حلف يمين الطلاق على زوجته أن لاتعمل ثم تراجع فما الحكم ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ان زوجها قد حلف عليها يمينا يمين الطلاق الا تذهب للعمل بقصد الطلاق لانه يرفض العمل
0:18وهي تقول انها بحاجة الى هذا العمل. وهو شرط لها في العقد قبل الزواج وقد وافق بعد ذلك على ان تذهب الى العمل وافق ان تذهب الى العمل وقد اتاها اعزكم الله الحيض. فهل ذهابها الى العمل يسقط هذا الطلاق ام لا؟ الحمد لله
0:39اذا كان الزوج قد وافق على انها تذهب للعمل وقت عقده عليها وزواجه بها ووافق على هذا الشرط موافقة طائع طوع ورضا فانه حينئذ اذا اراد ان يتراجع عن هذا الشرط فانها تكون بالخيار هي بين الفسخ والبقاء
0:59فالكلام ليس معه وانما الكلام مع المرأة الان لان المرأة هي صاحبة الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. والله عز وجل قبل ذلك يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا
1:19بالعقود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فيا فاذا يجب على الزوج اذا اشترط على نفسه طائعا في عقد
1:39امرا لزوجته يجب عليه ان يوفي به على الكمال والتمام. ويجب على الزوجة اذا اشترط عليها زوجها كذلك في عقد الزواج ووافق طائعة ان توفي به على وجه التمام والكمال. حتى تدوم الالفة ويتحقق كمال المحبة. فاذا كنت
1:59وفقك الله قد اشترطت عليه انك ستذهبين الى الوظيفة ووافق. فمتى ما خالف في هذه الحالة فانت بالخيانة بين فسخ العقد بين بين المطالبة بالفسخ مجانا. وبين التنازل عن هذا الشرط وابقاء العقد على حالته
2:19وهذا هذا بالنسبة للشرط. واما بالنسبة لقوله علي الطلاق الا تذهبي لا حق له ان يمنعك في هذه الحالة لانك انما قبلت الزواج به بهذا الشرط. ولكن اذا حصل ذلك ومنعك فانا لا
2:39اوصيك ان تتعجلي بطلب الفسخ وانما لابد من محاولة اقناع هذا الزوج الكريم بضرورة الرضا والرضوء والرضوخ للشرط. السابق ولا يجوز له التراجع فيه. فان التراجع فيه يوجد لك الخيار بين الفسخ والبقاء. وقول الانسان لزوجته علي الطلاق الا تفعلي كذا او انت
3:09تفعلي كذا هذه في اصح قولي اهل العلم لا تعتبر طلاقا لا تعتبر طلاقا حتى وان قصد بها الطلاق وانما هي يمين او وعد. فاذا كان يقصد بها الحظ والمنع او التخفيف او التخويف والتهديد
3:29فهي يمين باعتبار مظمونها وان لم تكن يمينا باعتبار لفظها. وان كان لا يقصد بها اليمين وانما يقصد بها حقيقة الطلاق فانها وعد بالطلاق لانه لم يقل انت طالق وانما قال علي الطلاق. او يلزمني الطلاق ان فعلت كذا فهو وعد به. فهو وعد به. لا يقع الطلاق
3:49مجرد الوعد به ما لم ينشئ الفاظه انشاء تنجيز. لا ان شاء تعليق. في كلا الحالتين لا طلاق عليك ولله الحمد والمنة فحين اذ سؤالك عن نفسك بانك كنت حائضا او غير حائض هذا غير وارد لان الطلاق اصلا بقوله علي الطلاق لا يقع لانه ان قصد
4:09التخويف فهي يمين وان قصد بها الطلاق فهي وعد به. فاذا لم ينشئ طلاقا اخر فلا طلاق بمجرد الوعد. وفي كلا الحالتين لا طلاق عليك وامرك مع زوجك سليم اسأل الله ان يؤدم بينكما الالفة والمحبة والتواب
4:29والرضا النفسي فيما بينكما. ولكن اهمسوا في اذن زوجك ان لا يعرض نفسه لمخالفة الشرط وليتقي الاغى في تطبيق هذا الشرط فانه وافق عليه في ابتداء العقد. وانت وافقت على الزواج به لما وافق على هذا الامر
4:49فاذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج والله اعلم