وجد مبلغ عند المسجد النبوي تصدق بنصفه وبقي نصفه فما الحكم ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل وجدت مبلغا من المال وعند المكان الذي وجدته به وظعت خبرا عند صاحب المحل. نعم. ولم اعرف ولم اعرف صاحب المبلغ وبعد مدة زمنية
0:20ارسلت منهم مئتي مئتين لشخص محتاج. واخذت نصف المبلغ لي هل يجوز لي ان اخذه ام انه حرام؟ علما بانني وجدته بالقرب من الحرم النبوي. الحمد لله هذا المبلغ يسميه الفقهاء لقطة
0:42وقد قسم الفقهاء اللقطة الى عدة اقسام وهذا المال الذي وجدته يدخل تحت اللقطة التي تتبعها همة اوساط الناس وبما انها مال فكان الواجب عليك ان تمتثل فيها بعد التقاطها امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
1:05وهي انك يجب عليك ان تعرفها سنة كاملة. فلا يجوز لك ان تتصرف في هذا المبلغ قبل مرور هذا العام فتعرفها في المكان الذي وجدتها فيه او قريبا منه وتحتفظ بهذا المبلغ كاملا حتى تجد صاحبها. حتى وان وجدتها في المسجد النبوي
1:33ان المسجد النبوي فان لقطة المسجد النبوي او المدينة كلقطة غيرها من سائر بقاع الارض بخلاف نقطة المسجد الحرام فانه لا يجوز التقاطها الا لمنشد ومعرف لها ابدا طيلة حياته
1:53فكان الواجب عليك بارك الله فيك ان تعرفها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فاذا مر العام بعد تعريفها والاجتهاد في تعريفها ولم يأتي صاحبها فحين اذ لك ان تتصرف
2:13وفيها على على ما تريد ان تهدي منها او تتصدق منها او تنفقها او تستنفقها على نفسك وتكون دينا في ذمتك. فان جاء صاحبها يوما من الدهر فادها اليه والا فانك اذا مت قبل
2:31وجود صاحبها فانك تموت وذمتك بريئة. لان الشارع هو الذي اجاز لك ان تتصرف فيها بعد سنة والمتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي نفي الظمان. وبما انك وفقك الله اخطأت في هذا التصرف في انك اعطيت منها
2:51مئتين على انها صدقة واستنفقت منها قبل بلوغ الاجل وهو سنة عليك ان تضمن هذا المبلغ لاخيك. فعليك ان آآ ترد ما دفعته لغيرك وان ترد وان ترد ما اخذته لنفسك وان
3:11تحتفظ بهذا المبلغ سنة كاملة وان تعرفه وان تجتهد في تعريفه ثم اذا مر العام ولم تجد صاحبك صاحب المبلغ فلك ان تتصرف بها كيفما تشاء. مع وجوب التوبة عليك من هذا الخطأ وهو التصرف في مال اللقطة قبل قبل بلوغ
3:31الاجل المحدد شرعا والله اعلم