استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بينما قال الفريق الثاني بمشروعية الانتقال الى الطهارة البدنية التي هي التراب عند عدم وجود الماء. وكأني بكم تعرفون الراجح ان شاء الله
0:24القول الصحيح في هذه المسألة هو مشروعية الانتقال لان المتقرر عندنا ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه ووجود الجنازة من المواضع التي تشرع عندها استعمال التي يشرع عندها استعمال الطهارة المائية. فاذا عدمنا الماء
0:53موجودة فاننا نيمم الميت على صفة الشرعية فنضرب بيديه الصعيد الطيب ونمسح بعضهما مع بعض ثم نقول بهما على وجهه هكذا ويكون بذلك قد قامت تلك الطهارة البدنية مقام الطهارة الاصلية. ولان المتقرر عند العلماء ان
1:22الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن ولان المتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل في حكم المبدل فيما هو من خصائصه فان قلت وما الحكم لو يممناه ثم وجدنا الماء
1:44فاقول يجب استعماله اذا وجدناه قبل الدفن لاننا اذا لم نجد الماء الا بعد الدفن والفراغ منه فلا يجوز نبشه حينئذ واما اذا وجدنا الماء قبل دفنه فاننا يجب علينا ان نستعمل الماء حتى ولو كان
2:08بعد التكفير فان حل الكفن ايسر من نبشه بعد دفنه والفراغ منه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.