وهو ان سنن الاقوال اذا تركها يشرع السجود يعني يسن له ان يسجد للسهو. ترك قراءة سورة نسيانا سهوا فيجبره. تركوا القنوت يجبره
52:00بقنوت يعني في الوتر يجبره بسجود سهو. ترك الدعاء مثلا الزائد بين سجدتين سهوا فيجبره بسجود سهو يعني انه عند هؤلاء اذا ترك سنة قولية جبرها بسجود سهو واذا ترك سنة فعلية
52:26فلا يشرع له ان يجبرها في سجود تهوين وهذا قول اخر وهو قوي وذلك من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان وهذا عام لكل سهو سجدتان. يدخل فيه
52:51له عن الركن والسهو عن الواجب والسهو عن السنة خرج الركن بان الرجل المسيء صلاته ابطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهو جاهل والجهل اعظم من مجرد السهو يعني من حيث العذر عذر الشريعة به. هذا واحد
53:12انه الواجب ما خرج فانه اذا سهى عن الواجب فانه يسجد له في السنة نظرنا فيها فوجدنا ان سنن الافعال كثيرا ما يتركها الناس الصحابة منهم من يسجد اه على هذه الهيئة ومنهم من لا يسجد ووجدنا انه في بعض الهيئات لم يأمر الناس
53:38النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو في مثل افتراش اليدين وفي نقرة الغراب وامثال ذلك من المكروهات التي مرت معنا تشبيك الايدي مما هو افعال خرج بها المصلي عن السنة
53:54في الصلاة ولم يؤمر بسجود سهو وانما وجه للصواب. فعلمنا ان هذا لا يشرع فيه. بقيت السنن القولية السنن القولية ادخلوها في عموم قوله لكل سهو سجدتان بانه جاء عن عدد
54:12من الصحابة والتابعين انهم لما تركوا الجهر في صلاة جهرية تجد للسهو لذا لما تركوا الجهر سجدوا للسهو. ولهذا يروى عن الامام احمد يعني احدى الروايات عن الامام احمد انه اذا ترك الجهر والاخفات
54:33في مواضعه جهر في الظهر غلطا يسجد للسهو. اسر في العشاء غلطا يعني سهوا منه يسجد للسهو بقي هنا شيء هل عند هؤلاء الجهر والاخفات من سنن الاقوال او الافعال
54:51يلزمهم ان يكون الجهر والاخفات من سنن الاقوال لا من سنن الافعال واضح لان سبق ان قلت لكم ان الجهر والاخفاء من سنن نفعل قبل قليل قلنا هو هيئة في القول
55:12قد ذكرنا لكم ان الافعال هيئات صحيح؟ فقراءة الفاتحة ركن لها هيئة وهي اما الجهر في موضعه واما المخافة صحيح وهكذا التكبير التكبير واجب له هيئة وهي الجهر بالتكبير في جميع الصلوات
55:34للامام والمأموم وآآ المنفرد يخير والمهموم يخافت به. واضح فاذا التكبير في الواقع او الجهر او الاخفات فيما يناسب كل واحد من هذين هو عبارة عن هيئة في القول. ولهذا الاظهر انه سنة
55:59ايش؟ فعلية ولا قولية الاظهر انها انها فعلية لا قولية. ولهذا يشكل على القول بان سنن الاقوال يسجد لها وسنن الافعال ان يسجد لها الجهر والاخفاء. فمن نظر الى ان الجهر والاخفاء
56:20قول لانه ملازم للقول والقول لا يمكن ان يكون الا اما بجهر او اخفات غلب جانب القول فقال هو تبع للقول ولذلك تخرجوا من سجد من ممن ترك الجهر او الاخفاء في مواضعه مما نقل عن الصحابة عن بعض الصحابة والتابعين بانه قول لا فعل لانه ملازم له
56:43والاخرون يقولون هو فعل وليس فيه سجود اصلا كما هو المذهب. فاذا في المذهب الجهر والاخفاء فعل ولا يلزم منه وليس فيه سجود. سواء قلنا هو قول او هو فعل
57:01واضح لكن هنا او يأتينا في موضعه في سجود السهو. يعني في زيادة قول ليس في مكانه قال وان سجد فلا بأس. يعني لا حرج عليه ان سجد لترك سنة
57:17وقالت لعموم قوله عليه الصلاة والسلام بكل سهو سجدتان وقوله لا يشرع كلمة يشرع سبق التنبيه مرارا على ان المراد بها لا يجب او لا يستحب كلمة يسرى يعني يؤذن لك في فعله. وقد يكون على جهة الايجاب وقد يكون على جهة
57:41الاستحباب. اذن معه ايجاب يعني صلي افعل هذا لا على وجه التخيير ولكن على وجه الايجاب. او افعله على وجه الاستحباب هذا يقال له مشروع. وان كان افعل على وجه التخيير
57:57لا يسمى مشروعا. فاذا كلمة يشرع او مشروع شاملة للواجب والمستحب فقط في الاحكام الفقهية كلها. فاذا قلنا هذا فعل غير مشروع او هذا عمل غير مشروع يعني ليس بواجب ولا مستحب. ولهذا
58:16ترى مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية ايه كلامه مع اهل بدع في البدع القولية او العملية يبتدأ بان يقول هذا الفعل او هذا القول غير مشروع باتفاق الائمة يعني ليس بواجب وليس بمسنون. ثم يبدأ يبدأ يبحث هل هو جائز
58:35مباح او غير مباح فيثبت انه بدعة فتنتبه الى لفظ لا يسرى قال وان سجد فلا بأس يعني له ذلك في عموم قوله لكل سهو سجدتان. والقول الثاني انه ليس له ان يسجد او الافضل له ان لا يسجد
58:57لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم كثرة سجود في الصلاة السجود سهو وترك بعض المستحبات الصلاة وارد من جهة القوليات او العمليات المسؤولة نكتفي بهذا القدر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.