استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع (31) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الواحد اذ والثلاثون خروج وقت اختيار الحاضرة ومنها ستر العورة. فيجب بما لا يصف بشرتها
0:21وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجهها. وتستحب صلاته في ثوبين. ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. ومن ومن انكشف
0:46فبعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد اعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورة ومن وجد كفاية عورته سترها. والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر
1:06وان اعير سترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده ويكون ويكون امامهم وسطهم وسطهم ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده. فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا
1:34فان وجد فان وجد سترة قريب فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كز النار. والعورة فيجب بما لا يصف بشرتها
2:03وعورة رجل وامل وام ولد ومعتق بعضها من الصفة الى الركبة. وكل الحرة عورة الا وجهها. كل الفرة عورة الا تستحب صلاته في ثوبيه ويكفي ستر عورته انه ستر عورته في النفل ومع احد عاشقين في الفرض
2:22صلاتها في درع وخمار وملهفة ويجزئ كسر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحشه او صلى في ثوب نجس او صلى في ثوب وحرب عليه او نجس فعاد لا من حبس في محل النجس
2:36ومن وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين. فان لم فان لم يكفيهما فان لم يكفيهما فالاجبر لزمه قبولها ويصلي العاري قائم بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده انشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا
3:00وان وجد وان وجد سترة وان وجد سترة اثناء الصلاة قريبة اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ. احسنت احسنت ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا وهكذا الحب
3:13حفظه الله يوفقنا واياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الدرس صلة الدرس السابق وهذا الباب باب شروط الصلاة
3:32باب فيه طول فربما قسم الى اربعة او خمس دروس ان شاء الله تعالى ذكر ان الشروط قبل الصلاة وذكر منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس وفصل في مسألة شرط الوقت
3:58حتى وصل الى اخر جملة منه يعني في هذا الكتاب فقال ويسقط الترتيب ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة
4:23يعني اذا فاته صلاة او عدة صلوات اذا فاتته عدة صلوات فانه يقضيها مرتبة كل واحدة بعد الاخرى فمثلا لو فاته الظهر والعصر والمغرب فانه اذا قظى يبقي الظهر ثم يقضي العصر ثم يقضي المغرب
4:50متتالية هذا معنى الترتيب يعني ان يرتبها كما هي الواحدة تلو الاخرى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا قال يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا او مرتبا هو
5:15فهنا ثلاث كلمات يجب فورا قضاء وفي الوجوب مأخوذ من امر النبي صلى الله عليه وسلم في حال من صام من نام عن صلاة او نسيها وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من نام عن صلاة او نسيها
5:38فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقوله فليصلها هذا امر والامر كما هو معلوم للوجوب واذا كان للوجوب فان الواجب يستجاب له فورا يعني يمتثل فورا فقوله فليصلها
6:06اذا ذكرها في قوله ليصلي فليصلها هذا وجوب والوجوب كما هو معلوم عند الاصوليين انه يجب اداؤه على الفور يعني الواجب يجب اداؤه على الفور لا يجوز تأخير الواجب ثم في قوله عليه الصلاة والسلام ايضا في هذا الحديث اذا ذكرها
6:30ما يدل على الفورية فليصلها اذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل حينما فاتته الصلوات يوم خوف استعداداته ليوم الخندق فاته عدة صلوات فصلاها مرتبة عليه الصلاة والسلام فور تذكره
6:59لما فاته وصلاها الصحابة معه رضي الله عنه وكذلك حينما فاتته صلاة الفجر نام عنها حتى طلعت الشمس قضاها ايضا فورا دون تأخير ولكنه اخر قليلا لاجل ان المكان حضر فيه الشيطان فارتحلوا قليلا ثم صلى
7:25وهلل ذلك بان المكان حضر فيه الشيطان فدل ذلك على ان الفائتة اذا فاتت يجب قضاؤها بالامر بالقول وبالفعل منه صلى الله عليه وسلم وكذلك ان القضاء يكون فوريا يعني لا يؤخره
7:48فمثلا لو فاتت المرء صلاة ثم تذكر انه لم يصلي المغرب بعد العشاء لما صلى العشاء تذكر انه لم يصلي المغرب فهنا يجب عليه ان يصلي ان يصلي المغرب فورا
8:10مباشرة اذا كان متوضئا يصلي او يذهب فيتوضأ فيصلي ولا يجوز له ان يؤخر ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام امره اذا نسى او اذا نسي او اذا نام ان يصلي اذا ذكر
8:29فور تذكره فليصلها اذا ذكره حين يتذكر يصلي حين يستيقظ وينتبه ان الوقت قد فاته يصلي فورا ولا يجوز له تأخير ذلك يعني تأخير الصلاة عن وقت تذكرها قال هنا يجب فورا قضاء الفوائت
8:54قضى هنا سمي قضاء لان الوقت فات وتسمية ذلك قضاء جاء في السنة ما يدل عليه فان عائشة سمت صيامها في رمضان يعني لما فاتها من رمظان لاجل الحيظ او لاجل السفر
9:22سمته قضاء كان يكون علي القضاء من رمضان فلا استطيع ان اقوله حتى يكون شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وكذلك سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال
9:41الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فاذا لفظ القظاء هذا كان مستعملا فيدل على ان المقضي ما كان بعد فوات وقته الاصلي ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
10:04هذا يدل على استعمال لفظ القضاء اذا اذا صح استعمال لفظ القضاء فثم مقابل له يعني الصلاة في الوقت اذا تسمى بماذا فتسمى اداء هذا الاداء لم يأتي في السنة
10:22لكن سماه العلماء اداء لانه يقابل القضاء. فالقضاء اذا ثبت فانما يقابله وهو اداء الصلاة في الوقت يسمى اداء فاذا قوله يجب فورا قضاء الفوائت لما فاته من الصلوات مرتبا
10:46لها هذا ظاهر واضح من حيث التصوير ومن حيث الدليل ايضا قال ويسقط الترتيب هنا قال يجب فورا قضاء الفوائت مركبا له كان سائلا سأله وقال هل قولك مرتبا مطلق بدون
11:11قيود بدون استثناءات فقال ويسقط الترتيب الى اخره لانه قال الا في حال نسيانه او خشية كذا فانه يعذر يعني لا يصليها مرتبة قال ويسقط الترتيب بنسيانه يعني ذلك الذي وجب يسقط
11:38فيصبح غير مخاطب به اذا نسي مثلا تذكر ان عليه صلاتين ثم صلى المغرب والعشاء ثم صلى العشا صلى العشاء وهو يريد ان يصلي المغرب لكن نسي صلاة المغرب فصلى العشاء
12:04فهنا يصح منه ان يؤدي المغرب بعد العشاء وهنا يسقط الترتيب لانه نسي والنسيان في هذه الحال عذر وقوله هنا بنسيانه يعني بنسيان الترتيب بنسيان المكلف الترتيب اذا نسي الترتيب
12:26هذا يعني انه مع الجهل لا يسقط لان النسيان عندهم والجهل عارضان كثيرا ما يعرظان واذا ذكروا واحدة فان لها مفهوما يعني ان ان الاخرى لا تدخل فيها فقوله ويسقط الترتيب بنسيانه نفها منه ان الجاهل
12:57لا يدخل في ذلك وهذا صحيح بهذا المفهوم صحيح فان الجاهل بحكم الترتيب لا يعذر يعني لا يسقط عنه الترتيب بل نقول له اعد المغرب والعشاء. قال انا صليت العشاء جاهل انه لا بد المغرب هذا وقت العشاء وصليت العشاء
13:18ثم صليت المغرب الفائتة او قال انا علي عدة صلوات مثل مثل غد صلاها فبدأ العصر ثم صلى الظهر ثم صلى الفجر فيقول له هنا هل نسيت؟ قال لا ما اعلم الحكم
13:39فعندهم ان الجهل بالحكم لا يعذر به لان هذا مما يجب السؤال عنه و تحري العلم فيه فاذا يعيك بعد ان صلى هذه الصلوات الثلاث يعيد صلاة الظهر والعصر لان الفجر حين صلاها وقعت صحيحة اولى
14:03مثل مثلا يرمي الجمرات ايش يعني احيانا يبتدأ ايش؟ الصغيرة ولا بالكبيرة بعضهم يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فهنا يجب الترتيب. طيب تبطل جميعا او تبطل الوسطى رمي الوسطى والكبرى
14:25الوسطى والكبرى لان الصغيرة وقعت صحيحة فيعيد الوسطى والكبرى حتى تقع مرتبة. كذلك هنا في الصلوات فاذا عندهم الجهل ليس بعذر الجهل لا يسقط الترتيب بالجهل لا يسقط الترتيب بعدم العلم
14:45لماذا؟ لانه مفرط لانه فرط واما النسيان فهو غالب لا لا الواحد ما يؤاخذ بنسيانه عندهم لان النسيان ليس فيه تفريط قال وبخشية يعني يسقط الترتيب في حال ثانية. ما هي هذه الحالة الثانية؟ قال وبخشية خروج
15:09وقت اختيار الحاضرة يعني ان يخشى من فاتته من فاتته صلوات من عليه قضاء صلوات يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فاذا خشي ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فيقول يسقط الترتيب لان الحاضر هذا وقتها
15:33وهي اولى ان تؤدى فيها مثال ذلك ان يتذكر ان عليه صلاة المغرب ما صلاها وهو الان في نصف الليل وعندهم ان اختيار وقت العشاء الى الى نصف الليل ويمتد الضرورة الى
15:59الفجر طيب هو تذكر الان نصف الليل انه ما صلى المغرب وهو يريد ان يصلي العشاء فما الحكم نقول يسقط الترتيب لانه اذا ادى المغرب فانه يكون قد فوت على نفسه
16:17اداء المغرب في وقتها واداء العشاء في وقتها فهنا يجب عليه ان يصلي العشاء في وقتها في وقت الاختيار ثم بعد ذلك يصلي المغرب ويسقط الترتيب لانه يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة
16:34عندهم الصلوات التي لها وقت اختيار وقت ظرورة كم صلاة بما ذكرنا انتهى والعصر والعشاء. فالعصر وقت الاختيار الى الى الى نصف الليل الى الاصفراء لا العصر الى اصفرار الشمس او كما قال الى مصير
16:56ظل كل شيء مثليه والعشاء وقت الاختيار عندهم الى الى نصف الليل فاذا خشي ان يخرج وقت اختيار هذه الحاضرة يعني العصر او العشاء وجب عليه ان يؤدي الصلاة الفرض في وقتها ثم بعد ذلك يقضي ما فاته
17:15ذكر هنا سورتين مما يسقط ترتيب بوجوده في النسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وهناك صورة الثالثة عندهم ايضا وهي اذا خشي ان يفوت ما تجب فيه الجماعة مثل صلاة الجمعة
17:48اذا خشي ان تفوت صلاة الجمعة مع الجماعة ليس من جهة الوقت ولكن من جهة ادائها مع الجماعة كذلك يسقط الترتيب وهو ينتظر اقامة المؤذن لصلاة الجمعة بعد انتهاء الخطيب من خطبته تذكر انه ما صلى الفجر
18:09فهنا ماذا يفعل؟ ايصلي الفجر فتفوته الجمعة والجمعة اداؤها جماعة في هذا الحال يعني غير مؤخر فرض لانه لا تسن لها لا تجب الجماعة مرة اخرى انما هي جماعة واحدة
18:26فاذا كان كذلك فانه يسقط الترتيب بخشية فوات ذلك. كذلك صلاة العيد مثلا تفوت صلاة العيد تذكر انه ما صلى الفجر وهذا الامام اقبل يريد ان يصلي صلاة العيد فماذا يفعل
18:41هنا يصلي الصلاة هذه و يسقط الترتيب لاجل فوات هذه الصلاة التي يصليها جماعة طبعا لان صلاة العيد فرض اما على الاعيان او على الكفاية هذه ثلاث صور عندهم يسقط الترتيب
19:03بوجودها اما صورتان ذكرت واحدة وهي النسيان وهي جهل اذا جهل لا يسقط الترتيب عندهم وكذلك صورة ثانية اذا خشي ان تفوت الجماعة للصلاة مثلا دخل والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب
19:23فما الحكم يخشى انه ان صلى المغرب فاتته العشاء فهل يدخل معهم يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب عندهم لا يصلح ذلك يعني لابد ان يأتي بالمغرب ثم العشاء لانه لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة
19:46عندهم فلهذا صارت عندنا المسائل ثلاث واضحة؟ ومسألتان لكي الجهل وفوت الجماعة عند الفقهاء رحمهم الله للحنابلة المتأخرين او هو المشهور من المذهب انه لا لا يسقط الترتيب الجهل ولا يسقط الترتيب
20:11بخشية فوات الجماعة شيخ الاسلام رحمه الله له اختيار في المسألتين الاخيرتين وهو انه يسقط الترتيب ايضا بالجهل ويسقط التأثيب ايضا بخشية فوت الجماعة وهذا لان ذاك بان الامر يعني في جماعة
20:36بان الامر بادائها مع الجماعة يخاطب به الان هو مكلف الان بان يصلي مع الجماعة والصلاة تلك الفائتة ومخاطب بها ولكن تزاحم هنا واجبان فايهما يقدم قدم ما كان مخاطبا به في ذا هذا الوقت
21:00في هذا الوقت بخصوصه والاخر يقضيه بعد ذلك والجهل تعرفون قاعدة شيخ الاسلام فيه انه يجعل الجهل من الخطأ ولانه ما تعمد ذلك والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
21:19وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت نعم قال قال الله تعالى قد فعلت كما رواه مسلم في الصحيح انتهينا الان من هذا من الشرط الاول الذي هو الوقت
21:36قال بعدها ومنها يعني من الشروط ستر العورة يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة وذكرت لك ان الشرط عندهم منه ما هو واجب عليه ان يحصله مثل الطهارة ومثل هنا الان ستر الهواء. يجب عليه ان يستر عورته
22:00وها هنا بحث معروف وهو ان تعبير تعبير اهل العلم في هذا الشرط بستر العورة هذا تعبير بما فهموه من النصوص والا فان النص لم يأتي يعني في الكتاب ولا في السنة
22:20لم يأتي تنصيص على هذا الشرط بانه ستر العورة فلفظ ستر العورة وانها لا تصح الصلاة الا بستر العورة هذا يعني بهذا النص بهذا التعبير ستر العورة هذا لم يأتي
22:37وانما جاء ان للمرء عورة وان للمرأة عورة. لكن ستر العورة في الصلاة هذا لم يجيء كما حرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال من اجل ذلك من اجل وقوع هذا الشرط
22:56او ذكرهم لهذا الشرط وقع اختلاط كبير عند كثير من الناس في مسألة عورة الصلاة وعورة النظر فان العورة لفظ استعمله الشارع وستر العورة في الصلاة هذا لفظ لم يستعمله
23:15والعورة تستخدم في النظر العورة يعني هذا اللفظ يستخدم في باب النظر وكذلك في باب شروط الصلاة فلاجل الاختلال في الاستعمال وقع هذا الالتباس في ان من الناس من جعل العورة في باب الصلاة هي العورة في باب النظر
23:39ولهذا يقول ان الله جل وعلا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فامر باخذ الزينة عند كل مسجد وهذا الامر هو دليل هذا الشرط هذه الاية هي دليل هذا الشرط الذي هو ستر العورة
24:01خذوا زينتكم عند كل مسجد قال والامر باخذ الزينة امر زائد عن ستر العورة فان الزينة تطلق على ما يكون زينة ما تعلم انه زينة. لكن مجرد ستر العورة لا يسمى زينة
24:19بهذا يقول ان هذا اللفظ له الذي هو له ستر العورة هذا الشرط ستر العورة ينبغي ان يفهم فهما دقيقا بحيث لا يختلط مصطلحات العلماء بما جاء في الادلة الشرعية
24:39هو شرط صحيح لان الاية دلت عليه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واجمع اهل التفسير على ان اخذ الزينة اقل ما يكون تتري العيب والعيب هو العورة
25:01لان العورة من الهور وهو العين فاذا ستر عيبه يعني العيب الذي يعني الشيء الذي لو اظهره لهيبا ذلك فانه يكون اخذ الحد الادنى من الزينة يعني مطلق الزينة فاذا دليل هذا الشرط هو
25:21قوله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد تم ادلة اخر معروفة لا صلاة لحائض الا بالخمار والنبي صلى الله عليه وسلم سئل اذا كان للرجل ثوب الواحد
25:41قال فليضعه على عاتقه وليخالف بين طرفيه والمقصود انه ان معنى ستر العورة مأمور به في النصوص فلا تصح الصلاة الا بان يستر عورته لكن العورة المقيدة في الصلاة فلهذا قال ومنها ستر العورة. ستر يعني ان يجعل شيئا من اللباس على
26:07هذه العورة وهذا الستر باي شيء كيف يكون؟ قال بعدها فيجب بما لا يصف بشرته. يجب لانه شرط ما دام انه شرط فانه يجب لان هذا من الشروط التي تحصن
26:25ليست الشروط التي هي وضعية وانما هي الشروط التكليفية يعني الواجبة فقال يجب يعني يجب الستر باي شيء قال بما لا يصف بشرته. يعني انه ادنى ما يحصل به الستر
26:42الا توصف بشرة العورة يأتي تحديد العورة فاذا الستر يكون بما لا يصف بشرة العورة يصف البشرة الوصف هنا يصف بمعنى يحكي يعني يدلك على العورة والعورة يدل عليها بشيئين
27:09اما بلونها او الجسم عموما يدل عليه بشيئين اما بلونه واما بحجمه والحجم هذا لم يأت التكليف بما يستر الحجم لانه لابد وان يظهر لابد وان يتبين الحجم فان حجم الحقوين مثلا
27:35حجم الفخذ الى اخره لابد ان يكون مهما لبس المرء من اللباس لابد ان حجمه حجم عجيزته حجم اقباله لا بد ان يظهر وهذا لم يأتي به التكليف. فرجع اذا
27:50الستر الى المعنى الثاني الذي هو تتر اللون فاذا بما لا يصف بشرتها يعني باللون فاذا كان يلبس لباس رقيق اذا لبسه رأيت اللون هذا لون جلده ابيظ هذا لون جلده احمر هذا لون جلده حمظي هذا لون جلده اسود فهذا لم يستر العورة بل ان لباسه يصف البشرة
28:19فلا يجزئ اذا كان يستر العورة بمعنى لا يصف بشرتها ما تعرف اللون ما هو فانه تحقق هذا بالشرط لاحظ ان المقصود بما لا يصف بشرتها يعني فيما او يعني في غير
28:45ما اذا اجتمع ثوبان او ثلاثة آآ بالمثال يتضح ما اريد يعني مثلا مثل ما يحصل كثيرا احيانا يحصل ان المرء يلبس سروالا قصيرا يعني يبلغ الى نصف فخذه ويلبس ايضا فوقه سروالا طويلا
29:07فانه اذا الثوب يظهر فرق اللون بين ما سار عليه يعني الجزء من الافخاذ ما صار عليك ثلاثة ملابس يعني السروال القصير والطويل ثم الثوب وما ليس عليه الا الا
29:26توبة هذا غير مقصود لان هذا لا بد من قضايا الفرق بين اللون مثلا ان يلبس ثوبا لا يصف البشرة بمجرده ثوب لا يصف البشرة لكن لو لبس تحته سروالا قصيرا لظهر له
29:44الا تستطيع معرفة اللون اما مجرد الفرق ان هذا اغمق وهذا افتح او ان هذا اشد بياضا من ذاك اخف فهذا لابد منه لكن ما يتبين لك اللون. وهذا دعاني
29:56ليه؟ لان كثيرا من الناس يتحرج بهذه المسألة وربما وقع له حرج وربما بعضهم وسوسة في بعض الالبسة واعاد صلاة او اعاد الصلوات لحصول ذلك فينظر نظر وجد ان هذا اشد من ذاك او داكن اكثر منه فوجد فاعاد الصلاة وسبب له حرجا
30:18فالمقصود ان تفهم ان قوله يجب بما لا يصف بشرتها يعني قال وعورة رجل هنا فبدأ في العورة يعني في الجملة الاولى فصل الستر. وفي الجملة الثانية الان يفصل العورة
30:35ما هي العورة؟ قال وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة من حيث التقسيم العام وقد ذكرته لكم سابقا ان العورة ثلاثة اقسام ثم عورة مغلظة
30:57وثم عورة متوسطة تم عورة مخففة وهنا قال في العورة التي هي من السرة الى الركبة قال عورة رجل الرجل يعني البالغ وامة فما فيعني معروفة يعني الرقيقة هذه اذا ارادت ان تصلي
31:22بحضرة سيدها او ارادت ان تصلي وحدها فان عورتها من السرة الى الركبة. هذه عورة صلاة يعني ما الذي يجب على الرجل ان يستره في اذا اراد ان يصلي قال يستر ما بين السرة الى الركبة
31:41هذي عورته في الصلاة مطلقا يسترها لاي شيء لحق الله جل وعلا لاجل الصلاة فيسترها اذا ولو لم يره احد. يسترها ولو كان يصلي في بيت وحده لو كان يصلي خاليا لو كان يصلي في ظلمة
31:57يجب سترها لانها ليست للنظر هي لاجل الصلاة كذلك الامى نفس الشيء الامة اذا ارادت ان تصلي فانها تستر ما بين سرتها الى ركبتها في الصلاة. فلو اظهرت صدرها الصلاة اظهرت شعرها فانها
32:17فان صلاتها صحيحة لانه لا يجب عليها ستر ذلك بالصلاة فهي مثل الرجل قال وامي ولد ام الولد هي الهمة التي وطئها مالكها سيدها فحملت منه وولدت فهذه صارت ام ولد
32:39تعتق بموته اذا مات سيدها عتقه قالت عتيقة تسمى ام ولد قال ومعتق بعظها المعتق بعظها مثل الامة التي تكون بين اثنين واحد وواحد اشتروا همة مثلا او اثنين ثلاثة من الاولاد ورثوا
32:58امة لان الامة مال ورثوها كل واحد له نصيب منه سواء احدهم اعتق نصيبه اعتق فصار ثلثها معتق او صار نصفها معتق هنا ما حكم صلاتها ما حكم عورتها حكم عورتها في الصلاة ان تستر من السرة الى
33:20الركبة كذلك المكاتب المكاتبة لانها امة ما بقي عليها درهم وهكذا من السرة الى الركبة ظاهر انه قال من الى يعني السرة غير داخلة والركبة غير داخلة الركبة اللي هو عين الركبة
33:42نهاية العظم هذا غير داخل فتبدأ العورة من اخر العظم الى السرة يعني الى حد بداية تدوير السرة من جهة البطن وما يقابله من جهة الظهر هذه هي العورة وهذا
33:59قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدد العورة بانها من السرة الى الركبة في حديث صححه عدد من اهل العلم هذا نوع من العورات الثاني قال وكل الحرة عورة الا وجهها
34:17كل الحرة حرة يعني البالغة عورة الا وجهها يعني الوجه خاصة في الصلاة لا يعد عورة. فلها ان تكشف وجهها في الصلاة اما باقي البدن فانه يجب عليها ان تستره
34:38والنبي عليه الصلاة والسلام قالت المرأة كل المرأة عورة كلها عورة مطلق يعني في باب النظر وفي باب الصلاة رخص لها كشف وجهها ولهذا قال العلماء ان انها في الصلاة كلها عورة
35:02الا الوجه هذا بالنسبة الى ستر العورة في الصلاة. اما من جهة النظر فالنظر غير هذا الباب. باب النظر يأتي في النكاح وهي احكام النظر والمرأة في النظر كلها عورة
35:20كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره المرأة كلها عورة يعني في باب النظر وعائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا فاذا جاوزونا
35:37بدلت احدانا جلبابها على وجهها يعني في النظر فاذا المقصود هنا الصلاة عورة الا وجهها يعني انه يجوز لها ان تكشف وجهها هل معنى ذلك انها لو غطته اثمت يعني لو صليت مغطية الوجه
35:54فما الحكم ان لها ذلك لها ذلك لكن هل يكره؟ ام يباح؟ يأتينا البحث وانه يكره الا لحاجة اذا كان هناك لحضرة رجال فيجب عليها ان تغطي وجهها هذا هو المذهب
36:13والقول الاخر ان ما يظهر من المرأة غالبا في البيت فانه لا يدخل في عورة الصلاة يعني اليدين الرجلين فان هذا لا يدخل في عورة الصلاة لانه لابد وان يظهر
36:32وهذا النص اللي ذكروه يعني هذا القول كل الحرة حورة الا وجهها كما ذكرت ما استدللت لك ما استدللت عليه بدليل واضح وذلك لانه ايضا ليس فيه دليل واضح يعني صحيح
36:49ولهذا القول الثاني انه ان المرأة تستر ما ظهر ما يظهر لتستروا كل جسمها الا ما يظهر غالبا في بيته. مثل الوجه واليدين والقدمين وهذا رجح شيخ الاسلام ابن تيمية
37:11قال وعلى هذا كان الوضع في زمن النبوة فان النساء لم يكن لكل واحدة منهن منهن لكل واحدة منهن عدة الفة خمار ورداء مرض الى اخره حتى تستر جميع البلد. بل كان ربما لا يكون لها الا الثوب
37:33طيب كما قالت احدانا النبي صلى الله عليه وسلم احدانا يكون لها الثوب الواحد تحيض فيه كلها حتى والواحد تحيظ فيه يبان فيه اثر الحيض فماذا تفعل؟ فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فاجابها قال حتي ثم اقرسيه الى اخره. حديث معروف
37:52فاذا هذا يدل على ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهن اكثر من ثوب فاذا الغالب انها ما يمكن تتمكن بواحد ان تستر اطراف يديها ورجليها. لهذا قال شيخ الاسلام
38:07انه لا يجب ان تستر ما يظهر غالبا في بيتها مثل اطراف القدمين. واطراف اليدين وان الحرة في الصلاة كلها عورة الا ما ظهر غالبا منها في بيتها. قالوا على هذا كان الوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
38:26وهذا اوفق من حيث الاستعمال والنساء كثيرا ما ويفرطن في ستر الاطراف واذا كان في الامر سعة على هذا القول فانهن لا يؤمرن باعادة والصلاة لان المرأة يكون لها حال في بيتها. نعم النساء عندنا
38:48يعتنين بذلك يصلين في ملابس مستحبة من كما سيأتي ان ان المرأة تصلي في درع وخمار وملحفة الى اخر ذلك. نعم هذا من جهة الاستحباب لكن اذا ما تيسر لها
39:03وصلت على حسب حالها فنقول صلاتها صحيحة. يعني لو صلت في شيء يغطي رأسها فقط وعليها ملابسها العادية بدون شرشف وبدون الى اخره. فصلاتها على ذلك صحيحة ولو ظهرت اطراف يديها واطراف
39:21قدمها ما لم تظهر اعلى من ذلك. اذا ظهرت السواعد او ظهرت السيقان فهذه عورة على كلا القول لانها مما لم تجري العادة بكشفه في عهد النبوة هنا ذكر الرجل والمرأة
39:38الرجل والمرأة يعني الرجل البالغ والمرأة البالغة طيب حكم صلاة ما دون المراهقة ما دون البلوغ من الرجال يعني ما عورته ما حكم عورته من سبع مثلا الى عشر جزاءها
39:56من سبع الى عشر من من الصبيان عورته هي الفرجان فقط يعني لو صلى وقد ستر الفرجين ولو ظهرت الافخاذ ولو ظهر بطنه ظهر فلا حكم له فانه يصلي على هذه الحال
40:13وان من العشر الى البلوغ ما الحكم هذه بين الحال بحال تمييز الى بداية المراهقة وقبل البلوغ هل تلحق بالبلوغ يعني بحال البالغ انه من السرة الى الركبة ام تلحق بحال الصغير
40:34ام هي بينهما نقول الاظهر انها تلحق بحال الصغير بان بان الحكم بالعورة هذا للبالغ وما دون ذلك فهو على التخفيف والمشهور ايضا يعني القول الثاني انه مثل الرجل يعني ما بعد العشر هو مثل الرجل وهو المذهب
40:58المرح طيب البنت مثلا المميزة الى ان تراه يعني البنت الصغيرة ما حكم عورتها؟ يعني من سبع الى عاشر مثلا مميزة والمراهقة ما حكم عورتها حكم عورتها عورة الامة من السرة الى الركبة يعني في الصلاة
41:21كل كلامنا في الصلاة لا يجي في ذهنك باب باب النظر باب النظر له تفصيلات اخرى كلامنا على ستر العورة في الصلاة يعني دائما اذا جلا هذا اللفظ ستر العورة والعورة جل الذهن باب النظر. لا الان كلامنا على ستر العورة في
41:39قلق قال ويستحب صلاته في ثوبين استحب صلاته يعني الرجل في ثوبين وهذا من باب الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او لكلكم ثوبان والصلاة في الثوب الواحد مجزئ
42:00والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الواحد وصلى جابر ايضا في ثوب واحد وهذا الامر فيه فاذا الصلاة في الثوبين لا شك انها اكمل من جهة الزينة ومن جهة ستر العورة
42:16فلهذا قالوا تستحب ولو قالوا تسن لكان احسن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثوبين ما في ازالة ورداء واما في قميص يعني ثوب وسروال او في قميص ورداء
42:37بانواع من الالبسة وكان يصلي في ثوبين طبعا لفظ الثوب ماذا يراد منه؟ هل يراد من هذا اللي علينا؟ لا الثوب اسم لما يلبس الثوب في اللغة اسم لما يلبس
42:52السروال او نقول في السراويل لان السراويل مفرد سراويل ثوب والقميص اللي يسمى الان قميص ثوب وهذا اللي نلبسه اللي هو القميص الطويل هذا ثوب وهكذا والرداء البشت ثوب والغترة فوق يعني فكل ما يلبس يقال له ثوب
43:13لانه يخلع فيتوب يعني فيرجع فسمي ثوبا لذلك. فاذا قوله يستحب صلاته في ثوبين لا يعني الثوبين هذي المعروفة ولا القميصين انما المقصود ما يلبس واحدا على واحد حتى يكون اكمل في الزينة
43:31حتى يكون اشتر للعورة فمثلا يصلي في ثوب وعليه سراويل سراويل هذا صلى في ثوبين واتى بما يستحب ايضا في زيادة عليه بشت هذا ايضا ما يستحب. كان عندنا الناس
43:47هنا يعني من قديم ليس قريبا ما يلبسون السراويلات يعني قليل من يلبس سراويل فكان كثير من الناس قال لي في القميص اللي هو في الثوب يلبس عليه عليه البشت
44:01وهذا حصل به يعني يحصل به المستحب اذا صلاته يعني صلاة الرجل في ثوبين. هذا المستحب قال ويكفي ستر عورته في النفل يكفي ستر عورته في النفث يعني الان من جهة ما يجزئ
44:23فيه تفصيل ذاك المستحب ان يصلي في ثوبين. طيب المجزئ اقل ما يجزئ ماذا تقول قال ويكفي ستر عورته في النفل العورة اللي هي من السرة الى الركبة يكفي هذا في النفع. يعني اذا ستر ما بين السرة الى الركبة لبس ازار او لبس سروال
44:46اه يعني سراويل من السرة الى الركبة فهذا يصلي به نفلا الفرض هل له شيء زائد؟ قال نعم. قال ومع احد عاتقيه في الفرض يعني ان الفرض لا يجزئ ان يصلي الفرض بستر ما بين سرته الى ركبته. بل لا بد معه ان يستر
45:08احد جميع العاتقين لانه قال ومع احد عاتقيه يعني جميعا من اوله لاخره العاتق الكتف احد عاتقيه في الفرق فمثلا اذا جا واحد صلى مثل ما يحصل كثيرا في مكة
45:25ترى في الاحرام يصلي يعني الرداء خلي عليه الايجار ويفصخ الردة ويرميه ويصلي وهو حاسر الكتفين حاسر المنكبين هذا صلاته صحيحة ليست صلاته صحيحة لانه يجب عليه في الفرض كما قال هنا ان يستر احد
45:46العاتقين يعني جميع احد العاتقين وهذا لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني دليل المسألة قال في حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
46:05قالوا معنى ما يستفاد من قوله ليس على عاتقه يعني على جميع عاتبه هذا واظح جهة الاستدلال لان النهي راجع الى لباس واللباس متصل بالامر به يعني بانه من شروط الصلاة. فرجع النهي هذا الى احد شروط
46:30الصلاة ومعلوم ان النهي اذا تسلط على شرط فانه يدل على فساد العبادة بفقد ذاك الشرق يعني انه رجع الى فقدان الشرط فصار النهي يدل على فساد العبادة. يعني لو صلى واحد عاتقيه مكشوفة
46:52لكان غير ساتر لما يجب ستره وهذا يدل على ان لفظ العورة ستر العورة مثل ما ذكرنا انفا عن شيخ الاسلام انه ليس مرادا في الشرع لذلك اوجب ان تستر
47:08العاتقان وهي ليست من العورة فاذا اللباس للصلاة له حكم خاص هذا هو المذهب والقول الثاني ان اللفظ المشهور الذي في الصحيحين لهذا الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد
47:31ليس على عاتقيه منه شيء. ليس على عاتقيه منه شيء يعني اوجب ان يستر جميع العاتقين هذا اوجب اصحاب هذا القول ان يستر جميع العاتقين لهذا الدليل فعلى ذلك اذا صلى
47:50الفنايل اللي يسمونها ايش حنلاقي هذي اللي ما فيها الا خط هنا وخط هنا هذا تصح الصلاة او لا تصح على القول الثاني تصح او ما تصح القول الثاني وعلى القول الاول
48:04على كلا القولين ليش؟ لانه لم يستر جميع العاتقين على القول الثاني ولا جميع احد العاتقين على القول الاول فعلى القولين لا تصح الصلاة في هذه او في هذا النوع من
48:21الفنان جميعه من اوله الى اخره جميع هيستره جميع مثل مثلا واحد يعني يعمل ان يستره جميعها يطرح شيء عليه ويستره جميع نعم هذا اقل ما لابد يستره يعني اللي هو ستره مثل ستر الله بما لا يصف البشرة. مم يأتينا المثل
48:51ايش قال طيب في الفرق. اذا فرق بين النفل والفرظ النفل يستر الرجل ما بين السرة الى الركبة ويصلي وفي الفرظ لا بد ان يستر مع ذاك جميع احد العاتبة
49:09قال وصلاتها في درع وخمار وملحمة قال يستحب صلاته في ثوبين. فبالنسبة للمرأة قال وصلاتها يعني يستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة في درع وخمار وملحفة هذه معروفة الدرع اولا الخمار اللي هو لف على الرأس والملحفة اللي
49:35يتلحف به يعني اه مثل الشرشف وغيره قال الدرع الدرع هو ما يلبس يعني اللي هو قميص المرأة قال ويجزئ ستر عورتها لما يجب عليها ما الصلاة المجزئة لها؟ قال اذا سترت
49:54عورتها فانه يجزئ ذلك. يعني سواء اخذت ثلاث ثلاث ثياب درع وخمار وملحفة او ما اخذت الا ثوب واحد وسترت به عورتها. المقصود ان تصلي سافرة للعورة قال ومن انكشف بعض عورته وفحشه
50:16من انكشف بعض عورته وفحش اعاد من هذا يشمل المرأة والرجل انكشف بعض عورته يعني او بعض عورتها لاحظ قوله انكشف يعني بلا ارادته يعني لم يكشفه هو انكشف تحرك
50:38فانكشف جاع هواء وانكشف ما لا فانكشف سجد فانكشف الى اخره انكشف بعض عورته يعني شيء منها مثل ادوم من السرة او انكشف شيء من الهاتف عن على القول بان بانها
50:58من العورة في الصلاة وهم لا يجهلونه من العورة يعني لو انكشف بعض العاتق يسيرا ثم رجع لا يعد اصلا من العورة عندهم او انكشف من المرأة يعني اقدامها او يديها الى اخره فما الحكم؟ قال ان انكشف
51:19وفحش فحش يعني كثر تركبيه يعني عرفا في عرف الناس لان هنا قاعدة عندهم ان ما لم يحدد فمرجعه الى العرف فاذا صار في العرف انك اذا رأيته قل هذا يعني انكشاف فحش
51:36يعني ظهر فخذه ظهرت الى الى قريب هذا انكشاف فحش خلاف ما لو ظهر شيء قليل يعني ربعها مثلا او نحو ذلك هذا يسير فاذا انكشف بعض عورته وفحش يعني صار هذا
51:56كثير فاحش فانه يعيد هل هذا مطلقا ام اذا طال الزمان الجواب انه اذا طال الزمن اما اذا قصر الزمان يعني لحظة شوي وانتبه ورجعه فهذا ما يعتبر يعني لا يعتبر
52:17مبطلا للصلاة ولو فحشت الواحد يصلي عليه احرام جا الهوا والله حتى اظهر الفخذ الى اصبعه ثم رجعه وانتبه وارجع بسرعة او رجل مثلا مثل بعضهم اللي يصلي في البنطلون وغيره انتبه الى انه انكشف
52:38اي من الخلف ثم بعد ذلك رجع واصلح فهنا اذا كان المدة الزمنية قليلة فانه لا يعيد الصلاة لهذا قال وفحش اذا فحش مرجعها الى العرف ولابد ان يكون الزمان
52:53ياسر يعني يكون الزمان طويل اما اذا كان يسيرا فلا يعيد الحالة الثانية قال وصلى او صلى في ثوب محرم عليه اعاد الثانية صلى في ثوب محرم هذا كله راجع الى اللباس
53:11يعني من ستر عورته بشيء محرم فما حكمه صلى في ثوب محرم محرم اما ليه عينه مثلا يعني محرم لباس حرير مثلا هم لذاته ايه نعم او كان مثلا موثوق
53:34يعني هذي انواع ليس للعين انواع ثوب المحرم موصوف مسروق او كان زائد مثلا على الكعبين مسبل او لبس ثوب امرأة او لبس ثوب كفار ثياب الكفار هذي اصناف الثياب المحرمة
53:57فما الحكم قالوا اذا صلى في ثوب محرم عليه اعاد اذا كان هذا الثوب محرم عليه وصلى اعاد لاحظ هنا طبعا مطلقا من صلى في ثوب محرم مطلقا ما قيده بقيود
54:14فهذا يعني يشمل ما اذا كان ناسي او جاهل عالم غير عالم ذاكر وغير ذاكر عنده غيره او ما عنده غيره كله واحد يعني كل هذه ليس لها اعتبار قال وصلى في ثوب محرم عليه اعاده
54:38نقف فاذا كان مع الخيلاء فاظنه يأتي في هذا الباب في مسألة الثوب الموصوف ونحو ذلك فيه خلاف مشهور وهذا الخلاف مبني على مسألة قديمة وهي الصلاة في الدار المغصوبة
55:01فهل تصح صلاة من صلى في ثوب مغصوب او نحوه ام لا عندهم لا تصح كما انهم لم يصححوا الصلاة في الدار المغصوبة والقول الثاني انها تصح لان هذا النهي
55:17لامر ليس براجع لي ذات العبادة ولكن راجع الى شيء يلابسه فهذا صلى في ثوب محرم فهذا الثوب الذي صلى فيه طبعا عندهم سواء كان ثوبا واحدا او كان ثوبين. يعني لو كانت سترت عورته بواحد وصلى في محرم فانها تبطل
55:42ولو لم يكن ستر العورة واقعا به فلهذا هم يجعلون الباب هذا بابا واحدا من صلى في ثوب محرم فقد صلى في ثوب ينهى عن الصلاة فيه ولابث به الصلاة فاشبه الارظ
55:58ولهذا الجميع يجعلونه لا تصح الصلاة فيه يعني في المقصود او المسروق او ثوب الحرير الى اخره. وبالنسبة للصلاة في الثوب الطويل مقتضى الكلام انه من من صلى في ثوب يجره خيلاء فانها لا تصح يعني اسبل
56:23للخيلاء قال او نجس النجس يعني الثوب المتنجس الذي اصابته نجاسة والدليل عليه ان الله جل وعلا قال لنبيه وثيابك فطهره والثياب تشمل اللباس يعني الثياب اللي هو الدين طهره من الشرك
56:47وتشمل اللباس ايضا لانها هي المقصودة بها فضل الثياب وكذلك ما ذكرت لكم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ليس لها الا ثوب واحد يصيبها
57:05في الحيض فماذا تفعل؟ يصيبها دم الحيض قال حتي ثم اوصي ثم اغسليه بالماء ما لا يضرك اثره فدل على ان الصلاة في الثوب النجس لا تجوز لانه امر بغسله
57:23والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا صلى في نعليه وكان بهما قذرا ثم خلعهما لما امره او اخبره جبريل بذلك يعني ان توقي النجاسة يعني في الثوب فيما يلبس هذا امر واجب. فلو صلى في ثوب نجس
57:45اعاده طبعا عندهم اذا صلى في ثوب نجس او ثوب محرم في جميع الحالات التي ذكرت لك والقول الثاني وهو قول شيخ الاسلام وجماعة ان النهي اذا كان راجعا الى امر
58:03يجتنب الى امر محظور فانه يعذر فيه بالجهل والنسيان ونحو ذلك فاذا يكون اذا صلى في ثوب ناسيا انه عليه نجاسة صحه اذا على قول شيخ الاسلام اذا صلى في ثوب يجهل حكم النجاسة
58:29صحة وهكذا فاذا لا بد ان يكون عند شيخ الاسلام ان يكون عالما بالحكم وبالنجاسة وذاكرا لها غير ناسي وهذا القول اصح من الاول وارجح وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام
58:49صلى في نعليه وكان بهما قذر. ولم يستأنف الصلاة لم يعد. وانما اكمل الصلاة وبنى على ما سبق. فدل على انه ان لابس النجاسة وهو غير عالم بها فانه لا تبطل صلاته وانما تبطل من صلى فهو عالم بهذه النجاسة
59:14قال لا من حبس في محل النجس يعني لو فرض ان احد حبس في محل نجس يعني صك عليه الباب مثلا في دورة مياه وهي نجاسة يعني تجري فيها النجاسات على الارض او في مكان يعني فيه مثلا
59:35البياع مثلا طافحة او نحو ذلك صكوا عليه وهو ينتظر يخرج ما فيه او حبس فعلا يعني سجن في يعني السجن المعروف في محل النجس فما الحكم؟ قال ان من حبس في محل النجس لا تبطل صلاته
59:54لا من حبس في محل نجس ما الذي يجب عليه؟ قال يصلي حسب حاله وهنا يفرقون بين النجاسة اذا كانت يابسة او اذا كانت رطبة اذا كانت يابسة فانه يصلي كالمعتاد
1:00:10ما لم يتأذى اذا سجد عليها برائحة يكون تأذي شديد فانه يومئ على قدر ما يعني اخر قدر يستطيع يتحمله لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا
1:00:28الا وسعه او لا يستطيع اكثر من ذلك عليه فيه مشقة بالغة اذا كانت النجاسة رطبة نجاسة رطبة يعني السائل ماشي فما الذي يجب؟ يؤمن حتى يصل الى الحد الذي
1:00:45يمكنه ان يصلي الى اليه قال ومن ومن وجد كفاية عورته سترها من وجد كفاية عورته ستره. يعني ما عنده من اللباس الا ما يكفي من السرة الى الركبة فقط. فما الذي
1:01:06يكفي في ذا فما الذي يفعل؟ قال يستر العورة لانها هي التي يجب سترها اولا اذا لم يكفي ستر العورة قال والا فالفرجين. اذا كان ما يكفي عنده لباس لكن ما يكفي يضمه على جميع الجهات. هل
1:01:23على النصف على احد الفخذين ويترك الثاني قال لا فالفرجين يعني يلفه من وسطه على الفرجين حتى يستر القبل والدبر طيب اذا كان ايضا اقل من ذلك قال فان لم يكفهما يعني فان لم يكفي فرجين فالدبر
1:01:45لماذا؟ لان القبل بالانظمام يستر واما الدبر فانه اذا ركع وسجد انفرج فظهر فهو اولى من هذه الجهة وهذا ظاهر قال وان اعير سترة لزمه قبولها نبي نمر شوي يعني بسرعة وان اعير سترة لزمه قبولها
1:02:13ان طمع شرطية اعير يعني اعطاه غيره السترة اعارة بخلاف من استعار استعار يعني طلب وهنا وهنا اعير هل يقصد لفظ اعير؟ يعني مفهومه انه انه لا يلزمه الاستعارة نقول صحيح. هذا مفهوم صحيح. فانه لا يلزمه ان يستعير سترة
1:02:39لكن ان اعير فليس عليه في ذلك ضرب ولا عليه منة فهو اعير سترة فيلزمه قبولها ويصلي بها لو لم يكن عنده فهل يجب عليه ان يستعير عندهم لا يجب عليه ان يستعير كما دل عليه قوله
1:03:00كما دل عليه قوله وان اعيره. طيب ان وهب واحد قال ابعطيك يا اخي هبة هذا يقولون هذه فيها منة فلا يجب لا يلزمه قبولها لا يقول لا انا ما لي حاجة ولو كان عريانا فيصلي بحسب
1:03:16حاله هذا هو المذهب والقول الثاني ان هذا التفريغ بين هذه الثلاثة في مسألة اعارة استعارة هبة انه لا دليل عليه وان المرء اذا حصل السترة لاداء الواجب فانه يجب عليه اخذها. ولو لحقه في ذلك بعض
1:03:43المنة المنة تختلف درجات في بعضها يسير يمكن تغاضي عنه وبعضها كبير يذله نعم حق المخلوق هنا يعني في ذلك في عدم اذلاله مقدم. فلا يذل نفسه ليحصل فلا يذل نفسه ليحصل على
1:04:08على السترة طيب هون اثره مر معنا في باب تيمم مسألة انه ان وهب الماء لزمه القبول. صحيح وهنا ان وهب عندهم لا يلزمه القبول. له ان يقول لا ويصلي عريانا
1:04:27فما الفرق بينهما قالوا الفرق بينهما ان فان الماء لا تحصل به الملة اما اللباس فتحصل به المنة فالماء ولو كان فيه منة فهي منة قليلة لان الماء من العادة ان يبدع الماء من العادة ان يبدأ اما اللباس فانه يحصل به
1:04:49ووجدته عريانا فكسوته ووجدته يوم كذا ما عنده لباس فاعطيته وانقذته من امر فيه كذا وكذا اما الماء ما عنده موية فاعطيته موية هذا مما يجري بالتعاون فيه بين الناس
1:05:05فهذا يعني فائدته مطردة ليس ثم تناقض بينما ذكر هنا ما ذكر في الباب التيم المسلمون يعني في باب التيمم صحيح هم شركاء فيه طبعا شركاء فيه قبل الحياد لكن لو حازه واحد ليسوا شهر كافي
1:05:25يعني انا اخذت هالكاس وحزته عندي صبيت موية وخليته ما تجي تقول والله انا شريكك فيه انا حستها وجيت حفرت بير حفرت بير وصرت املك ذلك يعني انا اللي تعبت وحفظته واستخرجت الماء ما تأتي تقول انا وانت شركاء فيه او الناس شركاء فيه لان هذا صار
1:05:44ملكا بي في الحفر او ملكا بالحيازة جبت لك وايت وحطيته عند الموية ليس الناس شركاء انت بذلت مالا فيه فصرت فصرت مالكا له بشرائه او بحيازته او بحفره الى اخر ذلك
1:05:59قال ويصلي العاري قاعدا بالايمان اذا صار عادي ما عنده ملابس فكيف يصلي يقول يصلي قاعدا قائد عندهم غير المتربع يعني يقعدوا على ساقه كأن في التحيات كانه جالس بين السجدتين او في
1:06:22جلسة التشهد قاعدة ماذا يفعل ايضا؟ يومئ ايمانا. يومئ ايمانا استحبابا فيهما يعني العاري يصلي قاعدا لا متربعا ولا قائما ويصلي مومئا ما يسجد سجود كامل ولا يركع ركوع كامل
1:06:45مومئا يصلي مومئا هل هذا على الوجوب؟ قالوا لا هذا على الاستحباب يعني القعود والايماء على الاستحباب. ان شاء ان يصلي العاري قائما صلى قائما ان شاء ان يصلي متربعا صلى متربعا لكن هو يصلي
1:07:05قاعدا بالايماء استحبابا فيهما لان العورة لا يجوز كشفها هو وجلوسه قاعدا فيه ستر لفرجه و يعني لقبره ودبره وهي العورة المغلظة ويكون امامهم وسطهم يعني امام العراة لو حصل مجموعة من العراة سلبت ثيابهم تعرض لهم ناس واخذوا ثيابهم مثل ما يحصل في الزمن
1:07:34اول زمن الفتن يسلبونهم كل شيء حتى فيها. وحضر وقت الصلاة فماذا يفعلون؟ يصلون جماعة لان الجماعة واجبة في كل حال. ويصلي امامهم وسطه حتى لا يكون يرى عورة غيره ولا غيره يرى عورته
1:07:52قال ويصلي كل نوع وحده كل نوع يعني لو اجتمع رجال ونساء فيصلون جماعة واحدة وهم عراة؟ لا قال يصلي الرجال وحدهم على تلك الطريقة ويصلي النساء وحدهم ايضا تؤمهم امرأة كما هو العادة في
1:08:11وسطهم تقوم وسطهم يصلي هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة فبين صار المكان ضيق او حبسوا في مكان ضيق فماذا يفعلون؟ قال ان شق ان شق ان يصلي كل نوع على حدة صلى الرجال
1:08:31اولا واستدبرهم النساء يعني النساء صارت ظهورهم الى القبلة. يصلي الرجال حتى يكمل الرجال الصلاة فاذا اكملوا الصلاة عكسوا يلتف النساء فيصلين للقبلة ويكون الرجال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.