غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واصل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. بل اخرج السبعة من
0:33حبيب ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فان قلت ما معنى قولك واجب فنقول اي متأكد فنعني بالوجوب هنا الوجوب اللغوي لا الوجوب الاصطلاحي عند اهل الاصول
1:05فان قلت وما معنى قولك الوجوب الاصطلاحي نقول اي الوجوب الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق العقاب تاركه. فنحن لا نعني بالوجوب في القاعدة المعنى لان هذا معنى حادث متأخر
1:25والالفاظ الشرعية تحمل على حقائقها المعروفة في زمن التشريع لا تحمل على الحقائق الاصطلاحية المتأخرة عند اصحاب الفن فقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب اي متأكد بمعنى انه لا ينبغي تركه
1:51وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في غسل الجمعة على ثلاثة اقوال. فمنهم من اوجبه مطلقا ومنهم من قال بسنيته مطلقا ومنهم من اوجبه على منبه ريح تؤذي المصلين والقول الثالث هذا اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. والقول الاقرب عندي ان غسل يوم الجمعة سنة مطلقا
2:22وليس بواجب فقد اخرج الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
2:47كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي. فيصيبهم الحر والغبار. فيعلوهم العرب فتخرج منهم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليومكم هذا وهذه عبارة يستشف منها الوجوب ولا يستشف منها الاستحباب والندب والافضلية
3:21الجواب الثاني وفي الصحيح ان عثمان دخل يوم الجمعة وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب فقال لم تأخرت؟ فقال كنت في شغل فلم افرغ منه الا الان. فلم ازد على ان توضأت
3:44جئت فقال والوضوء ايضا وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل هذا الحديث استدل به الفريقان. من قال بانه سنة ومن قال بانه واجب حديث واحد استدل به من قال بانه سنة ومن قال بانه واجب. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث
4:11على الوجوب ان عمر رضي الله الجواب ان عمر رضي الله عنه قطع الخطبة وانكر على هذا الداخل امام الجمع ولا يفعل ذلك غالبا في سنة فانكار عمر دليل على وجوب الغسل
4:36والذين قالوا بانه سنة واستدلوا بهذا الحديث قالوا ان عمر لم يأمره بالخروج والاغتسال بل اقره على صلاة على وضوءه عفوا على صلاته بالوضوء. واقره كل من في المسجد على الاكتفاء
4:58الوضوء. فلو كان الغسل واجبا لامر به انتم معي والذين قالوا بان الحديث يدل على الاستحباب اسعد بالدليل من الطرف الاخر. لما؟ لان عمر هل انكر عليه؟ عدم الاغتسال ام انكر عليه شيئا اخر؟ انكر عليه عدم التبكير
5:28قال لم تأخرت؟ وهذا الانكار لم يجعله الفريق الاخر دليلا على وجوب التبكير. لانه انكر عليه امام الجمع فهو انكر عليه ترك الاغتسال وترك التبكير فان كان انكاره عليه لترك الاغتسال امام الملأ يفيد وجوبه فاذا انكاره التبكير لابد وان
5:56يدل على وجوب التبكير ولم يقولوا بهذا وان كان انكاره عدم التبكير لا يدل على وجوب التبكير. فانكاره ايضا عليه في الغسل لا يدل على وجوب الغسل حتى لا حتى لا نتناقض في فهم الدليل
6:15فالمأخذ واحد وهو الانكار امام الجمع. فان جعلتم هذا المأخذ دليلا على وجوب الغسل فاجعلوه دليلا على وجوب التبكير وان لم تجعلوه دليلا على وجوب التبكير فلا تجعلوه دليلا على وجوب الغسل
6:30اما نحن فلم نجعله دليلا لا على وجوب التبكير وانما على الترغيب فيه ولم نجعله دليلا على وجوب الغسل وانما على سبيل الترغيب فيه فهذا هو القول الذي تؤيده الادلة ان شاء الله. وهي ان من اغتسل يوم الجمعة فلا جرم انه حقق السنة. ولكنه لا يجب عليه. فان قلت
6:56وكيف طريقة الاغتسال؟ فنقول كصفة غسل الجمعة عفوا كغوص كصفة غسل الجنابة تماما. فيبدأ وضوء ثم يخلل شعره ثم يغسل شعره ثلاثا ثم يريق الماء على سائر جسده