هل في المبلغ المقرض عند أحد فيه زكاة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة اسأل الله ان يرظى عليك. انا تقول ان عندها ثمانية الاف وقد سلفتها لامرأة اخرى
0:18ولها الان اكثر من خمس سنوات فهل فيها زكاة؟ علما ان التي استلفتها لم ترجعها الى الان. الحمد لله المتقرض عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الموجود بالقوة كالموجود بالفعل
0:36ومعنى هذا الكلام ان هذه المرأة التي سلفتيها واقرضتيها ان كانت ان كانت امرأة مليئة واجدة باذلة متى ما طلبت هذا المبلغ ردته لك مباشرة من غير مماطلة ولا تأخير فانك
0:56تجدين هذا المبلغ بالقوة وما وجدتيه بالقوة فكأنك واجدة له فكأنك واجدة له بالفعل فهذا المبلغ عند هذه المرأة كأنه عندك انت. فعليك ان تزكي هذا المبلغ كلما مر عليه حول زمان. او
1:17تجمعين زكوات الخمس سنوات اذا قبضتيه فتزكيه لخمس سنوات. واما اذا كانت تلك المرأة مماطلة او فقيرة او عاجز عن السداد غير واجدة لشيء من المال فانه لا يجب عليك زكاة هذا المبلغ الا
1:37اذا قبضتيه فان اخرجتي منه بعد قبضه سنة زكاة سنة واحدة فهو حسن والا فلا يجب عليك شيء واعيد لك الجواب مختصرا. ان كانت المرأة التي اقرظتيها واجدة للسداد باذلة غير
1:57فيجب عليك ان تزكي هذا المبلغ ان كل سنة او بعد قبضه لجميع السنوات التي مضت. وان كانت مماطلة او وفقيرة لا تجد سدادا فلا زكاة عليك مطلقا في هذا المال لكن ان اخرجتي بعد قبضه زكاته لسنة واحدة فلا
2:17حرج عليك في ذلك والله اعلم