شرح زاد المستقنع (4) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس ربع قال المؤنس رحمه الله تعالى وان شك في ذلك بماء او غيره وطهارة وان اشتبه وان اشتبه طعامه من الجن حرم استعمال وهذا من
0:24ولا ولا اشتبه بطاهر وان توضأ من الموضوع واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. وان اشتبه ثياب طاهرة من انسة او من صلى في كل فظل صلاة او صلى في كل ثوب صلاة. جعل المسجد او المحرم زاد صلاة باب انية بس. بسم الله الرحمن الرحيم
0:54الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فها هنا تنبيه قبل ان نبدأ الدرس وهو ما بلغني من بعضي الحاضرين انه يسبق الى مكان بالقرب
1:18من مكاني ثم يزاحم في مكانه بان يضع مثلا كتابا يأتي مبكرا ويضع كتابه في الصف الاول هنا ويأتي من يزاحمه يضع كتابه بالقرب منه ومعلوم ان مكان الجلوس اكبر حيزا من مكان الكتاب
1:41ايضا من المعلوم ان السبق ورعاية السابق له اصل في الشريعة وقد بوب البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بابا قال فيه السبق اصل في الشريعة واستدل لهذا بادلة كثيرة
2:07منها قوله عليه الصلاة والسلام من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به تقع ايضا حديث من مناخ من سبق وساق حديث سبقك بها عكاشة ونحو ذلك. فالسبق
2:34له اصل في الشرع واذا كان هذا السابق تحرى هنا ان يكون متقدما فانه ينبغي ان يرعى له هذا الحق في كونه سبقه. ولا يزاحم على محله الا اذا وجد فرجة في ذلك
2:52التنبيه الثاني ان هذا الدرس ربما قرر فيه بعض المسائل بناء على ما جاء في الكتاب يعني بناء على المذهب وذكر دليل ذلك واذا غفل عن الترجيح بعد ذكر المسألة وتصويرها وذكر مثالها
3:17فاننا ان شاء الله تعالى بعد اتمام كل باب نرجع الى الباب من اوله ونقسم مسائله ونبوبه ونرى كيف رتب المؤلف الكلام في هذا الباب وعلى اي وجهة رتب ذلك. ونعرض بعد كل باب ان شاء الله تعالى المسائل المرجوحة
3:42التي في ذلك الباب. فان فاتنا ذلك في الشرح لا يفوتنا ان شاء الله في اخر الباب قال رحمه الله تعالى ونفع بما كتب وعلم وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين
4:02قال وان شك في نجاسة مال يعني وان شك نريد استعمال الماء للطهارة في نجاسة ماء او شك في غير الماء من المائعات او من الثياب او من الارض ونحو ذلك او طهارته
4:25بنى على اليقين ذلك ان الشك عندهم في قوله وان شك الفقهاء يستعملون الشك على استعماله في اللغة والشك له استعمالان استعمال في اللغة باللغة في لغة العرب وفي لغة الفقهاء. واستعمال عند الاصوليين
4:47فاما الشك في اللغة وفي اصطلاح اصطلاح الفقهاء في لغة الفقهاء فانه التردد بين شيئين بدون ترجيح لاحدهما على الاخر هذا يسمى شك ويدخل فيه ان كان التردد على وجه المساواة
5:09او كان التردد على وجه يترجح به احد الوجهين على الاخر فاذا استعمل الفقهاء كلمة وان شك او استعمل المتكلمون في العلم في الفقه في الفتوى كلمة الشك فلا يأتي
5:26على البال ان الشك انما هو في في تساوي الامرين دون ترجيح بينهما بل يدخل فيه ما يسميه الاصوليون الظن اما اصطلاح الاصوليون اما اصطلاح الاصوليين فانهم يقولون ان الشك
5:48قسيم للظن الشك هو تردد بين شيئين على وجه المساواة يعني لا مزية لاحدهما عن الاخر تساوي هذا وهذا عنده في مرتبة سواء يحتمل هذا ويحتمل هذا اذا قلت له ماذا يغلب على ظنك؟ يقول ليس عندي غلبة ظن
6:11هذا وهذا محتمل على حد سواء. هذا يسميه الاصوليون الشك واما الظن عندهم فهو تردد بين امرين مع ترجيح احدهما على الاخر هذا يسمى ظن الاصطلاح الذي سيأتي في الكتاب وفي كلامنا في الفقه هو برعاية الاصل اللغوي وهو الذي استعمله الفقهاء بان الشك تردد
6:38في امرين تردد بين امرين هنا قال وان شك في نجاسة ما او غيره او طهارته بنى على اليقين اذا تقرر ذلك فاذا الشك هنا يدخل عندهم يدخل فيه حالان
6:56اذا كان على وجه المساواة يبني على اليقين وكذلك اذا كان على وجه غلبة الظن في احدهما فانه يبني عندهم به على اليقين قال ان شك في نجاسة مال يعني ان كان عنده ماء
7:13شك هل هذا الماء نجس تنجس ام انه طاهر هنا يبني على اصله شك في نجاسة ماء يعني شك في كون الماء تغير من كونه طاهرا الى نجسة اما بان شم فيه ريح نجاسة
7:37او انه رأى شيئا من تغير في لونه او نحو ذلك فهو يشك في النجاسة ومما يمثل له انه رأى مثلا ما عنده في اناء ورأى فيه روثة والروثة هذه لا يدري هل هي روثة نجسة
7:59مثل روثة حمار او نحوه او روثة طاهرة مثل روثة اه بعير او نحو اشتبه عليه ورأى على الماء خضرة رأى عليه شيء من التغير لا يدري شك فهنا يطرح الشك
8:13ويبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين ما كان يتيقن عليه الماء قبل مجيء هذا الشك فهو يتيقن ان الماء كان طاهرا ثم اتاه هذا الحال الذي جعله يشك فيه. فاذا اليقين هو ما كان عليه الحال قبل مجيء
8:38شك قبل طريان الشك هنا شك في نجاسة ماء اذا كان اصل الماء طاهرا وشك في ان هذا الذي حصل انه نجس الماء ام لا فانه يبني يبني على الاصل وهو ان الماء طاهر لانه لا يخرج من الاصل الا
8:59بيقين هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يشك في صلاته قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن لان اليقين هو الاصل
9:19والشك هذا طارئ وهو غير متحقق وهو اضعف من اليقين. فلا يزال القوي بالضعيف فليطرح الشد وليبني على ما استيقظ وهذا هنا اخذوا به قال او غيره يعني او غير الماء
9:39ان شك في نجاسة ماء او غير الماء شك في نجاسة البقعة مثلا اتيت الى مكان تذكر ان طفلا قد بال في هذه الغرفة لا تدري نسيت هل هو في طرفها الايمن ام بطرفها الايسر ام في وسطها
9:57الان شككت هنا في هذا الموضع شك في مكان معين اذا اخترت مكان للصلاة فانت لست بمستيقن ان هذا المكان نجس والاصل عندك انه طاهر هذا في البقعة تبني على اليقين وهو انه
10:17طاهر او شككت في ثوبه هذا ثوب عندك كان طاهرا تعرف انه طاهر ثم رأيت فيه لونا شككت لم تجزم هل هو لون دم او لون شيء اخر يشابهه في اللون رأيت
10:36فيه ريح رائحة لا تدري هل هي رائحة فنجاسة او هي رائحة نوع مثلا من الطيبة ونحو ذلك اذا شككت في ذلك فالاصل الطهارة. يعني انه لا ينتقل عن الاصل الا
10:53الا بيقين و هذا ايضا اصله ما شكي فيه او سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ان احدنا يجد الشيء في الصلاة يجد الشيء في الصلاة يعني
11:12يخيل اليها انه خرج منه شيء فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى ليجد صوت حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لان هذه دلالات اليقين واما التوهم فانه لا اعتبار له في ذلك
11:32شك في ثوب في بقعة ونحو ذلك فهذا يبني على الارض قال او طهارته بان كان عنده الحال على العكس من ذلك كان عنده ماء نجس بتغير احد اوصافه في النجاسة
11:51ثم شك هل هذا الماء طهر ام لم يطهر وكما قدمنا من كما قدمنا ان الماء قد يطهر بنفسه بزوال التغير الذي فيه فاذا شك في ذلك بنى على الاصل وهو انه كان نجسا فلا ينتقل عن الاصل الا بيقين. وهذا وكذلك
12:13في طهارة غيري الماء من البقعة او الثوب ونحو ذلك. فبقعة مثلا اتى يعلم ان هذه البقعة قد بال عليها قضي او لابستها نجاسة ثم امر اهله ان يطهروها ان يزيلوا ذلك
12:36ان يزيلوا النجاسة ويطهروا البقعة واتى وليس عندهم يسألهم هل طهروها ام لا فوجد هذا الاصل عندها انها كانت نجسة لكن هل تيقن انها صارت طاهرة؟ انها طهرت لم يتيقن. فيبني على الاصل. وهو انها كانت
12:55نجسة فلا ينتقل عنه الا بيقين واليقين الاصلي انها كانت نجسة وهذا معنى قوله بنى على اليقين يعني على ما تيقنه في الحال التي كانت قبل شكه النجاسة او قبل شكه في الطهارة
13:15وهذا له مأخذ وهو ان العبادة لا بد ان تؤدى بيقين وهذا المأخذ هو الذي اعتبروه بسائر المسائل التي ستأتي ان العبادة واجب ويجب ان تمتثل بيقين لا ينفع فيها
13:34غلبة الظن لا ينفع فيها الاستدلال نحو القرائن في هذا في هذه المسائل هذا ترك هذا من باب التورع يعني اذا ترك دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا ليس دائما على سبيل الوجوب الاصل فيها انه الاستحباب
13:54يعني المشكوك دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. ليس هذا على سبيل الوجوب. هو حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان العمل بالشك
14:09العمل بالشك في هذه او الاخذ بما يشك فيه ليس له اصل في هذا الباب بل لا يستحب ولا يشرع يشك في ما وقع عليه يشك في بقعة يقول لا يستحب ان يعمل بالشك
14:24بل ولا يشرع ذلك فلهذا نقول ان هذا الباب لا يعمل فيه بالشك وذلك سد وذلك لسد ذريعة الوسوسة ايضا فان الذين ابتلوا بالوسواس في الطهارة انما دخل عليهم اول ما دخل من جهة
14:45جهة الشك انهم اعملوا الشك واعملوا انهم يتنزهون على المشكوك فيه فوقعوا في التنزه عن الطاهرة نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة قال هنا وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما
15:05ولم يتحرى ان اشتبه الاشتباه انها تعرظ او صعب على الماء تجعل الماء يشبه غيره اشتبه عليه الطهور واشتبه عليه النجس فصار الطهور يشبه النجس وصار النجس يشبه الطهور قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما
15:32لم؟ لانه لو استعملهما صار مستعملا النجس هذا الاستعمال استعماله للنجسة لا يجوز ولهذا يجب عليه الا يستعملهما عنده ماء في اناء طهور وما اخر في اناءه وما باناء اخر نجس
15:57كان يعرف الطهور من النجس ثم لما اتى في وقته اشتبه عليه ينظر الى هذا فيعرظ على ذهنه ان هذا هو الطهور ثم يتأمله مرة اخرى فيعرظ لها انه النجس
16:13شبه عليه اشتبهت عليه الاوصاف اوصاف هذا الماء هل هو الطهور؟ ام هو النجس؟ وكذلك الثاني. فماذا يجب عليه يجب عليه الا يستعمل واحدا منهما ويحرم عليه استعمالهما قال هنا
16:32ولم يتحرك لانه ان استعملهما اذا استعمل الاول فانه يحتمل ان يكون ليكون هو النجس وان استعمل الثاني احتمل ان يكون هو النجس فلم يبرأ بيقين من الحدث يعني استعمل شيئا احتمال ان يكون نجس اشتبه عليه
16:57وليس عنده اصل طبعا يبني عليه هذا اشتبه ماء بماء اما المسألة الاولى فهو انه كان عنده اصل يبني عليه. ان ما كان له اصل ثم عرظ عليه هو شك فيه. فهناك يبني على الاصل. لكن هنا عنده
17:15ماء كان متيقن كان متيقنا انه طاهر وماء اخر كان متيقنا انه نجس ثم اتى عليه الاشتباه لا يدري هل هذا الطاهر او هل هذا النجس فانه لو استعملها لم يبرأ وقعت الطهارة
17:34غير متيقنة طهارة مشكوك فيها هذا لا شك انه لا يجوز واحتمال طبعا انه اذا استعمل هذا وهذا انه يستعمل النجس بل هو سيستعمل النجس واستعمال النجس طهارة لا يجوز
17:50وقال هنا بعدها ولم يتحرى لم يتحرى قوله هنا لم يتحرى يعني بالتحري لم يبني على القرائن ولا على غلبة الظن ولا على الادلة اشتبه يقول بمجرد الاشتباه لا يجوز له الاجتهاد
18:14بانه ان اجتهد كما ذكرت لك فان غاية الاجتهاد ان يكون هناك ترجيح لاحدهما على الاخر وعندهم ان العبادات لا يبرأ منها الا بيقين فيبقى ان استعمل الاول بناء على ما غلب على ظنه
18:31يبقى عليه انه في احتمال ان يكون هو النجس فلا يبرأ مع طريان هذا الاحتمال. ولهذا قالوا لم يتحرى لانه ولو تحرى فان التحري ليس متيقنا والعبادات لا يبرأ فيها الا باليقين
18:50واعترض على هذا الذي قاله رحمه الله بانهم قالوا في مسائل من مسائل العبادات انه يتحرى فيها في مسألة القبلة مثلا اذا اشتبهت عليه القبلة وهو خارج مصر ينظر يتحرى ويصلي
19:10والتحري اخذ به بمسائل الاستدلال بغلبة الظن الاستدلال بغلبة الظن هذا امر جاء مأمورا به في عدد من النصوص لهذا قال طائفة من اهل العلم ان قوله هنا ولم يتحرى ان هذا ليس بصواب
19:35وان الواجب عليه هو ان يتحرى لان وصار الامر ان يكون صلى وهو قل وهو متطهر بماء النجس وهم يقولون انه لو صلى بماء يحتسب طهارته ثم تبين له بعد
19:58انه كان نجسا فانه قد اتى بالعهدة التي عليه ولهذا هنا قوله لم يتحرى هذا فيها نظر والصواب هنا ان يجتهد. اذا كان ثم قرائن يغلب على ظنه ان هذا طهور وهذا نجس يبني على ما
20:20عنده من القرائن يعني يجتهد في ذلك ويبني على غلبة ظنه هنا قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما هذا القول يشعر بان ثمة خلافة في في هذه المسألة قال ولا يشترط للتيمم. طبعا يحرم استعمالهما
20:42ولا يتحرى عندهم فما الذي يجب عليه يجب عليه ان يتيمم ودليلهم في ذلك ان الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله هنا فلم تجدوا ماء
21:02يشمل الحالين الحالة الاولى انه لا يجد الماء حقيقة ان يكون ليس عنده ماء حقيقة الثاني انه ليس عنده ماء حكما يعني ماء طهور حكما. وهذه المسألة يجعلونها من المسائل التي لا يحكم لها يحكم له بان
21:28انه ليس عنده ماء حكما وعنده مال لكن ليس عنده ماء طهور بيقين فليس عنده ماء حكما فهذا الماء كأنه غير موجود كأن عنده بير بعيدة ولا يستطيع ان يخرج
21:43الماء منها او عنده آآ ماء يعني لا يستطيع الوصول يعني اليه او اه لا يستطيع فتح مثلا شيء فماذا يفعل فانه يتيمم لان قوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل
22:00عدم وجدان الماء حقيقة تكمل اذا الذي يجب عليه عندهم ان يتيمم هنا منهم من اهل العلم من رعى الحال الاول وهو انه لا يسمى غير واجد للماء الا اذا لم يجد الماء حقيقة
22:23وهذا يقولون ان من عنده ماء طهور ونجس واشتبه عليه فان عنده ما فحتى يكون غير واجد للماء يباح له التيمم لابد ان يريقهما وهذا لا شك انه ليس بجيد
22:39لان فيه اولا اضاعة للماء وثانيا ان هذا قد يجد قد يجد القرائن قد يجد اه يعني اليقين في ذلك بان هذا طهور وهذا نجس. فاذا اراقهما لم يحصل على فائدة
22:59قال هنا لا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما يعني يتيمم مع وجود هذين هذا على ما اختاره والاختيار الثاني او القول الثاني انه على جنس مسائل الاشتباه ان الشرع انما
23:16في هذا الاجتهاد والمرء يجتهد فيها واذا اجتهدت برئت ذمته والاجتهاد تبرأ به الذمة بمواضع كثيرة قال هنا اراقتهما ولا خلطهما الاراقة لاجل ان يكون غير واجد للماء حقيقة والخلط حتى يكون الماء
23:43حتى يكون الماء نجسا بيقين فيصبح عنده ماء واحد نجس او يريقهما فيصبح غير واجد للماء قال هنا وان اشتبه بطاهر. هذه المسائل التي تذكر في اخر هذا الباب تسمى عند الفقهاء مسائل الاشتباه
24:03الاشتباه يشتبه عليه الاشتباك في العبادات اشتبه عليه كذا بكذا اشتبه عليه طاهر بنجس اشتبه عليه ثياب طاهرة بنجسة اشتبه عليه ثياب حلال بمحرمة مباحة بمحرمة وهكذا مسائل الاشتباه تعرض في هذا
24:20الموضع الشك الشك في عين واحدة شك في شيء واحد. اما الاشتباه ان يكون هناك عرضت لهذا اوصاف اخرى جعلته مشتبها عليه بغيره يعني على حد استعماله ان الاشتباه بين شيئين والشك قد يكون
24:42بشيء واحد صحيح ان المشتبه اذا اشتبه عليه هو شاك الذي اشتبه عليه هل هذا الاناء بماء طاهر؟ او هو نجس؟ هو في الواقع اشتبك شك في الاول هل هو
24:55طاهر وشك في الثاني هل هو طاهر؟ لكن مسائل الاشتباه الاشتباه بين شيئين. واما الشك فغالب استعمالهم في ما كان في شيء واحد وقد يكون بين يعني المتردد بين شيئين
25:11يعني شك في شيء وشيء شق هو الظن والوهم وعند الوصوليين استحظره اما عند الفقهاء هذا عند الاصولية هذا الكلام عند الاصولية اما عند الفقهاء فلا شك عندهم والظن واحد
25:32وهذي ننبه عليها جماعة منهم النووي في مقدمة المجموع و كذلك في تهذيب الاسمى واللغات ونبه عليها شراح ازداد يعني او محشي الزاد ومحشي الروب وموجودة في كتب الفقه في اوائله
25:53ان الظن والشك عند الفقهاء بمنزلة واحدة متقاربة. اما الذي ذكرته وهو ان الظن ترجيح احد المحتملين ولو كان بنسبة قليلة مو بسبعين في المئة مثلا واحد وخمسين اثنين وخمسين في المئة على ان صح استعمال هذه النسب فهم يعدون الظن فاذا استوى
26:12سماه الاصوليون شكا فاذا ضعف سمي وهما قال هنا وان اشتبه بطاهر يعني ان اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة
26:30اشتبه طهور بطاهر طبعا هذه المسألة يذكرونها لانهم يقسمون الماء الى طهور وطاهر ونجس واما عند اصحاب القول الثاني الذي هو رواية عن الامام احمد و ديار شيخ الاسلام وجماعة وهو ان الماء انما ينقسم الى
26:54طهور طاهر ونجس يعني هما قسمان فانه لا ترد هذه المسألة لان الطهور والطاهر جميعا عندهم يطهر طاهر يطهر والطهور يطهر فلا فرق بينهما في تأدية الطهارة قال ان اشتبه طهور بطاهر يعني على اصلهم
27:16والطاهر هو الذي تغيرت احد اوصافك اما لونه او ريحة او طعمه بواقع فيه او بمطبوخ او ادخل فيه نائم او ادخل فيه مستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء يده فيه
27:34او استعمل في رفع اه حدث او نحو ذلك فهذا هو الذي عندهم تنتقل ينتقل من الطهور الى الطعام. اشتبه بطاهر مثل ايش؟ مثل اه اما في شرب او نحوه
27:51ثم لما تجمع اشتبه عليه هذا الذي استعملوه في رفع الحدث بماء اخر لم يستعمل فكان يعرف ان هذا مستعمل فهذا تجمع فيه ما استعمل من تجديد يعني من رفع الحدث والثاني
28:10يعرف انه هو الاصل الذي يسكب منه. اتى ات واشتبع عليه هذا بهذا او رجل عنده اناءان وضعهما عند في خيمته او في غرفته هذا فيه ماء وهذا فيه ماء فقام
28:24قائم ورأى نظام خذ ادخل يديه في احد الاناءين وهو قائم من نوم ليل ناقض وضوء ادخل يده في احد الاناءين ثم رفعها ان يغسل يديه ومشى ثم قام هذا ينظر اي الاناءين واحد منهما اصبح ظاهرا عندهم لان فان هذا المستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء ادخل
28:47يديه فيه. والاخر طهور كما يعلم. فما الحكم؟ هذا المسألة الذي عرظ لها هذا تصويرها وتمثيلها. قال ان اشتبه طهور بطاهر. فما الحكم قال توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة
29:10يتوضأ وضوءا واحدا بنية رفع الحدث يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة على كلامهم من هذا غرفة ومن هذا غرفة لم يعني لو قال قائل لماذا لا يتوضأ وضوءا كاملا من الاول اسهل له
29:31ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الثاني قالوا هذا لا يصلح لانه يعرض عليه الشك الاول هل هو الذي يرفع حدثه ام هو الذي لا يرفع حدثه ولابد من ان تكون النية
29:50جازمة النية المترددة في العبادات لا تصلح فلابد ان تكون النية جازمة ان هذا هو الذي بيرفع الحدث. وهو لو استعمل هذا مرة كاملا توضأ بالاول مرة كاملة. واخذ الثاني وتوضأ به كاملا. هنا النية ستكون مترددة
30:10هل الاول اللي بيرفع او الثاني اللي بيرضى قد يقول قائل لا ينوي بيقين انه سيرفع يرفع بالاول والثاني صحيح ينوي في الاول انه بهذا سيرفع الحدث وينوي بالثاني انه بهذا سيرفع الحدث واحدهما سيكون صالحا والثاني
30:32فيقع لاغيا شرعا يقال انه لا يسلم من ان يعرض له الشرك قالوا لا يسلم من ان يعرض له الشك في اثنان طهارة صحيح هو بيبتدئ كذلك لكن اذا غسل وجهه ربما عرظ له له الشك
30:49بذلك وهذا يعني مما فقالوا فاذا عندهم انه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة بغرفة وتوضأ وجهه هو في هذا العضو اتاه اتاه غسلة من الاول وغسلة من الثاني فهو في هذا العضو تيقن ان وحدة منهما صحيحة وهكذا. قال صلى صلاة واحدة
31:10لانه اذا اتم على هذا سيقع متطهرا رافعا للحدث بيقين. يقول صلى صلاة واحدة لما؟ لانه ارتفع حدثه ولا يجب عليه اعادة الصلاة مع التيقن في ارتفاع الحدث وعدم الشك بان هذا اشتباه طهور
31:30نعم هو الضغط الثانية طاحت. ومو طهور بنجس. هو طهور بطاهر. كيف لا انا اعرف ماذا تشير اليه لكن انت ما اوردته ارادة صحيحة هو كلامك آآ صحيح يعني مؤداة اشرت الى شيء في ذهني اعرفه. لكن تعبيرك عنه ما استقام. فان عبرت عنه بصواب اجبتك وان لم تركته
32:03قاعد هان يعني الان تقول يعرض الشك حتى في الحالة الثانية. قرر كيف يعرض الشك والاخوان هم بيقتنعون او ما هم مقتنعين هو بيضرب الان من الاول الطهور غسلت وجهي واخذت من الثاني الطاهر وغسلت وجهي
32:24كيف بهذا الشكل طيب اذا كان طاهرا فهو اتى على اتى طاهر عليه ما نجسني بالاشكال اي ان تحافظ يعرظ الشك لكن وشلون حرظ الشك على كل حال لا خله خلنا نمشي
32:43قال وان اشتبهت يقول اخذ من هذا غربا ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اه صلى صلاة واحدة لانها هي الواجبة عليه ما يجب عليك تكرارها والماء طاهر الماء الطاهر لم
32:58يقع فيه يعني لم يسبب عدم رفع الحدث بل هو الطاهرات التي تعرض على البدن لم تؤثر في البدن بنجاسة او بغيره لذلك يجب عليه ان يصلي صلاة واحدة بهذا
33:14الوضوء. قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة هذا هنا هذه المسألة آآ يبحثونها ترد في باب السترة للصلاة احكام اللباس بانواعها لباس ما يحل منه وما يحرم
33:38واحكام الصور في اللباس ونحو ذلك. والاشتباه في الملابس هذا يعرض هناك في احكام اللباس في باب السترة وهنا لم ادخلوه هنا؟ لاجل مناسبته لمسائل الاشتباه التي ذكرت فانه ذكر
33:57صورا للاشتباه اولا شك في نجاسة ماء هذا شك ثم الاشتباه اشتباه طهور بنجس اشتباه طهور بطاهر اشتباه ثياب طاهرة بنجسة او ثياب مباحة بمحرمة اذا ايرادها هنا لمناسبة الاشتباه. وها هنا تنبيه
34:19وهو ان هناك من العلم المهم ان يعرف ان الفقهاء ربما ذكروا المسألة في اكثر من باب فيكون هناك ذكر لها في بابها الذي هو مظنتها. وربما ذكرت اما على وجه التكرار او على وجه الاستقلال في غير بابها
34:42فما السبب يكون لمناسبة مثل هذه المناسبة اذا تقرر هذا فما المعتمد لو كانت المسألة عرضت في بابين باب هو المظنة وباب ليس هو المظنة. فما المعتمد من الحكمين فالمعتمد من التصويرين قالوا المعتمد ما ذكر في بابه
35:05فاذا تعارض ما ذكر في بابه مع ما ذكر في غير بابه فان المعتمد ما ذكر في بابه وهناك مسائل كثيرة ذكرت في غير بابها ويسميها فقهاء الشافعية خبايا الزوايا
35:23في مصنفات في هذا مثل مصنف الزركشي مطبوع مخابايا الزوايا يعني المسائل التي ذكرت في غير مظنتها. ذكرت في زاوية لا يظن انها فيه فسماه خبايا الزوايا وهذا من العلم المهم لان هناك مسائل
35:43مذكورة في كتب الفقه لكن لا اذا راجعت الباب الذي هو المظنة لا تجدوها فيه. ولهذا يتميز الفقهاء بانهم يعلمون مكان وجود المسائل التي في غير بابها. اما وجود المسألة في الباب فهذا مما يدركه اهل العلم. المقصود
36:01يعني يدركه عامة اهل العلم المقصود هنا ان هذه المسألة ليس هذا هو بابها ولهذا لك ان تلغز يعني تورد سؤالا على صاحب لك تقول اين يذكر الفقهاء مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة
36:22فيكون الجواب انه في باب اللباس او بباب السترة مع انه هنا في باب المياه من كتاب الطهارة قال هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة طبعا اه الحكم الذي سبق
36:38هو اشتباه طاهر بطهور وانه يتوضأ منهما وضوءا واحدا هذا على المذهب وهو انهم يقسمونه الى ثلاثة اقسام اما على القول الثاني انه طهور ونجس فانه يستعمل احدهما يستعمل هذا او هذا
37:01ومن الذين يقسمون الى ثلاثة اقسام من اهل العلم يقولون الصواب هنا ان يتحرى ايضا الصواب هنا ان يبني على غلبة ظنه ينظر بالقرائن بالادلة فاذا ترجح لديه ان هذا طاهر
37:19او ان هذا طهور هنا بنى على ما ترجح لديه. وهذا اظهر الذي ذكروه استعماله احوط لكن لا يجب وهم يوجبونه وذلك لان عندهم في هذا الباب لابد من اليقين
37:40لا ينفع غلبة الظن هذا اصل عندهم قاعدة انه في مسائل المياه مسائل العبادات التي لا يبرأ فيها الواجبة لا يبرأ فيها الا اذا اتى بيقين وهم خالفوا هذه القاعدة في مسائل تأتي ان شاء الله في مواضعها
37:57قال هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ثياب طاهرة بنجسة عند عنده مثلا ثوبان هو كان يعرف ثوبه الطاهر يميزه يعرفه مثلا انه هو على اليمين مثلا يعلق هذا وهذا
38:19الفوقاني هو الطاهر واللي اسفل منه هو النجس ثم لما اتى يريد ان يستعملهما للصلاة اشتبه عليه اشتبه عليه هل هذا هو الطاهر؟ او هل هذا هو النجس؟ هذا التصوير المسألة
38:34قالوا هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاته يعني كان عنده ثوبان اشتبه عليه ايهما الطاهر؟ لا يدري ايهما الطاهر يقولون يصلي
38:53الصلوات بعدد النجس ويزيد صلاته يعني كم يصلي من صلاة قال بعدد النجس عنده ثوبان يصلي ثنتين طيب لو صار عنده؟ نعم ليش؟ هنا يقول صلى في كل ثوب صلاة
39:11بعدد نجس وزاد صلاة يعني يصلي في الاول صلاة ويصلي في الثاني صلاة او يزيد صلاة صحيح لانه يزيد على النج الصلاة فهو اه لانها احتمال الاول انه يكون هو واحتمال الثاني طيب ما فائدة زيادة صلاة
39:34نعم نعم نعم لا اذا صار واحد طاهر وواحد نجس يعني عندها الان طاهر ونجس ويقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس اذا كان النجس واحد يصلي في الاول
39:55مرة وفي الثاني مرة. ويزيد صلاة كذا كيف الطير اذا معنى قوله هنا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ان يرجع الى اي ثوب نعم لا انه خلف اثنين وش دخلهم
40:18اصبر اذا صار عنده واحد طاهر وواحد نجس يصلي في الاول يعني الان عدد النجس كم؟ طيب هو يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس يعني يصلي فيك كم
40:41وفي الثاني وخلاص وينتهي ها في حد عنده جواب هذا صحيح التعليل هذا صحيح يعني هو الان سيصلي يعني لو كان عنده مثلا اه واحد وواحد تشتري لكن لو كان عنده عشرة ثياب
41:04او عشرين ثوب مثلا على كلامه عنده عشرين ثوب واحد وعشرين ثوب. عشرين ثوب نجسة واحد طاهر فهو سيصلي الصلوات بعدد النجس نقول يصلي في كل يعني يصلي اربعين صلاة
41:22ويزيد صلاة او يصلي بعدد النجسة يعني اختار له الثوب هذا الثوب يصلي فيه عشرين صلاة هذا النجس ثم يزيد صلاة الثوب الثاني يعني يكون قد اتى بيقين ان احدهما صلى فيه. هذا ما فائدته؟ يقولون ليخرج عن العهدة بيقين عنده واحد يصلي في الاول
41:47اصلي في الثاني اصلي في الثالث ويصلي في الرابع يصلي في الخامس الى اخره. بعدد النجس لكن هذا لا شك انه اذا كان هناك ثوبان كان هناك ثوبان يكون الامر سهل
42:02لكن افرض عند الواحد الثياب كثيرة مثل وقتنا هذا فهو هل يكرر الصلاة؟ يكرر الصلاة يصلي خمس ست صلوات وافروظ انه مثلا في بر جلس عند شهر الى الشهر عنده وهذه مشتبهة ولا عنده ماء يغسل
42:18ويطهر فما الذي يجب عليه؟ يكرر الصلوات في كل فرض او الذي يجب؟ قالوا ان الله جل وعلا كما حرر شيخ الاسلام ابن تيمية لم يوجب صلاة مرتين وانه هنا
42:34يجتهد والنجاسة كثيرا ما يكون لها قرائن فينظر في هذا الثوب الطاهر وفي هذا الثوب النجس فايهما غلب على ظنه انه الطاهر صلى فيه وبرأت عهدته. ولو كان صلى في النجس
42:54فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلاة في نعاله وكان فيها اذى فقام اخبره جبريل بذلك فخلعهما ولم يعد ما مضى من الصلاة. فدل على انه هنا اذا اتى بما
43:12يجب عليه بعتب ما يجب عليه فان فان المصلي اذا ارتدى مثلا ثوبا فيه نجاسة لكنه هو تحرى اجتهد ولم يتلبس بالنجاسة عن عمد فلو كان في واقع الامر انه نجس
43:31فانه قد عفي على جنس هذه المسألة وقد ذكر العلماء انه لو صلى بثوب صلاة كاملة ثم تبين له انه في ظهر الثوب فيه نجاسة فانه لا يؤمر بالاعادة واستدلالها من
43:48حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الثاني اشتبه الثياب طاهرة بمحرمة وهي مثل المسألة الاولى لكن المحرم ينقسم الى قسمين محرم لحق الله ومحرم لحق المخلوق. لحق الله جل وعلا مثل ثوب الحرير
44:06اه ثياب اه مثلا يعني ما اشبه هذا يعني من مواد الحريرة ونحوه والمحرم لحق المخلوق اذا كان قد غصبة او لم يأذن له يعني اخذه بالقوة او اعاره ولم يأذن له قال انتبه
44:30بيوم واحد اما غيره فلا احله لك لك ان تلبس يوم واحد وعما غيره فلا احله له. فاشتبه عليه بالثوب الذي عنده فهذا تصوير هذه المسألة. وانه يصلي عندهم بعدد المحرم
44:47و يزيد صلاته وهذا تبين لنا ان الراجح فيها هو انه يجتهد وان الله جل وعلا لم يوجب عليه صلاة مرتين نعم اوجب الله جل وعلا قضاء الصلاة وذلك لتفريطه
45:04اما بامر واجب او في شرط او انه ارتكب محرم هذا هنا يؤمر لانه فرق لكن هذا اشتبه عليه فهو لم يفرط فكيف توجب عليه اكثر من صلاة وهو لم يفرط والشرع انما جاء
45:23بقضاء الصلاة اذا كان ثمة تفريط في واجب من واجبات الصلاة بعدم الاتيان بشرط نسي عضوا ترك عضوا من الاعضاء لم يطهره او آآ ترك السترة عمدا يعني اللباس عمدا او نحو ذلك
45:44هذا الباب انتهى بذلك ونرجع من اوله نذكر المسائل وترتيب الباب وهذه الخاتمة مهمة هذه الخاتمة مهمة لان بعد دراستك لاي باب من ابواب الفقه باي باب من ابواب الفقه ترجع من اوله وترتب ذلك في ذهنك
46:06لابد منها انه بعد دراسة اي باب ترجع من اول الباب وترتب المسائل في ذهنك. يعني ان في مثلا باب المياه تكلم عن كذا ثم كذا ثم ثم انتقل من كذا لكذا المناسبة وهكذا حتى يكون في ذهنك بناء الباب
46:22واضحة اولا عرف الطهارة عرف الطهارة ثم ذكر اقسام المئات مياه يعني اولا تعريف الطهارة ثانيا تقسيم المياه اولا الطهور لا نعيد من اول قالوا بعيد من جديد اولا عرف الطهارة
46:52ثانيا بين ان الطهارة لا تكون الا بالماء الطهور ماء موصوف وصفه وعرفه وهذا الماء الذي تحصل به الطهارة عرفه بعد ذلك بقوله هو الباقي على خلقته اتحصل ان الباب كله
47:13كل هذا الباب معتمد على ثلاث فقرات الاولى تعريف الطهارة ثانية الماء الذي تحصل به الطهارة الثالث تعريف هذا الماء الذي تحصل به الطعام. هذا مبنى الباب كله من اوله الى اخره
47:32الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور تعريفه هو الماء الباقي على خلقته من هذا التعريف يأتيك باقي الباب الباقي على خلقته تأتيك انواع التغير تغير بطاهر صار ما هل
47:53طاهرا تغير بنجس صار ماء نجسا تغير بي غير مماجزج هذا له حكم تغير بطول مكث له حكم. هنا استعمل في في غفلة ثانية او ثالثة يعني في تجديد الطهارة هذا له حكم يعني ان مبنى الباب كله على
48:16ثلاث مرات الاولى ثم بعد ذلك ما بعدها تفصيل لها يعني اذا استقام عندك ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته خذ الاحترازات يأتي معك الباب كله والصور الصور تعرف كل مسألة وصورها
48:35هذا ترتيب هذا الباب يعني ممكن انت ارجع بعد ذلك وتقسمه. ثلاث فقرات ثلاث عناصر رئيسية. ثم من الاخير تعريف الماء الطهور تبدأ في الاحترازات اذا كان التغير بكذا اذا كان التغير اذا لم يحصل تغير الى اخره
48:52ظاهر المسائل المرجوحة في هذا الباب مسائل مرجوحة اولا تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام هذا مر معنا الخلاف فيه و اكثر العلماء المحققين يجعلون الماء قسمين هذا واحد الثاني ان الماء المستعمل
49:23في طهارة مستحبة انه لا يصح ان يكون مكروها لان الكراهة حكم شرعي ولابد ان يكون ذلك مستقى من الشارع والمسألة بنوها هم على ان الماء الطهور لما استعمل في تجديد وضوء يعني في غسلة ثانية او ثالثة او في تجديد
49:48وضوء ان هذا الماء نقص عن كونه ماء مطلقا في بعظ الاوصاف بالاستعمال فصار ماء طهور لكنه ناقص لذلك قالوا يكره استعماله ما معنى يكره؟ يعني الافضل ان تستعمل غيره
50:07هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة تفريقهم في النجاسات بين نجاسات النجاسات ونجاسة البول والغائط من الهابر وهذا التفريغ لا شك مرجوح وجميع النجاسات بابها واحد فليست نجاسة الادمي باغلب من نجاسة
50:32الكلب ونحوه نعم يعني هم يجهلون هنا يجعلون هناك فرقا بين نجاسة الادم يعني البول والغائط الذي يخرج منه والنجاسات الاخرى. البول والغائط يجعلون لها احكام في تطهيره وفي وروده على الماء ونحو ذلك
50:54والصواب انها جميعا لها نفس الحكم بلوغ الماء قلتين يعني ان الماء الذي هو اقل من القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه ولو لم يتغير هذا هو المذهب والقول الاخر كما ذكرنا
51:25انه لا ينجس المال الا بالتغير سواء كان دون القلتين او اكثر لكن هذا القول وهو اشتراط الخلتين دليله ظاهر ولذلك يقوى عندي انه راجح وليس بمرجوح يقوى يقوى انه راجح وليس بمرجوح
51:48هو القول الثاني معروف اذا كذلك ان فظل طهور المرأة بالشروط التي ذكروها انه لا يرفع حدث الرجل وكونه يزيل الخبث الصواب في هذا ان هذا على جهة الاستحباب وادلتهم ظاهرة
52:10لكن نقول هذا على جهة الاستحباب فان ما اذا وجد ما خلت به امرأة فانه يستحب ان يكره يستحب ان يترك ويكره استعماله وذلك انه ان الحديث في نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمسألة فيها نوع اشتباه في تترك
52:34و يخرج فيها من الخلاف يقولون انه لا يرفع نقول الاصوب انه ايش انه يترك استحبابا يحمل على الكرب هنا او غمست او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
52:58هذا القول الثاني انه يكره تعليم لانهم كما ذكرنا بالامس في الحديث انهم عللوا بما علل به في اخر الحديث فانه لا يدري اين باتت يده وان هذا مظنة النجاسة لكن عندنا ان هذا
53:17فهذا تعبدي وانه لا يؤخذ لذلك فيرجح ترجح عندي ما رجحوه في ذلك. والقول الثاني ان هذا على سبيل على سبيل الكراهة يعني انه لا ينقل الماء من كونه طهور
53:34من كونه طهورا الى كونه طاهر ولكن يقوى ان هذا صحيح لما دل عليه الحديث من النهي لانه لا معنى للنهي الا ان يكون مؤثرا لا الاصعب من التعبد كنت حظرت امس
53:53انا ذكرنا الامس كان عندنا هذا الحديث صحيح انت موجود وطولنا الكلام عليه والتعليل فان فانه لا يدري اين باتت يده وهل هذا تعليل او خروج عن التعليل ذكرناه بتفصيله واقوال العلماء في ذلك
54:11بالامس يبقى الاخير قبل الاذان وهو مسائل الاشتباه وسائل الاشتباه ان الصحيح فيها ان يتحرى وان يبني على ما غلب على ظنه هذا ما تلخص في هذا الباب اسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم
54:33وننتقل