الاستيطان شرط لوجوب الجمعة لا للصحة
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاستيطان شرط شرط للوجوب لا للصحة الاستيطان شرط للوجوب لا للصحة والمراد بالاستيطان اي السكن في القرية. التي يكون
0:32فيها بناء ثابت لا يذهب عنها اهلها لا صيفا ولا شتاء هذا يسميه العلماء الاستيطان جمهور العلماء يجعلون الاستيطان شرطا لصحة الجمعة. بمعنى ان البدو في البر اهل الخيام الذين يرحلون ويطعنون على حسب الربيع والماء. وليسوا
1:05مستوطنين في مكان واحد. هؤلاء لو اقاموا الجمعة في خيامهم لما صحت منهم لفقدان شرط الاستيطان فالجمهور يجعلون الاستيطان شرطا للصحة. ويستدلون على ذلك بان الاعراض والخيام المجاورة للمدينة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باقامة الجمعة في محالهم وخيامهم. وانما كانوا ينزلون هم في يوم
1:36الجمعة الى مسجد المدينة للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الجمهور لو كانت الجمعة تصح منهم في خيامهم لما كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهودها معه. ولذلك في بقية الاوقات كانوا يصلون في خيامهم اهل العوالي في
1:56واهل القرى في قراهم ولم يكونوا يتكلفون للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض الخمس الا في يوم الجمعة كانوا لمسجده للصلاة معه فقلنا لهم ان هذا لا يصلح ان يكون دليلا على
2:18اشتراط الصحة وانما هذا يصلح ان يكون دليلا على عدم على اشتراط الوجوب. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة فهو لم يأمرهم لانها ليست بواجبة عليهم في محلهم وبناء على ذلك فالقول الاقرب ان الاستيطان ليس من شروط صحة الجمعة. وانما هو شرط من شروط وجوبها فقط
2:46فلا تجب الجمعة الا على المستوطنين. لكن لو ان اهل البدو صلوها فانها تصح منهم فهي لا تجب عليهم ولكن تصح منهم كالمريض لا تجب عليه لكن تصح منه الا وشهدها
3:04فاذا الصحة الشرط وجوب لا شرط صحة. اقصد الصحة من المرظ. شرط وجوب الله شرط صحة والذكورية وجوب لا شرط صحة بمعنى ان المرأة لو شهدت الجمعة لاجزأتها وكفتها والحرية شرط
3:25وجوب لا شرط صحة والبلوغ شرط وجوب. لو صلاها الصبي لصحت. ففرق بين ما كان من من قبيل شرط الوجوب وما كان من قبيل شرط الصحة فلا نخلط بينهما فالاستيطان ليس من شروط الصحة. بل هو من شروط الوجوب. ولذلك اذا سألك اناس من البدو او اناس خرجوا للبرية في
3:51يوم الجمعة وارادوا ان يصلوها جمعة افنمنعهم من هذا؟ نقول لا. لو اجتمع اهل الخيام في البر في الربيع. اجتمعوا في خيمة او عند اناس يعرف احدهم كيفية الخطبة. فقام وخطب بهم ثم صلوا الجمعة في البرية. في نزهة
4:15فهل تصح منهم او لا تصح؟ تصح. تصح. طيب ليسوا بمستوطنين؟ الجواب لا يضر. لان الذي فات ليس شرطا من شروط الصحة وانما شرط من شروط الوجوب. فهمتم هذا؟ هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة