الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب | فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ
0:00قال اشكل علينا نحن مجموعة من طلبة العلم الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب وما معنى اصول وفروع؟ وهل بالاسلام ذلك اي فيه اصول وفروع نرجو التوضيح مشكورا؟ الجواب ان الخلاف او الاختلاف الذي وقع في الامة نوعان خلاف مذموم
0:20واختلاف معذور اصحابه فيه. والاختلاف المذموم هو كل اختلاف ليس له ليس لصاحبه مستند من النص احفظ النص برأيه حصل الخلاف باقتفاء رأيه الذي يعارض به النص او الذي يخالف النص فكل اختلاف مبني على
0:40يعارض النصوص سواء اكان في العقائد ام في الشرائع ام في الشريعة ام في الاحكام فان هذا الى اختلاف مذموم والقسم الثاني من الخلاف او الاختلاف خلاف معذور اصحابه فيه وهو ما يسوغ فيه الاجتهاد. قد ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام
1:00قال اذا اجتهد الحاكم فاخطأ اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. فاذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد يعني له اجر اجتهاده لان الاجتهاد طلب حكم الله جل وعلا في المسألة. وهذا الطلب عبادة. كونه يجتهد ويتعب لكي يحصل
1:20امر الله جل وعلا في هذه المسألة هذا عبادة. لذلك له اجر واحد والمصيب له اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته. فمات فيه الاجتهاد وهو ما لم يأتي النص به او كان النص محتملا. النص معني به الدليل ليس النص عند الاصوليين. لان النص ليس
1:40وانما النص بمعنى الدليل اذا كان الدليل محتملا دليل السمع من الكتاب والسنة محتملا فاجتهد المجتهد في ان يكون في فهمه للدليل هذا فيه سعة. لهذا نعذر الائمة في اختلافهم. قد الف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه
2:00الملام عن الائمة الاعلام. وعلماء المذاهب في وقته رضوا هذا الكتاب منه او هذه الرسالة لثنائه فيها وعذره للعلماء الذين اختلفوا في المسائل الفقهية. اذا تقرر ذلك فمسائل العقيدة الايمان توحيد العقائد
2:20هذه ليست المسألة في نص واحد دليل واحد انما في كل مسألة فيه ادلة متكاثرة اما عامة او خاصة اما اجمالية او وتفصيلية. ولهذا لا مجال للاجتهاد في مسائل الغيبية البت. ولا مجال للاجتهاد في امور العقائد والتوحيد. لان هذه
2:40النصوص فيها كثيرة والاجتهاد او الرأي فيها معناه مخالفة الدليل من الكتاب والسنة. لانه ليس بالمسألة دليل واحد. نقول قل نزع هذا فيه الى كذا وهذا نزع الى كذا. ثم تنزل هذه المسائل على فهم الصحابة. ونحن نعلم قطعيا ان الصحابة رضوان الله عليهم
3:00ما اختلفوا في مسائل العقيدة والتوحيد. وانما اتفقوا على ذلك. وما ينقل انهم اختلفوا في مسألة او مسألتين في كل مسألة لها اريدها عند المحققين من اهل العلم ونقصد بها المسائل الاصلية اما الوسائل فقد يكون فيه فيها اجتهادات او بعض
3:20تطبيقات السنن كفعل مثلا ابن عمر في مسائل وابن عباس في في بعض المسائل المعروفة التي هي ليست من التوحيد والعقيدة وانما من كذلك او من الوسائل المسائل الفقهية سماها بعض اهل العلم الفروع وتقسيم الشريعة يعني الدين الى اصول وفروع يكون
3:40صوابا باعتبار ويكون خطأ باعتبار. فيكون صوابا اذا كان التقسيم فنيا بان يكون الاصول ما عليه المعتمد والرجوع من المسائل العقدية والعملية من المسائل الكبار العامة العقيدة كلها اصول وكذلك المسائل العملية للكبار المجمع عليها وتكون
4:00اصولا وتكون المسائل الاخرى فروع باعتبار انها فروع للاصول كتقسيم حتى يفرق بين مسألة العقيدة ومسألة مسائل اذا كان هذا المراد هذا تقسيم لا بأس به. ولهذا الف عدد من علماء العلماء السنة واتباع المذاهب
4:20وكتب انا اسمه هل فروع كالفروع لابن مفلح وغيره يريدون منها الاحكام الفقهية. التقسيم الثاني ان تقسم الى اصول وفروع ويقال فيها الاصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر المخالف فيها وهذا باطل لان الفروع منقسمة الى ما يذكر
4:40هذا الشيء ايضا وما لا يكفر وهذا تقسيم للمعتزلة او يقال الاصول ظنية الاصول قطعية والفروع ظنية وهذا ايظا ليس بصحيح اخذوا ان الاحاديث احاديث الاحاد لا تثبت بها الاصول والعقائد وهذا باطل الى غير ذلك من المذاهب. لهذا تجد في كلام بعض الائمة انكار
5:00هذا الطقس وان التقسيم الديني الى اصول وفروع باطل وهذا ليس على اطلاقه كما ذكرت لك يقر هذا التقسيم باعتبار ولا يقر باعتبار اخر. فتحصل لك من الجواب ان نأكل خلاف في العقيدة عما كان عليه السلف الصالح الذين قالوا باقوالهم متابعة للنصوص فهو افتراق
5:24الدين وخطأ واختلاف لا يعذر اصحابه به. تعد على الشريعة. وان الاختلاف في الفروع التي يسع فيها الاجتهاد هذا لا لا بأس به وللمجتهد اجره اذا اجتهد فيما يسوغ فيه