جلسة علمية في منزل الشيخ صالح آل الشيخ [لقاءات وجلسات] - كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
0:15اما بعد فارحب بالاخوة من احبابنا الامارات ولا شك ان التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين بالمنهج السلفي. اصل من الاصول اه لان لانه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية
0:44يدخل تحت حرفي طالب العلم عموما يحصل له في مصيره العلمي كثيرا من المشكلات وفهم المشكل كما نص عليه الخواص في الخروق في احد المسائل التي عرض لها قال فيها وحظي منها معرفة الاسكان
1:11خذ معرفة الاشكال نوع من العلم وهذا صحيح لانه الذي علم هو الذي يهتز به والمقصود به الاستفتاء هي مهمة ان الصلاة طلبة الدارسين الصلاة المعروفة المدرسية فهذه ليست هي المقصودة. ولكن
1:33الصحيح تحويل المسائل تسعة الاف وزن الاطفال هذا لا شك انه من العلم هذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل فانها مما يثقل لا يستفصله كثير على مذهب السلف
1:48ما المقصود باثبات الصفة وكثير بالتوفيق وثلاث لم يعبروا باسقاط المهن. كما عبرت في السؤال فاننا اه كان مذهبهم الايمان بظاهر النفوس والا يتجاوز القرآن والحديث فيها وان يكون هذا الايمان
2:11ايمان واختصاص ايماني باطلاق الصفة اثباتا مع قطع السماء في ادراك الكيفية سيكون معنى ذلك ان السلف يثبتون الصفات آآ هذا الاسبات هو اسبات معنى واثبات المعنى معنى ان الصفات الذاتية
2:41او صفات الفعلية هذه الصفات لها معاني مختلفة. فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة الوجه او لله جل وعلا وليس معنى خطط النزول هو معنى خطة الاستوى وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة
3:05وليس معنى صفة الرحمة ومعنى صفة الارادة. وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام وهكذا ثاني الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف
3:22لم نختلفت الفاظها اختلف اه يخاف الله جل وعلا بها بمعنى ان كل صفة كسبت فما وردها ومن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله وجه ربك ذي الجلال والاكرام
3:43وكما في قوله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله عند من قال انها من حياة الصفات اه نحو ذلك من مما فيه اسبات هذه الصفة الجليلة هو يدل عليه من السنة قوله جل وعلا وقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه
4:13ما احرق الصبحات وجهه ما انتهى اليه ذكره من خلفه الادلة في اسبات هذه الصفة كثيرة ومعروفة فالوجه آآ نقول فيه ان الوجه معروف في اللوحة او معروفا عند الناس
4:31والمعروف هو المعنى الكلي لا المعنى الاضافي لان الصفات بعامة ليس المخصوص بصداة الله جل وعلا. ما يحصل في في الناس او في الخليقة كل غافل كلها ثم معاني كلية
4:52وصلنا معاني اضافية بمعاني الكلية هذه آآ ليست موجودة في الواقع لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الادراة لكن المعاني الاضافية هذه هي التي قدرة لانها رؤية او عرفت لاخر. اذا لو نظرت مثلا بصفة الوجه جل وعلا
5:20من صفة الوجه العامة ليس لله. صفة الوجه بعامة. فان كل احد يطلع يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكلي له وهو انه آآ مكان او آآ يعني آآ صفة شريفة تدمع
5:38اه او نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة ها؟ وانها آآ اشرف ما في ما في الموجود ونحو ذلك مما يكون بعامة يعني يحصل له معرفة من الوجه يتصور الوجه
5:58هو شيء معين. يعني من حيث المعنى الحلي. اذا جاء للمعنى الاضافي فانه يعرف الوجه ليقول له وجه ما بده يحدد هل هو وجه انسان؟ في تصحيح حمل؟ يعني بيتصور وجه الانسان على نحو ما راح
6:13وبها حمار على وجه ما رأى. وجه عصفور فيتطوره على وجه ما رأى على نحو ما رأى. ووجه كذا وكيف يتصور على لهذا آآ المعنى الكلي هو الذي يثبت في الصفات لان المعنى الاضافي لا للذكر
6:32معنى الاضافي لا يدرك وهذا المعنى الكلي ليس اه شرطا ان يكون موجودا في اللغة لماذا؟ لان اللغة كتب اللغة معنية ببيان الاضافية لا بد بيان الكلية وقليل منها من يذكر احيانا بمعنى الكلي
6:54ممن يذكر المعاني الكلية المقاييس ومقاييس اللغة ويذكرها اثارة يغلب عليها النظر في الاضافي ولكن كثير اه يذكر بمعنى الكل. اذا تقرر هذا فهي لا نقول ان هذه الصفات اثبات المعنى فيها هو اسبات
7:18فاننا نقول اثبات الصفة هو امرارها فناجح على ظاهرها ولا نقول ان الوجه معناه هباء او ينطبع في ذهن الميلاد معناه. انما نقول الوجه لله جل وعلا صفة وهو غير صفة اليدين
7:35اذا جاء في النصوص تفسير ميناء لاثار اليد او لعمل اليدين مثل ما اليدين يقبض ويسقط ويرفع في يده بيده اليمنى القط وبيده الاخرى اه كذا. مثل ما جاءت النصوص يمرها فناجح. لكن لا تفسر بلا جنة. وعدم التفكير باللازم اه
8:00لاجل الا يفضوا الى محورين المحظور الاول ان تفسيرها باللازم يذهب الكلية اللغوية هي الامراض فنجاح والتكبير باللازم لا شك انه سيفضي الى النفس يوصلها باللازم عند البشر مثل ما قلت في القدم في السؤال هي التي يوقع بها. هذا ليس صحيحا. اللغة القدم
8:27سميت بذلك لانها هي التي تتقدم عند عند الانتقال هي التي تتقدم. ولكن هذا ايضا اه يدخل فيه الحس الاضافي فلذلك نقول ان اثبات الصفات اثبات كما جاءت. والمهم فيها انما اننا ما نقول اننا نفوض المعنى
8:49اثبات المعنى معناه ان الايقان بان يظهر اليدين اليمين القدم القدم غير الساق وعينان الرحمة غير الارادة. الربا غير الارادة الغضب غير آآ ارادة الانتقام وهكذا في نواحيها يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر نقول له هذا الغضب المهم انه غير الربا
9:18الغضب معروف آآ يعني تدركه الغضب لكن قد يكون ادراك الانسان له ادراك باثاره لكن هو يتصور ان الغضب غير الرضا لكن هو الغضب على حقيقة الله جل وعلا لا يتصوره
9:34اه لكنه يتصور الاثر فيما يعرف. وينطبع في ذهنه اه شيئان. الامر الامر الاول ان الغضب صفة الثاني ان اثار الغضب يحذرها ويخافها فاذا اثبات الصفة هنا واثبات تمايز وتغاير بينها وبين اختطاف الاخرى دون اثبات للوازم
10:04الا اذا وردتها النفسية الذي ملأنا من نعم الحقيقة في الكويتية. اما حقيقة اللفظ او المعلومة. السؤال الثاني فما بالك وهذه يذكرونها في عدة مواقع انه لا يخالف الرأي اذا كان آآ في الغيبيات
11:00ويقولون له حكم المرفوع لانه لا يخالف الرأي او لا يدخله الاجتهاد وكان آآ يقول الله حكمه لانه الفلاح والثانية يقولون حجة بانه لا يستعد فيه خاصة في مسائل يستعملونها على اه نطاق ليس بالواقع
11:25اه يعني عند القبول ليست واسعة للكلمة ولا ليست واسعة تجد امثلة لها كثيرة آآ يعني ما ثبت انه يستعملونها يعني يريدون ما لا يقال بالرأي انه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة
11:46بل هو غيبي النهر يحمل على انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين. هذا آآ ما يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم الاية
12:11وفي عقافيه السماوات والارض ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الحياة. فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح انه تكلم عن امر غيبي بحس لا مجال لرحيل فيه
12:26مثاله ايضا قوله آآ قول ابن عباس انزل القرآن جملة واحدة الى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل نزلا مفرحا بعد وقوله هنا نزل جملة واحدة هذا يمكن ان يكون بالرأي والاجتهاد لفهم ما انزلناه في ليلة القدر وكقوله حامل الكتاب المبين
12:57بليلة مباركة انا كنا نريد قد نقول انه فهم ان انزلناه يعني جميعا. لكن ان يقول انزل الى بيت العزة تخصيص بيت العزة في ذلك هذا لا مجال للاجتهاد كيف القرآن نعرف ان في بيت عزة
13:16وان هذا نزل في بيت العزة فاذا هذا يحمل على انه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن اه عدد من الصحابة ما قالوا فيه انه مما لا يقال بالرأي تركوا فيه فروضه
13:33من اهمها الا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخلا للباحث ممن عرف بالعفو عن اهل الكفاح وعبدالله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجالس اهل الكتاب او يقرأ هناك ويحرم من كتبه
13:49فهذا لا يؤمن ان يكون ما ذكره آآ مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد ان يكون من اه قبيل ان ان اخذ من صحفي اهل الكتاب او من السماء من علمائهم والنصايح. فاذا ظابط ما لا مجال فيه
14:09الرأي او ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في امر غيبي لا يمكن للفهم ان يتفرق عليه. اما ما كان مطيفا او مبني على اصدق الاية. ويمكن ان يكون فهمها منه. او اجتمع جمع عدة ايات وفهم منه. واستنبط اذا كان كذلك او
14:31يدخل كله تحت الرأي السؤال الثاني بعض المصادر الاقتصادية وهذا يعني ان هذه الاوراق من قوة اقتصادية وان ثبت ذلك هذا السؤال يحتاج الى تفصيل او لفهم الحركة النقدية والاوراق بافكار الاوراق
15:17الى اخره وآآ صحيح انه ومن يعد الذهب اوحيدا انه لكنه بقي من جملة اشياء تدخل تحت الغطاء وسابقا كان يتوقع بالذهب او بالفضة او بنحوهما. مما يعطي قوة اه مقضية للبلد
15:41ولكن بعد تنوع مخاطر المال كان الغطاء متنوعا ويدخل فيه الان في بعض الدول مثلا يدخل فيه القوة الاقتصادية خلقه القوة السياسية توازن يعني في عدة معايير يعلمها اهل الاقتصاد
16:02على كل حال التحصيل في الغطاء وانواعه وقوة البحث المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا. آآ يعني وندخل في قانون السعال قطارا للوقت وهو انه اذا لم يكن الذهب ويطاع وحيدا
16:22او الحب غطاء وحيدا فكيف تقدمه؟ اه النقاب في هذه اه الجواب انه يعتبر في ذلك باصله وهو ان آآ الذهب يعني هاي الخطبة نصابها معروف وهذه بدلا عنها وبقدر قيمة هذا النطاق
16:48سيكون البدل قائما مقام المبتدأ وهنا يختلف الذهب عن الفضة طلب تقييم الذهب عن تقويم الفضة فنقول يحل لنا ان نختار اول من هؤلاء لان هذا نقاط شرعي صحيح هذا نقاط شرعي صحيح
17:05والدراهم او الاوراق النقدية بدل ان هذا وهذا الامر لله فالذهب نصابه معروف وهو عشرين مثقالا وهو بالجنيهات اه او بالدراما اه خمسة وثمانين من الذهب الصافي صافي اتنين وتسعين جرام من الذهب عيار واحد وعشرين
17:37عدم الخمسة وتسعين من تحت عيار ثمنطعش وهكذا يعني بحسب الغش اللي فيها اوليس غشا لكن حسب الكربون او الاشياء التي قد تؤدي الى تماسكها وتخصص قيمتها المقصود من ذلك انه من الذهب الصافي الاربعة وستين قيراط وهو غير موجود. الخمسة وثمانين
17:59ومن الذهب المعروف السائغ اللي هو اثنين وتسعين جرام من الذهب فانت تحضر قيمة الجرام من الذهب كم اذا كان مثلا جرام من الذهب الان مثلا ثلاثين ريال مثلا يعني السعودي يكون
18:17اه من الذهب او يعني مثلا للحساب حوالي الفين وسبع مئة ايام السبب الرابع يقدم لك متفرقة متعددة الاغلبية. اما القواعد الفقهية على تصنيع قواعد آآ اخذ القواعد الكلية على قسمه. قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها
18:57بالمتفق عليها هذه مصحبها من النصوص فضيحة التصريحات طبعا للاستدلال بالنص كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرف هذا قاعدة بنى عليها الكثير من الحروف. اه
19:15اللي حصل اولا في البناء على الوقود وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليثني على قواعد الكلية جاءت النصوص بها ثم جاء التصريح بعد صياغة القاعدة من الناس او من النصائح
19:36القسم الثاني القواعد المختلف فيها القواعد المختلف فيها وهذه تعرف ان يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه تارة يكون جمع فروع من تطاول الايمان المقطوع الامام ابي حنيفة او الشاطئ او مالك او احمد. واستخراج قاعدة من مجموع اه احكام او اراء او فتاوى الزمة
20:01اذا كان الامام احمد له قول في مسائل كثيرة يمكن ان تجمعها قاعدة جمعها اصحابها وجعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل تحت عن الامام احمد كما تدخل تحت حق
20:16وتحت قاعدة السؤال الثالث يقول البعض ان اهل الاسلام. يقول بعض ان تعديل الفقه بالصبر والتخصيم لا دليل عليه وانه مجرد تحكم السؤال غير صحيح السؤال غير صحيح يعني الصبر والتقسيم
20:53ليس علة للفقه الصبر والتقسيم هو مطلب من مخالف العلة يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة فاذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا او كما نسأل الاصوليين في متحف القياس
21:15الخمر ما علة تحريمه يعني علة تحريمه اللون لونه احمر. تقول ان التحريم في الافطار امة تحريمه انه خراب اقول لك آآ تحريم الخمر آآ انه آآ ارواح وهكذا. فتحشر بالصبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة
21:42ثم تطبق مسألة العلة الاخرى بوصف الجامع والنعم والدوران الى اخره وتذهب بعض هذا ويبقى عنده آآ يبقى عندك العلة الصحيحة فاذا الصبر والتقسيم ليس ليس ائمة للحكم وانما هو مسلك من مسالك اخراج العلة اه
22:06الصحيحة السؤال السادس هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة الى القول بالعون تدل على ان الاجراءات ليس بحجة حيث انه اظهر الخلاف بعد استغفار هذا الاصلاح
22:28المعروف عند اهل العلم انه لا ينسب له قول وبالتالي الساقط لا ينسب له خوف وبالتالي يصح ان يقال اجمعوا على سبأ لان من سقط ما ينسب له قول بالمخالفة
22:53ومن فمن قالت المسألة قولا واتفقوا عليه اجمعوا عليه على من قال فان هؤلاء هم اهل الحجة في ذلك العصر لذلك يقال اجماع سقوطي ولا يغني به ان الساتر يضاف الى
23:10من تكلف ولكن بعنى به ان الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة وبالتالي ليس من اهل الاجتهاد لان النازلة اذا وقعت فان الذي اجتهد فيها هم اصحاب الاقوال اما الذي سكت فلا يدخل في البحث اصلا. فلهذا نقول انه بناء على قول العلماء والفقهاء والاصوليين
23:35اه ان السافل لا ينسب له قول فانه يصح الاجماع السقوطي لا على اعتبار ان ابن عباس صار مع المجمعين. ولكن على اعتبار انهم اجمعوا بدونه والاجماع لا يتطور منه انه اجماع كل واحد واحد
23:54وانما هو اجماع اهل العلم اهل الحي ينعكس في زمن على قول فاذا لم تظهر مخالفة لن ينتخب اللجنة. فاذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي الى بحث اخر في الاصول وهو اذا
24:07حجمها الاهلي عصر على قول فهل لمن بعدهم ان يحدث خلافه او ليس لهم ذلك على قولين معروفين في هذه المسألة جزاك الله خيرا اذا جاء لفظ الان من كتاب العبادات
24:27فهل هجرة على عمومه او يقال ان اطلق العبادات ولابد من التحكيم في هذا الهجوم لما حدث من قوى شرعية ما جاء عاما القسم الاول اذا جاء عاما ولم يعمل به احد من الصلاة. لم يعمل بمفردات عمومه او باحد افراد عمومه احد من السلف
24:55فهذا يدخل في البدع لماذا؟ لان الشريعة فيها هام مخصوص وفيها عام مراد به الكفوف كما قال جل وعلا الذين قالوا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك
25:18مع ان اللفظ عام مع ان اللفظ عام وهو انها نكرة وردت في السياسة من سنته من يلبس ايمانهم بظلم وهذا الذي فهمه الصحابة قالوا اينا لم يظلم نفس فهم العموم
25:32لان اللفظ يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الصفوف وهو الشرك اذا كان كذلك وهذا القسم وهو انه اذا ورد النص عاما وجاء عكس السلف على عدم العمل باحد افراد هذا العموم دل
25:52على خروج هذه الصورة من القهر والعمومي القسم الثاني لانه يكون عام مراد به خصوص مسائل كثيرة لكن ليس فيها هذه السورة التي لم يعمل بها القسم الثاني ان يكون اللفظ عاما
26:15وعمل به آآ السلف عمل بي بامانه فهذا ظاهر بانه سنة وانه اه مراد عمومه مراد مفرده مراده الى اخره والثالث الذي يسكن كثيرا وهو ما يكون السلف او جاء في السنة او السلف عملوا باصله
26:39دون آآ تحصيل الصور لكن اصله معمول به مثاله آآ اخوان تسع ذي الحجة صيام شهر ذي الحجة فانه آآ هناك من يقول انه لم يعرف عن السلف او لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال فنقول هنا
27:10حديث عائشة في المسألة ان الذي رواه مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط في حديث في السنن وان كان اسناده فيه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم
27:27التسعة من ذي الحجة وباليقين انه كان عليه الصلاة والسلام يصوم وايضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثيم الخميس فلابد من الشتاء يمر بها اثنين او خميس او همان فاذا تبين هذا
27:48تدلل على انه لو لم يسقط فان اصله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عموم آآ وهو ما يدل على ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل آآ ابن ادم آآ وهو قول
28:03ايامنا العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر ما يدخل فيها جميع الاعمال الصالحات بما يشمل اه اقوى. المقصود من ذلك ان الخلاصة انه اذا لم يعمل السلف في العموم فهذا احداثه بدعة
28:22اذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح اذا عملوا بشيء منه او باصله فهنا نقول اه العمل به ايضا لانهم عملوا باسرة فدل على دخوله يزور الفقهاء يقولون بنزول ويستدلون بقصة ابي بكر مع عائشة رضي الله عنهما
29:03حينما قال لها اني سلسلة حلقك وانما هو اليوم ولكن الذي يشكل في هذا الاثر هو انه جاز له رضي الله عنهم ان يعود في لا لان عائشة رضي الله عنها لم تقصد الهدى وانما للزواج فيما وهذا الولد. وما هو توجيهكم
29:31هذه المسألة خلافية كان اهل العلم واصلها هل تلزم بالقبض او انها جائزة قبضت ولم تؤمر وعلى قولين لاهل العلم ذكرتهما هنا مع ادلتهم والظاهر فيها ان الهبة دائمة سواء قدوة او لم تحضر آآ حديث ابي بكر رضي الله عنه هذا
30:00ولغيره ايضا في واما توجيههم آآ توجيه من قال لابد من القبر ان ابا بكر قد يرجح بما وهبه لعائشة رضي الله عنها فليس بواجب للأمور. الأمر الأول ان الاصل
30:19هو عدم الرجوع العمل بالاصل الاحكام الشرعية والقوى المتعينة فاذا كان الاصل فيما وهبه الوالد لولده في الرجوع اخذنا به اذا كان الاصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والانظار
30:35وجبل اقربه والاباء فيما يهبون ما ذا الذي يرضى فالاصل هو عدم وعوده. العمل بالفصل عند الادخال هو المتعين. الامر الثاني انها عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند ابي بكر الصديق بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لا يظن
30:57بها وما لا يظن به انه يهبها ثم يرجع عن هبتها وهي لها منزلة وتستحق الاكرام وتستحق اه هذا واكرامها في اه بعدم الرجوع عن ما يؤهب لها. الثالث والاخير في هذا الباب ان
31:19الهبة من من عقود التبرعات وعقود التبرعات القاعدة فيها هو انه ما امضاه المرء مضاه ولهذا جاء في الحديث الرابع في صفته كلب يطيح ثم يعود في خيوطه لان آآ
31:43اذا كان الرجوع عن الهدى بهذا المثل المحرم يعني على القول الصحيح لاجل آآ هذا المثل الشنيع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انها لا نجيبها حتى حتى تقبض له الاصل نقول لها انه ما يرد عنه. انه محرم انه يرجع فيها. اذا كان واحد
32:03مضى في الحدة آآ فيما وهب سواء كان ذلك في زلي المال او في او في سواء الذي يؤدي الى اذا كان في مثلا بعض البلاد حسب النظر المذهبي مثلا
32:34انه لابد الا بالقبر ايه يعني المسألة فيها خلاف السؤال الخاطئ الخبز اما الاباحة فعلى الصحيح له لان الاباحة تقصير والتقرير ليس بتكليف ولا يترتب عليها في نفسها ثوابا او ايقاف. الحكم التكليفي
33:06آآ بما انه سمي تكليفيا فانه يقع تكليف يترتب عليه ثواب او عقاب ونقول لما اختلفوا في المباح هل هو من من الاحكام التكليفية ام لا والصحيح انه ليس من الاحكام التكليفية. وانما ادخل فيها
33:25لاجل القصة فيكون خامس الاحكام التقليدية لاجل القسمة. لكنه ليس تكليفا. المباح ليس تكليفا اما الكراهة فهي حكم تكليفي. اه لانها اه يعني مثلا اذا اخذنا التعريف الجدد لها انه ما
33:44المرء على تركه ولا يعاقب المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فمن دخله الصواب اه فانه اه يكون تكويفيا والقائية ذلك بانه مقابل للمستحب في تعريفهم بان المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تكون
34:09والكراهة وقابلة للمستحب. المستحب بالاتفاق حكم تكليفي وتراها كذلك وهذا ايضا اما الاباحة هذه المسألة مبنية على ثلاثة امور. الامر الاول اه مهما جنس العمل والثاني تقرير ما بين بعمل الجوارح
34:50عمل القلب الامر الثالث وهل المفترض هو جنس عمل الجوارح الايمان في الامل آآ اما الامر الاول فهو ان قيمة العمل انا عبر بها عدد من اهل العلم في ان الايمان قول وعمل
35:22وان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. يقصدون بالجوارح والاركان عمل البدن اما غير البدن يعني الحل فانه ظاهر العبارة لا تدخل فيه وذلك لانهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل
35:52القلب الاعتقادات هذه يدخل فيها تدخلوا في باب الاخطاء يعني التخطيط وان عمل القلب الاخر فيدخل في باب الامر والنهي. مثاله الاعتقاد بان الله واحد ابنيته وربوبيته على التصديق بالملائكة التخطيط بالرسل. هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبر
36:21فعددت الكتاب والسنة فوجد الايمان بها وهذا يسمى قول القلب او اعتقاد القلب اما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلا التوكل عليه حسن الظن به اداؤه خوفه. آآ الاعتماد عليك في هذا الامر اليه. ونحو ذلك من المسائل الرافضة في الراهب. ونحو ذلك من اهمال القلوب
36:48آآ متعلقة كذلك المتعلقة بالخلق مثلا عدم الحسد والحقد والظل واشبه وما يتعلق بالنص بالصبر والتعاون وظروف هذه كلها اعمال قلبية كبيرة. فلذلك نقول الايمان قول وعمل واذا قلنا عمل فنقصد به عمل القلب والجوارح. لان حرف العمل واحد الامرين بين الاخرين
37:20تاني واحد تتعود ذلك لانه لابد من الاصلاح. والاسلام والاتفاق انه هو العمل الناصح والعمل اتمام الظاهر لا يكون الا بعمل واحد ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجاء
37:43ولذلك اه في الواقع في عمل للقلب في عمل للجوارح. ليتبين هذا في المراد بجنس العمل فظهر لنا في السؤال الثاني او البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح
37:59معامل الجوارح المربع عمل البدن الاعمال الظاهرة بينة مثل تلاوة القرآن مثل آآ الجهاد في سبيل الله الصلاة والصيام الزكاة الحج صلة فرحان الى اخره من اعمال البدن. فعمل القلب هو الذي يصفه لك بعضه من الامال القلبية التي يحبها الله جل وعلا. ويرسوها
38:23او اه الامال القلبية التي يراد تركها يعني او فضيلتها في تركها في الفرخ الكبير والحسد والبغظ ان سوء الظن بالله جل وعلا الثالث وهو المهم فقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال وهو
38:49الثالث وهو المهم هو هل المفترض ايمان وضيق العمل عمل القلب او ضيق عمل الجوارح صحيح انه يشترط العمل بحكمه لابد توجد عمل قلب ولابد يوجد عمل توحد وحين عبر عدد من اهل العلم بان الايمان آآ قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والعطى
39:20فهم يقصدون الجوارح يدخل اول ارقام يعني عبروا بالتغليف ولكن عمل القلب مطلوب عمل القلب يعني لا يرجو ولا يحبه. لهذا نقول ان المشترط حول هو ركن الايمان هو وجود الهنا
39:43وجوب العمل فاذا عمل صالحا يرجو به وجه الله او عمل كان صح منه الايمان فاذا فرط في باطل فيكون من اهل العلم جزاكم الله خيرا السؤال الحالي اكثر ما رأيك في بحثي في التفسير الموضوعي؟ حيث انه
40:03انت ما شاء الله ما تخطيط النحل هي كلها طبعا على منهج البصريين على طريقة البصريين تقطع ان الكوخيين اما الكوخيون فيقولون والسبب في ذلك اه عندهم اه ان ان المصريين يقدرون ما بعده حيث
40:39وان الكوفيون سيقدرون ما بعد حيث بمفرد اذا كان تقدير ما بعدها بمفرد وهي تضاف الى مفرد فتفتح الحملة على تقديرهم واذا قدرنا بالجملة فانها تكسر الهمزة لان هي تقدر مهما دخلت عليه
40:55كما هو معروف. وظاهر القرآن انها تضاف الى الى الجمل لا الى المفردات اذ ان اذا الموضوعي حيث انها ممنوع التفسير الموضوعي آآ من البحوث القديمة اه لكنه من حيث العناية به
41:39لكن كثير من العلماء في كتبهم ابن القيم بالذات عرض له اذا اتى مثلا ابن تيمية فعرظ في بحث مسألة يأتي بجميع الايات المتعلقة بها ويفسر الايات جميعا حتى يفهم اصل المسألة
41:56وهذا هو الموضوع الان وسعوه قال التفسير الموضوعي ان ينبر مثلا الى موضوع في القرآن وتجمع الحياة فيه يتفسر مثل العدل في القرآن الحق في القرآن. الفتنة في القرآن آآ الرجال في القرآن. واحد بحث الرجال في القرآن. هل ارض
42:17هذا موضوعه مثلا هل حكم القرآن؟ الملك في القرآن العقيدة في القرآن آآ اهل الكفار في القرآن هل يعني مثل هالموضوعة؟ يجمع كل ما يفتح به ويذوبها صوبوا هذه الموضوعات ثم بعد ذلك يعرضونها. اذا كان كذلك اه التفسير الموضوعي لا اشكال فيه. لانه نوع من ايضاح
42:47اه معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات. اذا كان الهدف واظحا وغير مشتمل على اه ما يجر الى ما يحلى منه الايات فيفسر وحكموا على لكن الواقع الحقيقة ان بعض من كتب في هذه الموضوعات
43:09آآ لم يسلم من ترجيح ما يريده لانه جمع ايات في موطن وتقديم وتأخيره. يصعب على القارئ ان يدرك ما فيها آآ كما لو آآ قراءة القرآن ايات متتالية. فانه يدرك اكثر
43:37نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم اه حتى يحيدها التجار الى نحاربهم. فما المقصود من الحيادة هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لاجل ان ينفصل الضمير ومعلوما ان السلعة ما دامت في
44:10ملكه صاحبها الباهر فهي في ضمانه واذا انتقلت الى المخفر للبيع فهي في ضمانة. بقينا في مرحلة وسط وهو ان البائع باء والمشتري ترى لكنها لم ينقلها من مكانه وهي في مكان الباحة
44:32فهنا لو اصابها شيء او انكفرت او تعدت فهي في ضمان من انتقلت فاذا انتقلت ملكيتها وجد ان الذي يحافظ عليها هو من اشترى اما البائع فانته باع آآ فلهذا دفعا للاختلاف وللحكومات امر النبي صلى الله عليه وسلم
44:55اه ان تنقل الى او اه ما يشترى ان ينقل او الا تباع حتى يحوزه التجار الى رحالهم حتى حقق الضمان والانتقال وبعدا ايضا من مسائل العينة تكرار في الصيف المحلي
45:13ثم يتبين هذا في العلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله او هناك تفصيل بما لا يلزم نقله. يعني ما الذي يحصل به القول ما الذي يحصل به آآ القول الظاهر في ذلك انه آآ
45:33اذا كان ويعده اذا كان معدودا او تجارة اذا كان مزروعا او او عبده اذا كان موجودا او زرعه اذا كان مزروعا او كيده اذا كان مثيلا او انه اذا كان مزونا
46:05او بالتسلية يعني يعطي التصرف هذه التصرف اعطاه جنون ناقة خلاص هذا يحصل به القبر اه لكنه اذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم انه خير من ضمان المفصلي. لانه هو الذي فرط بعدم
46:34بعدم النقد. آآ هذا من جهة الظمان. اما من جهة البيع فنقول الاولى اتباعا الدليل هذا ان لا يبيعها في مكانها لاجل الا يؤول الى بقيت مسألة هي التي لا ان تباع في مكانها
46:57حتى تنقل وهي مسائل الصباح يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غيره ما تعرفه ولا مما هي خبرة مجموعة اه تباع فهذا الطعام لابد ان يقع. طعام لابد ان ينقضي. حتى تتميز المخيط حتى
47:17او يصيبك تعدي حتى لو كنا محفوظ لابد من واما اذا كان مخصوص احيانا سوف يعني خلاص وقع من ظمانه يعني نادي النبي صلى الله عليه وسلم الضمان تمام هذا الظاهر نعم ظهر لي الان
47:47يعني السلف على المستوى على على ان اذا كانت هذه السلعة او مثلا يعني قال له حلها عندك؟ ايه. قال انا ماني بمسؤول عنها. قال خلها عندك ابد ولا عليك مسؤولية. خلاص انتهى. اسقط حقه. بظاهر الحديث
48:21لا بد من الحديث له معنى لها الا وهو الضمان والعلم فاذا صار انه اه امنت العينة والظمان تبين يعني هذا طبعا اما المعدود المجروح او المفاتيح سيارة ولا شي
48:42هذي تبحث فيها مسألة الى ان مطلق الزيادة في الحديث هو المخرج الواحد انها مخالفة مخالفة ولو كانت موسيقى يعني تكون شديدة وان بذلك بانقل الزيادة قائم مع اتحاد مخرج حقيقي
49:15فلما لم بقية الرواة يأثر ذلك شعوب الزيادة هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف ومسألة الزيادة في الحديث ولنا الحديث في العوائل اختلفوا فيها هل تقبل الزيادة مطلقا الثقة ان لا تقبل
49:43الا بشروط ام انه ينظر في مخاطر الحديث الواحد عن غيره والاولى عندي هو ما ذكره اه صاحب السؤال او اللي ذكر في السؤال فهو انه اذا كان المخرج وواحدا
50:02وجاءت الزيادة من احدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الالفاظ فانه الى اما اذا كان مثله يحتمل تعدد الالفاظ مثل الزهري الامام مالك ومثل اه يعني من هو في درجته من يجمع كثير الحديث
50:27يحتفل ان يكون عنده عدة الفاظ للرواية الواحدة هذا تقبل منه اما اذا كان لا المخرج واحد جاء احد الرواة آآ وخالف غيره من الثقة والمخرج واحد فمن اين اتى بها
50:42مثاله مثلا آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يسبح بقيمه يعني عاوز يسبح في يده اليمنى فقط. انا هنا بيسبح بيده اليمنى هذي زيادة اليمنى يتفرد بها احد مشايخ ابي داوود وهي غير جميع روايات الحديث ليس فيه تعليمنا وانما كان واحد التفتيح
51:06انه يعقد التسبيح بيده اليمنى او يسبح بيده اليمنى هذه الكلمة اليمنى لم تأتي في اكثر الروايات لذلك تعتبر على هذا تعتبر منهم من اعتمدها على اساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا هذا ليس بصحيح ومنهج
51:25بل الحديث عند ائمة الجرح والتعبير على الحديث مالك وسفيان ويحيى بن نعيم يحيى بن سعيد القطان والامام احمد ومن كعب بن ابي حاتم فلا تقبل نفسك ليس كل زيادة تقبل
51:44اه ايضا الاعتماد على المخرج صحيح ثم ايضا حل هذا الراوي يحتمل منه يعني يقبل منه ان يكون متعدد الروايات تعدد الالفاظ في الرواية الواحدة ام لا اه هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور وحديث اه
52:06قيادة مالك بصدقة الفطر بانه على اه الحر هي قائم على الحر والعدل. اه على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير الامام مالك من المسلم من المسلمين اه تفردوا لكن هي اولا معروفة انها من المسلمين. ثانيا هي مقبولة لانه هو من المحسنين
52:32من المكفرين والمصلحات يكون عنده عدة السؤال الرابع اكثر عندي التاريخ بانواعه والذين وما اولى هذه المعاني علماء النحو حروف المعاني ذكروا ان حل آآ اذا دخلت على الشيخ فانها تفيد
53:12يعني بمعنى الخطوط العموم في البيت او الأحسن اولا الإطلاق في الجنس المقصود بالعموم عموم البدن بمثلا الانسان والعصر ان الانسان يمكن الانسان هنا يعم جميع اهل هذه الصفحة والعموم نوعان
53:42عموم بدني وعموم خمول طبعا المقصود هنا العموم الشمول مصر عموم الصمود. اما العموم البدني وهو الاطلاق فايضا ترد بتدخل على البيت ويراد منها الاقلاح يعني فرد واحد على فرد واحد من الجميع. فاذا نقول انها هل اذا دخلت على البيت
54:08فهي آآ تكون للعموم الاصل فيها. وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدنيا وهذا الاصل ويخرج عن الاصل ان يكون المراد بها العهد كما في قوله جل وعلا اه كما في قوله جل وعلا
54:32آآ في اخر سورة ياسين مثلا الانسان قال من يحيي العظام وهي رمي اللي قبلها الانسان ايش استغفر الله واتوب اليه ان العزة لله شيخ لا هذي للعهد من عهد الحضور اعمال بس
55:19رسولا فعصى فرعون الرسول ومن الرسول المذكور. العهد الحضوري اولا اولا يرى الانسان انا خلقناه من نسخة فاذا هو حصيل مبين وضرب لنا مثلا هنا او لم يرى الانسان اللي هو
55:48اللي هو احد كفار من احد كفار قرية ظاهر هذا خلاف العصر الاصل انها عموم شمولي وقد يكون عموم بدني ويخرج عن العصر للعهد بحسب السياق بحثنا بحثا حسنا جدا هل واقسامها
56:16تقول خمسة اشهر هل يجوز يعني كانه اعطاه ليكافحه. اعطاه ليعوضه. مثلا انا اعطيك انا اه هذا الكتاب وانا اعرف ان مثلك اذا اعطي فانه يكافح لو انا ما اعرف انك تكافئ ما اعطيت ما نشطت همتي فاذا انقصت من الهبة ليس هو التودد
56:48ليس القصد من الهبة المحبة او الرغبة في نفعه المقصود هو التواب وهذا الهبة بقصد الثواب زائدة لانها نوع من البيع وليس له فيها اجر في البيع يعني عليك الصدقة او في سؤال الناس
57:16الاموال يعني ان لا تؤمن بصدقتك فاستكثر من السنة او لا تمن يعني لا تمن تستكثر من الاموال اما اما يعني ما اعرف ان هذا رحمه الله ليس المقصود لا اول لها
57:54يعني النسخة او المطلق لكن لا اول لها معروف لا اول لها معلومة لان الاصل في هذا هذه المسألة المعروفة في القدم النوعي او كما هو يقول ان النوع نوع المخلوقات
58:12نوع المخلوقات قديم بمعنى انه لا يحفر مخلوقات الله جل وعلا السماوات والارض وما فيها ونوع المخلوقات قديم. هل نشهد على انواع كثيرة مرت لانها كانت موجودة التفاصيل في هذا لكنه ماني على اصل
58:33وهو ان الله جل وعلا اول سبحانه وتعالى وهو الاول فليس قبله وهو المتخصص في كتابه وحي قادر مريض فعال لما يريد سبحانه وتعالى فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية هو الاول فليس قبله شيء ليس له بداية سبحانه وتعالى
59:01وواجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله؟ هل يظن انه لن يفعل شيئا ولم يخلق شيئا الا بعد ان بدأت السماوات والارض هذا زمن قصير بالنسبة الى اولية الله جل وعلا. فلذلك قالها شيخ الاسلام
59:21ليس تقريرا من قبل النوع ولكنه دفاع او صفات الله. جل وعلا. يريد ان لا يضاف الى الله جل وعلا النقص لانه كما تقول مشاعره لانه لم يفعل ثم فعل
59:36لم يفعل ثم فعل. طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا لا ليست النخيل قبل هذه المخلوقات المرئية. وهذا في حد آآ بقدرة الله ولارادته ولخلقه بدون دليل
59:54ما الدليل الذي يدل على انه ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور هل هم دليل؟ ليس ثم دليل يحب لهذا. آآ المخلوقات ثم انهم استشعروا في حديث عبد الله بن عمرو انه قال قدر الله مقابر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه
1:00:16هيفهم منه انه لما حضر وكتب قبل ان يخلقوا السماوات قبلها ما في شيء هل فهموا منه ما قبله ليست النصف. فهذا آآ اذا قلنا ليس ثم شيئا محدد اما الدين الله جل وعلا
1:00:41وعرض موضوع الماء موجودة ما تدري متى بدأ العرش ومتى بدأ الماء ومتى بدأ خلق الناس لهذا بالكونية هي صحة انه يقول هذا وقرر في عدد من المواضع وهو لا يريد
1:00:56آآ التقرير قدم الخلق لكننا نريد تصريح ان الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته وانه سبحانه وتعالى حي. وان الحي لا بد ان اه يفعل. وانه سبحانه عال بما يريد
1:01:13اما حل بلا فعل ولا ارادة اذا اراد شيئا فعله سبحانه وتعالى هل بلا فعل ولا ارادة وقدرة لا ينفذ بها وقت منزه الله جل وعلا عن مثل هذا هذا اللي حدث شيخ الاسلام الى بحث المسألة جزاك الله خيرا السؤال السابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم
1:01:35اذا اذن المؤذن لاحدكم الماء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والحديث الاخر ربها يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم وهناك اثار اخرى عن الصحابة في البر فهل يجوز ذلك على جواز السحور
1:01:55الصخور اه او السحور للانسان فيه ان يؤخره الى طلوع الفجر لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من حيث الاسود من الفجر فاذا اذن المؤذن وجب عليه ان يمسك. ان يكف عن الطعام والشراب في بالك
1:02:19الا ان يكون في يده هنا تربح من آآ الحربة او في يده الاكلة بماء انه له ان لا يعني نضعه انه لا يضعه حتى يفرغ من حاله حديث عمر محمول على الاذان
1:02:40من المراد الاذان اقيمت الصلاة يعني بمعنى اذن المؤذن ليس المقصود الاقامة اللي هي المعهودة. لان المقيم لم يكن مقيم الا بعد ان يرى الملك فيصل. وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت مؤخرة المسجد كان يشرب مؤخرة المسجد
1:02:58فلما حصل قال له هذا الكلام فوافق الحديث الاخر ان ان المؤذن فلا يقيم حتى يتقدم الى الصلاة لا يمكن ان يقيم قبل هنالك قال عليه الصلاة والسلام آآ اذا
1:03:22اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى فلا تقوموا حتى تروني لانه كان في اول الامر انه ربما ربما اقيمه فهو قبل ان يعلم ثم ان الامر الى انه لا يقيم حتى
1:03:41حتى يقبل عليه الصيام السؤال الثاني وهو ما اختلطوا في التورك على قوله القول الاول هو قول الشافعي جماعة بان التورط يشرع في كل جلسة تشهد بعدها صلاة فيقع في صلاة الفجر
1:04:09من بعدها ويقرأ في ركعتين تطوع ويشرع في ثالثة المغرب في رابعة الظهر والعصر والعشاء الى اخره وفي ثانية الجمعة رئيسة فكل جلسة بعدها سلام يسراه. القول الثاني اه وهو قول الامام احمد و
1:04:30والاكثر من اهل الحديث ان ان التورك لا يكون الا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدا. وهذا اه يعني كل منهما استدل بادلة. والصحيح اه الظاهر والثاني. لان التورق
1:04:50يعني يصرع في كل جلسة في في كل تفهد وبناء عليه الحجر والجمعة ما فيها تورط صحيح ان ان الصلل لا يصح الا من شروطه ان يكون فيه مدة مؤثرة
1:05:17لان الصنم هو تقديم الصنم وتأخير المثنى وتأصيل المثمن المقصود منه ان يصنع الصانع او ان ينفذ المزرعة ينتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين اذن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلمون
1:05:41او يفلحون في في الثمار السنة والسمكون والمقصود اللي مستلم التفصيل والحركة في ان الصانع نأخذ آآ المال ليشتغل وهو عنده الصنعة عندما يرعى لكن ما عنده اشياء يحركها. عنده صنعة لكن ما يستطيع يستفيد منها اليد عنده
1:06:04لكن ما عنده كان من محافل السريعة الاذن بالشلل هو تقديم الثمن التأخير السلاح. والعلماء اختلفوا اه في هذه المسألة والصحيح هو اللي ذكرت لك بانه لابد من مؤثر من زمن المؤثر والقول الثاني القول الشافعي للجماعة لانه لو طاعة
1:06:29يكفي لكن هذا ليس بصحيح وانه اذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يلا لانه اذا قلنا لو عن بيع ما لا يملك المكان في مدة غير مؤثرة
1:06:48وبعده السنة المقدمة انا بعطيه الثمن وبروح يجيبه لي فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة الصناعة في التوريد في الانتاج. وانما صار هو يبيع يعني حقيقة الثمن وهو لا يملك. لن يصنعه
1:07:04ولن يورده ولن ينتجه فراغ من الاخر. فاذا سبب الشرط اه اولا الحديث العلة من القلم اللي هو ان تكون المدة مؤثرة في الانتاج. والثالث ان لا يختلف السلام ما شاء الله
1:07:34جزاك الله خيرا. ما هو ضابط معرفة الظهور هو ظاهر ما يدل عليه اللوح بمعنى ان النفي انه اه انه له بلاغ يبحث عن الاصوليين الركن الثالث من مكان الفقه الذي هو
1:08:00الاستقلال ويبحثها ايضا مناطقة ويبحثها هناك عدة تقسيمات الالفاظ تارة ما قلنا وضاحك هنا الصلاة و آآ مدمن لاحظنا واحد مجمل معول النص هو ما لا يحتمل غيره الله يحفظك
1:08:41الظاهر ما دل نصبه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف انا على ما معنى مربوح في احتمال ضعيف انه يدل على المعنى الاخر لكنه ليس هو المعنى الظاهر المعروف لكن يدل على معنى اخر بندرة ما نحمل اللفظ الا على ظاهره يعني المعروف اما ما ندر
1:09:06لابد ان يكون في السياق قرينة تدل على ارادة هذا المعنى الخاص. المعنى الخفي من اصل عدم ارادته اما بايظاح وبالتالي المجمل المجمل هو ما استوى فيه ما صارت فيه الدلالة يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا
1:09:24قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا يعني فيه الدلالة على احد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف للقرينة على الاهتمام. وتارة ايضا يضيفون الى هذا الحقيقة والمزاد. والمباحث معروفة في هذا الامر
1:09:43فضيلة الشيخ اه جزاه الله خيرا في الدنيا والاخرة. وجزاكم الله جل وعلا ايضا كل خير. وعلى حرصكم وعلى هذه الاسئلة الطيبة التي انها اسئلة طلبة علم اه متمكنين وتبلغون الاخوة في الامارات السلام. وبالمناسبة نخص اللاصق الاخ عادل مرسي آآ ان هيأ هذا الاجتماع المبارك
1:10:17واسأل الله للجميع التوفيق والسداد