لوحلف على غيره في امر فهل على الحالف كفارة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو لو حلف على غيره بامر ولم ينفذه فهل على الحال في كفارة؟ الحمد لله
0:18في هذه الحالة يجب عليك انت ان تخرج كفارة يمين لانك حلفت على غيرك ولم يمتثل يمينك وخالف مقتضاها وانت رجل عاقل ومكلف ويمينك هذه يمين مكفرة لانها حلف على امر مستقبل يمكن البر فيه
0:38فبما انه لم يبر بيمينك فحين اذ عليك الكفارة لانك حلفت الا تأخذها واما قولك اذا وضع يعني ضعها في شيء من متاعي او اثاثي فان هذا لا يخرجك عن دائرة وجوب الكفارة لانه وان وضعها في
0:58او اعطاكها في جيبك ولم تستلمها بيدك فانك موصوف بانك اخذتها يعني ان المال رجع اليك فباي رجع اليك فيعتبر انك اخذته. وليس المقصود انك تستلمه بيدك تستلمه بيدك وانما المقصود انه لا يرده اليه
1:18فانت حلفت انه لا يرد لك المال وهو قد رده وهو قد رده لك. فحين اذ يجب عليك كفارة يمين وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك
1:42كفارة ايمانكم اذا حلفتم. وانا اوصيكم انت وصاحبك بوصيتين اما الوصية الخاصة بك فلا فالا تكثر من اليمين بارك الله فيك لا تكثروا من اليمين لا تكثروا من اليمين لا انت ولا صاحبك. فان من طبع المؤمن الا ان لا يحلف الا على الامر الذي يطلب الحلف عليه
2:05يعني على الامور العظيمة واما الامور اليسيرة فانه لا ينبغي ان يذكر اسم العظيم عز وجل عليها. فمن كمال تعظيم القلوب لا نحلف به ولا نذكر اسمه الا على عظائم الامور. فلا تحلفوا بارك الله فيكم الا على الشيء المهم
2:26ولذلك لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يحلف الا في امور خاصة. كبيرة جدا كاحقية القرآن واحقية البعث واحقية النبوة وهكذا والامر ولذلك يقول الله تبارك وتعالى واحفظوا ايمانكم اي لا تكثروا منها
2:46ومن علامة الساعة انه يأتي قوم يحلفون ولا يستحلفون. وتسبق يمين احدهم شهادته وشهادته يمينه والوصية الثانية وهي خاصة بصاحبك انه كان ينبغي له ان يبر بقسمك فان من حق المسلم على المسلم ابرار قسمه كما في الصحيحين
3:06من حديث عبادة من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امر انا بعيادة المريض واتباع الجنازة الى ان قال وابرار القسم او قال المقسم. فمن حق المسلم
3:26على المسلم اذا اقسم عليه الا يقابل اليمين باليمين بل يبر بقسمه وينزل عند رغبة اخيه المهم ان ان الكفارة واجبة عليك والله اعلم