شرح زاد المستقنع (24) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع والعشرون والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:20قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقبل تسليمه ولا بعد خمسين ولا مع حمله. واقول له يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبع واكثر الشيء اقل فاقل الطهر بين الحيضتين الثالثة عشر ولا حد الاكثره
0:37وتقضي الحائض الصوم على الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج فان فعلت عليه دينار او نصفه كفارة. ويستنزل منها يمازون انه اي انقطع الدم ولم تغتسل لم يبحت شيء غير الصيام والصلاة
0:53واذا انقطع وانقطع الدم وغير الصيام والتراب. اقله ثم تغتسل فتصلي. فانقطع لاكثرك ما دونه فان تكرر ثلاثا حيض وتقضي ما وجب فيه فان عبر اكثرهم استحاضة وان كان بعض الدم احمر او بعضه اسود ولم
1:13اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها وهو التجيس من الشهر تجزوم الشهر الثاني والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا قاعدة غالب الحيض من كل شهر. بسم الله الرحمن الرحيم
1:29الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا باب الحيض بحيض تم نجس تترتب عليه احكام شرعية و الحيض كما قالوا يمنع
1:56خمسة عشر شيئا ويجب به خمسة اشياء والحيض والمحيض بمعنى واحد وذلك ان المحيض يأتي بمعنى الحيض كما في قوله تعالى اولئك يئسنا من المحيض من نسائكم يعني من الحيض
2:17ايضا يطلق المحيض ويراد به مكان خروج الحيض وهو مخرج الولد كما في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض وقوله يسألونك عن المحيض يعني عن الحيض
2:40وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني بمكان خروجه وهم عرفوا الحيض لغة بانه السيلان يقال حظ الماء اذا سام وحاض الوادي الى سال واما في الاصطلاح وقالوا الحيض دم طبيعة وجبلة
3:10يخرج من قعر الرحيل يعني من اخر الرحم وذلك انهم جعلوا للرحم للرحم جعلوا له جهة جهتين جهة الاولى القريبة خارجة والجهة الاخرى البعيدة الداخلة فما يخرج وما ينزل من البعيدة الداخلة يعني في اخر الرحم
3:41هذا يسمونه حيض يسمونه حيضة وما يخرج من الجهة القريبة يسمونه استحاضة لانه من عرق اول عنق الرحم فيكون اذا الحيض عندهم هو دم طبيعة وجبلة يخرج من بعر الرحم
4:08و اما الاستحاضة فهي دم يخرج من فمن رحم من عرق وهو من ركظات الشيطان اما الاول فهو طبيعة جعله الله جل وعلا مكتوبا على بنات ادم الثاني من الشيطان كما جاء في الحديث
4:34قال ذلك انما ذلكم عرق انه ركظة من ركظات الشيطان هذا الباب يبحث فيه الحيض ويبحث فيه الاستحاضة ويبحث فيه النفاس والحيض والاستحاضة والنفاس يجمعها شيئان اذ يجمعها شيئان الاول انها بما
5:01والثاني انها تخرج من موضع واحد وفي الاحكام متفاوتة احكام الحيض والنفاس واحد واما الاستحاضة فلها احكام خاصة فاذا جمعها في باب واحد لاجل انها دماء ثم لانها تخرج من مكان واحد
5:23قال هنا باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين اولا من حيث الاجمال هذا الباب من الابواب التي يخالف الحنابلة فيها كثيرا شيخ الاسلام ابن تيمية فشيخ الاسلام رحمه الله له اختيارات تخالف المذهب
5:46باكثر مسائل هذا الباب بل قال ان مسائل هذا الباب على ما قعده او على ما ذكره الفقهاء انه يصعب على الناس يعني على النساء العمل بذلك ويصعب على الرجال ايضا يعني عامة الرجال ان يشرحن
6:10للناس ذلك يعني هذا معنى او فحوى كلامه ونساء الصحابة كذلك علل بهذا ابن القيم يساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يعلمن ويتعلمن مثل هذه الاحكام الدقيقة وانما كان المعروف ان الحيض اذا خرج من المرأة سمي حيضا
6:35واذا طهرت سمي ذلك طهرا واذا اضطربت فعلت في ذلك ثم يحكم لها بما يلحق حالتها اما بالحيض او بالاستحاضة او بدم الفساد وبالمناسبة لما ذكرت دم الفساد عندهم هنا في هذا الباب
6:59ثلاثة الفاظ او اربعة هناك حي واستحاضة ودم فساد ونفاس فالاستحاضة غير دم الفساد في هذا الشيء دم الفساد شيء وهما متقاربان يعني في الحكم بل يقولون ان دم دم الفساد له حكم الاستحاضة
7:26دم الفساد له حكم الاستحاقة ليس استحاضة لان الاستحاضة سيأتي آآ قيود لها ولكن دم الفساد له حكم الاستهانة قال هنا لا حيض قبل تسع سنين ومراده الى حيض قبل تمام
7:48تسع سنين كما صرح به في الاقناع يعني ليس المراد انه من اول دخولها في التسع ولكن المراد تمام تسع يعني ان تخرج من التسع يستتم لها تسع سنين كاملة
8:06فاذا استتمت فانه اذا جاءها دم يقال له حيض اما قبل ذلك فلا حي قال لا حيض قبل تسع سنين يعني لا حيض شرعا لا حيض موجود شرعا اما وجوده في الواقع فقد يأتي
8:28بنت التسع بنت الثمان بنت السبع قد يأتيها دم ولكن هذا يسمى دم فساد ولا يسمى حيضة وانما الحيض لمن بلغ التسعة سنين كاملة يعني اتم التسعة ذلك لقول عائشة
8:50اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة من المأثور عن الشافعي انه قال نساء اليمن يحضن لتسع سنين وقاله غيره وهناك ايضا رواية تحكى عنه وهي قوله رأيت جدة في اليمن
9:17عمرها احدى وعشرون سنة يعني انها حاضت تسع ولدت عشر وبنتها كذلك صارت جدة وهي بنت اه واحد وعشرين سنة هذا دليله الواقع المشاهد ان المرأة حاضت تسع سنين حاول
9:38قبل التسع لم يشاهدوا امرأة تحيض قبل ذلك اذا يكون دليلها قول عائشة اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة ويكون دليلها ايضا المشاهدة لانهم لم يجدوا قبل التسع سنين من تحين
10:00واذا كان الدليل مشاهدة فنازع في ذلك شيخ الاسلام وقال لا حد هنا لاوله فقد يكون امرأة تكون ثمان سنين سبع سنين وهي كبيرة في خلقتها وان كان هذا نادرا
10:19كبيرة في خلقتها فتكون بنت عشرين في بعض الاحيان ولهذا اذا كان مرجعه الى المشاهد فما كان مرجعه الى المشاهدة والواقع فلا يقيد والحنابلة من اصولهم رحمهم الله من اصول الامام احمد
10:41الرجوع فيما لا تحبيب فيه الى الواقع في مثل بداية الحيض ونهايته بمثل اعلى مدة الحمل و مسائل اخرى والصواب في ذلك كله عند شيخ الاسلام انه لا يحد لا يحد
11:05ما دام الدليل الوجود فانه يترك مطلقا لانه قد يوجد اكثر من ذلك قال ولا بعد خمسين يعني ايظا بعد تمام خمسين سنة وذلك لان غالب النساء اذا بلغنا خمسين سنة
11:24يعني اتممناها انقطع عنهن الدم وبعضهن ينقطع قبل ذلك فاذا رأت الدم وعمرها واحد وخمسين اثنين وخمسين خمسة وخمسين فانه يكون دم فساد ما يكون تمحيض القول الثاني يعني اولا دليل هذا
11:49ايضا قول عائشة بذلك انه لا حيض بعد الخمسين وشيخ الاسلام ايضا ينازع في هذا كاصله ويقول ما نقيده لا بخمسين ولا بستين بل الطبائع تختلف والفقهاء والامام احمد رحمه الله يجعل حده الخمسين مهما اختلف النساء سواء كانت المرأة عربية او اعجمية في بلاد حارة في بلاد باردة
12:19بدون قيد فبعد الخمسين لا حيض والدم الذي يصيبها يعتبره دم فساد تصلي معه وتصوم لها حكم له حكم الاستحاضة ومما يستدل به لكلام شيخ الاسلام رحمه الله قوله جل وعلا
12:43واللائي يئسن من المحيض من نسائكم آآ جعل الظابط اليأس قال واللائي يئسن من المحيض واليأس لو كان مقدرا بقدر لبلغ يعني لنص عليه فقال واللائي بلغنا خمسين سنة او نحو ذلك
13:12والجواب على هذا ان قوله واللائي يئسن من المحيض قد تكون المرأة تيأس من المحيض وهي بنت ثلاثين سنة او اربعين سنة او خمسة واربعين فكونه يقيد بخمسين يوقع في اشكال اخر
13:29ولهذا من قال بعدم التقييد وهو القول الثاني اللي ذكرته لكم كشيخ الاسلام ومن تبعه وذكروه رواية عن احمد من قال بعدم التقييد فانه يضبطه بضابط وهو ان المرأة تأتيها عادتها
13:51مستمرة كما كانت قبل ذلك اما اذا كانت بعد الخمسين تقطع معها اتاها شهر ثم شهرين ما جاءها ثم رجع فهذا لا يعتبر حيوان لكن اذا استمر معها كما هو قبل الخمسين
14:11يا جماعة ما فارقت عادتها وهي عمرها اربعين وثلاثين وخمسة وخمسين المسألة واحدة بالنسبة لها الدم في خروجه وموعده وكل شهر يأتيها. فيقول هذا حي ولا يعد ذلك ليس بحيث بل له صفته وله وقته والمرأة اعتادت ذلك
14:35وهذا بهذا الظابط صحيح فان المرأة اذا استمرت معها حيضتها وان كان هذا نادرا تمرت معها حلاوتها بعد الخمسين بعد الواحد وخمسين بعد الخمسة وخمسين على على النحو الذي كانت تعهد
14:53من استمراره شهريا وتعرفه ببدايته انقطاعه فان هذا يعد ضابطا لها فتقييده بالخمسين يكون تقييدا اغلبيا. فاذا وجدت امرأة تشد عن ذلك ويكون لها حالة خاصة فتخرج عن حكم النساء لاجل بلوغ السن
15:17بان اخراج المرأة عن حكم النساء لاجل بلوغ هذا السن يحتاج الى دليل واضح. والله جل وعلا اوجب عليها الصلاة والصيام في حال الطهر وحرم عليها والصلاة والصيام في حال
15:36الحيض فكوننا نبيح لها الصيام والصلاة وهي معها الدم الذي كان معها قبل ذلك بصفته ووقته هذا فيه زيادة على الشرع ولا يحل ذلك الا بدليل واضح نعم من صار الى قول عائشة
16:00ورأى ان الواقع محكم اعتبر هذا دليلا صارفا واضحا كقول اه الحنابلة رحمهم الله والمسألة كما ترى فيها مسرح للاجتهاد قال ولا مع حمله ولا مع حمل يعني انه لا حيض شرعا مع حمد
16:23لكن من حيث الوجود قد يوجد امرأة تحيض وهي حامل قد يوجد امرأة يأتيها الدم وهي فيها دم متقطع او تحريض وهي حام لكنها شرعا لا حيظ مع حمل واذا جاء الحمل
16:43عرفت النساء ذلك بانقطاع الدم ولهذا قال الائمة انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فعلامة الحمل انقطاع الدم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما طلق امرأته
17:05قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا طاهرا او حاملا. فدل على ان الحيض لا يجامع الطهر ولا يجامع الحمل هذي ثلاثة اشياء قال مره فليراجعه ثم ليطلقها طاهرا او
17:31امنة فدل على ان الحيض لا يجامع الطهر كذلك الحيض لا يجامع ايش الحمل وهذا دليل واضح كذلك حديث سبي او طاس وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم
17:47بنساء السبي لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض قال لا توضع حامل حتى تضع يعني من السبي لان ما يسقي المرء ماء وزرع غيره ولا توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ قال حتى تحيض
18:13فدل على ان الحيض علامة على عدم عدم الحمل فقال لا ولا غير ذات حمل حتى تحل فاذا حاضت علمنا انها ليست حامل وهذا آآ قول ظاهر الدليل وظاهر الدلالة ايضا
18:36القول الاخر اللي هو اختيار شيخ الاسلام يقول الحامل قد يأتيها في الدم قد يأتيها الدب وحمل الاحاديث هذه على الغالي قال هذا غالب النساء لكن امرأة قد يأتيها الدم وهي حامل
18:54كيف؟ قال يكون الحمل موجود موجودا ويستمر تستمر معها عادتها كما اسلفنا في نفس الوقت وفي نفس المواعيد تكون امرأة قوية فيها قوة فيكون منها غذاء للولد ومنها شيء ايضا تلقيه
19:12فاذا كان اه كان الحيض يأتيها في وقتها وعلى صفتها وكل شهر فيقول شيخ الاسلام هذا حيض وان كانت حاملة والاحاديث المذكورة هذه للغالب و الغالب لا مفهوم له كما هو معروف
19:31اما اذا تقطع فكما اسلفنا في من هي بعد الخمسين اذا تقطع فانه يحكم بانه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصيام عند الجميع يعني اذا تقطعتها شهر من شهرين ما جاءت ومن جاها يومين دم
19:51هذا يعتبر دم فساد وليس بدم حي قال واقله يوم وليلة. اقله يعني اقل الحيض نعم لا الصواب ان ان الحامل بدلالة حديثين ان الحامل لا تحيض وما عرف يعني من كثرة ما سمعنا من النساء
20:16ما عرف ان حامل يأتيها حيضها على هذه الصفة يعني على صفة كونها غير حامل معروف ان ان الله جل وعلا خلق هذا الدم لغذاء الولد فاذا حملت المرأة انصرف هذا الدم لتغذية هذا الجنين
20:37فما يجتمع مع الخروج واما النادر اذا وجد فهذا يجتهد فيه لكنه نقول ان الحامل اذا جاءها الدم نقول تصلي وتصوم ولا تفرط في شيء من الواجبات يكون الدم هذا لا لا يمنعها
20:59مما يمنع منه الحي واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع اقله يوم وليلة اقله يوم وليلة. يعني اقل مدة استمرار الحيض في المرأة يوم وليلة يعني اربع وعشرين ساعة
21:22فالمرأة يمكن ان يأتيها الحيض في اربع وعشرين ساعة ثم تطهر وتعرف ذلك الطور ثم تغتسل وتصلي ودليلهم على ذلك الواقع وذلك في حديث علي رضي الله عنه ان امرأة
21:42جاءته يعني مطلقة جاءته تزعم انها حاضت في شهر ثلاث مرات حاوط في شهر ثلاث حيضات و سأل علي عنها شريح سأل علي عنها شريحا فقال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها قبل
22:07فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد هذا رأي جيد سبب ذلك ان كون ان المرأة كونها تحيض ثلاث حيوانات في شهر يعني حيضة يوم وليلة ثم تطهر ثم تحيض
22:25بوسط الشهر يعني بعد ثلاثة عشر يوما ثم تطهر ثم تحيض ثم اه ثم تطهر ثم تحيض اي ثلاث حيضات في شهر هذا استفدنا منه اللي هو اقل مدة الحيض
22:38استفدنا منه ايضا اقل الطهر بين الحيضتين. هذا نادر لكنه لما وجد علمنا ان هذا هو اقل ما يمكن ان يكون في النساء وما ذكر ان امرأة حاضت واستمر معها الحيض
22:53لساعات او اقل من يوم وليلة فاذا كان حاضت عشر ساعات يوم خمسطعشر ساعة نقول هذا دم دم فساد ما نعتبره دم حيض لانه اقله يوم وليلة قال واكثره خمسة عشر يوما
23:13اكثره خمسة عشر يوما. يعني اطول مدة للحيض نصف الشهر خمسة عشر يوما. فاذا زاد على هذه المدة عد استحاضته حديث ذكروه آآ لحديث ذكروه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم
23:38قال بالمرأة يعني في سبب نقصان دينها قال تمكث احداكن شطرا دهرها لا تصلي ولا تصوم قالوا هذا اعلى ما يكون اللي هو شطر الدهر وشطر الدهر يعني نصفه يعني نصف الشهر وذلك بسبب
24:01الحي هذا الحديث ذكروا انه رواه ابي حاتم في كتاب السنن والنجاد يعني يعني قد يكون النجاد و بعض الحفاظ قالوا لم نر هذه الرواية ولم يعرف لها اسناد ونازع في وجودها اصلا اللي هو لفظ شطر دهرها لا تصلي
24:24مثل ما ذكر في الكشاف المقصود ان قولهم واكثره خمسة عشر يوما هذا من حيث الدليل اما من حيث النظر فاذا كان اكثره اكثر الحيض ستطعش او سبعطعش صار الحيض اكثر من الطهر
24:42وهذا خلاف الاصل الاصل ان المرأة طاهرة واكثر وطاهرة واكثر ايامها طهارة. ويعتريها الحي فاذا كان هو الاكثر فتكون الطهارة هي الطارئة وهذا ينافي الاصل ولهذا جعلوه خمسة عشر يوما لهذا النظر ايضا وانه اذا زاد على خمسة عشر يوما
25:09لا يعد حيضا لانه يحكم لها في غالب حياتها في الطهارة ولا يحكم لها في غالب حياتها بانها حائض لان الاصل فيها انها طاهرة ونازع في هذه ايضا شيخ الاسلام رحمه الله. وجماعة
25:26ممن تبعوه وقال ان هذا ايضا لا دليل عليه والمرأة اذا استمر معها الحيض كما تعهد فانه يعتبر هو الحيض فمثلا لو امرأة حاضت وسألت وقالت معي حيض معي الدم
25:48من سبعطعشر يوم مثلا او دائما يستمر معي الدم سبعطعشر يوم او هي لها عادة معينة ستة ايام سبعة عشرة ثم تقول مرة استمر معاي عشرين يوم فهل نقول هذا
26:04تقول هذا صفته صفة العادة التي تأتيني هذا صفة الحيض المعتاد هو هو لم يتغير فبماذا يحكم لها؟ هل نقول انها حائض او نقول خمسطعشر يوم هذا حيض وما بعدها
26:21استحاضة على المذهب على هذا الكلام ان اكثر خمسة عشر يوما يقول ما دام ان الدم واحد فان بعد خمسة كلام شيخ الاسلام لا ما دام الدم هذا موجود فهو
26:36فهو حي الا اذا استمر معها طويل اشهر طويلة فهذا يكون استحاضة على اصله المعروف. قال وغالبه ست او سبع الغالب المراد به هنا غالب الادميات غالب النساء عموما والغالب غالبان
27:04غالب النساء عموما وغالب نسائها وقريباتها مراده هنا هو غالبه يعني غالب النساء عموما ست او سبع يعني ست ايام بلياليها او سبعة ايام بلياليها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام
27:25تحيظي للمستحاضة تحيظي في علم الله ستا او سبعة والتخيير هذا او سبعة لان غالب النساء ست او سبع قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره
27:45اقل الطهر بين الحيضتين يعني كم تستمر طاهرة اقل مدة للطهر واكثر مدة للطهر قال اقل مدة للطهر ثلاثة عشر يوم يعني مثلا لو في واحد من الشهر الهلالي من الشهر العربي مثلا واحد في واحد من الشهر
28:09حاضت بعد اربعة ايام يعني في خمسة مثلا طهرت ثم لما جاء في تاريخ خمسطعش جاء دم مرة اخرى. هنا كم يكون الطهر استمر عشرة ايام وهذا اقل من اقل مدة الطهر. فلا يحكم لها بالدم الجديد على لانه
28:34حيض لانه جاء قبل تمام الطهر اقل مدته. فلا بد ان يتم اقل مدة الطهر حتى ينظر في الحياة في الدم الذي اتى اهله حيض ام ليس بحي فاذا لو حاضت وبينها يعني لو اتاها الدم وبينها وبين حيضتها السابقة اقل من ثلاثة عشر يوما
29:00نقول ايش نقول هذا ليس بحيض قال اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ودليله آآ اثر علي اللي ذكرنا ان امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ثلاث حيض يعني ثلاث ايام على اقل تقدير يبقى من الشهر الهلالي اللي هو تسعة وعشرين يوم كم يبقى
29:24ستة وعشرين ستة وعشرين تقسمها بين اثنين يصير ثلطعشر يعني يصير اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر لانها هي حاضت في اول الشهر ثم ثلطعشر يوم وحاضت ثم ثلطعشر يوم
29:38حاوط فاستمرت معها الشهر في ثلاث حيضات فلزم ان يكون في هذا الشهر طهران وهذان الطهران اقل ما يكون ثلاثة عشر يوم وهذا ظاهر من حيث اه الاستدلال على اصولهم
29:58قال ولا حد لاكثره لا حد لاكثره يعني اكثر مدة الطهر ما لها حد لانه من النساء من تحيض كل اربعة اشهر من النساء من تحيض كل ستة اشهر من النساء من تحيض كل سنة
30:18ينحبس ينحبس ويؤذيها ويحصل نوع مرظ معها ثم بعد ذلك يندفع فقد تحيض كل اربعة اشهر مثلا اسبوعين ثلاثة شهر قد تحيض كل سنة شهر ونحو ذلك فاذا اكثر مدة له
30:34اه للطهر غير موجودة غير محددة. بل من النساء من لا تحيض اصلا ويكون تكون دائما في في طهر اذا لا حد لاكثره لان الواقع دلنا على انه لا حد لاكثره
30:50الثبات انا نذكر الاستدلال ثابت عندهم عند الامام احمد ثابت لان الثبوت طريقتنا هنا اللي تعرفونه انا نذكر الاستدلال الذي استدلوا به ومسألة صحة الحديث من هدمه اجتهادية قد يكون الحديث يصححه الامام احمد ولا يصححه غيره. ينظر فيه متأخر يقول ضعيف لكنه عند الامام صحيح او حسن فاستدل به. واحتج
31:19به في هذا الباب آآ كذلك من الاحاديث ما يكون الاستدلال به على المسألة من جهة نص الاصحاب نص الاصحاب علي يعني الاصحاب تلمسوا دليلا فاستدلوا بذلك فيكون الحديث يقول الحديث ضعيفا
31:41فهنا ما نقابل استدلال الاصحاب نجعله صحة لانهم ليسوا من المعتنين تصحيح التضعيف لكن وجدوا هذا الدليل فاستدلوا به مثل ما استدلوا في مسائل حديث لا يصح ان يستدل بها بعضها ضعيف جدا وبعضها منكر الى اخره. فرق بين استدلالات الامام واستدلالات اصحابه. فاذا استدل الامام احمد في المسألة
32:05اعتبره اصلا هذا يدل على صحة الحديث عنده وصحة الاستدلال به لا نذكر الادلة. اما مسألة صحة الدليل من عدمه اذا كان له اثر في الترجيح في الاقوال المختلفة نذكره. اما اذا لم يكن له
32:24ذلك الاثر فنمر عليه يعني هي فعلا جاءت ببينة قد تكون لا هي جاءت ببين اكيد لانه لو ما جاءت ببينة صار صار كذب ما صار قام به الاستدلال فهم ما استدلوا به
32:39الا لانها جاءت ببينة وليش جاءت البينة؟ لانه خارج عن المعلوم دائما الخارج عن المألوف في طبايع النساء يحتاج تحتاج المرأة فيه الى بيت. لكن اذا كان في المألوف فان المرأة مصدقة
32:54اليس كذلك؟ مثلا تقول لزوجها انا الان حايظ ما يقول ابكشف عليك هي مصدقة في ذلك تقول الان انا طهرت صدق في ذلك اقول انا خلاص انتهت ثلاثة القرون انتهت ثلاثة اشهر في شهرين ونصف
33:14ها؟ شهرين ونصف جاهز الحيض ثلاث مرات قالت خلاص انتهيت من ثلاثة قروض خلاص تصدق في ذلك يعني ما لم يخالف المعتاد فانها لا تحتاج في بيت ما لم آآ
33:31ما لم يأتي بشيء غير معتاد البتة يعني غريب فانها لا تحتاج لمبينة وذلك لقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ايش ثلاثة قروب يتربصن يعني هن ولا يتربص بهن
33:50يعني ما تلزم ان تجلسي ثلاثة قروق واثبتي بذلك الى اخره. بل هي تتربص والامانة هي امينة على نفسها فاذا جاءته شيء غريب مثل واحدة تحيض في شهر ثلاث مرات
34:03اقول له هاتي بينة وحدة جاها الحيض قالت انا حايض وبعد بعد اربعة وعشرين ساعة قالت انا فتنا قهرت هذه تحتاج الى بينة من منهى في الاول يعني وعادتها العادة ست سبعة ايام هذي تحتاج الى بينة لانها خارجة عن
34:23المعتاد هذا اصل في النساء المعتاد لهن او القريب من المعتاد لا يحتاجن فيه الى بينة ولا برهان. هن مصدقات. واما الخارج عن جدا فهذا يحتاج يحتاجنا فيه الى قامة بينة. قال وتقضي الحائض
34:42الصوم لا الصلاة تقضي الحائض الصوم للصلاة. اولا قوله تقضي هذا يفيد انها لا تفعل الصوم لا تأتي بهذه العبادة ولا تأتي بالصلاة حال الحيض وهذا صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة
35:03اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة هذا ثابت ايضا في عدة احاديث في ان الحيض يمنع الصلاة. وكذلك يمنع الصيام فان امرأة اتت الى عائشة وسألتها قالت كما في الصحيحين قالت يا عائشة
35:23ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة المرأة الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها احرورية انت يعني انت من اهل حوروراء يعني من الخوارج
35:41يقيل بان الخوارج كن يرى كانوا يرون قضاء الصلاة مع والصوم وقيل لان الخوارج كانوا يتنطعون ويشققون الامور ويريدون الاشكالات التي ليس محلها ليست الاشكالات التي تدل على ان صاحبها غير مسلم بالنصوص
36:10فقالت كنا كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وذلك لان الصوم مرة واحدة السنة سبعة ايام في السنة اما الصلاة تتكرر
36:24كثيرا آآ يقتضي يقضي ذلك ان تكون ربع السنة تقضي الصلاة واما تلك في الصيام فهي ايام معدودة فالفرق ظاهر بينهما وهو من محاسن الشريعة قال تقضي الحائض الصوم لا الصلاة
36:44ولا يصحان منها بل يحرمان يعني لو ارادت قالت انا بصلي ابتعبد في نفسي بقرأ القرآن قالت ابصوم اقعد اقول في العقد اكل قدام اهل البيت وافعل بصوم يقول لو صامت ما صح منها
37:04كما قالوا هنا كذلك يحرم عليها الصيام. لانها رفضت الترخص برخصة الله الله جل وعلا رخص لها بذلك وهي لم تقبل الرخصة بل تقربت الى الله بما لم يشرع التقرب
37:20به اليه جل وعلا فالصلاة لو صلت الحائض فلا تقبل منها الصلاة ولا تصح وتأثم وكذلك لو صامت فانها لا يقبل منها الصيام ولا يصح منها وتأثم على ذلك عدم الصحة
37:42يعني عدم القبول و قوله بل يحرمان يعني الاثم فقوله ولا يصح ان فيه عدم قبول عبادتها من الصلاة والصيام ما دامت حائض وغير الصلاة والصيام مما اشترط فيه الطهارة وكذلك قوله بل يحرمان فيه الاثم فهي مع عدم القبول
38:03قل تأثم اسم المحرمات نسأل الله العافية قال ويحرم وطؤها في الفرج يحرم وطؤها في الفرج الوطء المراد منه ادخال الة الرجل في مخرج الولد من الانثى الذي هو الفرج
38:26لان الفرج في هذا الموضع المراد منه المحل الطبيعي الذي يأتي يأتيه الرجل وذلك لقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمحيض يعني مكان الحيض وهو الفرج
38:51والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال من اتى حائضا قد كفر بما انزل على محمد وايضا سنته العملية عليه الصلاة والسلام تدل على انه اذا اراد من
39:12زوجاته شيئا والمرأة تكون حائضا فانه يأمرها بالاتزان قل لها اعتذري ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام. فالوطء في الفرج من من الحائض حرام و كبيرة من كبائر الذنوب حائض يجب اعتزالها في هذا الموطن
39:35وله ان يطأ وان يباشرها في غير هذا الموطن يعني في اي مكانا يشتهي مما اباح الله جل وعلا له من جسد المرأة ما بين افخاذها في من يدها ونحو ذلك. يعني ان الحائض يباح له الاستمتاع بها ما عدا في هذا الموضع بخصوصه
40:02و جاء في حديث فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مال المرء من الحائض فقال ما فوق الازار هذا الحديث ضعيف ليس محل احتجاج المقصود ان قوله يحرم وطؤها في الفرج يدل على
40:26خصوص الموضع اما غيره فله الاستمتاع بها فيه انشاء قال فان فعل يعني ان وطئها في الفرج فما عليه؟ قال فعليه دينار او نصفه كفارة ان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة
40:45يعني ان وطأها في الفرج فعليه دينار بالدينار والمثقال من الذهب او نصف الدينار على وجه الاختيار كفارة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي الحائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. والدينار المراد منه الذهب
41:08مثقال ذهب آآ الدينار اربعة اسباع جنيه السعودي لان الجنيه السعودي المعروف دينارين الاربع يعني عشرين دينار احدى عشر وثلاثة اسباع في الجنيه فاذا اراد ان يتصدق فيخرج جنيها ذهب
41:36يعني يخرج آآ دينارا ذهب او يخرج نصف دينار هل تقوم الفضة مقامه قالوا تقوم الفضة مقاما لكن هل يخرج القيمة نصوا على انه لا يجزئ اخراج القيمة في هذا الموطن
41:53يعني عليه دينار او نصف دينار كفارة لما فعل يخرجها ذهبا او فضة ولا يخرج قيمتها من النقود الاخرى وذلك لانه نص عليها في الكفارات والكفارات ما يقوم بعضها مقام بعض الا بتنصيص. والقول الثاني انه في هذا الموطن يجزئ اخراج القيمة
42:18ويفارق غيرها من المسائل لان المقصود منها هنا اخراج هذا المبلغ فما كان انفع للفقراء فيخرج فيها الزمن الانفع للفقراء ان يعطوا نقد فلوس ريالات مثلا هنا لان الذهب يحتاج الى انه يذهب ويصرفه وقد يغلب فيه ونحو ذلك
42:42يعني الدينار يروح تروح تشوف سعر الذهب سوق الجنيه بكم وتخرج قيمة الدينار او نصف الدينار فيمن ابتلي بذلك قال كفارة قوله كفارة فان فعل فعليه دينار او نصفه لماذا قال كفارة
43:02يشير بذلك الى انه يسلك به مسلك الكفارات والكفارات تعطى مصارف الزكاة الذين يأخذون لحاجة انفسهم فاذا قوله كفارة يعني من جنس الكفارات. فلها حكم كفارة رمظان يعني كفارة الوقاع
43:25في شهر رمضان المرأة سكت عنها قال فان فعل فعليه. طيب المرأة قوله ينفعل فعليه لانه راعى لفظ الحديث لان الحديث سئل عن وطأ الحائض او ان الرجل يأتي الحائض فقال يتصدق ولم يذكر المرأة. فهنا في المتن راعى لفظ الحديث فلم يأتي بذكر المرأة. والمنصوص
43:50عليه عندهم ان المرأة ان كانت مطاوعة فعليها ايضا كفارة مثل الرجل كانت مطاوعة للرجل او امتنعت ثم طاوعت يعني من غير اكراه مستديم طاوعت بعد ذلك واستجابت له فانها يجب عليها مثل ما يجب عليه
44:14قال ويستمتع منها بما دونه يعني بما دون في الفرج واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق
44:30في تحريف في كثير من من نسخ المتن متن الزاد بدل الطلاق يقولون الصلاة وحتى في بعض اه مطبوعات الروض شرح الزاد يقول لم يبع غير الصيام والصلاة هذا باطل لان الصلاة
44:48ما تباح الا بعد الطهارة. قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق يعني انقطع الدم عنها رأت الجفاف اذا كانت من اهل الجفاف او رأت القصة البيضاء اذا كانت من اهل الخروج
45:07المادة البيضاء منها التي يستدل بها على الطهر وقبل ان تغتسل هنا ما يحل منها وما يحرم قال لم يبح غير الصيام والطلاق لم يبح غير الصيام والطلاق طيب وش الاشياء الثانية التي لا تباح
45:26ذكرت لكم في اول الكلام على ان ان الحيض يمنع خمسة عشر شيئا فهذا الان بين بين الانقطاع والغسل يباح شيئين اللي هو الصوم و الطلاق الصوم يعني نية الصوم والامساك
45:49وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح صائما وهو جنب يصبح صائما وهو جنب يعني يدخل عليه الفجر يؤذن يدخل الفجر الثاني وعليه غسل الجنابة وينوي الصيام. فيدل على ان
46:12الطهارة الكبرى ليست شرطا في صحة عقد الصيام في صحة نية الصيام والدخول فيه. كذلك الطلاق يمنع الطلاق آآ الحيض يمنع الطلاق وطلاق المرأة وهي حائض محرم وطلاق بدعي فاذا انتهى الدم
46:35وقبل ان تغتسل واراد ان يطلقها في هذه الفترة فان له ذلك وذلك لان سبب تحريم الطلاق في الحيض هو لاجل ان العدة عدة المرأة تطول والله جل وعلا امر الرجال ان يطلقن النساء في قبل عدتهن يعني في اول
46:58عدتهن فاذا طلقها في اول الحيض زادت العدة صارت ستة ايام او سبعة ايام وقد تكون خمسطعش عشرين يوم يعني خمسطعشر يوم تزيد على اه المعتاد او عشرين يوم على رأي شيخ الاسلام او نحو ذلك
47:14فاذا اذا انقطع الدم وقبل الاغتسال هذي يكون طلقها لاول عدتها ما تكون شق عليها بايام ليست من عدتها والله جل وعلا قال اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم يعني لقبل
47:37عدتهن لاقبال عدتهن. والعدة تستقبل بطهر اليس كذلك؟ فاذا كانت حائض انت الان تجعلها تنتظر الطهر ثم الحيض حتى تحتسب بالحيضة تلك. فتزيد عليها ايام كثيرة اذا انقطع الدم ولم تغتسل. لم يبح غير الصيام والطلاق
48:03هنا الاغتسال وجب باي شيء مم الاغتسال وجب باي شيء انقطاع الدم ها طيب هنا قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق العبارة ما فيها شيء لكن هم قالوا
48:27ان الذي اوجب الاغتسال الحيض لان الله جل وعلا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن وقال في الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فالوجوب جاء من جهة الحيض. الحيض هو سبب
48:48الوجوب فيجب الاغتسال بخروج الدم لكن الانقطاع شرط للصحة بانقطاع شرط للصحة. فالوجوب من جهة الحيض والانقطاع شرط لا الصحة هذا يفيدنا في مسائل يعني مذكورة في المطولات قال والمبتدأة
49:15تجلس اقله المبتدأة تحتاج الى تفصيل طويل عندهم المبتدأة متعبة مبتدأت تتعب على كل حال نقف هنا وآآ نكمل ان شاء الله مرة هالقادر يقول ما حكم الوطأ لمن به شبغ في الفرج اثناء الحيض
49:37ام اه ذكروا ان الوطأ في الفرج اثناء الحيض يجوز بشرطه والشرط ان يكون به شدة شهوة وشبغ لا تندفع بدون الوطء فيه في الفرج هذا واحد ولا ليس عنده
50:00ما ينكح به اما او ما يستمتع به غير هذه المرأة ويخشى على نفسه يخشى على نفسه لو لم يطأ من الزنا او من مرض من تشقق انثيه ونحو ذلك. اذا يجوز الوطء في الفرج
50:18اثناء الحيض الى اثم ولا كفارة بشرطه الشرط الذي ذكرناه وما صحة حديث من اتاحه ايضا؟ قد كفر بما انزل على محمد الصواب انه ليس صحيح يعني هذه الجملة ليست
50:37آآ ما دليل كفارة الوطئ في الحيض دليل اللي ذكرناه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي الحائض وقال يتصدق بدينار او بنصف دينار وهو حديث
50:51حسن يعني يحتج به في هذا المقام