ماحكم سماع وضرب الدف للرجال وهل صح أن الرسول سمعهم ولم ينكر عليهم ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم سماع وظرب الدف للرجال وهل ورد في السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم
0:16سمعهم ولم ينكر عليهم ذلك. الحمد لله القاعدة المتقررة والاصل الذي دلت عليه الادلة في هذه المسألة هو تحريم انواع المعازف. فالاصل في جميع انواع المعاني في تحريم سماعها وتحريم استخدام الاتهام للرجال والنساء معا. لحديث ابي مالك او قال ابي عامر للاشعري رضي الله عنه
0:40مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف اخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ولحديث عامر بن سعد البجلي قال دخلت على قرظة بن كعب وابي مسعود الانصاري البدري
1:05ان يضربن بالدف ويغنين فقالوا قد رخص لنا في اللهو عند العرس. والمقصود هو وجه الدلالة من هذا ان الرخصة لا تكون الا بعد امر محظور او محرم. فالدف والطبل من المعلوم انها من هذه المعازف
1:25قال الامام ابن ابن الاثير رحمه الله تعالى في النهاية العزف اللعب بالمعازف. وهي وغيرها مما يضرب به. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى والات المعازف من اليراعي والدف والاوتار والعيدان الاصل فيها التحريم. وكذلك قاله الامام ابن حجر في في الفتح وغيرهم من اهل
1:55رحمهم الله تعالى فالدف والطبل لغة وشرعا من المعازف التي ورد النص بتحريمها. والفرق بين على القول الراجح ان الدف مفتوح من احد جانبيه. وليس له جلاجل. واما الطبل فمغلق من الجهتين
2:15اذا علمتم هذا فاعلم ان الاحاديث قد وردت مستفيضة مبينة جواز استخدام الدف للنساء في الاعراس وكذلك للصغار فقط واما الرجال فلا اعلم في الحقيقة الى الان. دليلا يدل على استثنائهم من هذا الاصل الذي هو التحريم
2:46فالسنة جاءت مبينة بجواز مبينة جواز استخدام الدفء. للنساء والصغار فقط. وبقي الرجال على الاصل وليس هناك حديث اعلمه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم او اثر عن صحابي او تابعي ان رجلا
3:06ضرب بالدف او ضرب او ضرب امامه رجل اخر. ومما يدل ايضا على ان الاصل في الظرب بالدف التحريم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بانه مزمور الشيطان. عندما سمعه من الجويريات
3:26هذا النعت لم يأت الا نتيجة لما استقر في ذهن ابي بكر رضي الله عنه من التحريم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر على هذا الامر. واما الاحاديث التي فيها جواز اعلان النكاح والضرب عليه بالغربال او الدف. فانها
3:46محمولة على تجويزه للنساء دون دون الرجال فقط. اذا فالدف انما ابيح استثناء من الاصل للنساء والصغار فقط واما الرجال فلا اعلم في ذلك حديثا. يدل على تجويزه لهم. وما ذكره السائل من ان النبي
4:06صلى الله عليه وسلم مر على قوم يضربون بالدف فاقرهم هذا لا اعلمه ثابتا في احاديث السنة فهو من من جملة فيما ينقل ولا ولا صحة له. فاذا نبقى على الاصل وهو ان الاصل في جميع الات المعازف التحريم وان
4:26ما استثنى الدليل منها الدف في الاعراس للنساء والصغار خاصة. والله اعلم