شرح عمدة الأحكام - حديث أبي هريرة ( 147 ) من باب صلاة الجمعة - الشيخ وليد السعيدان
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
0:38الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. بقي علينا ولله الحمد والمنة في باب صلاة الجمعة حديث واحد فقط قط وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه
0:53قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه كما في كتاب الجمعة
1:14في باب ما يقرأ في صلاة الفجر وكذلك اخرجه مرة اخرى في كتاب سجود القرآن بباب سجدة تنزيل السجدة وكذلك اخرجه الامام مسلم في صحيحه كما في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في الجمعة
1:35والكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل تقرب الى العشرين فائدة ولعلنا نختم الكلام على باب الجمعة به باذن الله عز وجل الفائدة الاولى فيه دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين
1:54في صلاة الفجر من يوم الجمعة فيه مشروعية فيه دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة وهذه فائدة واضحة من الحديث الفائدة الثانية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجه مشروعيتها
2:20والقول الحق في هذه المسألة هو انهما مندوبتان انهما مندوبتان فليستا بواجبتين في هذا الموضع ولا بمكروهتين بل هما مندوبتان وبرهان ذلك انهما فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:43والمتقرر عند الاصوليين ان افعاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتقي الى مرتبة الوجوب وانما هي في مرتبة الندب والاستحباب فاذا قيل لك ما حكم قراءة هاتين السورتين فقل هما سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
3:05الفائدة الثالثة في هذا الحديث الرد على بعض الائمة المالكية رحمهم الله تعالى ومن وافقهم من القول بكراهية قراءتهما في صلاة الفجر وهذه الكراهة نجيب عنها بعدة اجوبة الجواب الاول
3:28كيف تدعى هذه الكراهة وقد ثبت تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في هذه الصلاة كما في هذا الحديث وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس وللطبراني من حديث ابن مسعود
3:42وادلة كثيرة يثبت فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهاتين السورتين في هذه الفريضة فكيف نقول بانهما مكروهتان مع ثبوتهما هذا لا يمكن ابدا
3:59فانه لا يمكن ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان يداوم على شيء على شيء مكروه فان قالوا لنا ان قراءتهما في الفريضة تستلزم السجود في صلاة الفجر
4:18والسجدة في الفريضة مكروهة فنقول كراهية السجدة في الفريضة لم تسندوه الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجعله معارضا لفعله وانما هو قول انتحلتموه ومذهب اخترتموه والا فلا دليل
4:36فلا دليل عليه وبناء على ذلك فيكون هذا الامر انما هو محض رأي واجتهاد عارظتم به ان والمتقرر عند العلماء انه لا لا اجتهاد مع النص وكل رأي عرض به النص فانه فانه باطل
4:55فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او قال شيئا فلا ينبغي معارضته بمعارضته بقول زيد ولا عبيد. حتى ولو كان من العلماء الكبار فان السنة اولى بالاخذ اولى بالاخذ
5:11فاذا لا حق للائمة المالكية رحمهم الله تعالى في فيما ذهبوا اليه من كراهتهما مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فان قالوا اللي انا انا اهل المدينة لم يعملوا بهما
5:29فنقول هذا سيأتينا الجواب عنه ان شاء الله فيما بعد ولكننا نجيب عنه بجواب مختصر وهو ان العبرة انما هو فيما صح به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في عمل اهل بلد كائنا
5:45كائنا من كان فان قالوا ان قراءتهما في صلاة الفجر من جملة خصوصياته صلى الله عليه وسلم فنقول هذه الدعوة غير مقبولة لان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم
6:05والمتقرر ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر ان الاصل في الخصائص عدمها الا الا بدليل
6:21فحكمه صلى الله عليه وسلم وحكم امته واحد ويبطل هذه الدعوة بخصوصها ان جمعا كبيرا من الصحابة قد قد عملوا بها. فالصحابة كانوا يفهمون ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهما
6:38ليست على باب الخصوصية وانما هي على باب التشريع فاذا ولذلك رحم الله الامام النووي لما رد عليهم بقوله وهم اي المالكية رحمهم الله محجوجون بهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق انتهى كلامه رحمه الله تعالى
7:07ومن فوائد هذا الحديث ان الائمة المالكية قالوا لنا اننا لم نرد هذه السنة بمجرد عقولنا وارائنا واجتهاداتنا وانما رددناها لانها مروية من طريق غير مقبول وهو طريق سعد ابن ابراهيم فان حديث ابي هريرة هذا مروي من طريق رجل يقال له سعد بن ابراهيم وقد ثبت عن الامام
7:35مالك انه ترك الرواية عنه مع ان هذا الحديث في الصحيحين قد اخرجه البخاري ومسلم ولكنهم حكموا عليه بانه لا يعمل به لانه من طريق سعد بن ابراهيم فان قالوا لنا ذلك فقل لهم مباشرة
7:59اننا لا نعلم خلافا بين الائمة رحمهم الله تعالى في ان سعد بن ابراهيم ثقة ثبت من الائمة الكبار الذين لا يعرف عن احد من الائمة نقده لا يعرف عن الاحد من الائمة نقده
8:17فهو ثقة ثبت سواء تفرد بهذا او لم يتفرد به فروايته مقبولة عند نقاد الحديث ولو قلبت كتب الجرح والتعديل لما وجدت في سعد ابن ابراهيم هذا ها جرحا وهو من رجال الصحيح
8:37فان قالوا اولم يترك الامام ما لك الرواية عنه فنقول هنا مربط الفرس وذلك لان الامام ما لك رحمه الله لم يترك الرواية عنه لضعفه وانما ترك الرواية عنه لان سعد بن ابراهيم طعن في نسب الامام ما لك
9:00كذا قاله الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين وانت خبير بان مثل هذا لا يعد قادحا في الراوي تترك من اجله روايته فان المتقرر في قواعد الجرح والتعديل
9:19ان من جرح بغير ما هو جارح معتبر فجرحه غير معتبر اذا جرح احد المحدثين احد الرواة بجارح فانك تنظر الى عين هذا اذا ذات هذا الجارح فان رأيته مما يجرح به حقيقة وترد به الرواية
9:40فحين اذ لا تبرأ ذممنا الا اذا رددنا روايته واما اذا رأيته جرحا غير ها جرح في الحقيقة فحين اذ اياك ان تعتبره او تنظر اليه نظر اعتبار فكونا طعن في نسب الامام ما لك او لم يطعن
10:00فان ترك الامام مالك له ليس عن قدح فيه في روايته. وانما لانه فعل ذلك فكأنه ترك الرواية عنه من باب المعاقبة بالمثل مع ان بعض المالكية رحمهم الله ينكر ثبوت هذا المذهب عن مالك
10:20ويقول نحن نقول بما قال به الجمهور من استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولكن كانه يريد ان يسد الشمس بيده لان هذا مقرر موجود في كتبهم ومعروف عنهم رحمهم الله تعالى. قد يكون في مذهبهم روايتان الله اعلم لكن المعروفة عندهم
10:44هو كراهيتهما وقد حكى عن وذلك عن عن المالكية شيخ الاسلام العارف بالمذاهب ابن تيمية رحمه الله وكذلك الامام النووي وجمع من اهل العلم كابن قدامة وغيرهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا
11:07ان قلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صلاة الفجر اذا قرأ السجدة في الركعة الاولى بصلاة الفجر من يوم الجمعة هل كان يسجد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
11:29والقول الاقرب عندي في هذه المسألة انه كان يسجد فان قلت وما دليلك فاقول جميع النقلة الذين صحت روايتهم في اثبات سنية قراءة هاتين السورتين لم يذكروا عنه انه كان يسجد
11:51وانما هي روايات من ها هنا وها هنا ضعيفة ففي الحقيقة نعتبر عن الاستدلال لكم بالمأثور لا نجد دليلا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صلاة الفجر من يوم الجمعة اذا قرأ
12:09سورة السجدة ولكننا نستدل لكم بالنظر وهي ان المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قرأ السجدة كبر وسجد والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل
12:29والاصل بقاء ما كان على ما كان وعدم العلم ليس علما بالعدم ولذلك الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يترك السجود عند مروره بسجدة ذي التلاوة
12:45كما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ علينا القرآن ومر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه وثبت عنه انه سجد فيه الى السماء انشقت وكذلك سجد
13:01اه في اقرأ باسم ربك الذي خلق وكلها في الصلاة تجده في الصلاة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة وكذلك سجد النبي عليه الصلاة والسلام في سورة السجدة وسجد كذلك في سورة النجم وسجد كذلك في صاد
13:16وكل والحج ايضا سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام فاذا المعروف المتواتر المعروف الظافر من حاله انه اذا مرت عليه سجدة تلاوة في الصلاة او في غيرها انه كان يسجد
13:31فاذا ما الذي يخرج صلاة الفجر من هذا العموم والاطلاق فالاصل اننا نبقى على هذا الاصل حتى يرد لنا حتى يأتينا نص يخرجنا عنه وينقلنا الى شيء اخر فنحن في الحقيقة نطلب ممن نفى السجود ان يأتينا
13:49بدليل لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه قالوا عندنا دليلان يدلان على عدم السجود فيه على نعم. عندنا دليلان يدلان على عدم السجود فيهما
14:12الدليل الاول قول الامام الحافظ رحمه الله تعالى وليس في شيء من الطرق التصريح بانه صلى الله عليه وسلم كان يسجد الجواب هذا لا يعتبر دليلا لان اقوال العلماء يستدل
14:34لها لا يستدل بها ولاننا قررنا اننا وان لم نجد دليلا بخصوص هذه السجدة فان هنا نكتفي بالاستدلال بالاستصحاب يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان والاستصحاب دليل من الشرع معتبر
14:54كما قرره الائمة الاصوليون رحمهم الله تعالى ما لم يرد دليل ينقضه. ولا نعلم دليلا ينقضه. فاذا الاصل هو البقاء هو البقاء عليه ودليلهم الثاني وهو اضعف من هذا قالوا
15:13انه اذا سجد في الفريضة فانه يزيد في نظم الصلاة اذا سجد في الفريظة فانه يزيد في نظم الصلاة فكم سجدات صلاة الفجر اربع طيب لو انه سجد واحدة معها
15:35صارت خمسا فغير نظم الصلاة وهذا دليل من اضعف الادلة ولا ادري كيف قالوا به باننا سنقول في الاجابة عنه ان هذه الزيادة اقتضاها الشرع واقتضاها الدليل ولا تعتبر من الزيادة المنهي عنها
15:56فهي زيادة اقتضاها الدليل كزيادة سجدتي السهو لما اقتضاها الدليل هذا لا بأس به فتلك زيادات لا تؤثر في نظم الصلاة ولا تخرج الصلاة من حيز الصحة الى حيز الى حيز البطلان
16:15فان قيل لنا ولماذا تركتم الاستدلال بدليلين يد اللان خصوصا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد يقال لنا لماذا تركتم الاستدلال بها فنقول وما هما فقال فيقال لنا
16:39الدليل الاول ما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ فيها سجدة وسجد
17:03فقرأ فيها السجدة وسجد نقول نحن تركنا الاستدلال به لا لانه خفي علينا وانما لانه حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه وفي اسناده من ينظر في حاله
17:23يعني ان في اسناده اناس لا يعرفون فان قالوا لنا طيب دونكم الدليل الثاني حتى لا يغلبنكم القوم وهو حديث رواه الامام الطبراني بالصغير من حديث علي رضي الله تعالى عنه
17:43آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح لما قرأ الف لام ميم تنزيل. سجد في صلاة الصبح لما فقرأ الف لام ميم تنزيل والجواب عنه ان هذا حديث لو صح لكان فاصلا للنزاع ولكنه حديث ضعيف. وبالجملة فليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
18:08بالمرفوع عنه انه كان يسجد اذا قرأ سورة السجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولكننا نكتفي بالاستدلال على ان هذا هو المعروف والاصل في حاله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مرت عليه السجدة سواء في الصلاة
18:30او في غيرها انه يكبر ويسجد ويسجد من معه. سواء كانوا في الصلاة سواء كانوا في الصلاة او في غيرها او في غير الصلاة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل
18:50ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وتره صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة هل اوتر تلك الليلة ولا ما اوتر تذكرون رجحنا فيها شيئا وهي انه اوتر. طيب هل هناك دليل بخصوصه
19:10يدل على انه اوقع الوتر في تلك الليلة؟ الجواب لا. اذا استدللنا بماذا بالاصل وهو انه كان لا يفوت الوتر صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حظر والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. هذا يسميه العلماء الاستدلال بالاستصحاب
19:33وهو من جملة الادلة التي يدخل تحتها كل قاعدة فيها الاصل الاصل في الماء الطهورية اي نستصحب الطهورية في الماء الاصل بقاء ما كان على ما كان اي نستصحب الحالة السابقة في الحالة الراهنة وهكذا في قواعد لا تخفى على شريف علمكم
19:53ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث انه من باب من باب كمال الاستدلال به ان السجود في صلاة الفجر من يوم الجمعة عند قراءة سورة السجدة ثبت عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه
20:16وعلى اله وصحبه وسلم فليس الامر بدعا من القول وهذا يؤيد قولنا السابق ان الاصل هو سجوده فقد ثبت سجودهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن وعن عثمان رضي الله عنه
20:37وعن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك عن ابن عمر وكذلك عن ابن الزبير وعن غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انهم انما حفظوا السجود فيهما
20:56عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يتأيد به قولنا واستدلالنا بالاستصحاب سابقا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان في هذا الحديث ردا ان في هذا الحديث
21:13وردا على قوم كرهوا سجود التلاوة في الفريضة ان في هذا الحديث ردا على قوم كرهوا سجود التلاوة في الفريضة سواء في صلاة الفجر او في او في غيرها من الصلوات
21:30وهم يكرهون سجود التلاوة في الفرائض فيأتي هذا الحديث رادا على هذا المذهب ومبطلا لهذه الكراهية ويتأيد به كذلك ما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجدنا
21:53مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك اي في الصلاة افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فالحق الحقيق بالقبول والذي لا ينبغي الخلاف فيه
22:10انه لا يكره سجود التلاوة اذا مر على سجدة وهو في اثناء الصلاة لا يكره للانسان ان يسجد مطلقا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الصلوات في عدد من الصلوات
22:33وكأني بكم قد ثار في اذهانكم سؤال وهي انه يشرع له السجود حتى ولو كان في السرية ولا ما صار في ذهنكم سؤال هذا لحظة ثار ولا ما ثار اول شي
22:49دار ما ادري على الجواب المذهب عندنا كراهية ذلك لماذا؟ لوجود الاخلال على المأمومين والاشكال عليهم فلربما بعضهم يسبح ظنا منه ان الامام نسي الركوع ومنهم من لم يتابعه ظنا منه
23:13انه اخطأ وسهى بل ربما بعضهم قد ينوي المفارقة اذا لم يستجب الامام لتسبيحهم ربما بعضهم ينوي المفارقة والمتقرر انه اذا تعارض مصلحتان فان المراعى منهما اعلاهما ولو فات بمراعاة الاعلى
23:34المصلحة الدنيا فمصلحة السجود هذه مصلحة ولكن مصلحة بقاء نظام الصلاة عند الجماعة وحماية صلاتهم من من الاشكال وكثرة التفكير والاختلاف لا جرم انه مصلحة اعظم الا اذا قال لهم في بداية الصلاة
23:54اه ربما اقرأ سجدة في الركعة الاولى فحينئذ ينتفي ذلك الاشكال ويكونون على استعداد تام السجدة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وهل تحصل السنة بقراءة بعض من السورتين في الركعتين
24:21بمعنى انه سيقرأ بعض سورة السجدة وبعض صورة الانسان فقط الجواب لا تحصل له السنة بذلك لان المتقرر عند العلماء ان السنة هو فعل السنة على الوجه الذي وردت به
24:42من غير زيادة ولا نقصان والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو قراءتهما كاملة واما من قرأ بعضا من كل واحدة منهما فانه لا يحصل بذلك السنة واختار هذا القول ابو العباس ابن
25:02ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن مسائله وفوائده ان قلت هل سورة السجدة خصت في هذا الموضع لما فيها من السجدة هل سورة السجدة خصت في هذا الموضع بسبب ما فيها من السجود
25:32الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح لا لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة في هذا الموضع لخصوصية وجود السجدة فيها كما افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
25:54فالاستحباب ليس للسجدة وانما الاستحباب لذات السورتين وانما السجدة وقعت اتفاقا غير مقصودة بالقصد الاول وقعت اتفاقا والا فالمقصود موضوعات السورة وليس السجدة في هذه السورة ويوضح هذا الفائدة التي بعدها
26:20وهي اذا قال لنا قائل وما الحكمة من تخصيص قراءة هاتين السورتين في يوم في في فجر الجمعة بالذات فنقول الجواب الجواب علل العلماء ذلك بجمل من العلل اضعفها انه خصص سورة السجدة لما فيها
26:46من السجدة واقوى ها هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي قوله وانما خصت هاتان الصورتان بقرائتهما في هذا الموضع من باب التذكير بيوم القيامة وعروساته
27:08لان يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. ويوم الجمعة فيه الصعق والنفخ وقيام الناس من قبورهم وو ومن تلك الاهوال والعرصات التي لا تخفاكم والتي نصت عليهما
27:31تلك الصورتان تنصيصا لا مزيد عليه فجوعي لقت قراءتهما فجعلت قراءتهما في هذا الموضع قبل ها الدخول في اجزاء هذا اليوم منبأ يرحمك الله من باب تذكير الناس بما سيكون
27:50في هذا اليوم حتى تكون قلوبهم عامرة بتلك الذكرى دائما وابدا كما قال الله عز وجل وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين واظن الكلام واضح ها
28:12اذا المقصود بهما تذكير المؤمنين بما ورد فيهما من موضوعات يوم القيامة وما يكون فيهما من البعث صعق والنفخ وقيام الناس من قبورهم وحشرهم وكيفية حشرهم فيما لو تأمله العاقل
28:31لحمد ربه على انه عرف ذلك قبل ان قبل ان يقع عليه ليستعد له ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا لو انه لم يرد ان يقرأ سورة السجدة
28:53فهل يستحب له ان يستبدلها بسورة فيها سجدة لو انه لم يرد ان يقرأ بسورة السجدة في هذا الموضع فهل يستحب له ان يقرأ ايتين او بعض ايات او سورة كاملة فيها
29:15تجده؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاكثر على انه لا يستحب له ذلك الاكثر على انه لا يستحب له ذلك وقد رويت الكراهة عن الحسن البصري
29:36والامام الشعبي والامام ابي العالية واكثر السلف وهو القول الصحيح في خلاف السلف رحمهم الله تعالى ولكن روي عن ابن عباس وعن ابن سيرين وعن النخعي كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وغيره انه لا بأس به
30:00فاذا هنا فيه خلافة اليس كذلك فثبوت الخلاف هنا هنا ينقض كلام ابي العباس ابن تيمية لما سئل عن هذه المسألة فقال فقال رحمه الله انه لا يستحب ان يقرأ فيهما بسورة فيها سجدة اخرى
30:21باتفاق الائمة باتفاق العلم كلمة ابي العباس باتفاق الائمة كأن فيها كأن فيها نظر فقد اجازه من السلف ابراهيم النخعي كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وقال ابن سيرين لا اعلم به بأسا
30:41ويروى كذلك عن ابن عباس وقال النووي رحمه الله كما في زوائد الروضة لو اراد ان يقرأ اية او ايتين فيها سجدة لغرض السجود فقط لم ارى فيه كلاما لاصحابنا. قال اي النبوي وفي كراهته خلاف
31:02السلف فاذا المسألة ليست متفقا عليها بين العلماء بل هي مسألة خلافية وقد حكى الخلاف فيها ايضا الامام الشوكاني كما في نيل الاوتار نيل الاوتار لكن مع وجود الخلاف فالقول الصحيح
31:18انه لا يستحب له استبدال سجدة سورة السجدة بسجدة اخرى لما لان تخصيص سورة السجدة ليس من اجل السجود اصلا وانما لذات الموضوعات التي طرقتها طرقتها هذه السورة ومن فوائد هذا الحديث ايضا
31:39لو قال لنا قائل اوتستحب المداومة على قراءتهما لو قال لنا قائل او تستحب المداومة على قراءتهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم نعم تستحب المداومة على قراءتهما
32:05لان النبي لان ابا هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة من يكمل ان لفظة كان تفيد الدوام والاستمرار الا بدليل الا بدليل
32:26ولكن يستثنى من هذا الاستحباب فيما لو خيفا اي يظن وجوب قراءتهما فاذا خاف الانسان ظن وجوب قراءتهما فلا بأس له ان يترك قراءتهما احيانا حتى يخبر جاهلة بان قراءتهما ليستا
32:49بواجبتين ليستا بواجبتين ولذلك قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال انها واجبة بحيث يتوظم الجهال بانها واجبة وان تاركها مسيء بل ينبغي تركها احيانا لعدم وجوبها
33:24واضح طيب فان قلت ويخرج استحباب الترك احيانا على اي قاعدة ايوة اه الجواب على كل حال اننا ذكرنا في قواعد الاصول مواضع يستحب فيها ترك السنة احيانا منها ما كان من باب التأليف وذكرنا منها كل سنة ادت المداومة عليها الى خوف ظن وجوبها
33:54ها فالمستحب تركها احيانا فالمستحب تركها احيانا كل سنة ادت المداومة عليها الى خوف الى خوف ظن وجوبها فالمستحب ان يتركها الانسان احيانا احيانا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على استحباب اطالة القراءة في صلاة الفجر
34:23قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الفجر بطوال المفصل كما في حديث سليمان ابن يسار وغيره قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء باوساط المفصل. واما في الصبح فبطواله
34:46فبطواله والادلة على ذلك كثيرة وتقدم ذكر المسألة بتفاصيلها في باب القراءة في الصلاة ومن فوائد هذا الحديث ولا ادري عن رقمها عندكم ها قال ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا جميلا
35:06قال ليست قراءة الف لام ميم تنزيل التي فيها السجدة ولا غيرها من ذوات الاسباب ولا غيرها من ذوات من ذوات الاسباب واجبة في فجر الجمعة باتفاق الائمة لم يعرف عن احد من الائمة انه قال بانها واجبة ثم قال ومن اعتقد ذلك واجبا اي قراءتهما
35:40او ذم من تركه فهو ضال مخطئ يجب عليه ان يتوب من ذلك باتفاق الائمة لان قصاراها ان سنة فلا ينبغي ان تكون مسارا للاختلاف لاختلاف القلوب والتناحر والتطاعن وافتراق الكلمة. ومن فوائد هذا الحديث
36:03ما الحكم لو فرق السورة السجدة بالركعتين او فرق سورة الانسان في الركعتين طلبا للتخفيف او يكون قد اصاب السنة هو قرأ السورة كاملة ولكنه قرأ سورة واحدة هذا اولا
36:24ثم فرقها في الركعتين هذا ثانيا ماذا تقولون ايها الاخوان الجواب لا يصيب السنة من فعل ذلك فمن فمن فرق سورة السجدة في ركعتين او فرق سورة الانسان في ركعتين فانه لا يوصف بانه مصيب للسنة بل هو
36:43ومخالف للسنة فاما ان يقرأهما على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يقرأ بغيرهما ومن فوائد هذا الحديث لو سألنا سائل وقال انتم معي للان ولا رحتوا
37:05كيف نجمع بين تلك القراءة الطويلة لهذين السورتين وبين قوله صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف الجواب عندكم الجواب وهي ان الامر بالتخفيف امر نسبي مرده الى ما كان النبي
37:30صلى الله عليه وسلم يفعله فما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فهو من التخفيف المأمور به شرعا فاذا الامر بالتخفيف لا يفسر على ما تقتضيه الاهواء والشهوات والرغبات والخلجات النفسية
37:47وطلب رضا المأمومين ومراعاة احوال الكسالى والفاترين الذين لو قرأت قل هو الله احد او انا اعطيناك الكوثر لقالوا اطال الامام علي فهؤلاء لا يعتبر بهم فاذا مرد تفسيره تخفيف في المأمور به شرعا انما هو
38:07للسنة فما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هو من التخفيف المأمور به شرعا ولذلك يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات
38:26في الصافات كان يقرأ بهم بالصافات والان من الذي يقرأ بالصافات اذا دل ذلك على ان التخفيف ليس مرجعه الى ما يفهمه الكسالى الفاتر الفاترون وانما ما يفهمه العلماء على مقتضى رد الامر المتنازع فيه الى سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
38:53ومن فوائد هذا الحديث ايضا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن كراهية بعض المأمومين لقراءة امامه لهاتين السورتين او تعتبر هذه الكراهية وينظر فيها بعين الاعتبار يعني فاجاب الشيخ رحمه الله هذه اي قراءة تلك السورتين
39:19في فجر يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرع للامام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وان كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم لان السنة مقدمة على الجميع. هذي قاعدة كبيرة عند الشيخ
39:43لان السنة مقدمة على الجميع. والمشروع للائمة ان يراعوا في جميع الصلوات فعل السنة ويحافظ عليها. لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة انتهى كلامه رحمه الله ولا تعليق عليه
40:06ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو ان اماما تعلل بعدم قراءتهما بعدم حفظهما لو ان اماما تعلل بعدم قراءتهما بعدم حفظهما الجواب يقرأ بهما من المصحف حينئذ تحقيقا للسنة فان قراءته من المصحف وان كان سيفوته بعض السنن
40:40لكن ما يطلبه من من سنة من موافقة السنة في القراءة اعظم اجرا بكثير من تلك السنن التي سيفوتها من اجل امساك المصحف واذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما
40:59وافتى بذلك سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى اذا كان الانسان لا يحفظهما بالاصالة او يحفظهما حفظا فيه غبش وعدم اتقان فلا بأس عليه ان يضع المصحف معه
41:21فيقرأ ما يحفظه فاذا اشكل عليه بعض المواضع يفتح المصحف او يقرأهما من اولهما الى اخرهما من المصحف لا بأس بذلك لا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا او يشرع للمرأة اذا صلت في البيت ان تقرأ بهما
41:47او يشرع للمرأة اذا صلت في البيت ان تقرأ بهما؟ الجواب نعم يشرع لها ذلك فان قلت ولم فاقول لان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص
42:12ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما النساء شقائق الرجال ولان الاصل عدم الخصوصية الا بدليل ولان الاصل ان التشريع مبناه على التعميم التعميم مسألة فان قلت ومن فاتته صلاة الفجر جماعة
42:42واراد ان يقضيها اوى يسن له قراءتهما ايضا؟ الجواب الجواب نعم ولذلك عندنا ظابط يقول كل قراءة استحبها الشارع في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد كل قراءة استحبت في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد اذا قضاها
43:12كل قراءة تستحب في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد اذا قرأ اذا قضاها. واضح هذا يا جماعة؟ لان الاصل ان القضاء ها كالاداء الا بدليل فكما انه لو اداها مع الجماعة استحب له قراءتهما او استماع قراءتهما فكذلك اذا قضاها فتستحب له قراءتهما
43:39لان القضاء كالاداء مسألة من عجائب هذا الحديث ان قراءتهما في سورة الفجر كانا يعتبره الصحابة تخفيفا ان قراءة سورة السورتين هذه في صلاة الجمعة في هذا اليوم بخصوصه كانوا يعتبرونه تخفيفا. فان قلت ولماذا
44:08اقول لان المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في صلاة الفجر من الستين اية الى المئة اية ولو حسبت سورة الانسان وسورة السجدة لما وصلت الى هذا لما وصلت الى هذا المقدار. لا سيما صورة الانسان
44:29تصاريف فواصلها بصري فواصلها فاذا هذا فتح من الله علينا في يوم الجمعة ولكن لاننا اخللنا بالسنة في القراءة في سائر ان انا هذا اولكم الان الحين لا لكن كون الانسان لا يعمل بالشيء لا يلزم منه الا يدل اخوانه عليه
44:54لكن لاننا اهملنا في سنة القراءة في صلاة الفجر في سائر الايام صرنا اذا قرأنا بهما في يوم الجمعة بالذات ظن الناس اننا اطلنا. ولكن لو كنا نقرأ بالستين الى المئة
45:09في بقية الايام ثم جاء يوم الجمعة فان الجماعة سيعتبرونه فرجا ومخرجا ورحمة من الله عز وجل ان نقرأ بهاتين السورتين فانظر كيف انعكست الاحوال ها؟ الاختلاف قلوب الناس ومن فوائد هذا الحديث
45:32هناك رواية احببت التنبيه عليها عند الامام الطبراني من فوائد هذا الحديث هناك رواية احببت التنبيه عليها عند الامام الطبراني رحمه الله من حديث ابن مسعود انتبهوا ان ابن مسعود يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
45:54كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة هاتين الصورتين. لكنه زاد زيادة. قال وكان يديم ذلك يديم ذلك اذا مرت عليك هذه اللفظة فاشطب عليها فانها لفظة ظعيفة وسبب ضعفها انها مرسلة
46:14فان قلت ومن الذي ارسلها؟ فاقول ارسلها رجل من الرواة يقال له ابو الاحوص رحمه الله تعالى فان قلت ومن حكم عليها بالارسال فاقول ثلاثة من الائمة النقاد الكبار وحسبك بهم. الامام البخاري
46:33رحمه الله تعالى اسمع والامام ابو حاتم والامام الدار قطني حكموا على هذه الزيادة في حديث ابن مسعود يديم قوله يديم ذلك حكموا عليها حكموا عليها بانها ضعيفة وبينت لكم سبب الضعف
46:52ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز تسمية سور القرآن باوائلها ان فيه دليلا على جواز تسمية سور القرآن باوائلها. لانه قال الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان
47:13فاذا سميت السورة باوائلها فلا بأس فلا بأس بذلك. كقولك في الاسراء هيا نقرأ سبحان الذي اسرى فانت تعبر عن الصورة باولها لان اوائل السور يدل يدل السامع على اسمها
47:33ومن فوائد هذه الاية ايضا من فوائد هذا الحديث احتج بعض المالكية على ترك العمل بهذا الحديث بان اغلى المدينة لم يكونوا يعملون به وهذه حجة داحضة من وجهين الوجه الاول ان العبرة انما هو فيما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في عمل اي بلد كائنا من كان هذا البلد
48:00فاذا جاءك الحديث ورأيته صحيحا صريحا في المراد فالواجب عليك اعتماده مدلوله وقبوله والاذعان له والتسليم له. واياك ان ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فترد الحديث مراعاة
48:16لعملي البلد الفلاني او البلد الفلاني فاذا القاعدة عندنا تقول خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة خبر الواحد الصحيح يا بندر جاك النوم خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة
48:38وقد بينتها تفصيلا في كتاب تعريف الطلاب في اصول الفقه في سؤال وجواب ولها فروع كثيرة يرد المالكية كثيرا من احاديث الاحاد بسبب ان اهل المدينة لم يعملوا به الجواب الثاني ومن قال لكم ان اهل المدينة لم يعملوا به
48:59فهذا عمر من اهل المدينة عمل به وهذا ابنه ابن عمر من اهل المدينة عمل به. وهذا عثمان من اهل المدينة وعمل وعمل به. وجمع كبير من الصحابة كلهم عملوا
49:12عملوا به ومن اهل المدينة الا هؤلاء ومن اهل المدينة الا هؤلاء مع اننا لو سلمنا ان احدا من اهل المدينة لم يعمل به فان المتقرر باجماع اهل السنة ان حديث
49:31ان الحديث حجة بذاته ان الحديث حجة بذاته لا يكتسب حجيته بعمل احد او بموافقة احد بل عمل ذلك الاحد هو الذي لا يكتسب الحجية الا اذا وافقه النص واما النص فهو حجة بذاته حتى وان لم
49:52يعمل به احد من الامة حاشا الامة ان تترك شيئا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول لو سلمنا ذلك جدلا يعني لو سلمنا ذلك جدلا مسألة اخيرة
50:10لو ان الامام نسي السجدة في الركعة الاولى اويسن ان يسجد لها سجود سجود السهو لو ان الامام نسي السجدة في الركعة الاولى اذا قرأ سورة السجدة او يشرع له
50:34ان يجبر هذا النقص بسجدتي السهو الجواب نحن درسنا سابقا في قواعد سجود السهو ان سجود السهو يشرع في ترك السنة التي كان يداوم على على فعلها فاذا فاذا ترك الانسان سنة في الصلاة هو يداوم على فعلها
50:58ها فحين اذ يسن له ان يسجد من باب الاستنان. بمعنى لو ترك السجدتين لما اثر ذلك شيئا على نظم صلاته فاذا كان من عادة ذلك الامام انه يقرأ تلك الصورتين في صلاة الفجر وكان من عادته ان يسجد عندما يقرأ سورة السجدة ونسيها مرة فينطبق عليه انه
51:22على السنة وتركها سهوا. فاذا توفر هذان الشرطان فيستحب حينئذ له ان يسجد سجدتي السهو. ومن قال بغير ذلك قد اراد ان يخرجنا من العموم في قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو
51:39سجدة وفي قوله ومن نسي فليسجد سجدتين فاذا يدخل في هذا نسيان الاركان والواجبات ونسيان السنن لكن نسيان السنة لا يسجد له الا اذا تركها نسيانا لا عمدا لانه لا سجود في العمد
51:59وان يكون من عادته فعلها والمحافظة عليها والمداومة. فحينئذ نقول له يسجد ولا بأس بذلك ولعلنا نكون قد اتينا على شيء من جمل فوائد هذا الحديث والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة
52:19من خلال المادة التالية