استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:04بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يسر مركز وسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ان يقدم لكم المكتبة
0:24الصوتية لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز ال الشيخ. وعنوان هذه المادة القمار وصوره المحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيمة واشهد ان لا اله الا الله
0:58وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم العلم النافع
1:18والعمل الصالح وان يجعلنا ممن تفقه في الدين. وعلم الشريعة كما اسأله سبحانه ان يعيننا فانه لا حول لنا ولا قوة الا به. اللهم فاعنا على امر ديننا ودنيانا. وامنحنا
1:38ان البصيرة في الدين والفقه في الشريعة واجعلنا من نقلة العلم وحملته ومحصليه ثم ان هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك متميزة في موضوعها حيث انها تعنى بفقه المعاملات وببعض المسائل المتصلة بذلك
2:08وفقه المعاملات واسع وقاعدة الشريعة ان العبادات الاصل فيها التوقيف. فلا تشرع عبادة له الا بدليل وان المعاملات الاصل فيها الحلف. فلا تحرم منها معاملة الا بدليل. فلهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة شريعة الاسلام ان باب المعاملات فيها باب واسع
2:45يسع حاجات الناس مهما اختلفت بلادهم ومهما اختلفت احوالهم ومهما بعد زمانهم عن زمان النبوة ومن محاسن هذه الشريعة ان جعلت الاصل في المعاملات الاباحة الا ما حرم بدليل من من الشريعة. ولهذا تجد ان المحرم في المعاملات قليل. بالنسبة الى كثرة
3:15المباح من ذلك فصور البيوع اكثرها مباحة وصور الاجارة اكثرها مباح وصور الشركات اكثرها مباح والكفالة والضمان الى غير ذلك الى ان تأدي الى اخر ابواب المعاملات تجد ان الكثرة
3:35خيرة منها معاملات مباحة باتفاق اهل العلم او بالقول الصحيح عند المحققين من اهل العلم واما المحرم فانه قليل. ولهذا يجتهد اهل العلم في ان يجعلوا المحرمات. في المعاملات تخضع لقواعد معلومة وبرعاية هذه القواعد يمكن حصر المحرمات في المعاملات. فاذا
4:05المعاملات انواعها كثيرة وصورها متعددة وتم قواعد محدودة يمكن ان يفهمها طالب والعلم ثم بعد ذلك يندرج تحت تلك القواعد فروع متعددة بالنسبة لاختلاف الصور لهذا نقول انه من حيث تأصيل طالب العلم في فهم المعاملات اي يعنى بادئا ببدء بفهم
4:35فهم القواعد العامة التي تنبني عليها المعاملة. ثم يفهم القواعد العامة التي ينبني عليها ما حرم من المعاملات. ولهذا نجد ان اهل العلم ذكروا ان المحرم من معاملات من حيث التقعيد يمكن ان يندرج تحت ثلاث قواعد او تحت
5:04اربع قواعد ومن هذه القواعد التي يندرج تحتها ما حرم من من المعاملات قاعدة الميسر والقمار والغرس ونحو ذلك. وهذه القاعدة هي التي لبيانها تنشر هذه المحاضرة اعتنى بها من نظم لهذه المحاضرات فله منا الشكر الجزيل وان ونسأل
5:34الله له ولمن اعانه على تنظيم هذه المحاضرات التوفيق والسداد وان يجزيهم الله عني وعن المجتمعين خير الجزاء. نقول ان المحرمات في المعاملات في هذه الشريعة محدود. فثم قاعدة الربا
5:54وما يحرم من المعاملات لاجل انه ربوي وهذا له محاضرة ربما في هذه السلسلة من المحاضرات وما نختص الحديث عنه هو قاعدة الميسر والقمار. ومن المعلوم ان هذا الموضوع مهم. لان
6:15هذا الموضوع الا وهو الميسر والقمار فسيأتيك الفرق ما بين القمار والميسر ان شاء الله تعالى. هذا الموضوع نادر من كتب فيه من علماء الشريعة وكتب فيه كتابات محررة بل تجد ان الكلام الشرعي فيه متفرغ بين
6:35كتب كثيرة ولا تكاد يجب ولا تكاد تجمع فيها صورا واضحة جدا الا بمزيد تحقيق ونظر وذلك لغموض هذا هذه المسألة بعض الشيء على كثير ممن كتب لهذا نقول ان المؤلفات
6:56بالربا تجد انها عشرات ولكن المؤلفات في الميسر والحمار تجد انها نوادر حتى لا تكاد تجد منها ما هو بعدد اصابع اليد الواحدة مما فيه تحقيق او تحريم لهذا نقول الموضوع مهم ان يعتني به طالب العلم. ومن اوجه اهمية هذا الموضوع ما تراه في فتاوى
7:25واهل العلم المحققين من علمائنا حفظهم الله تعالى ووفقهم لكل خير من تأهيل كثير من فتاواهم في المسائل المعاصرة بان هذا من القمار وهذا من الميسر. او يقولون هذا محرم لانه غرق. وهذا التعذيب واضح عندهم لان صورة
7:45سورة الميسر صورة الغرق واضحة عندهم فلابد لطالب العلم المتلقي للفتوى حتى يشرح للناس معنى ذلك ان تكون صورة القمار والميسر والغرظ والرهان والمغالبات الى اخره ان تكون صور هذه المسائل واضحة عنده. وذلك لان
8:05كلام اهل العلم يعلل في التحريم في بعض المسائل المعاصرة وبعض الفتاوى التي يجيبون فيها عمن سأل عن بعض الواقع يجيبون بانها من الميسر او من القمار. فلهذا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع وهذه بعض اوجه
8:25باهمية وطالب العلم ايضا من اهتمامه بالشريعة يهتم بما جاء في الشريعة. ومما جاء ذكر الميسر وذكر الغرض وذكر الحمار في النص قد قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من
8:51فاذا ذكر الميسر موجود وذكر القمار موجود كما في الحديث من قال لصاحبه تعالى امرك فليتصدق و وكذلك الغرب كما روى مسلم في الصحيح عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرق. فاذا اذا كانت هذه
9:11الالفاظ موجودة في الشريعة وجعلت قواعد فيما حرم كما ذكرت لك ان المعاملات تم قواعد توقيف المحرمات فيها لانها قليلة اي المحرمات والمعاملات فاذا لا بد من فقه هذه الالفاظ. ولابد ايضا لطالب العلم حتى يفقه الاحكام الشرعية
9:31القمار والميسر والغرض ان يعرف ما كان عليه اهل الجاهلية. من الحال فيما يتعاطونه من الخمار والميسر وان يعلم لما سموا الميسرة ميسرة؟ ولما سموا القمار قمارة. فاذا عرف ذلك تيسر له الرب
9:51بينما حرم في الشريعة وما بين ما كان عليه اهل الجاهلية. ايضا مما ينبغي تعاهده وتعلمه ان يعلم طالب العلم ان الشريعة منوطة في احكامها بمقاصد. تحريم ما حرم مرتبط بمقاصد الشريعة. ولهذا الذي ينظر في المسائل العصرية
10:18المعاصرة الواقعة او يعتني بالنوازل لابد له ان يفقه اشياء. اولا ان يفقه كلام تمام فيما اوردوه في كتب الفقهاء بالدقة. يفهم كلام العلماء فيما اوردوه في كتبهم الفقهية بالزنقة حتى تتميز
10:38له صور المتاعب هذا اولا. والثاني ان يعلم النصوص التي جاه فيها ذكر المسائل نصوص الشريعة في القمامة نصوص الشريعة في ميسر نصوص الشريعة في الغرب نصوص الشريعة في الربا الى غير ذلك من الوقائع والقضايا المختلفة
10:58الامر الثالث ان يعلم اللغة التي انبنى عليها الاصطلاح الشرعي في التعبير عن تلك المسائل وفهم اللغة مهم لطالب العلم لانه بفهم اللغة يعلم حدود ما يدخل في اللفظ الشرعي ام
11:18ضيق ما يدخل في اللفظ الشرعي. الالفاظ الشرعية تستوعب الازمنة والامكنة. اما نصوص الفقهاء ونصوص العلماء فهي تطبيق للنصوص على ما عرفوه في زمانهم. ولذلك كلما كان طالب العلم بل كلما كان العالم
11:38احذر بالنصوص واعرف بدلالات الالفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص مع فهمه لكلام العلماء كان شكواه اقرب للصواب بل كانت فتواه اصوات لانه ينزل دلالات النصوص على الواقع المختلف. وكلام العلماء والفقهاء هذا
11:58بزمن واما كلام الشارع في القرآن وفي السنة هذا صالح لكل الهزمنة ولكل الامكنة. الامر الرابع ان يعلم طالب العلم ما يسميه اهل الفقه الجمع والفرض يعني القواعد التي تجمع المسائل والفروق
12:18وبين المشاعر فان في معرفة علم الجمع والفرق ما يجعل لطالب العلم ملكا في الاجتهاد في هذه المسائل المعاصرة والواقع ان يتجدد كما ترون باليوم وتكثر الوقائع والاحوال في مسائل كلما يصبح تأتي على صورة جديدة
12:38من صور المال او صور المعاملات او الى اخر ما يجري به الزمان وينقل لنا من بلاد كثيرة. الامر الخامس الذي ينبغي للعالم او طالبا ممن يعتني به حتى يفقه النوازل ان يكون ذا علم بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة
12:58ان معلوم ان مقاصد الشريعة علم مستقل مهم فالشريعة بنيت على مقاصد تحقق في العبادات مقاصد تحقق في المعاملات ككل. ومقاصد تحقق فيما ابيح من المعاملات. وما تقف تتحقق فيما حرم من المعاملات. فاذا الشريعة لها مقاصد. والله جل وعلا جعل الاحكام منوطة
13:28وهذه العلل قد تكون عللا قياسية وقد تكون حكما ومصالح يرعاها العباد. ولهذا قال العلماء في القاعدة المشهورة المعروفة الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميله جاءت في تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد
13:48اذا تبين لك ذلك فان الكلام في مسائل المعاملات وما استجد منها وتوضيح الصورة فيها منبل على هذه الاصول الخمسة فلابد من معرفة كلام العلماء والفقهاء وشراح الاحاديث لابد من معرفة نصوص الكتاب والسنة ما اتى
14:08من هذه الالفاظ لا بد من فهم اللغة لابد من فهم القواعد لابد من فهم الجمع والفرظ لا بد من فهم مقاصد الشريعة فيما يعانيه المرض في المساجد. واذا فاز المرض بعض هذه الاشياء وجد انه قاصر عن فهم الشريعة
14:28كما ينبغي ان تفهم عليه. هذه مقدمة مهمة حتى يتبين لك ان الموضوع هذا ليس موضوعا سهلا اعني الكلام في مثل هذه القواعد العظيمة كقاعدة الربا كقاعدة الميسر والخمار. وكقاعدة الغرر واشباه ذلك
14:50الميسر وهو موضوع هذه المحاضرة والقمار جاء كالقرآن تحريمه متدرجة نهي عنه في اول الامر ونبه على بشاعته. ثم بعد ذلك نزل تحريمه. قال جل وعلا في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واسمهما اكبر من نفعهما
15:32وقال جل وعلا في سورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة. والبغضاء في الخمر والميسري ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ ففي الآية الأولى بين جل وعلا ان
16:02القراءة فيها نفع للناس ولكن اسمها كبير فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فيها منفعة فيها منفعة اقتصادية بعض الشيء لمن يكسب فيها منافع في ادارة المال من غير تعب ولا
16:22في الميسر منافع فيما يكون من افادة بعظ المحتاجين في بعظ صوره التي كانت في الجاهلية نعم فيها منافع فقراء لان بعض صور الميتم كانت في نفع الفقراء عند اهل الجاهلية لكن اسمها اكبر من نفعهما. فاسم
16:42الميسر اكبر لما؟ لان الميسر فيه قعود عن العمل. والشريعة جاءت بحث الناس على العمل وعلى الانتشار وعلى تقوية الامة واما الميسر فهو انتقال للمال من غير كد ولا تعب. يعني في بعض سورها او نقول الخمار
17:02انتقال للمال من غير كرب ولا تعب. وذلك لا يهيئ ما تطلبه الشريعة من تقوية الامة وانتشار الناس وتنمية انواع الصناعات وتقوية الامة بما فيه اعداد للقوة. كذلك فيهما يستمع لان
17:25مبنى الميسر على حقل اموال الناس بالباطل. والشريعة جاءت بحفظ المال. وجاءت بدفع الظلم. والله جل وعلا امر بالقسط حرم الظلم وجعله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فكل مسألة فيها ظلم فهي محرمة في الشرك
17:45سريعة ثم قال جل وعلا في سورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والهلام رجس رجس يعني خبيث يعني ان هذه خبيثة فالميسر من ضمنها فهو خبيث ثم وصفه بوصف ثان فقال من عمل الشيطان. وكونه من عمل الشيطان هذا مما يوجب على المؤمن ان يبتعد عنه
18:11لاجل انه وصف بكونه من عمل الشيطان. لهذا قال العلماء دلت اية المائدة على تحريم ما ذكر فيها من الخمر والميسر عدة اوجه من التحريم. منها انه وصفه بانه رزق. والثاني وصفه بانه من عمل الشيطان والثالث
18:31امر باستنابه فقال فاجتنبوه وهذا امر ثم قال في اخرها فهل انتم منتهون يعني سهو بقول كثير من اهل التفسير. وقال بعضهم قوله فهل انتم منتهون؟ اورده مورد السؤال انه ابلغ من الامر المباشر. كما هي القاعدة المقررة عند اللغويين والبلاغيين في الفرق ما بين التعبير
19:00في الامر ما بين الخبر وما بين الامر المباشر فالخبر والاستفهام فيما يراد منه الامر اذا عدل عن الامر اليه انه يدل على انه ابلغ واشد في الامر به. اذا نفهم من هذا ان الميسر محرم قطعا
19:20الميسر كان عملا تتعامل فيه الجاهلية والناس في الجاهلية يتعاملون بانواع من المعاملات التي حرمت في الشريعة ومنها علمين والميسر عندهم كانت له صفات متعددة كانوا يتعاملون بالميسر والقمار في المغالبات
19:47والرهان وكانوا يتعاملون بالميسر في المعاملات. ولهذا قال سعيد ابن المسيب فيما مالك عن في الموظف كان من ميسر اهل الجاهلية بيع للحيوان باللحم وبالشاة والشاتين. اذا فعندنا اهل الجاهلية كان الميسر فيهم
20:14على نوعين ميسر في المغالبات والرهان والمسابقات. والنوع الثاني ميسر في المعاملات. ولهذا قال علماؤنا ان الذي حرمته الشريعة في نوعين ميسر في المغالبات والرهان وميسر في معاملات ويا اخي مزيد لهذه الكلمة
20:45كان من اغراظ اهل الجاهلية الميسر انه يفتخر بعضهم على بعض هذا واحد من اغراضهم انهم اذا ارادوا وان يتصدقوا لعبوا بالميسر وبالقداح حتى يخرج من له الفضل في التصدق اذا نحروا جزورا ونحو ذلك
21:05فكانت فائدة الميسر عندهم في بعض صوره للمساكين. يتبارون من يتصدق على المفاهيم بهذا الجذور المشتركة. ولهذا يسمى الجاذب يافع ويسمى الجزور يعني الجمل اذا ذبح يسمى ايضا ميت تسمية للشيخ باسم الفعل الذي منه. و
21:32سبب اشتقاقهم هذه الكلمة بالفعل الذي فعلوه كلمة ميسر. العلماء اختلفوا فيها قالوا انها مصدر ميمي كالموعد اوحنيسر والموعد من يسرة فوعد ميسرا وموعدا. ومعنى الميسر هنا انه من اليسر
21:52انه يكسب المال بيسر او من اليسار لانه يغتني بهذا الفعل. المقصود ان الميت فيه من حيث اشتقاق اللغة انه كسب للمال بلا تعب. والثاني ان الميسرة كسب للمال وسبب للغنى ولذلك سمي ميسرة. اذا تبين ذلك فهنا سؤال مهم. وهو ما الفرق
22:22بين الميسر والقمار هذه كلمة تستعمل كثيرا ميسر ومن القمار العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرة والحاصل ان لهم قولين في ذلك. الاول ان الميسر والخمار فكما ان الميسر يكون في المعارضات المالية وغيره المعارضات المالية فكذلك القمار يكون عن عوض
22:55من ما لي وعن غير عوض المال. وقال اخرون لا الميسر ثم فرق بينه وبين القمار في نوعه فان القمار مغالبة ومخاطرة كما سيأتي تفصيل. المعنى مغالبة ومحاضرة فيها المال واما الميسر فانه يشمل كل انواع المخاطرة بتعريفه الذي سيأتي مما
23:25يكون معاوضة او يكون رهانا او يكون معاملة. ولهذا كما ذكرت لك قد يكون وفي الماية مقابلة في المال وقد لا يكون. ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام ابن تيمية
23:45قال السلف كانوا يعبرون بالميسر عن كل ما فيه محاضرة محرمة ولم يشترطوا المال في الميسر وهذا كما قال الامام مالك هل ميسر نوعان؟ ميسر لهو وميسر ماء. اذا تبين لك ذلك فالذي يظهر
24:09ان الميسر يختلف عن القمار كما ذكرت لك من ان القمار ما فيه مخاطرة وغرض من المال واما الميسر اعم من ذلك. فاذا الميسر عام والقمار بعض صوره او احد
24:29بشقيه عند اكثر اهل العلم ما هو الميسر وما هو العبارة الميسر حقيقته الشرعية ان القمار احد القمار احد صور الميسر نقول الميسر كتعريف نعم ومنازل القمار الميسر يشمل كل معاملة
24:59يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها لا يدري مع التردد فيها. لا يدري هل يغنم او يغرم. فاذا ضابط الميسر انه دخول في معاملة مع جهالة الحصول. هل يحصل على ربح فيها ويحصل على الشيء ام لا يحصل؟ وفرق بين هذا وبين التجارة لان التجارة فيها تحصيل سلعة
25:33اما الميسر لا يدري هل يذهب مالا في عوض يأتيه؟ او لا يذهب ماله ويأتيه الغل اذا فكل معاملة دار الامر فيها في المتعامل ما بين تردد حين لقد تردد بين غرمه وغنمه. فانها من الميت
26:01فان كان ظلمه وغرمه ماليا صارت المعاملة ثماره يوضح ذلك مثال لو يعني يفرق بينه وبين التجارة والميسر والقمار اراد ان يشتري سلعة وهو يريد ان يبيعها هذه السلعة اراد منها الربح فاشتراها فحصلت له السلعة. هنا فيه مخابرة هل يربح او لا يربح
26:40لكن هذه المخابرة لم ينهى عنها الشرع لانه ما من احد يشتري شيئا ليربح الا وقد يربح قد لا يرضى. ولهذا قال المحققون من اهل العلم ان الشريعة لم تأتي بنفي او تحريم كل نوع
27:00من انواع المحاضرة بل لا تصلح المعاملات الا بنوع من المخاطرة. لكن هنا المخابرة انواع. فاذا كانت المخاطرة الربح هل يربح ام لا؟ فهذا لم تحرمه الشريعة لان لان المتعام لان الشاري تحصل
27:20على السلعة. فهو اذا دخل في المعاملة وقد تحصل على سلعة. هذه الصورة تجارة فيها مخاطرة ولكنها مخاطرة لم تحافظ. نأتي الى سورة الميت الميسر معاملة دخل فيها لا يدري هل يغنم ام يغضب؟ هل يحصل على شيء
27:40لا يحصل على شيء البتنة. ومعلوم ان اي متعامل في اي نوع من انواع التعامل يريد ان يكسب لنفسه شيئا فهو يدفع مالا بمقابل او يدفع عملا وجهدا في مقابل فاذا كان يدفع ويعمل
28:00وهو لا يزيد هل يحصل له ام لا يحصل له؟ وذاك الاخر هو الذي يستفيد فانه يعد ذلك ميسرة لان حقيقة الميسر ما تردد فيه بين الحصول وعدم الحصول. ما تردد فيه بين الغرم والغنم
28:20والثالث الحمار وهو اشرف الحاصل بالماء. مثل ما يحصل الان من يعني في بعض الصور من ان الشخص يشتري شيئا يشتري ورقة كوبون او يسمونها في بعض البلاد يا نصيب او عندنا كوبونات مسابقات الى غيره
28:46يشتريها بسعر الغالي مثلا يشتريها بمئة وهذه المئة يتبعها وهو لا يجوز هل يحصل على الجائزة ام لا يحصل؟ هل يحصل على مردود ام لا؟ فاذا حقيقة الميسر و ونوع القمار في هذه واضحة. من انه بذل هذا المال وهو لا يدري هل يحصل على مقابل
29:14او لا يخشى ينظر هنا الى هذا البلد للمال هل هو قليل فيعتبر؟ او هو كثير فلا يعتبر ومن المعلوم ان الشريعة جاءت بالتفريق ما بين قاعدة الغرض والجهالة. فالغرض
29:37هو تردد في الحصول على شيء واما الجهالة فالشيء موجود ولكن تجهل احد اوصافه. او يجهل حاله او تجهل هيئته نحو ذاك والغرظ منقسم في الاحكام الشرعية الى ثلاثة اقسام. غرر
29:59كثير نهي عنه كما في حديث ابي هريرة نهى عن بيع وعن بيع الغرض وغرر قليل اغتفرته الشريعة كالغرر فيما اذا اشتريت بيتا ما تدري عن اساسه هل هو جيد؟ ام ليس بجيد؟ اشتريت مثلا
30:22اه شيئا تلبسه لا تدري ام في داخل هذه الدبة مثلا يعني او الثروة او نحو ذلك هل ما في داخلها من القطن او المادة هو جيد او ليس يعني تم شيء من الغرر معتبر هذا لا بد منه لانه ليس من شرط البيع ان تتضح جميع الاحوال على
30:42فهذه انواع من الغرا والمخاطرة معفو عنها. والنوع الثالث غرر متوسط ليس بالضخم الكبير وليس بالقليل وهذا النوع من الغرض هو الذي اختلفت فيه انظار اهل العلم. هل يعفى عنه؟ ام لا يعفى عنه
31:02ومن صوره المعاصرة في هذا القرار المتوسط ما ذكرته لك من انواع المسابقات اللي هو دفع المئة هذه او التأمين التجاري بان الف من الناس يدفع مئة كل سنة حتى اذا حصل على سيارة الشيء وعلى بيته شيء يصلح له
31:22مجانا وقد يكون بالاف مؤلفة وبا يدفع مئة الى اخر كل الناس يدفعون اه يعني من اشترك ثم المستفيد من هذه المعاملة فنظر ناظرون في ذلك هل هذا من الضرر الكبير او من الغرض المتوسط؟ ومن اباحه
31:42قليل من العلماء من اباح التأمين التجاري قال ان الذي يبذله المرء قليل في مقابلة ما سيحصل له وغرض يسير يعني المئة ريال ما سملت كثيرا. المئتين ريال ما تسمى كثيرا في مقابلة مات ياتيه من الفائدة. ومن نظر الى
32:03الناس وما يحصل للشركة من الفائدة قال ان الغرر كبير. لانهم جمعوا عشرات الملايين او مئات الملايين والذي بذلوه للناس في مقابلة ذلك ملايين محدودة. يعني انهم استفادوا من غير كسب منهم
32:23استفادوا مبالغ كبيرة جدا مئات الملايين في بعض الاحوال او اكثر الشركات الكبيرة والمهذول هو من ويقول الذي بذلوهم وصلحوا بهما اصلحوا او ضمنوا به ما ضمنوا يكون قليلا في مقابلة ذلك. واذا
32:43فقرر هذا فان نظر المجتهد من اهل العلم ينظر لا الى الفرد من الناس فلينظروا الى حماية جميعا لان الشريعة جاءت بحماية اموال الناس كما هو معلوم فان الكليات التي حافظت عليها الشريعة خمس ومنها
33:03المحافظة على الماء. ما للفرد وايضا مال الجماعة. فهذا المال الوفير الذي اخذته شركات التأمين مثلا في مقابلة فائدة اناس قليلين هذا غرر كبير جدا لانهم يأخذون مئتين مليون ثلاث مئة مليون والذي انفقوه
33:23خمسين مليون مثلا في السنة في بعض احوال الشركات. اذا تبين ذلك هنا اذا في مسألة الغرر المتوسط يكون ما خلاف بين اهل العلم نعقد الان مقارنة لك ما بين الغرر والميت
33:42الغرام نوع من انواع الميت فالميسر اعم من الغرض فالغرر يدخل في المعاملات والميسر يعني في معاملات المعارضات والميسر عام يشمل ذلك ويشمل غيره. لهذا عد السلف انواعا كثيرة من اللهو الباطل. عدوها من
34:11لاجل ما فيها من مشابهة اهل الجاهلية في ذلك. ولم يعدوها غرضا لانها ليست معاونة فاذا الغرر قد يكون في المعاملات يعني في انواع التعامل في البيع في الاجارة الشركات في اه انواع الابواب
34:37يعني في المعاملات اما الميسر فيشمل كل يشمل كل معاملة تردد فيها. هل تدخلوا ام لا تحصل. والغرر ايضا اذا كان في معاملة فينطبق على ذلك. فالميسر يدخل في والرهان واما الغرض فلا يدخل في المسابقات. ولهذا نقول مثلا في المسابقات نقول هذه
35:08ولا نقول غرام. لان مع ان بعض اهل العلم يعبر عنها بالغرض لكنها غرض في معنى وهي اكثر اذا كانت مالية خمارا ميسرة. نقول اذا ان الميسر كما ذكرت لك نوعان
35:28نوع في المغالبات والرهان ونوع في المعاملة. والميسر الذي في المعاملات هو الغرض ولهذا وكل بيع فيه غرض فيدخل في اسم الميسر في الاسم الواحد. واما المغالبات والرهان هذا يدخل فيه احوال كثيرة مثل ما هو معروف عند الناس يقول اراهنك على كذا وكذا يعني في شيء يحصل او لا
35:58او نعمل كذا وكذا بالمراهنة هذا يدفع مبلغ وذاك الثاني يدفع مبلغ وايهما فعل او سبق صاحبه فانه يكون الناخب للمال يعني مال الاخر. معلوم ان هذه المغالبة هي اخذ للمال بغير وجه حق
36:23ولهذا نهت الشريعة عن كل انواع المسابقة والمغالبة والرهان الا ما كان ما كان فيه بالدين وفيه جهاد. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا سبق الا في خف او نصب
36:43فضلا اوحى لان الخبث والنصر والحافر هذه فيها اعداد الانتهاكات. يعني لا عوض يبذل على مسابقة الا بما فيه اعانة من جهادها مسابقة الخيول يبذل فيها عوض لا بأس بها. اعانة على الجهاد مسابقة الرمي في السهام والاصابة
37:08بالصيام في الزمن الاول او بالرماح او الهام بالفنادق او باشباه ذلك هذه كلها فيها اعانة على الجهاد. هذه لا تدخل في تحريم المخالفة فاذا نقول القاعدة ان انواع المغالبات والرهان محرم
37:29الا ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا. كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في خصم حبه او نصل اوحى قال اهل العلم ان العلم من اعظم انواع الجهاد
37:51ولذلك فان المغالبة والمسابقة والرهان فيه جائز لانه قائم على الجهاد. يعني مثلا اثنين انت وانت تضع الف ريال واللي واللي يسقط في حفظ سورة البقرة يأخذ اثنين هذا فائدة للدين وفائدة عن العلم او يحفظون متنا او يحررون بحثا. قال طائفة من اهل العلم كابن
38:21وابن القيم وجماعة ان هذا مما فيه اعداد للجهاد. اذا فقاعدة الميسر والمغالبات يستثنى منها ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا. والرهان انواع المراهنات محرمة فكل رهان ميتة
38:47لانه يراهن يدخل في في هذا النوع على تردد هل يحصل له ام لا يحصل له هل يتحقق يكسب ام لا يكسب وبعض اهل العلم اجاز الرهان استدلالا بحادثة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. لما
39:12نزل قول الله جل وعلا آآ الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على الفرس. وكان المشركون يفرحون بنصرة الفرس على
39:35فلما نزلت الاية وكانت الدائرة للفرس تراهن ابو بكر مع احد المشركين. فقال احد المشركين ستغلب فائقة. او غلبتان. فقال ابو بكر رضي الله عنه بل ارجوه ستغلبه. وراهنه على مال وكسب المال
39:58ابا بكر وكسب المال ابو بكر الصديق رضي الله عنه واهل العلم في هذا الرهان الواقع من ابي بكر لهم من حياة. المنحى الاول ان هذا منسوخ بتحريم الميت في المدينة. والثاني ان هذا ليس
40:13بل هو محكم. لان ابا بكر لم يدخل في معاملة الامر فيها متردد بين الحقول وبين عدم. فحين دخل في المعاملة دخل بوعد الله جل وعلا بل باخبار الله وهذا اوصل انواع الابصار. لانه لو ظن هو او تحقق هو من نفسه بانه ستحصل الابلغ
40:43ان يخبره المولى جل وعلا وان يحكم بان الروم ستغلب. فلذلك ابو بكر الصديق حين راهن تسمى المعاملة رهان ولكن هو كاتب فيها داخل متيقن بالكشف لا على غرض ولا على جهالة لان الله جل وعلا هو الذي اخبر
41:03بان الرومان ستغلبت الروم في هذه الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين فلما انتهت وارزقني غلبتهم. فاذا هذه الصورة لا تدل على اباحة المراهنة. ولا تدخل في الميسر ولا في الخمار ولا في الغرض
41:23لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل فيها وهو عالم في النهاية. عالم انه سيكسب بيقين. فلا تصلح دليلا على اباحة الرهان ولا المراهنة ولا اباحة بعض صور الميت
41:41ما الفرق ما بين الرهان القمار الرهان فيه توضأ وعم فيه توقع مع عمل واما الميسر فانه توقع الميسر وتوقع بلا عمل يعني ان الميسر والرهان يشتركان في ان كلا منهما فيه تردد في الحصول وفي عدمه
42:20لهذا صار الرهان من انواع الميتة لكن الرهان تختلف عن الحمار بان المراهن لم يعمل عملا يكتسب فيه هذا المال. بينما المقامر فانه قد يعمل عملا يحصل له هذا الشيء. والعلماء في الفرق ما بين
42:40بهذا الخمار في دخول العمل لهم تعابير مختلفة باعتبار العمل سارة وبعدم اعتباره تارة اذا تبين ذلك في تبيين هذه المسألة فاعود الخص بان حقيقة الخمار الشرعية ان الامارة نوع من انواع الميسر
43:07وقد يعبر بعض اهل العلم عن الميسر بالقمار والقمار بالميسر. الثاني ان القمار والميسر كل منهما في بتردد هل يحصل الشيء ام لا القمار فيه بذل للمال بلا عوض يحصله يقابله
43:30ايضا القمار نوع من اكل اموال الناس بالباطل ويغامر بماله رجاء ان يغتني والثاني يغامر بماله رجاء ان يغتني وهذا ايدي بذل من مال من غير عوض ومن الجهة المقابلة فيها اكل للمال في الباطل يعني بغير وجه حق
44:04والقاعدة التي يمكن ان يندرج تحتها اذكى الصور المعاصرة مما يشكل على الباب في قاعدة الميسر والقمار. ان هذه تنتبه لها وهي حصيلة الكلام المتقدم ان المعاملة التي يدخل فيها الداخل
44:38والامر يدور فيها ما بين ان يخرج غانما او غانما فهي من القمار والميت يعني يدخل وهو متردد هل يكون يعني لا يجوز تردد يعني لا يجوز هل يظلم او
45:00فهذه تكون غرق ميسرا وقمار. فاذا اعود واكرر اذا دارت المعاملة الذي تتعامل بها دار بذل المال التي الذي تبلغه دار العمل بذل العمل الذي تعمل به بين ان تكون غانما شيئا او غارما المال او العمل
45:26سلم فهذه المعاملة من الميتين الحالة الثانية ان تدور المعاملة التي تتعامل بها ما بين ان تكون غانما او سالما. يعني اما ان تغنم واما ان تسهر. اما ان تستغيث واما انه لا شيء
45:51عليه فهذه الصورة لا شيء فيها وليست من الميسر او الخمار المحرمة بالمثال مثلا تدخل الى محل تجاري تجد فيه مسابقة او يعني جواهر هنا تأتي الجائزة تنظر فيها هذه الجائزة التي ستعطى. هل ستكون ببذل من كلمات
46:22او في شراء لاشياء غير مراده لك يعني ايه تبلغ خمسين ريال عشان تاخذ كوبون مثلا تاخذ قسيمة حتى تربح او لا؟ هذا بذلت شيئا او تشتري اشياء لا حاجة لك فيها
46:40كما اردتها وانما اردت هذه القصيمة اردت المشاركة فهنا انت دار امرك فيما بذلت بين ان تكون ظالما للجائزة او غالبا لهذا المال او شرائك من الاشياء التي لا تحتاجها. فاذا دار الامر على هذه
47:00صارت الصورة محرمة لانها بيت. لان الامر في حقيقته جار بين الظلم والغرم ترددت اي الامرين يحصل لك. الصورة الثانية دخلت مثلا في مكان واشتريت باي مبلغ ما يشترط مبلغ معين او انت قاصد تشتري هذه السلعة في عينها ثم اتيت للمحاسبة قال صن هذا
47:30وحط مثلا عنوانك فهنا دخولك فيها دخولك في هذه المعاملة دائر بين احد احتمالين اما ان تستفيد الجاهزة واما ان تسلم فلم تختر شيئا. فحينئذ دار الامر ما بين السلامة وما بين
47:50الغنم فحينئذ لا تكون المعاملة حمارا ولا ميسرة. فاذا هذه القاعدة يمكن ان تطبق عليها اكثر الصور المعاصرة التي يسأل عنها الاكثرون في مسائل الخمار الميت الحالة الاولى التي هي ميسر ان تدخل لا تدري هل تغنم او تغرق
48:19الحالة الثانية ليست من الميسر تدخل على احد احتمالين اما ان تسلم ما تذكر شيء او ان تستجيب فهذا نوع من انواع التبرؤ منه المحرم وكما ذكرت لك يأتي كثيرا اسئلة من هذا النوع في من يدخل المحلات التجارية وفيها جوائز لمن اشترى بمئة هي جوائز
48:41لمن اشترى بخمس مئة ريال فيها جوائز لمن اشترى بالف ريال الى اخر ذلك. فهنا ان كان شراؤك مقصودا يعني انت محتاج هذه السلعة ستشتريها للحاجة فاذا الجائزة تأتي سبعة. يعني احتمال حصرك للجائزة يأتي
49:01نعم فاذا انت ما بذلت لتأخذ الجائزة بذلت لحاجتك فحينئذ الجائزة اما ان تظلمها واما ان فلم تتبعه مقابله. وهذه في صور كثيرة يمكن ان تطبقه في حالات لا. يكون اما دفع
49:22وهذا من القمار المحرم والميسر الذي هو كبيرا من كبائر الذنوب لا بد تلك اعمال مثل ما ذكرت لكم يسمونه اشبه ذلك في بلاد اخرى وهنا يحتاجون عليه انواع الاحتيال
49:38اذا تبين ذلك فان هذه الصور والتعاريب تقرب لك حقيقة الامر. وان الميسر والقمار محرم وانه كبيرة من كبائر الذنوب. وان الشريعة نهت عنه لما في ذلك من حفظ المال
49:58العام والخاص ودفع الغرض ودرس تلاعب المتلاعبين وايضا لما فيه من دورة المال ونمو المال بالطريقة الصحيحة ما فيه قوة البلاد قوة الامة وقوة المسلمين لان القمار يفضي الى الخسارة عفي الى الذل ويفضي الى العداوات. كما قال جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء
50:29الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون الميسر اسم عام انا لخص لك بعض المسائل التي وردت الميتة اسم عام يشمل ميسرا له وميتة المعاملة ميسر له ولو لم يكن فيه مال كما قال الامام مالك نوعان لهوا وميسر مال
51:04واعد علي رضي الله عنه ابن عباس وطائفة من السلف بعطاء والحسن وجماعة ان اللعب بالنرد واللعب في الشطرنج واللعب في الجول والكعاب الاطفال انه من الميسر لانه وسيمته الميسر في المغلبات المالية هو القمار القمار
51:34ولا ندري نسيت ربما يعرف القمار القمار مأخوذه في العصر في اللغة من نور القمر لان نور القمر متردد ما بين الكمال والضعف كل يوم له حالة وكذلك المقامر كل يوم له حالة
51:56المؤامرة خاصة بالمال تدخل في انواع المغالافات والتعاملات المالية قاعدة للغرر كقاعدة المغالبة والميسر والقمار قائمة على تردد هل يحصل شيء ام لا اذا دخلت في معاملة بذلت شيئا لا تدري بذلك هذا لا. يحصل معه شيء ام لا
52:30وراءه فانها تدخل في اسم الميسر. اما اذا كانت دائرة ما بين السلامة والغنم فهذه تدخل في اسم الميتة. هناك صور كثيرة من انواع المعاملات المعاصرة يعدها طائفة من الناس في الثمار وهي
52:50القلوب كالخمار قد تكون في اكل اموال الناس بالباطل والقمار كما ذكرت لك له تعريفه والميسر له تاريخ هذه المسألة بما ذكرت قربنا لك تعريف الخمار تعريف الميسر والرهان وفرق بين هذه الالفاظ
53:14وحكم هذه وانواع الميسر وانواع المغالبات وما يستثنى من ذلك ولعل فيما ذكرت فالاحباب لمن اراد التوسع في مراجعة هذه المسألة المهمة والقاعدة العظيمة من قواعد المعاملات وهي قاعدة الغرر او قاعدة الميت
53:43اسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم مزيد الفقه في الدين. وان يكفر عنا السيئات وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. كما اسأله
54:03سبحانه ان يجعلني واياكم ممن وفقوا في اقوالهم واعمالهم نعوذ بالله ان نقول ما لا نعلم او وان نعلم ولا نعمل كما اسأله سبحانه لي ولكم الدعوة الى دينه وان يوفقنا الى ذلك للدعوة والعلم
54:23والتعليم في احوالنا كلها انه اكرم مسؤول. واسأله سبحانه ان يوفق علمائنا لما فيه رضا وان يمنحهم مزيدا من البصيرة والتوفيق للدين وان يزيدهم من الهدى في النظر في هذه المسائل
54:45المعاصرة التي يسأل عنها الناس كثيرا فيما استقدمه كثيرون من بلاد الكفر من انواع كما اشهد المولى جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا الى ما فيه رضاه وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى وصلى الله
55:05الله وسلم وبارك على نبينا محمد نسأل الله سبحانه وتعالى او يؤجل مرة ثانية يلا طيب السؤال الاول وغيرها كما حدثنا الجواب الحمد لله الشركات شراء اسهمها وبيعه جاهزة بشروطه
56:14اهمها ان يكون عمل الشركة مباحة يعني ان تكون الشركة تعمل عملا مباحا كشركة زراعية او صناعية او دوائية او ما اشبه ذلك. ما تكون شركة يهديك شركة بنك يعني مثلا
56:36فيه الربا او شركة لتصنيع الخمور او شركة للمتاجرة بالافلام الخبيثة او شركة اعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة واشباه ذلك. فاذا كان نشاط الشركة جاهزا شرعا فان شراء اسهمه جارية
56:58ثمان المشتري لاسهم الشركات له حالات. اما ان يحتفظ بهذه الاسهم لكي تدر عليه الارض سنويا وهذا جائز واسباني ان يشتري الاسهم لا لينتظر بها سنة حتى يحصل على الاربعة
57:20ولكن ليبيع فيها ويشتري. وهذا جائز ايضا ويكون لهذه الاسهم حكم عروض التجارة فلت عليه ان ان يقومها كل سنة. ويخرج زكاتها كما تخرج زكاة عروض التجارة فاذا شراء اسهم الشركات وبيعها والتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيع جاهز
57:52اذا كان نشاط الشركة غير محرم. ومن قال انه من القمار هذا ليس الا في حالة واحدة. وهي غير موجودة في النشاط الاسهم عندنا في هذه البلاد موجودة في البورصة العالمية. من ان
58:12هناك فلان لا ينقلون سعر فعلا يشترون الاسهم وتنتقل الملكية. وانما يخاطر في الشراء للارتفاع ارتفاع السهم او نزوله. فترى انه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام لم اشفع مالا ولم تنتقل السلعة او الاسهم من ملك فلان الى ملكه. وثم بعد ذلك يبيع لاجل فرض السعر. فهذا
58:42لا شك انه نوع من المقاومة. اما ما هو موجود عندنا في انه يشتري الاسهم وينقلها باسمه. ثم يتربص بها ارتفاع السعر ذلك فهذا جاهز كما ذكرنا والحمد لله على التيسير
59:00يقول السائل موجود التأمين بحث واسع في حكمه وفي اصوله الشرعية وفي اصوله او صوره المعاصرة. والذي عليه اكثر العلماء ان التأمين التجاري المعروف عندكم انه محرم. لان فيه اكلا للمال بالباطل لان فيه غرظا في المعاملة
59:48ولان فيه قمار كما ذكرنا. صورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة من ان فلان يدفع مئة ريال سنويا التأمين على سيارته والثاني يدفع مئة تأمين على سيارته فيجتمع للشركة ملايين ثم هي تصلح سيارات منخرط ما
1:00:08سيارتي خربت سيارته او تعطلت او صدمت او اصابها حادث فيكون مردود الشركة اكبر بكثير جدا مما تحصلته المحافظة على المال العام واجبة. ولهذا اهل العلم يقولون اكثر اهل العلم يقولون ان التأمين التجاري
1:00:28محرمة وبعض العلماء اجازه لاجل ان الغرر عندهم يسير بالنسبة للفرظ وان مصلحته اكبر قالوا هذا الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة باعتبار الأفراد فهو يرغب في ان يأمن
1:00:48على نفسه من الخوارج بمساندة غيره اذا دفعت والشركة لا يمكن ان تقوم بذلك الا اذا اجتمع الجميع فيصوم متعددة عندهم لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معنا وان لم تكن متعاونية تعاونية شرطا و
1:01:11لكم وهذا فيه نظر والتأمين التجاري الاولى تركه وان المرء يتوكل على الله جل وعلا لاجل الا يدخل في مثل هذه المعاملات. وهو في الحقيقة محل بعث ونظر ينبغي ان يبحث
1:01:31ايضا مرة اخرى في بحث واسع وينظر في عقلها. النوع الثاني من التأمين تأمين التعاون. وهذا اباحه كبار العلماء عندنا بما اصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في اباحة التأمين التعاوني. التأمين التعاوني صورته غير صورة التأمين التجاري
1:01:51تأمين التعاون ان يكون المشتركون في شركة التأمين هذه بصفة شركاء لهم الربح عليهم الخسارة فهم يتعاونون في ان يسدد بعضهم عن بعض الشركة ما تستفيد هي ان يستفيد شخص
1:02:13عارف انما الاستفادة ترجع الى المشتركين. فمثلا فلان من الناس الف دفع مئة باء دفع مئة جيم دفع الى العاشر اجتمع الف ريال فهذه يشتركون فيها وتكون عندهم ثم اذا مضت السنة ولم
1:02:33يحدث حادث لاحد منهم فان الالف هذه تعود فائدتها عليه. فتنمى لهم واذا دفعوا مئة في السنة المقبلة فان هذه المئة تنمى لهم ايضا يعني تحفظ لهم بحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم يعني انهم
1:02:55في شركة تعاونية للتأمين هؤلاء اعضاؤها. لهم غنمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا شك صورة شركة بشرط والمؤمنون على شروطهم الا شرطا فحل حراما او حرم حلالا وهذه الصورة جائزة ولذلك
1:03:15فكبار العلماء في جوازها وهي حل مثالي لكن هذه لا يستفيد منها اصحاب الاموال واصحاب الشركات آآ انما يستفيد منها الناس وهم لا يريدون ان يستفيد الناس وانما يريدون ان يستفيدوا هم. ولو قام هذا النوع من الشركات لكان في ذلك تيسير للناس
1:03:35قضاء لحوائجها يقول الجواب عن عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين. وانا لم اقرأ عقد التأمين الموجود ولكن بحكم ما اسمع انها ليست بتعاونية بالمعنى الذي ذكرناه انفا يعني ان الشركاء لهم الغنم وعليهم الغرم وان الاموال التي لم يستفيدوا منها ما ترد عليهم بارباح
1:04:31الى غير ذلك يعني اذا نميت وانما اسمها تعاونية للثامين وفي حقيقتها لم تطبق التأمين التعاوني الذي افتى به العلماء لكن الكلام على الحكم متوقف على قراءة العقد و اذا كان احد يأتي بالعقد ان شاء الله
1:04:57نرى ما فيه واظنهم احيانا يستندون لفتاوى بان عملهم جائز ولا ادري هل هذه الفتاوى صحيحة؟ ام ليست بصحيح؟ نعم ويختلف في صوره يقول ثم الهدية او من اشترى منها هدية فهذا تبرع منه جزاه الله خير
1:05:52لانه الشاري ما غني ما غنم شيئا وانما غنم بدفع هذا الله برضاه يرغب الناس في الشراء منه. فهذا لا بأس به اما المسابقات فهي راجعة الى ما ذكرته لك من القاعدة. في ان المعاملة اذا دخلت فيها وانت لا
1:06:16حين دخلت وبذلت عوضا لا تدري هل تغنم ام تغرم؟ متردد اي الامرين يحصل لك بعد ان دفعت ما دفعت فهذه تكون من الميسر والقمار. اما اذا كان اذا كنت لا تدري يحصل او لا يحصل
1:06:36لكن لم تغرم شيئا لم تدفع شيئا وانما انت ما بين سالم من الغرب وما بين غانم. فهذه لا بأس بها يمكن تدخل فيها صور كثيرة فطيب لو فهمتم هذه العبارة والفرق ما بين الصورتين لانها سهلة التطبيق في الواقع
1:07:00واذا كان انه لا حاجة له في الجريدة الا لاجل المسابقة ما له اي حاجة فيها الا لهذا فهذا نوع غلط هذا نوع غرظ قد يكون المبلغ يسيرا عند بعظ الناس يعني ريال او ريالين لكن هي تدخل في الغرض هل هو من الغرض
1:07:26ام لا؟ هذه محلات. محل نظر لكن في الغالب الجرايد الناس يحصلونها ويحرصون عليها آآ وتكون المسابقات مقصودة مع غيره. نعم الاشارة هذا وش الحكم؟ هذي القاعدة. متفقين انه جائز. اجمع
1:08:06نعم ليش جاي؟ لانه ما في غرفة هو سالم ها؟ يغنم او يسبي نعم مثل والمسابقات كما ذكرت لنا هذا المال الذي دفعه عوض عن شيء لا يدري يحصل له او لا يحصل. يدفع اليدين مثلا هل تحصل له الجائزة او لا يحصل؟ هل
1:08:58ام لا يكسب؟ فاذا تردد في الحصول على شيء وعدم الحصول. فاذا هو غرر ولا شك. لكن هل الرياء الان غرر يسير يغتفر مثل اه غرر في اساس البناء ومثل الغرر في اه في بعضنا الملابس
1:09:18ونحو ذلك ام لا يغتفر؟ ام نقول هذا دفع للمال وليس بغرض؟ هذا دفع للمال بحكم المجموع يكسبون كثيرة الجوائز اقل منه. يعني مثلا اشترك مليون شخص في هذه المسابقة. كل واحد دفع ريالين
1:09:38كما الذي تحصل مليونين ها طيب الجوائز كم؟ مليون. طب ذاك يأخذ مليون مقابل في ايش اذا نظرنا لهذه النظرة وجدنا ان العلماء على على اصولهم يختلفون في ذلك. فمن رأى الفرد بمفرده قال هذا الريالان غرض يسير
1:10:03فلا بأس ومن رأى المجموع وان الجهة تستفيد بمبالغ ضخمة من الامة دون مقابل فقال هذا بالمجموع كبير واذا يدخل في الميسر والخمار. ويدل على هذا الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام
1:10:23يقول المؤمنون كالجسد الواحد. وقوله يسعى بذمتهم ادناهم. فاذا كما ذكرت لك من نظر الى المجموع قال هذه ولو كانت المدفوع ريالين فانها لا تيأس ولا هذا مقابل مقابل عمل يعني هذا داخل في
1:11:06السلام ليس له علاقة اه وبعض الشراب والمفروض ان شاء الله شيخ يقول بعض الناس نعم اولا العاقل لا يشتري الا ما يحتاجه والثانية انه اذا عرض عليه مثل هذا فهو بالخيار. فكأنه اختصم له. يعني قيل لا انا اخصم
1:12:07في الثلث مثلا اخصم لك ثلاثين في المئة اشتر مني ثلاثة وانا اخصم لك في القيمة ثلاثين في المئة او خمسين في المئة وهذا كما يقول اذا اشتريت اكثر نزل كل ما تشتري اكثر انا خفضت السعر هذا لا بأس به ولا يدخل في
1:12:27الغرر ولا الميت نعم السؤال وهل يجوز ان يستعمل الحرام اولا السؤال بناه على مقدمة او قاعدة ليست بصاحبه في الشارع قوله والشارع لا يأمر بشيء الا فيه خير ما حصل. هذا غلط. فان الشارع يأمر بالشيء
1:13:12اذا كان فيه خير محض او غالب وينهى عن الشيء اذا كان فيه ضرر محض او غالب لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميمها ودرس المفاسد وتقليلها فالخمر الخمر فيه منفعة. لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع
1:13:41الناس من منافع الخمر منافع دنيوية في التجارات والاموال ومن منافعها منافع بدنية اه يعني تعود على البدن بصحة الى اخره فيما ذكره المفسرون كذلك الميت يعني فيه منافع مثل ما ذكرت لك في المحاضرة. فاذا الشريعة تحرم ما كان خالص المضرة. او ما
1:14:10كانت مضرته اكبر. والمضرة هنا في ميزان الشرع راجعة الى مضرة دنيوية والى مضرة اخروية. اما المضرة الاخروية فلما في التعامل بنوع المعاملة او تعاطي هذا الامر في اي امر شامر وفي الميسر السرقة الرشوة البناء القذف الى اخره لان فيه
1:14:40اثم يرجع على القلب بظلمته وعدم رضوخ القلب وخضوعه وذله لله جل وعلا. فما فيه عنفوان القلب وتكبره وتجبرا وعدم خضوع لامر الله جل وعلا هذا يحرم للغرظ الاخروي ولتحصيل القلب العابد الخاضع لله جل وعلا. ثم
1:15:07الدنيوي يحرم اذا كان فيه ظلم للناس اكل اموال الناس بالباطل فيه ضرر وما يجمع ذلك وقول العلماء الشريعة عنيت بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين مرتبة واحد سين ثانيا الثالث العقل الرابع المال الرابع العرض الخامس المال
1:15:37ولهذا نقول ان الشريعة اذا لما جاءت بالمحافظة على هذه الكليات الخمس فكل منها مهم ان يدفع لهذا شرع الجهاد لاجل حفظ الدين وشرع القصاص لاجل حفظ النفس. والى اخره شرع حد القمر وحرم
1:15:57الخمر حفاظا على العقل الى اخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد الشريعة يقول السائل انا كنت راض فمن يكون في ذلك الرهان المحرم وهو المغالبة في عوض من غير عمل شرعي. هذا عده كثير من اهل العلم من الكبائر
1:16:24وهو داخل في عموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والواجب على من ابتلي بذلك ان يتوب الى الله جل وعلا وان يرد المال الذي في يده لمن اخذ منه ان كان يعلمه
1:16:46وان كان لا يعلمه فانه يتوب الى الله جل وعلا والمال الذي اخذه او الشيء الذي اخذه فانه يخرجه من ماله تصرفا لا تصدقا اذا كان ما فيه نصرة في الدين ما تجوز المراهقة
1:17:09ولو ولو هو بالنسبة للاخر غير متيقن هذا يقين غير معتبر هناك يقول وقال وكل ما صحة هذا الامر هذا قول لبعض آآ يعني مؤداة قول لبعض اهل العلم في ان
1:17:53اللعب عثمان لعب له ولعب بالاجسام يعني لتقويتها. والسلف عدوا انواع اللعب الذي لا فائدة منه شرعية عدوه تارة من الباطل وتارة من الميسر فيدخل في ذلك كل انواع اللهو في الباطن لهذا قال كثير من اهل العلم ان اللهو بالباطل
1:18:26محرم. وهذا الشيء لعب في الورقة. هل هو لهو بالباطل ام لا؟ هنا يكمن النظر فاذا كان عن عوظ يعني فيه مال يدار فلا شك انه خمار ويكون محرما وكبيرا لاجل ما صاحبه
1:18:46من القمار اكل المال بالباطل. الحالة الثانية ان يكون مشغلا عن الطاعة صاحبه ممن يلعب هذه اللعبة وغيرها يمكث الساعات الطوال تاركا واجباته في بيته تاركا الانس المطلوب والسكن لاهله
1:19:11رعاية اولاده او في المجالس فيها انواع محرمات اخر. فيحرم ذلك يعني يحرم اللعب لانه وسيلة الى غير النصارى وسيلة الى تضييع الصلاة وسيلة الى تضييق الواجبات من اهل والمنزل وسيلة لتضييع
1:19:31واجب الاولاد في رعايتهم وسيلة تضييع كسب المال بما فيه رعاية للناس. فاي حالة من هذه انطبقت سيكون اللعب بالورقة المذكور محرما لانه صار وسيلة للمحرم ومن المتقرر عند علماء الشريعة من الوسائل
1:19:51لها احكام المقاصة. فاذا كان اللعب سيؤدي الى شيء محرم صار لهوا بالباطل ليس لهوا مهذونا به صار لهوا في البحر الحالة الثالثة ان يلعب احيانا وليس في لعبه تفريط بامر واجب شرعي و
1:20:11ليس فيه اضاعة من صلاته او واجب رعاية ونحو ذلك فهذا يدخل عند عامة اهل العلم في انهم مكروه يعني تجنبه حول لان اللهو الاصل في المنة نعم الذي لعل السائل يسألني مرة اخرى افصل له الجواب ان شاء الله. نعم
1:20:53يقول البورصة هذه كلمة اجنبية آآ تجربة ترجمتها التخريبية بالعربي اه محل عقد الصفقات السريعة يعني بعضهم ترجمها بالمصادق يعني صفقة محل عقد الصفقة قالوا مصدر جمعها مصافط يعني البورصة
1:21:30كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة. فهي اسم لمحل تتداول فيه السلع او تتداول فيه الاسهم او تتداول فيه العملات. فيكون البيع والشراء فيه سريعا وفي المحل. وغالبها لا يكون فيه
1:21:50ان غضب ولا يكون فيه انتقال من الناس بل على الشاشة مثل ما هو موجود الان في البيوت ممكن الواحد يعمل عمليات ويتصل بالبورصات العالمية من منزله بمواكبة الكمبيوتر اما المستقل او بواسطة الدخول في شبكة الانترنت وغير ذلك. المقصود الكلمة فرصة هي محل
1:22:10مذهب محل مغلق مثل سوق تجاري فيه عرض للسلاح وفيه بيع وشراء لمن حضر. ولمن اتصل بهم معنى في البورصة. نعم يقول له وتحوز بها هذا السؤال غير واضح يتسابقون كما ذكرنا لك ان القاعدة في المسابقات انه لا يجوز فاخذ حق العوظ على
1:23:09طبقات او اخذ سبق الا اذا كانت المسابقة فيها نصرة للدين. كما قال عليه الصلاة والسلام لا الا في خب او نصل او حاجة. السبب هو العوظ الذي يجهل لمن ثبت. ويرويه بعض الناس لا
1:23:29سبعة الا يعني لا مسابقة وهذا ليس بجيد بل الاولى في ضبط الحديث لها سبق يعني لا عوض الا من هذه الثلاثة او نصل او حق. يعني المسابقة بالايمان مسابقة بالقيود او بالرمي بالسهام. وهذه الثلاث
1:23:49لما؟ لان فيها قوة المسلمين في الجهاد في الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله واعدوا لهم النبوة قال الا ان القوة في الرمي. قل في انواع الرمي. الرمي بالنبل الرمي بالسهام الرمي بالرمال. والخف
1:24:09لماذا تستخدم في آآ في الحروب والجهاد وكذلك الخيول وتستخرج فهذا معنى مثل فيها تمثيلا لكل ما فيه نصرة لدين الله جل وعلا. لهذا قال العلماء ان كل انواع الجهاد جائزة
1:24:29المسابقة فهذه المسابقة التي يذكر هل هي مسابقة للتقوية على الجهاد؟ يعني مسابقة الاقدام هل هي مسابقة على الخير ونحو ذلك فتباع بشروطها عن مسابقات اخرى؟ ما ندري. مسابقات العلمية جاهزة. المسابقات العلمية بالخيول
1:24:49مسابقة الرمي جائزة لان كل هذا فيها اعداد للجهاد. و البروصية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم. وفيها قول على الجهاد نوعان روسية في العلم والبيان. وفروسية
1:25:17للركوع ركوب الخيل او نحوها. يعني ركوب الفرس فهم اعدوا العدة للجهاد في نوعين. فكانوا اهل فروسية حقا في العلم وفي الركوع واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي اعدها الله جل وعلا للجهاد. فاذا السؤال غير واضح وش نوع المسابقة؟ وش اللي حصل
1:25:43يحتاج الى حول الكتب النصيحة اه ذكرت لك ان المعاملات اه صعبة حيث فهم احكامها من حيث فهم واحكامها لكن لابد لك من معرفة كلام العلماء في كتب الفقه معرفة كلام اهل العلم في معاني القرآن والسنة الدرجة الثانية فلابد ان تقدم كلام الفقهاء حتى
1:26:27تصوروا المسائل لان فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل وتصور المسائل لا يحدثه لك الله كتب اهل يعني اهل الفقه تنظر الى كتب التفسير وكتب الحديث ثم بعد ذلك انظر في الفتاوى المعاصرة وتحاول تقارن وتجمع بين ذلك
1:26:49من الكتب المفيدة في لفظ مسألة آآ مسائل المعاملات والكلام الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه انطلق فيها بدلالات النصوص مع الرد بكلام اهل العلم من الفقهاء وغيره
1:27:09وكلام ابن القيم ايضا التلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية فان في كلامهما ومن تأثر بهما على قواعد ومعاملات فيها فوات عظيمة. اه طبع لشيخ الاسلام كتاب اسمه قاعدة او نظرية العقل او قواعد
1:27:29عقود وابن القيم ايضا كتاب الفروسية تكلم فيها من مسائل كثيرة وفي زاد المعاد واعلام الموقعين اما الكتب المعاصرة تهتم بكتب التقعيد. يعني كتب التي تسمى نظرية العقل نظرية المال نظرية الغضب قاعدة الربا قاعدة الغرر يعني هذا التفعيل مهم بانه
1:27:59به تندرج المسائل الفرعية تحت تلك القواعد العامة نعم سؤال اخير هذا ماذا ماذا وهو اعادة الجواب انا ما تكلمت عن وهالجمعية التعاونية غير التأمين التعاوني غير اللي نسميه الموظفين الجامعيين
1:28:57عندنا ثلاثة اشياء تأمين تعاون جمعية تعاونية ايش الجمعية اللي بتعملها موظفون كل واحدة لها مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.