هل يجوز للوكيل التصرف في الصدقة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل امام امام مسجد في ايام مضت وظعت لوحة في المسجد ان المسجد بحاجة لعلب ماء شرب نضعها في الثلاجة. ولله الحمد تيسر شخص وتكفل فيها طوال السنة. ولكن قبل ذلك اتاني
0:25وهو الان زائد والمسجد بحاجة لادوات اخرى. السؤال هل يجوز لي صرف هذا المبلغ لصيانة المتطلبات الاخرى؟ الحمد لله ان من المعلوم ان الانسان اذا اخرج صدقة فلا يخلو من حالتين. اما ان يطلق هذه الصدقة واما ان يعين لها مصرفا
0:45خاصا فاذا عين لهذه الصدقة مصرفا خاصا فلا يجوز للوكيل للوكيل في تفريق الصدقة ان يغير هذه الصدقة مصرفها الذي عينه صاحبها. لان الوكيل امين ولا يجوز للامين ان يتصرف فيه في الصدقة او غيرها
1:05في حدود ما خول ووكل فيه. فاذا كان من اعطاك هذا المال انما وكلك في صرفه لشرب في شرب ماء لجماعة المسجد فلا يجوز لك ان تصرفها في غير في غير هذا الوجه. فان كان مسجدك محتاجا الى هذا الماء
1:25مسجدك احق بذلك. وان كان مسجدك قد استغنى عن هذه الصدقة بوجود صدقة اخرى تحقق له وجود الماء فان هناك من المساجد من الى مية فتصرف في مسجد اخر في نفس عين الصدقة. فهذا المتصدق لا يقصد عين مسجدك حتى تصرف في اي جزء
1:45من جزئياته وانما عين الماء مقصوده الماء سواء في مسجدك او في مسجد اخر. فبما انك اغنيت عن هذا الامر بوجود صدقة اخرى تحقق لك وجود الماء فاذهب وابحث واسأل عن مساجد تحتاج الى هذا آآ الى
2:05الى توفير الماء فيها وادفع الصدقة لائمتها او اشتري بها انت الماء ووفره في هذه المساجد. ولا يجوز لك ان تصرفها في اشياء اخرى كاصلاح الاضاءة او اصلاح الميكروفون وصاحبها قد عين مصرفا خاصا لان هذا تعد وتفريط
2:25فان كنت قد فعلت ذلك فقد تعديته وفرطت فعليك ان تضمن هذا المبلغ وتعيد صرفه بنية صاحبه في شراء الماء في في مسجدك ان احتجت او في مسجد اخر والله اعلم