شرح زاد المستقنع (2) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني ابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب
0:21الطهارة وهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والمياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. وهو الباقي على خلقته. وان تغير بغير كقطع كافور او دهن او ودهن او بملح ماء او سخن بنجس كره وان تغير بمكته او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيها وورق شجر
0:41او او ورق شجر او بمجاورة ميتة او سقطنا بالشمس وبطاهر لم يكره. وان وان استعمل في طهارة مستحبة كمل فان استعمل في طهارة مستحبة لتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة من كره
0:58وان بلغ سنتين وهو الكثير وهما حرصان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
1:11صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد قد قال المصنف رحمه الله في خطبة كتابه سنمر عليها باقصر مما سبق في شرح اول خطبة
1:30قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد يعني ان كتاب المقنع الموفق ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله
1:52فيه مسائل نادرة الوقوع والمسائل التي هي نادرة الوقوع يحتاج اليها لكن احتياج المبتدئ اليها ليس كاحتياجه الى المسائل الكثيرة الوقوع فلهذا راعى المصنف قال المبتدأ الذي يقرأ هذا الكتاب
2:16او يحفظه او يعتمد عليه في ابتدائه في طلب العلم فحذف منه المسائل التي يندر وقوعها لا لاجل عدم اهميتها ولكن لاجل التدرج والعناية بالمبتدئ في طلب العلم ولان طالب العلم يحتاج الى المسائل التي يكثر
2:44وقوعها اما منه او من الناس واما النادر فانه يترك المطولات للمتوسطين او للمنتهين من طلاب العلم قال هنا وزدت ما على مثله يعتمد يعني زاد مسائل اخر يراها الناظر في هذا الكتاب اذا قارن بينها وبين المقنع
3:08زاد مسائل اخر ليست في المقنع وهي معتمدة شديدة يشتد تشتد الحاجة اليها لان اما لكثرة وقوعها او لان فيها تصويرا لمسائل مهمة او في مساعدة فهم مسائل اخر مهمة
3:34قال هنا اذ الهمم قد قسوت والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت هذا علة باختصاره لما اختصر المقنع مع ان المقنع كتاب ليس بالطويل كتاب مختصر بالنسبة الى الكافي بالنسبة الى المغني بالنسبة الى ما هو اطول منه
4:02يقول ان سبب اختصارك هو ان الهمم همم طلاب العلم قد كثرت وليست كالهمم التي كانت عند الناس فيما قبل زمنه فكيف لو رأى المؤلف هذا الزمن الذي عسر على طلاب العلم ان يعتنوا بمثل هذا الكتاب ورأوه طويلا
4:28او لم يعرفوا ويعلموا مسائله ولم يدرسوها ويتطاولون في دراستها بضع سنين وهذا ولا شك انه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيكم عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم
4:50فكل عام بالنسبة الى مجموع ما فيه من الخير هو اقل من العام الذي اه قبله ومن امثلة ذلك ضعف الهمم في طلب العلم. فاذا رأيت طلاب العلم في هذا الزمن رأيت ان همتهم ليست بشيء
5:11بالمقارنة عند همة طلاب العلم بتلكم الازمة بل ان كل زمن يشكو فيه العلماء من ضعف همة طلاب العلم في ذلك الزمن فهذا الامام محمد ابن جرير ابن يزيد الامام المعروف المفسر المحدث الفقيه
5:34العلم المؤرخ المجتهد لما سأله طلابه ان يكتب تاريخا للعالم فقال اتنشطون له قالوا قدر كم قال قدر ثلاثين الف ورقة قالوا هذا مما تفنى فيه الاعمار قال الله المستعان ماتت الهمم
5:59فاختصره لهم بنحو ثلاثة الاف ورقة هي هو الموجود الان ثم قال لهم تنشطون لتفسير القرآن فقالوا قدر كم قال مثل ذلك قال قدر ثلاثين الف ورقة فقالوا هذا مما تفنى فيه الهمم
6:20قال الله المستعان ماتت الهمم فاختصر تفسير القرآن لهم بنحو ثلاثة الاف ورقة هي التفسير الموجود اليوم وهو كتاب مختصر كما ذكره في اول خطبة كتابه وهذا ولا شك يجعل
6:40تبعه علينا طلاب العلم عظيمة اذ لا بد من حفظ العلم في هذه الامة من حفظ معرفة التوحيد معرفة الاعتقاد الحق وتأدلة ذلك ونشره ومعرفة الفقه معالم الحلال والحرام حتى يعلم الناس ذلك عن علم وبينة معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة
7:07كلام الله جل وعلا اذا علمنا ان الحال صار الى مثل هذا وان الهمم قد قصرت ثم قصرت ثم قصرت بل قد كادت تموت فان التبعة على من رام جهد من رام العلم
7:22تكون عظيمة ان يقظي فيه ليله ونهاره لعله ان يحصل منه على شيء وقد قال العلماء فيما سبق اعطي العلم كلك يعطيك بعضه وهذا واقع فان الذين بذلوا في العلم
7:40الوقت العظيم والجهد العظيم نالوا من العلم بعضه لم ينال العلم كله فهذا الكتاب كما سمعت كتاب مختصر وسبب اختصاره ضعف الهمم كما قال اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة عن نيل المراد. نيل العلم نيل الفقه قد كثر. الاسباب في وقته قد كثرت عن نيل العلم وعن
8:10التفقه في دين الله فكيف بهذا الزمن الذي كثرت فيه الاسباب المثبطة جدا حتى صار طلاب العلم على حق ليسوا المستمعين للعلم او القراء. طلاب العلم الذين اخذوا العلم بحق وبجد صاروا اقل القليل
8:32و ولهذا نقول انه ينبغي بل يتحتم على طلاب العلم ان يعتنوا به. عناية فائقة وان لا يكونوا قراء او مستمعين للعلم العلم له اصوله لابد فيه من الحزم والعزم والجد
8:49ولابد فيه من الحفظ وان يكون طالب العلم متبصرا ذكي القلب سليم القريحة يعلم ما يسمع ويفهم ويتفهم ويكرر اما ما نراه في مثل هذا الوقت من كثير من ممن يرومون طلب العلم لكن لا يعرفون طريقه
9:11كثير من الشباب كثير من طلاب العلم يريدون ان يطلبوا العلم لكن لا يعرفون طريق طلب العلم. ولهذا تراهم تمضي عليهم سنوات تلو سنوات في العلم ولم يحصلوا كبير شيء منه
9:26ولا حول ولا قوة الا بالله فهو حسبنا ونعم الوكيل هذه من كلامه ومناسبة لختام كلامي على هذه الخطبة قال بعد ذلك كتاب الطهارة كتاب الطهارة الكتاب يشتمل عندهم عادة
9:50على عدة ابواب والابواب تشتمل على اصول وربما جعل الكتاب مشتملا على الفصول والكتاب اصله من الجمع سمي الكتاب كتابا لانه مجموع لان مادة كتب هي مادة جمع جمعا خاصا الجمع لاشياء مهمة
10:17ولهذا قيل لجماعة الجيش كتيبة لانها قد اجتمعت وسمي الكتب كتبا لان به جمع الحروف سمي ايضا الخياط كاتبا لانه يجمع اطراف الثياب مثل ما قال الحريري في الغازي مقاماته
10:49يقول وكاتبون وما خطت اناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب مكاتبون ومع ذلك لم يقرأوا ولم يكتبوا شيئا يريد بهم الخياطين لاجل اصل المعنى اللغوي هذا كتاب الطهارة يعني
11:06هذا مجموع مسائل الطهارة وما يتصل بذلك كتاب الفقه هذا مجموع لمسائل الفقه مكتوب اذا فالكتاب هو ما اوضحت لك عادت الفقهاء انهم يقدمون في الكتاب الذي فيه ابواب كثيرة
11:37مقدمة عامة مهمة تشمل احكاما كثيرة متنوعة بدون باب تجد يقول كتاب الطهارة ثم يفصل وبعد ذلك يأتي بباء ثم باء واولها لا يقال فيه باب مثلا هنا قال كتاب الطهارة وما قال بعدها باب
12:01المياه وهذا صنيع لطائفة من المصنفين في الفقه يجعلون بعد الكتاب المسائل العامة التي اما ان تكون مهمة لاستقلالها او انها جامعة بمسائل الابواب التي ستأتي مثل مثلا اذا ذكروا
12:23في كتاب اهلا باب الحدود ومن كتاب الحدود فيأتي بعده باحكام عامة تشترك فيها الحدود جميعا ثم بعد ذلك يفصل باب كذا باب كذا باب كذا وهذا من لطائف طرقهم في التصنيف
12:42تابوا الطهارة طهارة لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح معناها في اللغة النظافة نزاهة عن الاقذار و نجاسات واما في الاصطلاح تعرفها هنا فقال الطهارة هي هي ارتفاع الحدث وما في معناه
13:14وزوال الخبث الطهارة هي استعمال الماء على وجه مخصوص اما في البدن في بعض البدن او في كل البدن او في بقعة و سميت الطهارة طهارة تعمل الماء على هذا الوجه المخصوص لانه ينشأ عنه
13:41بالتطهير والتطهير قسمان تطهير من الذنوب والاثام وتطهير من النجاسة التطهير من الذنوب والاثام هو الذي يحصل المتوضئ والمغتسل فانه ينقى بهذه الطهارة من الدنس هذا سمي الطهارة نظافة و
14:09تنزه والطهارة من النجس يعني من النجاسة بازالتها فاذا الطهارة هي وصف الواقع يعني شرح الكلام هذا هي وصف ينشأ عن استعمال الماء فاذا استعمل الماء على وجه معين في الوضوء في الغسل
14:32نشأ عنه الوصف الشرعي الطهارة ولهذا قال هنا طهارة ليست هي استعمال الماء قال هي ارتفاع الحدث ومعلوم ان ارتفاع الحدث انما يكون بعد اذا الطهارة شيء ينشأ حكم شرعي ينشأ عن استعمال
14:55الماء ونحوه قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وهذا هو التعريف الاصطلاح تعريف شمل شيئين قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث اولا نلحظ من التعريف ان هناك اربع كلمات
15:20هي ارتفاع الحدث ثالث الجوال رابعا خبث وكلمات الفقهاء من المهم لطالب العلم ان يعتني بها لانها التعبير الصحيح في الفقه فاذا تكلم متكلم بلغة غير الفقهاء بالشرع في الاجوبة
15:45تقريره للمسائل لم يكن ذلك مناسبا بان لغة العلم يجب ان تكون محفوظة قال هنا ارتفاع الحدث الارتفاع توصف به المعاني في هذا المقام بخلاف الزوال فان الزوال يكون للاعيان
16:11فعندنا حدث وهو معنى كما سيأتي من تعريفه وعندنا خبث وهو عين النجاسة ولهذا قال في الحدث ارتفاع الحدث وقال في الخبث زوال الخبث لان الخبث الذي هو النجاسة يزال
16:30واما الحدث وهو كما عرفوه المعنى القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها او تعريفي اخرين ما اوجب وضوءا او غسلا هذا معنى لهذا ناسب ان يعبر عنه بكلمة ارتفاع ارتفاع الحدث
16:56ارتفاع الحدث معناه ارتفاع الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة شرعا ونحو الصلاة او ارتفاع ما اوجب وضوءا او غسلا هذه هي الطهارة قال وما في معناه ما في معنى الحدث ما هو
17:22هناك اشياء اطلقوا عليها اسم الطهارة يعني نشأ عنها الطهارة ولكن لم تكن رافعة لحدث فلهذا قالوا او ما في معناه يعني رافعة لما في معنى الحدث مثلوا لهذا بامثلة
17:42منها الغسل المستحب او الوضوء المستحب كغسل يوم الجمعة فانه يسمى عندهم بانهم يرون سنيته يسمونه طهارة ولم يحصل به ارتفاع للحدث ولكن جعلوه في معنى ارتفاع الحدث كذلك اذا كان المرء متوضئا على طهارة
18:10ثم توضأ وضوءا مستحبا سمي ذلك فيما يعني سمي ذلك منه طهارة ولم يرتفع حدث وكان متطهرا لكن هذا في معناه وادخلوا في هذه المسألة ما في معنى الحدث غسل الميت. قالوا غسل الميت
18:33في معنى الحدث يعني الحاصل الامر الحاصل بغسل الميت موت الميت والطهارة الحاصلة بغسل الميت يقولون هذه طهارة ارتفع بها ما في معنى الحدث و نظره بعضهم يعني قالوا فيه نظر
18:56نظره يعني قالوا فيه نظر يعني في هذه الصورة وذلك من جهة ان من تعاريفهم للطهارة ما يوجب غسلا من تعاريفهم للحدث انه ما اوجب غسلا او وضوءا والميت اذا مات اوجب
19:16غسلا فصار عليه حد الحدث ولهذا قالوا الانسب قال بعضهم الانسب ان يدخل في الحدث ورؤي من جهة مفارقة الروح للبدن قال هنا وزوال الخبث اولا الحدث قبل ان نتكلم عن زوال الخبث
19:40الحدث قسمة حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا وحدث اكبر وهو ما اوجب غسلا قال هنا وزوال الخبث الخبث فتحتين ومثله النجس بفتحتين هذا يطلق على العين النجسة يطلق على النجس في نفسه
20:11قال هذا خبث وهذا نجس يعني العين النجسة في نفسها هنا زوال الخبث يعني زوال النجس عن المكان هل المقصود هنا بزواله انه يمكن ان تكون العين النجسة طاهرة لا
20:34وانما يريدون به اذا طرأت العين النجسة على مكان طاهر وهو المسمى عندهم بالنجاسة الحكمية ليست العينية ان النجاسة على قسمين نجاسة عينية وهذه هي نجاسة العين يعني ان تكون العين نجسة مثل البول
20:59مثل العذرة للدم ونحو ذلك هذي العين نفسها نجسة فهي في نفسها لا يمكن ان تطهر وانما اذا طرأت هذه العين النجسة على مكان طاهر فان هذا المكان يسمى نجس
21:21نجاسة حكمية بان اصله طاهر وقد طرأت عليه النجاسة فهو نجس حكما هنا قال زوال الخبث يعني ان الخبث الطارق هذا على مكان اذا ازيل سمي الفعل تطهيرا وما نتج عن الفعل سمي
21:47طهارة طهر المحل فاذا صار عندنا في تعريف الطهارة انها ارتفاع الحدث او ما في معناه وزوال الخبث. الحدث يرفع والخبث يزال فتقرر اذا ان الخبث المقصود من الطهارة طهارة الخبث ان تزال
22:14عين النجاسة وهذا مهم سيأتينا استعماله في موضعه ان شاء الله هنا هو ابتدأ بكتاب الطهارة لما لان الفقه كما هو معلوم هو شرح لاركان الاسلام بالامور العملية اما شرح الشهادتين فهذا في كتب العقيدة
22:38والتوحيد الركن الثاني الصلاة الصلاة يحتاج للدخول فيها الى طهارة الطهارة لا تكون الا بالماء لهذا بعد تعريفه للطهارة ذكر اقسام المياه فقال المياه ثلاثة المياه يعني انواع المياه المياه كم نوع
23:03قالوا ثلاثة دليل هذا العدد السنة والاستقراء تقسيمهم للمياه الى ثلاثة استدلوا عليه بالسنة وبالاستقراء اما بالاستقراء فان فانهم قالوا الماء اما ان اما ان يجوز التطهر به واما الا يجوز
23:30قالوا الماء اما ان يجوز شربه واما الا يجوز شربه اما ان يجوز استعماله في شراب او طعام او لا يجوز. اذا لم يجوز فهذا النجس واذا جاز شربه واستعماله في الطعام فاما ان يجوز ان يتطهر به
23:49واما ان لا يجوز ذلك يعني لا يرفع الاول الطهور والثاني الطاهر هذا دليلهم الاستقراء. اما من السنة فقال اولا المياه ثلاثة طهور وهذا هو القسم الاول طهور يقسمون المياه الى طهور
24:11وهو عندهم الطاهر في نفسه المطهر لغيره وطاهر وهو طاهر في نفسه لا يتعدى تطهيره لغيره لا تطهير للاحداث ولا للأخباث يعني للنجاسة الحكمية والثالث المياه النجسة هذا تقرير كلامهم سنأتي بعد ذلك القول الثاني وما يتعلق به
24:37ما الدليل؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابي هريرة ما انعم الله به عليه وخصه من بين الانبياء
24:53فقال عن الارض وجعلت وجعلت الارض بمسجدا وطهورا وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا وهذا معناه اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك من بين الانبياء مفهومه ان الارض عند من قبله من الانبياء لم تكن
25:23طهور فهل كانت عندهم نجسة المفهوم انها بل المتقرر انها كانت ظاهرة يعني ان الارض كانت طاهرة لا تتعدى طهارتها يعني لا تطهر وخص النبي صلى الله عليه وسلم بان جعلت التربة
25:45له طهور معنى ذلك ان قسم الطاهر غير الطهور واستدلوا لذلك ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ايضا لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه
26:04الحل ميتته قال هو الطهور ماؤه فقالوا انه وصفه بوصف زائد عن العلم الذي عندهم ومن المعلوم عند السائل ان ماء البحر طاهر في نفسه يعني ان من لبس من لمسه او تلطخ بيديه او اتى ملابسه انه لا
26:32ينجس بذلك فمعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماء البحر بصفة زائدة على ما يعلمون وهي انه طهور قال هو الطهور ماؤه ففهموا من ذلك ان الطهور غير
26:50الطاهر وهذا تقرير استدلالهم في تقسيم السنة قالوا هنا المياه ثلاثة طهور ما هو الطهور يأتي تعريفه قدم حكمه الاصل ان يقدم تعريف ثم يتبعه بالحكم هذا الاصل لكن هنا
27:14تلحظون في كتب الفقهاء كثيرا هنا قدم تلحظون في كتب الفقهاء كثيرا هنا قدم الحكم قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا الحكم ثم عرفه بقوله وهو الباقي على اصل خلقته. لم
27:35يحتاج الفقهاء هذا كثيرا اذا كان المقدم قليلا والمؤخر يحتاج الى تفصيل وهذي يحتاجها المعلم يحتاجها المفتي يستفيدها من طريقة الفقهاء. كيف بان اذا احتاج ان يتكلم عن مسألتين او عند في شيء قسمين يقول هما
28:05اسمع او بيبتدأ بالتعريف ثم بيتبع بحكم ينظر ما الذي يحتاج الى تفصيل طويل الذي يحتاج الى تفصيل طويل هو الذي يؤخره حتى ما يذهب ذهن السامع عن على القصير بسماع
28:22تفصيل الطويل وهذا هو الذي طبقه هنا فبدأ بالحكم لقصره ولان التعريف عليه محترازات واستثناءات ويطول الكلام عليه كما سيأتي فقدم الحكم مع ان الاصل تقديم التعريف وهذا لصناعة تأليفية
28:43وتعليمية مهمة قال هنا طهور ما حكم هذا الطهور قال لا يرفع الحدث لاحظ ايضا عبر عن الحدث بالرفع مرة اخرى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ يعني ان النجس
29:07الطارئ يزال بالماء الطهور وان الحدث يرفع بالماء الطهور وايضا انه لا يرفع الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء الطهور فاذا كلامه هذا حوى احكاما
29:31اولا ان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ الثاني انه ان النجس الطارئ على بقعة طاهرة لا يزيله الا هذا الماء الطهور. اما غير الماء الطهور من المائعات او من الاصناف فلا يزيل هذا النقص
29:51الحدث لا يرفعه الا هذا الماء الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هنا في الجملة الاخيرة وهي انه لا يزيل النجس الطارئ غيره اما خلاف وخلاف قوي
30:13وذلك ان الماء الطهور لا شك انه هو الذي جاءت السنة بانه بانه يطهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما بال الاعرابي المسجد قال اهريقوا على بوله
30:35سجلا اما او قال ذنوبا من ماء وهذا يدل على انه يزيل النجس يرفع الحدث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في رفع الحدث الماء الذي سيأتي تعريفه القول الثاني
30:55ان ازالة النجس الطارئ يعني النجاسة الحكمية المقصود منها المقصود مقصود الشارع ان تزال النجاسة وليس المقصود كيفية ازالة النجاسة لان النجاسة النجاسة طرأت على محل طاهر فاذا ازيلت النجاسة عن هذا المحل الطاهر رجع المحل الى
31:25الى اصله وهو الطهارة وما جاء دليل يخص ازالة النجاسة بالماء نعم النبي صلى الله عليه وسلم امر باحراق ذنوب مما على بول الاعرابي لانه هو المتيسر الذي يطهر عنده
31:47لكن اذا حصلت ازالة النجاسة بغير ذلك مثلا سيف عليه دم فانه اذا ازيل الدم عن الاجسام الثقيلة مثل السيف وغيره فانه يرجع الجسم الى ما كان عليه فان هذا الجسم لا يتشرب النجاسة
32:07وزالت النجاسة فاذا يرجع الى طهارته اما لو كان الجسم يتشرب النجاسة فهنا لابد منه من ازالة هذه النجاسة بماء او بما ينفذ الى النجاسة فيزيلها بمثل هذا الوقت مثلا ظهر البخار
32:29ظهر انواع من المزيلات شامبو مثلا الى اخره فلو قيدناه بما قيدوه به انه لا يزيل الماء لا يزيل النجس الطارئ الا الماء الطهور كان في ذلك حرجا والمقصود ازالة النجاسة وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام
32:50ابن تيمية وجماعة من المحققين وكذلك جماعة من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى. اذا نقول الراجح هنا ان النجس الطارئ المقصود الشارع ان يزول ان تزول النجاسة فان حصلت الازالة بالماء فذلك احسن
33:13وان لم تحصل فالامر واسع لان المقصود ازالة النجاسة وليس المقصود بما تزال النجاسة لما تكلم عن هذا انا سأعرض بشيء من الاختصار لاجل الوقت قال وهو الباقي على خلقتي
33:34وهو الباقي على خلقته وهو يعني ايش ماء الطهور الباقي على خلقته لاحظ هذه الالفاظ الباقي على خلقته الباقي يخرج ايش متغير يعني متغير عن خلقته هذا التعريف يخرج المتغير عن خلقته
33:59الباقي على خلقته ما مثاله مياه العيون مياه البحار تلج او لا المياه الباقية على اصل خلقتها وما شابه ذلك فاذا كان الماء باقيا على ما نزل من السماء او على ما اخرجه الله جل وعلا من الارض بدون ان يحصل عليه التغير فهذا هو الماء الطهور
34:28طهارة مطلقة عنده بطهارة ليس فيها قيد طهور في نفسه مطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس الطارق اذا اخذت هذا التعريف كانه استحضر محترازات التعريف او ما يخرجه هذا التعريف
34:53قال الماء الطهور هو الباقي على خلقته كأن قائلا سأله وقال انت تقول ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته معنى ذلك انه ان تغير لا يسمى طهورا انك تقول الباقي على خلقته
35:12فاذا تغير هل يسمى طهور عندك فاستحظر هذا السؤال لانه وارد تمام الايراد في هذا الموظع فذكر احكام التغير فقال فان تغيره مباشرة وهذه مهمة انت في قراءتك لكتب الفقه
35:31ان تفهم الكلام ثم بعد ذلك تتصور ما يدخل فيه وما يخرج ثم بعد ذلك هو سيفصل لك لانه يستحضر ما يورد على الكلام طيب الباقي على خلقته هذا يخرج المتغير
35:54فالسؤال الان هل كل ما لم يبقى على خلقته هل كل ما تغير يسلب الماء والطهورية فقال هنا المقام فيه تفصيل فان التغير قد يخرج الماء عن الطهورية اصلا وينقله الى قسم ثاني وهو
36:19ظاهر هذا الاحتمال الاول ان يكون سالبا لمن يكون متغيرا تغير سلبه وصفه اصلا هذا احتمال اول الاحتمال الثاني ان يسلبه الوصف ان يسلبه بعض الوصف ولا يخرج مع مع هذا السلب عن
36:49بقائه على خلقته القسم الاول هذا هو قسم الطاهر الذي سيأتي تفصيلك فيما بعد الثاني تغير لا يسلبه الوصف بالطهورية. فقال هنا هذا القسم الثاني يحتاج الى تفصيل ايضا فان التغير قد يكون لا يسلبه الطهورية. يعني يبقى طاهرا ولكن يكره معه استعمال
37:20الماء المتغير تغير لا يسلبه الطهورية ولا يكره معه استعمال الماء واحد فهنا دخل في بحث التغير نفذ اليه من التعريف وهو الباقي على خلفته. طيب التغير؟ قال ان التغير الذي سلبه الطهورية اصلا فهذا يأتي تفصيله
37:46في قسم مستقل. التغير الذي لم يسلبه الطهورية. ولكنه اضعف بقاءه على اصله هذا فيه احوال. ما هي؟ قال رحمه الله فان تغير بغير ممازج. هذي حالة تغير باي نوع من التغير؟ قال تغير بغير مماذج
38:15تغير بغير ممازج. نفهم منه ان التغير يمكن ان يكون بممازج. لانه شرط هنا ان يكون التغير بغير مماثل. طيب لو كان التغير بممازج؟ ما مفهوم هذا الكلام مفهومه انه لا يدخل في هذا القسم فهو يسلبه الطهورية اصلا فهو ما وهو ما سيأتي في
38:41في قسم هو الطاهر تغير بغير ممازج. ما هو الممازج عندهم عندهم الاشياء اللي تؤثر على الماء اما ان تكون مجاورة واما ان تكون ملابسه والملابسة قسمان موازجة وغير ممازجة. المجاورة شيء بجانبي. يعني هذي
39:08بركة الماء هذا الغدير غدير الماء وبجنبه ميتة مات مجموعة من الابل بجنبه ليسوا ليسوا في الماء ما خالطوا الماء لكنها بجنبه. واثر هذا في الماء تغير ريح او الى اخره هذا يسمى مجاور
39:28اما ما يكون في الماء يسمى ملابس وهو قسمان ممازج وغير ممازج. الممازج او سخن بنجس اذا سخن بنجس مذهب. المذهب هنا انه يكره. والقول الصحيح وهو الثاني قول الائمة الثلاثة
39:48والراجح الذي عليه الفتوى انه لا يكره معه وذلك بشرط ان لا ان يقطع بعدم دخول النجاسة للماء. ان الماء يكون فيه اناء ويسخن بنجاسة يعني جبنة زبالة مثلا. واحتجنا الى تسخين ماء في البر مثلا. ولا عندنا حطب ولا شيء. اتينا
40:19نوع من الزبايل وهالنجاسات واوقدنا عليها الماء وسخنا الماء. ما الحكم؟ يقولون هنا كره والقول الثاني الصحيح انه لا يكره لانه لا ينفذ اصلا نجاسة لا تنفذ هم يقولون وجه الكراهة عندهم
40:36دع ما يريبك الى ما لا يريب هذا الحديث وانه يحتمل ان يصل ولو قليل اما من بخار النجاسة او منها الى داخل الماء وهذا فيه نظر كما ذكرت له
40:53هذا القسم الاول تغير نتج عنه ان الماء الطهور لم تسلب طهور لم تسلب طهوريته. ومع ذلك كره هذا القسم الاول تغير في الماء الطهور يكره معه استعماله. ما معنى يكره
41:14يعني في الاختيار الا تستعمله تذهب الى الماء المطلق. اما اذا احتجت اليه فانه لا حاجة مع الكراهة كما انه لا محرم معه الاضطراب لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع قال بعدها وان تغير هذا النوع الثاني من التغير تغير
41:38في الماء لا يكره معه لا يقرأ معها ايه استخدام الماء في رفع الحدث او في ازالة القبع. قال وان تغير بمكثه. الماء اذا اطال مكثة تغير تغير ريحته ربما يتغير لونه
41:57تغير لونه يصير اخضر او نحو ذلك. وعندهم القاعدة ان الماء المطلق ما بقي على اصل خلقته في اوصافه الثلاث. اوصافه الثلاثة اللي هي انه لا ريح له ولا لون له ولا طاقة. طعم
42:13له هذه الثلاث عندهم. هنا يقول تغير بمكثه. تغير اما لونه او تغيرت ريحه او تغير طعمه لكن بطول المكث. فهذا باق على اصل خلقته حصل له تغير بغير فعل
42:33فعلي مكلف فلا يقرأ. ولم يخالطه شيء ولم يحصل منه شيء عندهم لم يذكر. هذا الحالة الاولى الصورة الثانية يعني الصورة الاولى ان يتغير الماء الطهور بمكثه. فهل يكره استعماله؟ لا لا. الحالة الثانية او بما
42:52تشق صون الماء عنه. بما يشق صون الماء عنه. ما حالاته؟ بين من هذه للتبيين قال من نابت فيه طحالب شوفوا المياه اللي يطول مفتوحات تخرج فيها طحالب اذا كانت معرضة للشمس. هنا يشق صون الماء عن وجود
43:16وحالف حاله. وورق شجر ورق شجر. بركة كبيرة مثلا في جمع اشجار عنب اذا جاء من يبست تحرك الهوا وتجد ان الماء كله مغطى بورق العنب مثلا او بغيره. فهذا يشق صون الماء عنه
43:43هنا سؤال قال بما يشق صون الماء عنه هل لهذه المشقة ضابط وبيشق الان ممكن لا يشق ان تعمل الدولة مثلا او يعمل مجموعة من الناس حواجز كبيرة وشباك الى اخره
44:03تمنع ورود هذه الاشياء من ايش؟ للمال. او تمنع نبوة الطحالب مولان فيه مواد كيميائية. الى اخره تصب على الماء فتمنع من نبذ الطحالب لكن هذه تحتاج الى اجتماع فهل هذا داخل في المشقة
44:25ظبطوا قولهم هنا او بما يشق صون الماء عنه بانه ما تعلق بالواحد لا بالجماعة يعني بما يشق على الواحد من المكلفين صون الماء عنه لانه ينظر هنا الى استعمال المكلف الواحد لهذا
44:46الماء ظاهر قال او بمجاورة ميتة هذه المجاورة اللي ذكرت لكم من قبل مجاورة ميته غدير مات بجنبه اباعر او نحو ذلك فهذا الغدير تعثرت ريحته بريحة هذه الميتة. بنتنها. تغيرت هذي مجاورة ميتة
45:09هذا التغير لا لا يكره لان ما بقي على اصل خلقته وهذا التغير لم يكن بفعل مكلف قصدا وانما كان هذا طبيعيا قال او سخن بالشمس او سقطن بطاهر. يعني ماء مسخن بانواع سخن بالشمس مثل ما كان يفعل او في الشتاء يسخن الماء في الشمس حتى يستفاد
45:35فكره للشافعي وغيره واستدلوا عليه حديث موضوع او سعيد جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلي فانه يورث البرص. يعني اه استعمال الماء المشمس لكن هذا موضوع او ضعيف جدا على يسوغ اصلا الاحتجاج به. فهنا قال او سق هنا
46:05لم يقال سخن بالشمس لم يكره بكأنه استحضر السورة هذي اللي فيها الخلاف. او بطاهره. سخ بطاهر لم يكرحل يستخدم الماء الساخن او الافضل الماء الباقي على اصله ولو كان باردا. يقول
46:25هنا قد يحتاج للساخن فاذا سخن بطاهر لم يكره. هذا مفهوم من كلامه قبل او سخن بنجس كره فلما كررها هنا؟ قال او بطاهر لم يكره لما؟ لان قوله او سخن بنجس كره يحتمل ان التسخين بالطاهر
46:51يبقي الماء على انه ماء طهور مطلق. لم ينقص شيء منه او انه ماء طهور نقص من مطلقيته شيء ولكنه لا يقبل. لان هذه الاوصاف اللي تغير صحيح لم يقرأ لكنه دون الماء المطلق في المرتبة
47:13ظاهر فلهذا هنا نص عليها وليس هذا بتكرير لكنه لكنه احتراز عما يفهم من الجملة السابقة ذكر حالة هنا ليست من حالات التغير الاستعمال. قال وان استعمل يعني استعمل الماء الطهور
47:34بطهارة مستحبة لتجريب وضوءه وغسل جمعته وغسلة ثانية وثالثة كره مناسبة ايراد هذا الكلام لماذا؟ هذا لا دخل لا دخل له في التغير. وهو اوردها هنا استعمل الماء الطهور في طهارة وكره. ما علاقة
47:56اصل البحث هذا للمناسبة يعني الماء الذي لم يبقى على اطلاقه على انه ماء مطلق وانما حصل له ما يضعفه عن اطلاقه او ما يجعله مكروه. فذكر هذه الحالة لمناسبتها لما قبله. لانه ذكر ما يكره وما لا يكره. فقال هنا ايضا
48:21اتصل بما يكره الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة. مفهومه استعمل في طهارة مستحبة انه اذا استعمل في طهارة واجبة ماذا يحصل؟ يسلبه طهوريا اليس كذلك؟ مفهومة. قال او وان استعمل في طهارة مستحبة. الطهارة الواجبة يأتي حكمها. ما مثال هذه
48:50الطهارة المستحبة تجديد وضوء يعني مثلا لو اتى واحد عنده موية في في اناء مثلا ولا في نحوه اتى بطش تحته. اتى بطش راح غسل وجهه وجا بقية الموية في فرشها. وغسل يديه
49:11وبقية الماء في الطشت. غسل رجليه وبقية الماء في الطشة. هذا الماء الان اللي في الطشت. ما حكمه واصله طهور. هذا ما حكمه؟ قل ننظر اذا كانت هذه الطهارة في واجب فله حكم. يعني هو تطهر عن
49:31بطهارة واجبة فهذا له حكم. واما ان كانت طهارة مستحبة فهذا الماء طهور. يجوز ان يستخدمه ان نستعمله ويطهره ويرفع حدثه لكنه يكره الافضل له ان يستعمل ماء مطلقا قال كتجديد وضوءه وغسل جمعة لما؟ لان غسل جمعة عندهم مستحب. وغسلة ثانية وثالثة. لان
49:59هي الغسلة الاولى ان يغسل وجهه المرة الاولى هذي واجبة. ما بعدها مستحب الى التالي. وما بعد الثالثة ينهى عنه لانه زيادة على ما اذن به الشرع. قال كره فاذا تلخص هنا ان هناك حالة
50:19تكره فيها استخدام حالات يكره فيها استخدام الماء طهور. ما هي قال اه هنا اذا تغير بايه؟ بغير ممازج. كقطع كافور او دف او تغير بملح ما. او سخن بنجس. هذا هنا يكون. ايضا هل في غيرها؟ نعم. وهو ان يكون
50:48في طهارة مستحبة وغسل وغسل جمعة او في غسلة هذي اللي يكره هذي الحالة الاولى. يعني عندنا الماء قهور عندهم باقي على اطلاقه. ما تغير باقي على ما خلقه الله عليه هذا اكمل الاوصاف. ثاني
51:08حصل له تغير حكم عليه بالكراهة او في حالات اخر اللي هي الحالات الاربع هذي يعني اذا استخدم في طهارة مستحبة صار يكره الثالث انه لا يكره لكنه اقل من الاول وهو الماء المطلق وهو اذا ما
51:30ايش؟ سخن مثلا بطاهر او آآ بشمس او تغير بطول نطقه او بما صونا عنه الى اخره. نقف عند هذا عند قوله وان بلغ قلتين. حبذا اللي كتب يراجع هذه يعود نفسه ان يشرح. يعني اللي فهمته حاول ان تعود نفسك ان تشرح
51:59تجلس مع نفسك تعبر عما فهمت بشرح يعني هذا يعطيك ملكة في التعبير ويعوضك على استعمال لغة لغة الفقهاء وفق لله جل وعلا واياكم لما يحبه