تابع كتاب الجنائز 2-5-1437
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الى رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. الكلام على هذه
0:20ابيات التي ذكرها الشيخ في جمل من المسائل فمن المسائل قوله والسقط يغسل انقضى في بطنها شهرا وشهرا بعدها شهران يعني اربعة اشهر اعلموا رحمكم الله تعالى ان السقط اذا نزل حيا ثم مات فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه بلا خلاف بين اهل العلم
0:47لم يختلف اهل العلم فيما اذا سقط حيا ثم مات بعد سقوطه فانه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف بين اهل العلم. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة وابن المنذر وجمع من وابن
1:03البر وجمع من اهل العلم رحمهم الله ولم يخالف في ذلك احد واما اذا سقط ميتا فلا يخلو سقوطه هذا من حالتين اما ان يكون قد قضى في بطن امه اربعة اشهر فاكثر واما ان يكون قد سقط قبل تمام الاربعة
1:32هذا فيما اذا سقط ميتا فاما ان يكون قد اتم في بطنه في بطن امه اربعة اشهر فاكثر واما ان هنا اقل من ذلك. فاما اذا اتم اربعة اشهر فان جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى
1:53يقولون بانه يغسل ويصلى عليه وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله وكذلك الامام ابن سيرين واسحاق وهو ظاهر مذهب الامام احمد رحم الله الجميع رحمة واسعة. ويستدل الا واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر انه صلى على سقط بعد تمام اربعة اشهر. وهذا السقط هو ابن لابنته. رضي الله تعالى
2:24العنهم وارضاهم وقال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باننا لا نحتاج في هذه الحالة في حالة الصلاة عليه ان نتأكد هل كان حيا في بطن امه او لا؟ لانه لا يتعلق
2:42فيه حق للغير فهذه مسألة تختلف عن مسألة الميراث. فالميراث بما انه يتعلق فيه حقوق للغير مالية فلا بد ان نتيقن حياته واما مسألة الصلاة عليه فان قصاراها انها صلاة عليه ودعاء له ولوالديه بالخير والجنة. فامرها ايسر من قضية الميراث
3:05فسهل العلماء فيها فقالوا اذا اتم اربعة اشهر في في بطن امه فانه يغسل ويصلى عليه وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. وقد اخرجه الامام ابو داوود
3:24في سننه باسناد باسناد صحيح واما اذا سقط قبل اربعة اشهر فان اكثر العلماء على انه يدفن بلا تغسيل ولا صلاة فان قلت ولماذا جعلت الحد الفارق الاربعة اشهر؟ فاقول لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
3:51قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعون اربعين يوما اربعون يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه
4:11الروح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفخ الروح مؤقتا بهذه المدة بهذه المدة وهي اربعة اشهر هذا في الاعم الاغلب. وقد تأخر وقد يتأخر نفخ الروح الى ما بعد ذلك وقد يتقدم نفخ الروح قبل ذلك فالله اعلم بالحال. لكن عندنا ظاهر الحديث منوط بالاربعة
4:32اشهر فحينئذ القول الصحيح في هذه المسألة هو التحديد باربعة اشهر لانه بعد نفخ الروح فيه صارت له احكام الانسانية. صار انسانا له احكام الانسانية بمعنى انه يرث بمعنى انه يرث. ويحرم اسقاطه الا في حالات الظرورة
4:56كما بينا ذلك سابقا. فالشاهد ان الروح تنفخ فيه بعد اربعة اشهر فيكون انسانا فله حق الانسانية ومن حق الانسانية ان ومن حق الانسان ان يغسل ويصلي عليه اذا مات. واما قبل نفخ الروح فيه فانه اصلا كان ميتا
5:16قبل نفخ الروح فيه. كان ميتا فيدفن بلا تغسيل ولا صلاة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. ولعله ارجح الاقوال ان شاء الله ان شاء الله تعالى. ثم انتقل بعد
5:35وذلك الى مسألة اخرى وهي قوله واذا تعذر غسله فيمما وهذا في اصح قولي اهل العلم اذا لم نجد ماء نغسل به هذا الميت فان المشروع لنا ان نيممه فنضرب بيديه الصعيد ونمسح بعضهما ببعضهما ثم نمسح بهما وجهه
6:08فان قلت ولماذا؟ فاقول لجمل من القواعد والادلة. اما الادلة فلان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
6:31ولان المتقرر باجماع العلماء انه لا واجب مع العدل وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل متى ما تعذر فانه مباشرة يصار الى
6:53الشرعي ولان المتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها وتغسيل الميت من المواضع التي تشرع فيه الطهارة المائية فاذا عدمنا الماء فاننا ننتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية. وهذا هو الاصل الذي درجت عليه الادلة. ولان المتقرر عند
7:27علماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا ولان تراب احد الطهورين وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه فانه يكفيك
7:47فاطلق الكفاية هنا ولاصل بقاء المطلق على اطلاقه. اي فيكفيك عن الماء في اي موضع من المواضع ولا احق لمن يمنع التيمم هنا حتى لا يدفن الميت بلا طهارتين ولان المتقرر عند العلماء ان الميسور
8:09لا يسقط بالمعصوم فلا يسقط التيمم المتيسر بالطهارة المائية المتعسرة هي تعسرت والله عز وجل قدر ذلك فننتقل الى ما تيسر وهو التراب ولعموم قول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا
8:38فقوله لم تجدوا هذا مطلق في اي موضع يحصل فيه عدم وجدان الماء. فنقلنا الله عز وجل عند عدم الماء الى الى التيمم. وهذا انتقال من الاصل الى البدل. فيدخل فيها حالة
8:58هذا الميت الذي لم نجد ماء نغسله نغسله به فان قلت وما الحكم لو مات الانسان في مكان لا ماء ولا تراب فيه اصلا فنقول هذا مفرع على قاعدة لا واجب مع العجز. وان التكاليف الشرعية انما يطالب بها المكلف اذا كان
9:22قادرا عليها واما العاجز فان الله عز وجل يرفع عنه الاثم فالقول الصحيح اننا اذا عدمنا الطهورين فاننا نصلي عليه. وندفنه مع ان بعض اهل العلم وهو ظاهر مذهب الائمة الحنفية وبعض الشافعية والمالكية. قالوا
9:50نؤخر الصلاة عليه. لا يجوز ان نصلي عليه ما لم يغسل او ييمم. لانهم رحمهم الله يجعلون من شرط صحة صلاة الجنازة عليه تغسيله فاذا تعذر غسله او تميمه فاننا حينئذ ننتظر به لا نصلي عليه ولا
10:18لكن هذا القول فيه نظر. لان الصلاة عبادة مستقلة عن التغسيل والتكفين لا شأن لها بقضية التغسيل والتكفين ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط فمن قيد عبادة من العبادات بشرط من الشروط فهو مطالب بدليل التقييد. واين الدليل الدال على ان من شرط صحة صلاة الجنازة على الميت
10:45ان يكون مغسلا او مكفنا. ما في دليل. وحيث لا دليل يدل على هذا الاشتراط فان الاصل عدمه لان الاصل هو البقاء على العدم فيما اصله العدم حتى يرد ثبوته بيقين او غلبة ظن
11:04ولا حق لاحد ان يشترط في العبادات ما لا دليل عليه فالقول الصحيح وان كان القائل به هم الاقل هو ان الميت اذا تعذر علينا تغسيله وكذلك تعذر علينا التراب حتى نيممه فاننا نصلي عليه في هذه الحالة
11:30الا انه يستثنى فيما لو علمنا او غلب على ظننا وجود احد الطهورين في فترة يسيرة لا يتغير فيها الميت غالبا ولا يسمى هذا الزمان طويلة عرفا فاذا كنا موعودين
11:54بالوصول الى بلدة بعد ساعة من موته فالامر خفيف اما ان يبقى اما ان تبقى جثته ساعات طويلة او اياما. ننتظر الماء او الوصول الى التراب. فهذا ليس من حق المسلم علينا
12:10افهمتم هذا؟ طيب وما الحكم فيما لو وجدنا بعض ماء لا يكفي كل جسده الجواب نستعمل الماء فيما تيسر ونيممه فيما بقي وهذا هو القول الاصح عند اهل العلم. لان من اهل العلم من ينتقل الى التيمم اذا كان الماء لا يكفي اعضاء الطهارة
12:43وهم طائفة من المالكية رحمهم الله تعالى. ولكن القول الصحيح هو ما ذكرته لكم ان شاء الله. لان المتقرر في ان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا تيسر قليل الماء الذي يكفي بعض الاعضاء
13:03وتعذر الباقي فان ما تيسر لا يسقط بما تعسر. فاستعمل الموجود الان ولعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وانا استطيع ان اتقي الله باستعمال الماء في في حدود ما هو موجود وممكن ومتيسر
13:23وقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله ما ما هذه اسم موصول؟ بمعنى الذي والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسم موصول يفيد الاستغراق. فيدخل فيه كلنا انواع الاستطاعة
13:53ما استطعتم اي في كل شيء تستطيعونه. سواء كانت الاستطاعة الكاملة في تغسيله كله. او كانت الاستطاعة لان اللفظ عام. فاتوا منه ما استطعتم اي الذي استطعتم. فاذا استطعت البعظ فاتي منه. واذا استطعت الكل فاتي
14:14اما ان نحمل لفظة ما استطعتم على الاستطاعة الكلية ونخرج الاستطاعة الجزئية فهذا تخصيص قل لللفظ العام بلا دليل والمتقرر في قواعد الاصول ان الاصل في اللفظ العام بقاؤه. يلا يا جماعة
14:37على عمومه ولا يخص الا بدليل ولان التخصيص خلاف الاصل والمتقرر ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه فاذا ما استطعتم يدخلوا فيها الاستطاعة. استطاعة الكلية والاستطاعة الجزئية. واذا وجد بعظ الماء الكافي لبعظ
14:59هنا استطاعة جزئية فهي داخلة في العموم فلا بد ان نتقي الله ما استطعنا كالذي لا يستطيع ان يسجد سجودا كاملا فيسجد بالقدر المستطاع. الذي لا يستطيع ان يقوم قياما كاملا
15:18فيأتي بالقيام المستطاع والذي لا يستطيع ان يتطهر للصلاة طهارة كاملة فيأتي بالقدر المستطاع والذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة بكل بدنه فيأتي بالقدر المستطاع. والميسور لا يسقط بالمعسور والميسور
15:41لا يسقط بالمعصوم ثم قال رحمه الله تعالى قالوا ويستر ما يرى بعياني اعلم ارشدنا الله واياك ان القاعدة المتقررة في هذا الباب هو ان تغسيل الميت يجرى مجرى الامانات
16:11فتغسيل الميت امانة. فاياك ان تخون في امانتك ايها المغسل اتق الله في امانتك ولا تكن خائنا فيها. وان من الخيانة في امانة التغسيل ان تكشف ستر الميت بالنظر الحسي او بالهتك الحسي او بالهتك المعنوي
16:39كلا الهتكين محرم. بالهتك الحسي ان تتفقد عورته وان تنظر فيها وان تستغل الفرصة في ذلك. الهتك المعنوي ان تنشر ما تراه بين فئام الناس على الميت من سواد او
16:58او عيوب او عيوب خلقية كان الميت يخفيها ويسترها في حياته فتأتي انت تكشف ستر الله عز وجل عليه هذه خيانة عظيمة جدا لا تجوز. بل ان فاعلها مرتكب لكبيرة. من كبائر الذنوب. كما ان الامانة
17:21في التغسيل موجبة لمغفرة ذنوب الغاسل كلها كما عند الامام الطبراني في الاوسط باسناد لا بأس به. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من غسل قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فادى فيه الامانة
17:48ولم يفسي فيه سرا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه خرج من ذنوبه كيوم كيوم ولدته امه وهذا الحديث فيه علة رجل يقال له جابر الجعفي ولكن قد حسن بعض اهل العلم حديثه
18:10فاقل احواله انه ان شاء الله انه حديث حسن او نقول انه لا بأس به ولا بأس بقوله مع خفة في باب الترهيب او او الترغيب ولان كشف سر الميت خيانة. والاصل حرمة الخيانة في الشرع. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
18:35لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا امانتكم والتغسيل امانة وانتم تعلمون والله عز وجل قال ان الله لا يحب الخائنين. وفي اية اخرى لا يهدي كيد الخائنين وقد سلم اهل الميت ميتهم لك استئمانا لك وثقة في امانتك. فيجب عليك ان
19:08عند حسن ظنهم ولان كشف سر كان يخفيه الميت هو من باب الغيبة لاخيك المسلم فان الغيبة تكون للاحياء والاموات من المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة ذكرك اخاك بما يكره فاطلق الاخ هنا ولم
19:39تقيده بحياة ولا ولا موت والاصل بقاء اللفظ المطلق على اطلاقه. فمن خص الغيبة باخيك الميت الحي فهو مطالب بدليل التقييد. ومن خصها باخيك الميت فهو مطالب بدليل التقييد. فالاصل الاطلاق فيدخل فيها ذكرك اخاك
20:04كالحي بما يكره وذكرك اخاك الميت بما يكره. ومن ادعى غير ذلك فهو مطالب بالدليل لانه ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وقوله صلى الله عليه وسلم بما بما يكره بما يكره
20:32هذه اسم موصول والمتقرر في قواعد العلماء ان الاسم الموصول يفيد العموم. فيدخل في ذلك كل شيء يكرهه الانسان ان يفشى وان ينشر سواء في حياته او بعد او بعد مماته
20:50او بعد مماته. فيجب علينا ان نتقي الله اذا باشرنا هذه المهنة العظيمة العظيمة لان مبناها على الاماني فان الميت لما كان حيا كان يستطيع ان يستر وان يدافع عن نفسه لكن اخوك الان ممدد بين يديك
21:11قد اوكل امره واهله اوكلوا امره اليك والله عز وجل مطلع عليك وعالم بما تخفيه في صدرك فاذا اذ ليس يرقبه سوى الرحمن اذ ليس يرقبه قوى الرحمن فعلى الانسان ان يتقي الله
21:30لكن العلماء استثنوا من هذا مسألة. قالوا ما لم يكن الميت مشهود بدعوته الى بدعته او فجوره يعني انتشرت امر بدعته وفجوره بين الناس فصار داعية للبدعة وداعية للفجور فهذا يستحب اظهار
21:56ما ظهر عليه من علامات سوء الخاتمة. لا عيوبه الخلقية اذ لا شأن للناس بها. انما نقصد الزجر انما نقصد زجر الناس عن سلوك طريق هذا الظال. فاذا مات بعض الدعاة الى
22:16وظهرت عليه شيء من علامات السوء فيستحب للغاسل ان يبديها وان ينشرها من باب ماذا من باب الزجر وتحذير الناس من مغبة سلوك طريق هذا الضال لكنها العيوب العقدية العيوب العملية اما العيوب الجسدية فلا شأن لك بها اذ مردها الى من
22:42الى الله تبارك وتعالى فاذا كان الميت معروفا لبدعته او فجوره او ايذائه للمسلمين فالمستحب اظهار ما يراه من القبح ليحذر الناس الوقوع في جريمته او او سلوك طريقته قال الناظم فعلى المغسل ان يراقب ربه اذ ليس يرقبه سوى الرحمن
23:15ثم قال فاذا انتهى من غسله او غسلها فليدرجن هديت في الاكفان فنلن ذكورنا بثلاثة وبخمسة تكفي على النسيان على النسوان الى اخر ما ذكر في هذه الابيات فروع الفرع الاول ما حكم التكفين
23:39الجواب اجمع العلماء على انه فرض كفاية يجب على من شهد الميت ان يباشر يجب على من شهد الميت او علم بموته وجوبا كفائيا ان يكفنوا اخاهم وقد ذكرت لكم قاعدة سابقا وهي ان جميع ما يتعلق بتجهيز الميت كله فرض كفاية
24:05واذا لم يعرف التكفين الا فرد انقلب في حقه من كونه فرض كفاية الى الى اجيبوا الى فرض الى فرض فان قلت وما مستند هذا الاجماع؟ فاقول عمل الامة. هذا واحد. والثاني قول النبي
24:30صلى الله عليه وسلم فيمن وقصته راحلته وكفنوه وكفنوه. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب وفي الصحيحين من حديث ام عطية لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فالقى الينا
24:50وقال اشعرناها اياه. وهذا تكفير وهكذا عمل المسلمين خالفا عن سالف لا يدفنون موتاهم الا الا بالتكفير. فان قلت او يكفن الميت اذا كان كافرا او يكفن الميت اذا كان كافرا؟ الجواب لا يكفن الكافر. اذ التكفين اكرام. والكافر يموت
25:22كنت مهانا ذليلا ليس اهلا ولا ارضا صالحة لاكرامه فرع ان قلت وكم الثياب التي تكفي في الكفن اقول لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان ثوبا واحدا يغطي جثة الميت كاف في تكفينه. فالثوب الواحد الذي
25:49الذي يكون سابغا على جسد الميت كله هذا واجب ولكن يستحب ويسن الا ينقص الكفن عن ثلاثة اثواب فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله
26:14صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية وهذه سحول بلدة باليمن تأتي منها تلك الاكفان سحولية من اي قطن. ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الواجب في التكفين
26:41فان قلت وهل يكفن المنافق اذا مات وهل يكفن المنافق اذا مات الجواب هذا يختلف باختلاف ما يظهر منه من القرائن الدالة على وجود كفره في قلبه فاذا بدا لنا منه من القرائن في حياته ما يدل على زندقته ونفاقه دلالة ظاهرة نقطع بها
27:15ليس تخرصا ولا تخيلا ولا اتهاما ولا ظنونا فحين اذ نعامل هذا المنافق معاملة الكفار. لانه اظهر كفره فانقلب من كونه منافقا باطنا الى كونه كافرا كفرا ظاهرا. واما اذا اخفى نفاقه ولم
27:37يظهر لنا منه شيء ولم تبدو عليه من القرائن ما نقطع بنفاقه فيها فالاصل اننا نعامله في معاملة المسلمين ونكل امره وسريرته الى الله عز وجل. فان قلت وما برهانك على هذا
27:57فاقول برهان على هذا ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال جاء الله ابن ابي جاء عبد الله ابن عبد الله ابن ابي. ابن رأس المنافقين
28:17وهو وابنه من خيار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج الحي من الميت فقال اعطني قميصك يا رسول الله لاكفن ابي فيه قال فاعطاه قميصه فكفنه فيه لان عبد الله ابن ابي كان في ظاهره مع المسلمين فكان يشهد مساجدهم ويخرج معهم للجهاد
28:46مع ان القرآن شهد عليه بالنفاق فعلا لا عينا. يعني انه يفعل الفعل فينزل القرآن يقول من فعل كذا وهو منافق لكن لم يصرح القرآن باسمه. مع ان العلماء مجمعون على انه من من رؤوس المنافقين
29:06عينا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يظهر للناس نفاقه لا سيما لقبيلته واهله عامله في الظاهر معاملة معاملة المسلمين معاملة المسلمين بل وهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر واستغفر له حتى نزل قول الله عز وجل استغفر
29:32لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم وسازيد على السبعين رحمة بهم فالشاهد ان النفاق اذا كان ظاهرا فحينئذ نعامله بما يظهر منه. واما اذا كان مستترا
29:56ولا يظهر لنا الا الخير فان المتقرر في قواعد اهل السنة ان لنا الظاهر والله يتولى لا السرائر. انتم معي ولا انتم معي؟ من النوم؟ لا طيب وهناك دليل اخر وهي ان امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ حذيفة رضي الله عنه وقد كان
30:22النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ببعض اسماء المنافقين حتى قال له عمر انشدك الله اعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قال لا ولا ازكي احدا بعدك فكان عمر يتلمس الجنازة التي يصلي عليها حذيفة فيصلي ورائها وراءه معه يعني
30:42واذا ترك حذيفة الصلاة على احد ترك عمر الصلاة عليه فاذا المنافق يعامل معاملة المنافقين الا من قطعنا بنفاقه عفوا ايش اه نعم احسنت ماذا قلت انا نعم اصبت انت واخطأت انا
31:00اذا المنافق يعامل في الظاهر معاملة المسلمين في تغسيله وتكفينه وتقديمه للمسلمين للصلاة عليه. للصلاة عليه هذا هو الاقرب في هذه المسألة. فرع فان قلت وكم كفن يكفي للمرأة وكم من كفن يكفي للمرأة
31:31فاقول جرى الناظم عندكم الى ان المرأة تدرج في خمسة اثواب اي خمسة اكفان. فقال وبخمسة يكفي على النسوان ولكن الحديث الذي اعتمد عليه الناظم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة
31:53هذا الحديث الذي يفرق في كفن الرجل وكفن المرأة حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان المرأة تدرج في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف
32:13انتم معي في هذا ولا لا هم طيب فان قلت اولا يزاد على الثلاثة؟ الجواب لا يزاد. لان الزيادة تعبدا تحتاج الى تحتاج الى ماذا الى دليل والدليل ضعيف والضعيف ليس محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية
32:41فان قلت او لم يقل به كثير من العلماء؟ فاقول بلى. ولكن المتقرر في قواعد الاصول ان قال العلماء استدلوا لها. لا بها. والحق لا يعرف بالكثرة والقلة وانما ما وافق الكتاب والسنة. ولان المتقرر. ان النساء
33:11شقائق الرجال في الاحكام. فكل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق نساء تبعا الا بدليل الاختصاص. والاكتفاء بثلاثة اثواب في الكفن حكم ثبت في حق رجاله فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص وليس هناك دليل يدل على هذا الاختصاص
33:40وليس هناك دليل يدل على هذا الاختصاص فرع من اين يشترى كفن الميت؟ ها ابو سعود من اين يشترى كفني الميت عبد العزيز ما تدري ليش ما تدري قال لو اني ادري ما جيت اطلب العلم عندك
34:17صح يعني انت ما تدري صحيح هيثم من اين يشتراك من الميت من المطعم ولا من المخبز ليس هذا سؤال ما النفقة من اين نأتي بالنفقة لشراء كفن الميت؟ قالوا قاعدة كل ما يتعلق بالميت من النفقات في تجهيز
34:41فالاصل ان يكون من تركته كل ما يتعلق بمؤن تجهيز الميت من النفقات فالاصل انها تكون ممتلكته. ان وجد له تركه. وان لم يوجد له تركة فانها تكون فرض كفاية على اخوانه ممن علم بموته
35:05او على بيت مال المسلمين او على بيت مال المسلمين ان كان ثمة للمسلمين بيت فيجب على ولي الامر او على من سمع بموته من المسلمين ان يبادروا بتوفير الكفن له. فان قلت وما الحكم فيما
35:32لو مات ولم يترك الا ثلاثمائة ريال تكفي لكفنه. فهل نقدم الكفن او سداد الدين او نوزع هذا المبلغ اليسير على الورثة فنقدم ماذا عندكم قاعدة كل امر تتعارض فيه مصلحة الحي والميت فنقدم فيه مصلحة الميت
36:06فيما يتعلق طبعا بالتجهيز وغيرها فنغلب فيه مصلحة الميت لان الميت قد انقطع عمله ولا قدرة له على تأمين البدل اما الاحياء فلا تزال القدرة والطاقة عندهم على تأمين البدل متوفرة
36:26فحينئذ نقدم اجرة الغاسل اذا لم نجد غاسلا الا باجرة على سداد الدين. وعلى حق الورثة ونقدم اجرة الحفار على سداد الدين وعلى الورثة. ونقدم اجرة الكفن والحنوت وجميع ما يتعلق به قبل سداد الدين
36:53قبل سداد الدين قبل سداد الديون بان الدين لان سداد الدين مصلحة ترجع للغير وهذا الغير ها لا يزال حيا يستطيع حتى وان خسر في هذا الدين يستطيع ان يكتسب غيره
37:13واما هذا الميت فقد انقطعت قدرته وطاقته في تأمين البدل فنقول لهؤلاء الورثة اشتروا بهذه الثلاث مئة كفنا وانتم احتسبوا الاجر وعليكم بالصبر والسلوان ويقولون على قدر كثرة مخلفات الميت وتركته على على كثرة دعاء الورثة له
37:40يقولون كذا ولا ادري عنهم يعني اذا لم يخلف لهم تركة فلم يدعو له احد الا الولد الصالح او ولد صاع لحين يدعو كيف النبي عليه الصلاة والسلام قيد قوله ولد صالح اذ ليس كل علاقة ولد بابيه تكون علاقة
38:04تعبد فمن حين ما تنقطع العلاقة بالموت من لم تكن علاقته علاقة صلاح وتعبد فانه سينسى اباه فهمتم؟ لكن من كانت علاقته مع ابيه علاقة صلاح وتعبد وعلاقة نفسه هو الذي لم ينسى اباه. في قوله صلى الله عليه وسلم او ولد صالح هل هذا دليل
38:28على ان الولد الفاسق اذا دعا لابيه لا يستجاب له لانه قيد الولد بالصالح؟ الجواب لا او ولد صالح يدعو له يعني ان من علامات الصلاح الدعاء لوالده يعني من دعا لابيه فهو ولد صالح
38:48حتى وان كان فاسقا في بعض الامور لكن فيه شعبة من شعب الصلاح لكونه لا يزال يدعو لابيه كنا نقول ايضا اصلا كنا نقول في انه اذا تعارض مؤنة التجهيز مع اي حق من حقوق الاحياء فاننا نقدم مؤنة التجهيز
39:07فرع اعلم رحمك الله تعالى ان الله اذا اكرمك بشراء كفن اخيك من نفقتك فعليك ان تحسن كفنه فعليك ان تحسن كفنه بكل وسائل الاحسان الممكنة. بان يكون سابغا فسبوغ الكفن من احسانه
39:32وان يكون نظيفا او جديدا فكونه جديد او مغسول ايضا من احسانه. وكونه متعددا اكرمك الله بتكفين اخيك فاكرمه بكفن سابغ متعدد اي ثلاث لفائف. وكذلك جديد او نظيف لما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
40:02اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه واطلق الاحسان هنا فيدخل فيه كل صور الاحسان الممكنة المشروعة فان قلت وهل من الاحسان المبالغة في الكفن؟ كان يكفن بحرير خالص او بشيء فاره الثمن جدا من الاقمشة؟ الجواب لا. فان الكفن من امور الاخرة والمغالاة من امور الدنيا ولا
40:32ان يختلط امر الدنيا بامر بامر الاخرة في هذا الموضع. لاننا نريد من الناس اذا رأوه على الاكتاف بكفنه لا يتمنوا ما عليه من الكفن لفخامته غلاءه وانما نريد من مقام مقام اعتبار ومقام اتعاظ
40:53ومقام تذكر ولذلك في سنن ابي داوود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا حديث جيد
41:13فاذا كونه غالي الثمن جدا ممنوع لامرين. لانه من اهدار المال وتبذيره في امر سوف ينتهي يسلب سريعا يأكله الدود ان تنتهي تأكله الأرض ولان ذلك ادخل في امور الدنيا ونحن في امر من امور الاخرة
41:35فلا ينبغي ان يغالى في الكفن كثيرا. وانما يكفن بما يكفن الناس به موتاهم عادة اذ المتقرر ان العادة محكمة فرع ما حكم التكفين في قميص وسراويل الجواب الاصل ان الميت لا يكفن في قميص ولا سراويل ولا يوضع على رأسه عمامة
42:10وانما يدرج في اكفانه الثلاث ادراجا. لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة الا اذا لم نجد تكفينه الا بذلك. فلا جرم ان المتقرر في قواعد الاصول انه يقال في حالات الضيق والاضطرار
42:39ما لا يقال في حالات السعة والاختيار فلا بأس بذلك في حالات الضيق لا في حالات السعة فرع ما الحكم اذا كثر القتلى ولم نجد اكفانا تسعهم ما الحكم اذا كثر القتلى؟ ولم نجد اكفانا تسعهم. الجواب
43:12لقد حصلت هذه القضية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد. ويقول ايهم اكثر اخذا
43:32للقرآن فيقدمه في اللحد يجمع بين القتلى في الثوب الواحد ما معنى هذا لقد فهم بعض العلماء ان الثوب الواحد يدرج فيه الاثنان. فيكون كفنهما واحدا وهما ملتصقان وهذا فهم اباه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
43:58قال لا بل يؤتى بالثوب الواحد فيمزق. ويكفن هذا بما نستطيعه من تغطية جسده. والاخر بما نستطيعه من تغطية جسده والميسور لا يسقط بالمعسور. بدليل اخر الحديث انه قال ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحن. فلو
44:20قد كفنوا فلو كان الاثنان قد كفنا في كفن واحد لما كان للتقديم والتأخير حينئذ داع او معنى افهمتم هذا؟ فاذا كان يؤتى بالكفن الذي كان يكفي واحدا. يشق نصفين فيوضع
44:41على رجلين ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. افهمتم معنى هذا الحديث؟ فحينئذ نجعل الكفن الذي يكفي الواحد كافيا للاثنين. فبدل ان نكفن احدهم بثلاثة اثواب اذا اجتمع عندنا ثلاثة اموات فنوزع
45:01اثواب الثلاثة بينهم جميعا او الثوب الواحد بين اثنين وهكذا مسألة في اي الثياب يكفن من مات محرما في اي الثياب يكفن من مات محرما نقول في ثياب احرامه التي مات فيها. في ثياب احرامه
45:30التي مات فيها. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي سقط عن راحلته فمات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوب
45:50ابيه ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبي فندرجه ادراجا في ازاره ورداءه من غير زيادة ولا نقصان فاذا نعلم من هذا ان الميت اذا مات محرما فلا يكفن في فلا يكفن في ثلاثة اثواب
46:14وانما يكفن بازاره ورداءه اي في ثوبين فقط في ثوبين فقط والعلة من ذلك انه باق على حكم احرامه بدليل تحريم تغطية وجهه ورأسه وتحريم تقريبه الطيب كالحنوط باق على احرامه
46:41فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن هذا استفاد العلماء انه لا يشرع للاحياء تكميل النسك عنه لا يشرع للاحياء تكميل النسك عنه حتى لا يحرموه من التلبية يوم القيامة. الناس يحشرون حفاة عراة غرلا خائفين
47:01بسبب القارعة والصاخة وحلول الطامة ويوم الحسرة وهذا لبيك اللهم لبيك لبي يلبي يبعث يوم القيامة ملبيا حتى يدخل الجنة نسأل الله حسن الخاتمة فان قلت واي الالوان تفضله الشريعة في الكفن ولماذا؟ الجواب اللون الابيض في قول
47:30عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى وذلك لامرين. لان لان الاكفان التي ادرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتها عائشة بقولها بيض سحولية من كرسف. ولانها احب الالوان الى الشارع كما في سنن ابي داوود وجامع الامام الترمذي بسند
47:56من جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من في ثيابكم البياضة وكفنوا فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا ان تيسر وان لم يتيسر الابيض فيكفن باي لون كان. يكفن في اي لون كان
48:26بانه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل فرع واستحب الفقهاء تطييب الكفن وتبخيره. استحب الفقهاء تطييب الكفن وتبخيره وذر الحنوط بين لفائفه بكثرة تأخذ بيدك وتذر ذرا كثيرا الحانوت
48:51مع التبخير والتجمير وبرهان هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده. والحاكم في مستدركه وصححه اذا دمرتم الميت قال او اجمرتموه فجمروه او قال فاجمروه ثلاثا
49:18وحتى يقدم الى ربه في قبره على اكمل احواله اذ هذا زمن اللقاء. ومن المعلوم ان ان الانسان عند لقاء المعظم ها فانه يأخذ اهبته بالطيب والتنظف وكمال التجمل ولذلك اذا زارك امير او ملك
49:42فانك تأخذ ما استطعت من زينتك تظهر عليك من اثار الزينة ما لا يظهر فيما لو لقيت اباك او امك او احد زملائك او اصحاب المنازل يعني القليلة او الضعيفة
49:59وكلما عظمت منزلة من ستلاقيه كلما عظمت زينتك وجمالك صح ولا لا واعظم العظماء على الاطلاق هو الله تبارك وتعالى فاذا لا بد في مقابلة الله عز وجل من ان
50:21نقدم جاكم النوم ها ماني بشوف ذا لا كويس ان نقدم الميت على اكمل احواله لله عز وجل. انتهى الوقت بس فقط طيب قال بيض تطيب مع حنوط بينها وتطيبن مغابن الادران. الحنوط عرفه العلماء بانه اخلاط من
51:04لا تصنع الا للميت خاصة. فليس هو من طيب الاحياء وانما هو من طيب الاموات والمستحب ان يذر الحنوط بين لفائف الميت كما ذكرت. بل والمستحب ان يتعاهد مغابن الميت بالحنوط والطيب
51:23وان طيب كله فحسن لا سيما مواضع سجوده وجبهة ووجهه وفتحة انفه واذنيه وركبتيه وقدميه هذه تركز عليها في في تكفير الحانوت تصبه على يدك صبا. وتدلكه على هذه المواضع دلكا حتى لو دخل في شيء من فمه او انفه فلا حرج
51:52فانه يطرد الهوام عنه فتبقى جثته في القبر اياما لا تقربها الهواء لان له رائحة نفاثة له رائحة نفاثة وكذلك دبره واليتيه وفخذيه. فيوضع الحانوت على قطن فيسد به تلك المخارج. ويوضع على
52:15فخذيه كهيئة التبان. تعرفون التبان السروال القصير الذي يكون تحت السروال الطويل هذا لا بأس به توضع خرقك كهيئة التبان ثم يدر عليها الحانوت كثيرا ويوضع فيها القطن ثم توضع على تجمع اليتيه وفخذيه
52:37هذا لا حرج فيه ان شاء الله فان قلت وما حكم رش القبر بالورد كما نراه فيما اذا مات ملك او رئيس؟ الجواب هذا من البدع التي كرهها الفقهاء رحمهم الله. انما الذي يطيب جسد الميت واكفانه. واما قبره فانه ليس موضعا
53:01التطييب ولا للتخليق بالخلوق فهذا من باب من باب البدعة ومن باب الاحداث في دين الله شيئا ليس منه ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم والصلاة والسلام على رسول الله
53:21صلى الله عليه وسلم احد عنده سؤال