شرح زاد المستقنع (40) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:24اما بعد فهذا الفصل فيه ذكر بعض ما يكره الصلاة فدعه بقوله صف ويكره في الصلاة التفاته قال شر ثم قال وله رد بين يديه وعد الاية والفتح على دماغه
0:49يعني ان هذه الصور تخرج من المكروهات ورد المار بين بين يدي المصلي بركة وكذلك عدل اهل الحركة والحركة في الصلاة بلا حاجة مكروهة ولهذا جعلوا ما يباح من هذه الافعال
1:12مع الفصل الذي يكون فيه ذكر المكروهات لاجل ان هذه حركات والحركة في الصلاة الاصل فيها انها مكروهة الا بما السجن ولهذا قال هنا وله رد المار بين يديه وعد الاية. وسبق الكلام
1:36عن هاتين المسألتين قال والفتح على امامهم فتح على الامام بمعنى ان تسلم كلام يفتح به على الامام فالتفت عليه من القراءة وهذا الكلام الذي له ان يتكلم به هو قراءة القرآن
2:05يعني ان يفتح على الامام لمن ثبت عليه. كما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وقرأ فيها فلتلفت عليه فيها بعض القراءة لما انصرف قال لابي هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعت
2:31يعني ان تفتح عليه فالفجر على الامام مشروع و طلاب ويجب بالفاتحة كذلك يجب الفتح على الامام فيما الخطأ فيه مبطل للصلاة مثل ان يغلط الامام في اية فيبدل لفظا
3:00بلفظ يكون معه عكس المانع يعني يمكن مثلا لو ينام بلفظ النبي او ان يبدله كلمة الشيطان في لفظ الجلالة او ما شابه ذلك مما فيه اخلاص المعنى وعكس المعنى
3:22وهنا يجب الرد حتى لا لا يكون في القرآن باطل وكذلك اذا كان الغلط او توقف في الفاتحة فانه يجب ان يفتح على الامام فيها اما تصحيحا لغلط او ان يكون وقف والتفت عليه
3:43موقفه ولم يدري ما الامر فيفتح عليه انا على جهة الوجوب لان الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب فاذا نخلص من هذا الى ان الفتح على الامام بقراءة القرآن لا شيء فيه
4:06ويلحق بذلك ان يقرأ القرآن في صلاة بفتح على الامام دون غلط من الامام في القراءة في احوال نسيان الامام بعظ الواجبات او بعض الاركان مثل ان يترك الامام سجدة
4:39من الركعة ولم ينتبه انه ترك سجدة فلو قالوا له سبحان الله لم ينتبه ما الذي ترك فلهذا هنا يفتح على الامام ولو بقراءة القرآن فيقال له هنا ان يفتح للامام بالتسبيح
5:02ينبه علشان ايه التسبيح والمرأة بالتسبيح كما سيأتي و يكون ذلك ايضا بقراءة القرآن مثلا اذا ترك هذه السجدة يقول فاسجد واقترب وهو بين سجدتين اذا كان قاضي في مال
5:25قلت اسجد واقترب او اتسبح على الامام يقول وله يسجدون فيقرأ بعض الاية الصلاة تنبه الايمان الى ما ترك هذا ايضا لا بأس به قد عمله بعض يعني تلاوة اية في الصلاة
5:44في غير موضعها عمله بعض السلف وهو المعتمد عند الامام احمد وعند اصحابه كذلك اذا كان في الصلاة اكبر او هلل او سبح كل هذه اذا كانت على جهة الفتح
6:07ايضا والتنبيه للامام فهي ايضا مشروعة يعني نسي معنى التكييف لمن يقول الله اكبر او نحو ذلك وسئل الامام احمد ان قول بعض الناس بالصلاة اذا سمعوا الامام يقرأ مثلا سورة فصلت
6:39بسورة صافات انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله استكثروا فيقول المأموم لا اله الا الله كما يفعل بعض المسلمين او نحو ذلك فيتشهد المأموم في اثناء القراءة
7:00هل يمنع من ذلك قال الامام احمد لا يبنى من ذلك قال ننكر عليه؟ قال لا. لا تنكر عليه وهذا لاجل ان كلمة لا اله الا الله مشروع نجسها في الصلاة
7:17وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على ذلك المقصود من هذا ان من قال كلمة في الصلاة من جنسي ما يقال بالصلاة من الاذكار او من القرآن في غير موضعها
7:38فانه لا ينكر عليه لان هذا فيه تعب و معلوم ان الافضل بل السنة الا يقال ذلك من عطف عمن عطس في الصلاة فلا يسمى لكن هو يقول الحمد لله
8:03هل يقولها في نفسه؟ يتلفظ بها بنفسه وان تلت صلاتها فقد جاءنا في الصحيح ان رجلا عطس في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يخرج بذلك عن
8:29ما يشرع في الصلاة بل اثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه لا لحمده بعدها العطاس ولكن بثنائه على الله بذلك السنة وهذه لها تفاصيل كثيرة في مواضعه قال ولبس
8:52قوله والفتح على امامه هنا امامه بالاضافة مفهومها انه لا يفتح على امام اخر ولا يفتح المصلي على مصلى اخر وهذا هل هو متجه يعني هذا المفهوم ظاهر العبارة انه لا يفتح
9:18على غير امامهم لكن الاظهر ان هذا ليس متجه وان الفتح يكون من المصلي على امامه من المغضوب على امامه ويكون من المنفرد على قارئ القرآن غير المصلي وعلى من يصلي نافلة
9:46فيحمل هذا الكلام الفتح على امامه يعني في حالة كونه مهموما بايمان لا يفتح على امام اخر مثلا في بعض المساجد يكون هناك تداخل في القراءة يعني يسمع او في الصلاة يسمع مسجد اخر
10:08يصلي ويكون ذاك واظح قد يتابع غير الايمان يتابع اماما اخر فهل اذا غلط ذلك الامام وسمعه هل يرد عليه الجواب انه لا يرد عليه كذلك لو كان مع امام
10:26وهناك امام اخر فلا يفتح عليه وانما قوله هنا والفتح على امامه يعني من كان مهموما وله امام فانه يفتح على امامه فقط وقولهم على امامه دون غيره له فائدة لانه كان سابقا في مثل الحرم
10:50المكي والمدني في بعض المساجد الكبار التي يتناولها المذاهب الاربعة كان هناك عدة صلوات هناك من يصلي امام الحنابلة وامام الشافعية وامام المالكية وامام الحنفية في المساجد الكبار في الحرمين
11:08وفي الازهر وفي غير ذلك فهنا لا يفتح على غير امامه وانما يفتح على عباده. المقصود من ذلك ان هذه العبارة نحملها على حال المأموم المهتم بامامه فلا يفتح على غير ذلك الامام
11:30اما في حال المنفرد فانه يفتح على المصلي ويفتح على قارئ القرآن لا بأس بذلك قال ولبس الثوب ولف العمامة له لبس الثوب وله لف العبادة اما لبس الثوب ولف العمامة
11:59واشباهها فهي من الحركات افعال في الصلاة وحركة وهذه الحركة اصل في الصلاة انه يخشى ويكره في الصلاة ان يتحرك لكن هذه الاشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل جنسها
12:21النبي عليه الصلاة والسلام التحف برداءه و تحرك في الصلاة بفتح الباب وغمز عائشة وهي في خدمته ونحو ذلك من الحركات تجلى على ان الحركة اذا كانت في مصلحة الصلاة
12:41او كان المصلي له حاجة اليها فانها لا تكره فاذا احتاج المصلي لبس الثوب فانه لا يكره له ذلك. يباح له كذلك اذا انطلقت عمامته يعني اكوارها دوائرها محمد فله ان يلفها ايضا بدون
13:04قال وقتل حية وعقرب وقمر كذلك هذه حركات بل قد يحتاج في قتل الحية والعقرب الى حركات كثيرة لانها تحتاج نوع متابعة و قتل الحية والعقرب امر به النبي عليه الصلاة والسلام
13:34في قوله اقتلوا الاسودين ولو في الصلاة وامر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب فاذا عرظت الحية والعقرب في الصلاة فان له ان يقتلها وله ان يذهب ويأخذ نعل وهو في الصلاة
13:58ويقتل العقرب او يأخذ عصا ويقتل الحية ونحو ذلك فهذه افعال وان طالت لكنها جائزة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذاته الا كما سيأتيهم قال الفعل عرفا من غير ظرورة يأتي تفصيل الكلام عليه
14:28وقمل القمل مؤذي في الصلاة وهو الذي يكون في الشعر وفي غيره يؤذي وقد يذهب الخشوع عند المصلي صارت حركة المصلي رفع اليد وتناول القبلة و قتل القملة هذا حركة ولكنها
14:51مباحة لان فيها ابقاء يعني في اثر هذه الحركة وهو قتل قمل القاء خشوعا حتى لا يتأذى بذلك بحثا اخر مسألة ايذان الحيات جدار الحيات التي في البيوت هذا بحث اخر ليس هو المقصود به
15:15وعلى العدو ضحك معروف والصحيح فيه ان هذا تختص بالمدينة فقط احياء المدينة دون غيرها لانه جاء في الحديث الصحيح بمسلم وفي غيره ان في المدينة جنة اسلمت. فاذا رأيتم شيئا
15:36هذه التحيات فلا تقتلوها حتى تبلغوها ثلاثا فتؤذن فلا تنأذ خاص بالمدينة وبعض اهل العلم عمد ذلك لكن هذا غير قال فان اطال الفعل عرفا ان اطال ان اصلي الفعل عن العمل
16:02الذي عمله الحركة التي تحركها في الصلاة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ما ضابط العرب هنا ما ضابط طول الفعل يحتاج الحقيقة الى لان بعض الناس يتحرك كثيرا
16:26ويجعلها من الحركة الجاهزة ولعل الظابط في ذلك يكون بشيئين الاول ان يكون من جنس الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني اذا كان الفعل والعمل من جنس الافعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير
16:49فهو قليل وليس بطويل الثاني ان يضبط اليسير بما لم تتغير معه هيئة المصلي والطويل بما او الفعل الكثير والفعل القليل اطالة العمل وعدم اطالته بان العمل هذا يخرج المصلي عن هيئة الصلاة
17:17بمعنى انك اذا رأيته وهو يتحرك ولم تعلم انه يصلي لاجل كثرة حركته بان تكون هيئته ليست هيئة مصل فنقول هذه الافعال التي اطالها حركات كثيرة مبطلة للصلاة خرج من هيئة المصلي
17:41فاذا يكون ضابط القليل ما ذكرنا اول فعل النبي عليه الصلاة والسلام له ثاني له يعني في جنسه الثاني ان يكون مما لا يخرج المصلي مع الهيئته المعروفة هيئة الصلاة
18:09قال فان اطال الفعل عرفا هذا احالة للعرف ومن القواعد المقررة عند الفقهاء ان الاحالة للعرف تكون مع عدم القيد في الشرع اذا كان الشيء يحتاج الى ضابط ولم يغضب في الشرع لم يجعل له حد
18:34فان ضابطه يكون العرف مثل قليل النجاسة وكثير النجاح ما يفحش وما لا يفطر مثل كثرة الحركات اطالة الاعمال في الصلاة بما ذكر مما له وبغيره فمتى يكون مبطلا؟ نقول اذا اطاله عرفا
19:02اذا قيل في العرف هذه حركات كثيرة. ذهب يقتل حية اخذ يركض خلفها ليقتلها نقول هذا حركة كبيرة واطال العمل تكون يكون ذلك العمل مبطل للصلاة لهذا قال فان اطال الفعل عرفا
19:21من غير ضرورة ولا تفريق بطله فاذا تبطل اذا اطال الفعل عرفا الا اذا اطاله في ضرورة او اطاله وفرقه فهاتان الصورتان الصورة الاولى الضرورة الصورة الثانية التفريق بمعنى انه لو تحرك في اول ركعة حركات
19:47في الثانية وفي الرابعة مثلا في الرباعية حرك بحركات مختلفة. لو جمعت هذه الحركات فكانت حركة كثيرة لو دمعت لكان اطال الحركة واطال العمل انا اقول هنا لا نعتبر بجمعها
20:06فان التفريق تفريغ هذه الحركات او تفريق الفعل يذهب اطالته فاذا المقصود الحركة المتوالية لا المجموعة هذا خلاف بعض المذاهب بانهم يجعلون للمصلي ثلاث حركات فقط ولم تتحرك ثلاث حركات واكثر منها لا تعد
20:34مصليا وهذا غلط خلاف السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الصلاة وتأخر وصلى على المنبر ونزل منه درجات حتى سجد في اصله ثم صعد مرة اخرى يري ان صلاته فتح الباب لعائشة تقدم خطوات
20:58وهكذا. فالحركة والعمل في الصلاة جاءت فيه ادلة. والبخاري له في ذلك تبويبات معروفة في العمل في الصلاة وهذا من السنة البينة الكثيرة فاذا نقول هنا اذا فرق العمل فرق الفعل هنا يذهب الطول الا ان يكون اطالة الفعل متوالي
21:22حيث يخرجه عن هيئة المصلي او ما يرجع به الى العرف او يكون لضرورة ظرورة انقاذ غريق انقاذ طفل من النار او تنبيه احد ففيه لابد له منه او فتح باب
21:41بما يعلم انه لو لم يفتح فانه آآ يذهب ذاك فيكون عليه قطر ونحو ذلك يعني في مسائل الضرورة فانه ولو كثر العمل واطاله فانه لا بأس لانه في حال ضرورة. فاذا هنا نقول اذا كانت الحالة حالة ضرورة
22:07ولو كان العمل متواليا كبيرا فلا يبطل الصلاة الثانية اذا فرقه فايضا لا يبطل الصلاة كثرة الحركة في الصلاة تذهب الخشوع. لان الخشوع في الصلاة يكون في الجوارح ويكون في
22:25القلب وقد جاء في الاثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه واجر المصلي في صلاته يكون على قدر خشوعه والخشوع هو السكون يكون القلب وسكون الاطراف فالحركة من غير حاجة
22:45بمنقصة وان لم تبطل الصلاة فهي منقصة للثواب وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له الا نصفها
23:01الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها فيكون واحد من المصلين كتب له نصف صلاته او اكثر واخر ما كتب له الا عشر صلاة. ذلك لمنافهة الخشوع
23:21لانه ترك الخشوع. ومن محالف ترك الخشوع كثرة حركة الصلاة قال بطلة ولو سهوت لانه خرج بي هيئته عن هيئة المصلي فلا يعصى فيه هنا ان انتهوا فلوسها فانه تبطل صلاته
23:50بكثرة الحركة لانه سهى بمعنى سهى انه في صلاته تحرك حركات كثيرة اخرجته عن هيئة المصلي وسبق ان ذكرت لكم ان كلمة لو عند الفقهاء تشير الى الخلاف اذا قالوا ولو
24:13فمعنى ذلك ان في المسألة خلافه والخلاف المقصود به خلاف عند الاصحاب ما مع المذاهب الاخرى وغالبا خلاف الاصحاب يكون معه خلاف او يكون بسبب الخلاف في المذاهب الاخرى انتهت مسألة العام وحركة الصلاة
24:39انتقل هنا بعد ذلك الى ما يقرؤه المصلي في صلاته. قال ويباح قراءة اواخر السور واوصى بها قراءة للصلاة المستحب ان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة هذه هي السنة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
25:07فتفريق سورة في ركعتين جائز وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ببعض المرات ولكنه خلاف السنة المشتهرة الكبيرة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سبح والعافية كان يقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يرجع لوحده ركعة
25:31ويقرأ ايقاف واذا اقتربت الساعة شرق القمر الواحدة في ركعة يقرأ الف لام ميم تنبيه السيدة وهل اتى على الانسان كل واحدة في ركعة وهكذا فهده عليه الصلاة والسلام الكثير انه كان
25:50يجعل في كل ركعة سورة و وربما فصل السورة الواحدة في ركعتين انا قرأ الاعراف مرة او قرأ الاعراب مرات في المغرب وفرقها بين الركعتين اما قراءة اواخر السور واوساق الصور
26:15فانه لم تأتي به سنة الفرض وانما جاء قراءة بعض السورة في النافلة والعلماء من قواعدهم في هذا الباب ان الاصل انه ما جاز النافلة هذا في الفريضة الا اذا عفاه
26:44لانها صلاة وهذا يعني هذا التقعيد ظاهر في جل المسائل وفي غيرها وفي بعض المسائل ربما صار هناك تنازع مع دليل اخر او قاعدة او نحو ذلك نخلص من هذا ان قوله ويباح قراءة اواخر السور ان هذا من جهة الاباحة لا من جهة
27:10افضلية ولا السنية هذا مباح له ان يقرأ اواخر السور له ان يقرأ بعض سورة له ان يقرأ الهواتف والصور له ذلك لكن هذا على جهة الاباح واما السنة فهي ان يقرأ سورة كاملة في كل ركعة
27:31فان لم يتيسر قسم السورة الكاملة بين ركعتين هذه هذا هو الذي ثبت النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض واما في النفل فالامر يجي سعة فلو قرأت بعض الايات فانه
27:52تكون من السر يعني ليس مباحا فقط وانما ذلك مما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بركعتي الفجر من قوله تعالى في سورة البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا
28:13و في الثانية من ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الان قال بعدها واذا نابه شيء سبح رجل وصدقت امرأة اذا نابه شيء يعني في صلاته
28:34اما ينوب الحساب عادة يحتاج معه الى ان ينبه غيره اما صليت امام او تنبيها بل هو حاضر او يحتاج الى ان ينبه فلا يتكلم باي كلام يريده وانما يكون التثبيت بالتسبيح
28:53للرجال والتصفيق او التصفيح للنساء وذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الى ماذا احدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفح في الصحيحين حديث سهل ابن سعد في بعضها
29:19ولتصفق النساء و جاء ايضا التصحيح التصفيق للنساء والتسبيح للرجال فاذا ناب المصلي شيء او نادى المرأة شيء فانه يشرع لهم تنبيه الرجال بالتسبيح دون غيره والنساء بالتصدير دون طيب
29:46وصف هنا التصفيق الذي يشرع للمرأة في بطن كفها على ظهر الاخرى يعني لا تصفق البطن على البطن كما هو التصفيق المجتهد هكذا وانما تجعل بطن الكف اليمنى او اليسرى على ظهر الاخرى
30:11يعني هكذا هذا الشكل وذلك لانه جاء في بعض الحصاص كما ذكرت ولتصفح النساء والتصفيح هو ضرب احدى الكفين في ظهر الاخرى في الرواية التي فيها التصفيق التصفيف يشمل البطن ويشمل الظهر
30:36ويعني يشمل ضرب البطن في البطن او لا صعبة في البطن ويشمل ايضا طبعا احدى حصين للاخت بظهر الاخرى فجاء في رواية التسبيح وفهمنا ان المراد ما ذكره هنا ان المستحب للمرأة ان تصفح. تصفق ببطن كفها على ظهر
31:00الاخرى لو سبحت المرأة و طبق الرجل كان مكروها ولم يكن مبطلا للصلاة اذا كان لغرض التنبيه ونفهم من قوله واذا نابه شيء انه اذا سبح الرجل او صفقت المرأة
31:27الحالة في حالة ليس فيها انه نابه شيء فانه لا يشرع له ذلك وتسبيح الرجل ذكرت لكم انه لا يبطل الصلاة اذا سبح في اثناء الصلاة لانه ذكر مشروع في اثناء الصلاة
31:51اما التصفيط فاذا لم يكن على جهة تنبيه فانه تبطل به الصلاة اذا كان على جهة اللعب او اذا لم يكن له حاجة فاذا قوله هنا سبح رجل الرجل عندهم
32:16خلاف الذكر يعني او ذكر عندهم من الولادة الى لكن الرجل من البلوغ يقال له رجل من البلوغ والمرأة ايضا من البلوغ قال بعدها ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه
32:41البساط حالة تعتري المصلي في صلاة فماذا يفعل اذا كان في المسجد فانه لا يباح له ان يجعل بساطه في المسجد بل تصافوا في المسجد خطيئة و هذا كما جاء في
33:02صحيح البصاب في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ومعنى كونه خطيئة انه لا يحل يأثم عليه. حرام عليه ان يفعل ذلك فماذا يفعل المصلي؟ اذا كان في المسجد فانه يجعل فصاقه في ثوبه. غترته في ثوبه في شيء من ملابسه حتى لا
33:29تلوث المسجد واما اذا كان في خارج المسجد فانه يبصخ عن يساره لا يطبخ عن يمينه ولا يبصقوا امامه فاذا صارت قالت المصلي اذا تراه تصاب اما ان يكون في المسجد
33:54هذي الحالة الاولى واما ان يكون خارج المسجد في البيت او في الطبخ او في الشارع كان يصلي فيه اه او نحو ذلك الشارع غير فكان النبي يطرد فماذا يفعل
34:12فهل اتاني حالتان في المسجد يجعلوها في ملابسهم اذا ولا يحل له ان يبص وفي خارج المسجد لا يبصق امامه ولا عن يمينه وانما يبصق عمي الثاره كما ذكر هنا
34:35تحت قدمه لبعض الروايات خارج المسجد البساط اعماق قبلة المصلي او عن يمينه مكروه و في داخل المسجد لا يحل البساط به لا على اليسار ولا امام ولا عن اليمين
34:59المقصود بالمسجد هنا المسجد الذي يصلى فيه المسجد الذي يصلى فيه فيدخل في في هذه المسألة المصليان في مصلى العيد ونحوه قال وتسن صلاته الى سترة قائمة تسن صلاته الى سترة
35:31السترة شيء يوضع امام المصلي يكون حاجز بينه وبين من يمر يقول امامهم تطرح معروفة والسنية فيها هي مذهب الجمهور يعني انها لا تجب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام
35:54اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه كان هديه الغالب انه يصلي الى تطرح وكانت العمالقة تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام تصب
36:15امامه اذا اراد ان يصلي عليه الصلاة والسلام السنة المحافظة على تفرح لكنها لا تجب بانه عليه الصلاة والسلام صلى الى غير اسرة في منى كما جاء في حديث العباس
36:35اتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غنى وهو يصلي للناس الى غير جدار يستره كما في الصحيح تدلى على ان السترة غير واجبة السنية ظاهرة الامر اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها
37:07وهذه السترة لما شرعت قال العلماء في باشياء منها ان المصلي اذا لم يكن له شيء يشكره ربما حرج المار امامه فاذا كان له سترة فان المار يمر من خلفها
37:33ولا يكون وتحرجا من المرور والثاني ان السترة تجمع قلب المصلي اذا صلى المرء الى سترة فانه يكون اجمع للقلب خاصة اذا كانت السترة قائمة يعني طويلة مرتفعة فانها تجمع
37:58المصلى وكذلك اذا كانت منخفضة فانها تجمع ايضا لانها لا تجعل امام المصلي فضاء ينشغل وانما ينشغل بما بينه وبين سترته يعني من جهة النظر ايضا السترة تمنع الشيطان الى المرور
38:20فان الشيطان لا يمكن من المرور بينه وبين من المرور بين المصلي وبين سترته كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرت له قال عليه الصلاة والسلام في اخره فليدنو وليدنو منها
38:40لا يقطع الشيطان عليه صلاته ومعنى لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني يأتي الشيطان يمر من امام الخلف يمر امام المصلي ويرجع ويذهب ويجيء فيشغل المصلي جهة الوسوسة والخواطر عن الاقبال على صلاته
39:08هذه اسباب ذكرت بمشروعية السترة قال هنا الى سترة قائمة قائمة هذا ليس له مفهوم معناها انها لو لم تكن قائمة لو كانت غير قائمة فانها لا تسب المقصود شيء يستره ان يكون امامه يستره
39:36ليس المقصود بقيامه قيام السترة الا تكون بعرضها بل اذا كان شيء جسم بينه وبين القبلة يستره فانه يكفي قال كاخرة الرحم كاخرة الرحل الرحل الذي يوضع فوق الراحلة يد الله
39:59عمود من الخلف يعني طوله تقريبا مثل ونحو ذلك فهذا جزء لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي يعني عما يجزئه منها فقال فمؤخرة الرحم
40:19قال فان لم يجد شاخصا فالى حرب بين هذا وهذا اشياء يعني السنة انه يصلي الى شيء مرتفع امامه هذا الشيء المرتفع دليل ما استثنى منه شيئا قد جاه كما ذكرت
40:50له عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة الى السترة فقال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة سترة متنوعة قد تكون جدار وقد تكون مقهرة صلة الرحم وقد يكون دولاب امامه قد يكون سرير
41:13وقد يكون حيوانا قد يكون ادمية وغير ذلك فكل هذه تجوز الصلاة اليها بل يعني يسن ان يتخذ سترة ولو كانت من هذه الاشياء ولو كانت بهيمة او كانت فيصلي الى ظهر الانسان ينوي ان هذا سترة له
41:42اثني من ذلك وجه الانسان لا يجعل واجعل انساني يعني واجهة الانسان سترة له. فاذا كان المصلي اقامة انسان تلقاه بوجهه وجهه تلقاء المصلي فلا يستحب هنا ان يتخذ ذلك سترة
42:09بل يكره له وذلك لان عمر كان يؤدب على ذلك وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت كنت اذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل او كما قالت اكون على السرير بينه وبين القبلة
42:34فاذا اردت القيام ان سللت فهم العلماء من ذلك ان اقبال عائشة بالنبي عليه الصلاة والسلام في وجهها في حالة من ينزل من على السرير فهذا مكروه بل معاش تركته وكانت تغزل حتى
42:59اشكر هذا الجسم المعترض بين المصلي والقبلة يكون لم يواجه المصلي بوجهه. فاذا تكره الصلاة الى انسان يواجه المصلي. بوجهك لوجهه هذا مكروه ومن اسباب الكراهة ايضا انه سبب للدين
43:26قال فان لم يجد شاخصا فكلا. ان لم يجد شاخصا يعني شيء مرتفع يخض خطا وهذا قد جاء في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لم يجد احدكم
43:45عصمت يخض خطا هذا الحديث ظعفه جماعة من اهل العلم. لكن الصواب انه حسن ولم يصب من زعم انه مضطرب كما قال الحافظ وغيره والحافظ بن حجر في نكت على علوم الحديث الصلاح اطال القول في تقوية هذا الحديث
44:18هو حديث خطأ بالسترة اذا تقرر ذلك فالسنة انه اذا لم يجد عصا لم يكن عنده شيء قريب فيخض خطوة يكفي. شكل الخط يكون طولا او عرضا او يكون على شكل الهلال اختلف العلماء في ذلك
44:38والدليل ليس فيه تحديد قال فليخض خط فدل ذلك على انه كيفما خط اجزأه طولا او عرضا او جعله على شكل الهلال. لكن استحب الامام احمد وطائفة من العلماء ان يكون محليا يعني على شكل الهلال يجعله على شكل المحراب
45:02يعلم انه قبلة وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط لما تكلم عن مرور من ادمي وان المصلي له رد المار بين يديه ذكرنا ان مرور المار بين يدي المصلي الحرام
45:26بينه وبين سترته فهل يبطل مرور الهادم اللي ذكرنا قبل هل هناك اشياء تبطل الصلاة بالمرور بين المصلي وبين سترته؟ او بين يديه اذا قال هنا وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط
45:48يعني ان المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله عندهم ان الصلاة لا تبطل بمرور شيء بين المصلي وبين سفرته. او بين يديه اذا لم يكن له سترة الا الكلب الاسود البهيم. ومعنى بهيم يعني خالص السواد. ليس فيه
46:10اختلاط الغني وخالص السواد او غالب السواد بمعنى ان يكون فيه نقط بيضاء قليلة في رأسه فان هذه لا تؤثر يعد كلبا اسود البهيم وذاك بامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب
46:31ثم نسخ ذلك فقال اقتلوا الكلب الاسود البهيمة فانه شيطان فاذا مر كلب اسود خالص السواد او فيه نقط قليلة برأسه او نحو ذلك لا تؤثر يعني على كونه بهيما فانه يبطل صلاة المصلي بذلك
46:52عندهم انه يقتصر في ذلك على الكلب الاسود البهيم وذاك بقول عائشة جعلتمونا كالكلاب والحنين وهنالك جزء منها لما افتى به بعض الصحابة من ان ثلاثة تقطع الصلاة وهي مرأة
47:17والحجار والشمس الاسود البهيم والقول الثاني في هذه المسألة ان التي ان الاشياء التي تقرأ صلاة المصلي اذا مرت بين يديه ولم يكن له سترة او مرت فيما بين يديه فيما بينه وبين سترته
47:43ثلاثة اشياء وهي التي جاءت في حديث ابي ذر عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة الحمار والكلب الاسود وسئل عن الكلب الاسود ما بال الكلب الاسود من الاحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الاسود شيطان
48:06وهذا حيث الدليل ظاهر اي في ان هذه الثلاثة اشياء اقطع صلاة المصلي قال بعض اهل العلم هذا ناسخ في غيره هذا هو المتأخر واجاب القائلون بان الذي يقطع الصلاة الكلب الاسود البهيم فقط
48:41طبعا في المتن لان هذا الحديث حديث ابي ذر فيه ثلاثة اشياء قطع الصلاة بالمرأة قطع الصلاة بالحمار قطع الصلاة بالكلب الاسود البهيمة قبل الصلاة والمرأة هذا يشكل عليه حديث عائشة
49:06انها كانت تصلي والنبي عليه الصلاة والسلام له انها كانت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي معترظة بين يديه. ثابتة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي اليها فاذا اراد ان يسجد غمز عائشة حتى تفسح له في مكان السجود
49:29ومرور المرأة قالوا ومرور المرأة امام المصلي ابلغ منه ان تكون ثابتة ثبات المرأة ابلغ من مجرد المرور ولهذا يعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اقراره عائشة ان تكون بين يديه هذا فيه ان الصلاة
49:58لا تقطع بي وجود المرأة بين الرجل وبين القبلة وكذلك بالمرور لان الثبات ثبات المرأة في مكانها ابلغ مجرد المرور قالوا واما القطع بالحمار الذي جاء في حديث ابي ذر هذا
50:19وقد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى الى غير جدار يستره من الناس فاقبل ابن عباس وهو راكب اتانا الحمار فنزل منه ودخل في الصف قال ابن عباس رضي الله عنهما وتركت الاثاث
50:41ترفع بالصف او كما في رواية اخرى وتركت الاذان فارتعوا بدون بين الصفوف او في الصف فهم منه انها تتحرى تذهب وتبيت بعد ذلك انه لا يقطع الحمار في الصلاة
51:06وعلى كل هما قولان مشهوران باهل العلم وهناك ادلة في هذه المسألة غير فذكر والاظهر من القولين ما جاء منصصا في حديث ابي ذر الذي ذكرناه اجعلنا هذه الثلاثة اشياء اقطع الصلاة. المرأة
51:28الكلب الاسود والحمار وسبب القطع في المرأة انها تشغل المصلي والمصلي رجل ينشغل بالمرأة وسواء كانت المرأة حائضا ام غير حائض قال بعدها وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة
51:59ولو بفرضه تعود يعني ان يقول اعوذ بالله له يعني للمصلي ان يتكلم بهذا الكلام قل اعوذ بالله وهو يصلي ويسأل الله جل وعلا الرحمة عند اية رحمة اسأل الله من فضله
52:24نسأل الله الجنة اسأل الله الرحمة اللهم ارحمني ونحو ذلك فيتعود عند ايات الوعيد ويسأل عنده ايات الرحمة. هذه صورة المسألة و حكمها ان هذا مباح له ذلك ان اردت
52:42والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قل ذات ليلة كما جاء في حديث حذيفة فافتتح بسورة البقرة فقال حذيفة فقلت يركع عند المئة ثم ركع قال فما مرت الاية
52:59اعيد الا واستعاذ بالله وما مرت اية رحمة الا سأل الله جل وعلا وهذا في النافلة في صلاة الليل لهذا قال هنا في اخر الجملة ولو في فرضه بان هذا الدعاء والسؤال لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام
53:20في فرض كانت صلاته بفرض انه يقرأ متتابعا ما يقف يدعو ويسأل ويستعيذ بل كانت سنته عليه الصلاة والسلام في الفرض انه يفرح متتابعا قالوا هنا ولو في فرض بما ذكرت من ان القاعدة عندهم انه ما ثبت في الفرض
53:43يثبت ما ثبت في النفل فعله يثبت في الصرف اجاز في النفل. جاز في الفرض ما استحب في النفل. استحب في الفرظ الا بما يخرجه الدليل لهذا قالوا ولو في فرض
53:57ولو كما ذكرنا اشارة الى الخلاف في المسألة وهذا هو القول الثاني فيها ان الفرض لا يشرع فيه ان يسأل او يستعين بما ذكرنا ان عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكون لم يكن في الفرظ بسؤال
54:19سؤال الله جل وعلا الرحمة عند المرور بايات الرحمة والنعيم ولا بالاستعاذة من النار او الاستعاذة من الشيطان او نحو ذلك عند المرور باياته وان والاظهر بان الاستعاذة والسؤال لا يكون الا في النفع
54:44لان الحاجة في الفرض داعية اليه وناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام فرض ويسمعون قراءته ما كانوا يفعلون ذلك وانما كانوا منصفون قد قال عليه وقد قال الله جل وعلا واذا قرأ القرآن
55:07فاستمعوا له وخاصتوا لعلكم ترحمون. والدليل الذي جاء فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك هو فيكون ذلك مقتصرا على المصلي بنفسه لا على تابع له فاذا قيل بذلك كان هذا اقرب
55:32اطلاقه في المصلي عامة يعني سواء كان في مالا او هذه رسالة فيها بعض الائمة وبعض الناس سمعت بعض القراءات اذا كرر الايمان اية فيها وعيد او فيها تقويم بالنار او فيها ذكر مصير الكافرين
55:53سكت قليلا قال اعوذ بالله جاء مسجد صوتا واحدا اعوذ بالله من الله التأمين المهم حطوه في بعض المسائل هذا لا شك له اقل درجاته الكراهة اذا ما كان له صرف للصلاة عن هيئة الجماعة عن هيأتها
56:14مشبوهة نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم صلاة بالمناسبة الصغير هذا اللي يكثر ايضا فيكون الصغير آآ في يمر بين يديه مرأة هنا المقصود بها البالغ المرأة التي بلغت اللحاء
56:37يعني اللي بلغت اما المميزة عشر سنين ولم تحر سبع سنين وكذلك الصغير فانه لا يقطع لا تقطع المرأة الصغيرة يعني ده البلوغ وكذلك لا يجب عليه ان يرد المال
56:53اذا كان دون البلوغ ذكر او انثى يستحب له ان يرد ان يرد المال يعني اذا مر ولدك جنبك امامك وانت تصلي او مرة اخوك وانت تصلي في الصغير فانه لا يجب رده
57:09وانما يستحب. بعض العلماء قال يباح لو تركه لا بأس لان هذا صغير خاصة اذا كان دون تلبيس بالنسبة لدرس الحربة عليك الخميس عندنا عدة مناسبات الليلة هذي فيها شيء من الصعوبة الدرس ان شاء الله تعالى الى ما بعده
57:32وسنغير ليلته ان شاء الله تعالى لتكون اما