استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل الدعاء بين الخطبتين بصلاة الجمعة وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله
0:23لقد ورد هذا الامر باعتبار اللفظ العام لا باعتبار الفعل الخاص ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل
0:40شيئا الا اعطاه اياه كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد هذه الساعة على اكثر من اربعين قولا ذكرها الامام الحافظ في فتح الباري
0:55واصح هذه الاقوال قولان اما ان تكون تلك الساعة بعد صعود الخطيب على المنبر الى ان الى ان تفرغ الى ان يفرغ من الصلاة واما ان تكون فيما بين صلاة العصر الى صلاة المغرب يعني في اخر ساعة من يوم الجمعة
1:14فهذان القولان قد وردت فيهما الادلة الصحيحة فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي بردة ابن ابي موسى قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن
1:30الجمعة هي ما بين ان يجلس الامام على المنبر حتى تقضى الصلاة. فاذا كان الدليل قد دل على ان هذا مما ترجى عنده ساعة الاستجابة فاذا اهتبل واستغل المأموم فيما بين في سكوت الامام بين الخطبتين ورفع
1:50ودعا فلا حرج عليه في ذلك لانه يرجو ان تكون ساعة الاستجابة. فاذا ثبت هذا الامر باعتبار اللفظ العام واما ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعلمه ثابتا. فلم ينقل لنا الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم
2:10وكان يدعو فيما بين الخطبتين لكن الذي انتفى انما هو الدليل الخاص وانتفاء الدليل الاخص لا يدل على العمل بالدليل الاعم. كما تقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى. فمن دعا بين الخطبتين ورجا ان
2:30دون ان يوافق ساعة الاستجابة فلا بأس ولا حرج عليه. وثمة اصل اخر يخرج عليه الدعاء بين الخطبتين. وهي ان الاصل المتقررة في باب الدعاء جوازه في كل وقت الا فيما خصه النص. والنص انما خص عدم كلام المأموم في حال كون الامام خطير
2:50فاذا كان الامام يخطب فلا ينبغي للمأموم ان يدعو او ان يذكر الله عز وجل بلا سبب ولكن اذا سكت الامام فيما بين الخطبتين فلا حرج على المأموم ان يرفع يديه ويدعو. فلا يطلب على الدعاء
3:10خاص في هذا الوقت لان الاصل العام جواز الدعاء في كل وقت الا فيما خصه النص. والنص انما خص حرمة كلام المأموم حال كون امام خطيبا ففي الصحيحين من حديث ابن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا
3:30قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. فحرم الكلام حال كون الامام يخطب. وقال صلى صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد من حديث ابن عباس من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب
3:52فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. وسكوت الامام فيما بين الخطبتين ليس وقتا يمنع المأموم فيه من الجانبية اصلا. فلو اراد المأموم فيما بين الخطبتين ان يكلم من على يمينه وشماله بكلام مباح فلا بأس عليه
4:12بدل ان يشتغل المأموم بشيء من الكلام الذي لا داعي له يهتبل الوقت بالدعاء. فهذا جائز لانه يرجى ان تكون من سواء يعني ساعة الاستجابة وجائز لان الاصل جواز الدعاء في كل وقت الا بدليل والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.