كيف يعرف مقدار نفقة الواجبة للزوجة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل كيف يعرف مقدار النفقة الواجبة للزوجة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية اذا لم يرد حد لها في الشرع ولا في اللغة فان
0:25تحد ويعرف مقدارها بالعرف فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة فليس هناك تحديد شرعي للنفقة الواجبة على الزوجة لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة عن النبي
0:50صلى الله عليه وسلم وانما وردت الاوامر كتابا وسنة تأمر الزوج بالانفاق على زوجته وتطلق وتطلق هذه الاوامر. فاذا نحن نعرف حد النفقة بالعرف فما عده اهل عرف من النفقة الواجبة فهو من جملة النفقة الواجبة عليك تجاهها. وما عده العرف من النفقة
1:20تحبه فهو من جملة النفقة المستحبة التي تثاب اذا فعلتها ولا تلام ولا تعاقب اذا تركتها وانا ارى ان شراء ان الانسان ينبغي له الا يتجاوز العرف في مثل هذه المسائل
1:38لان النبي لان هند امرأة ابي سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال لها النبي صلى الله
1:58عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاذا كنت انت تباشر بالنفقة المقدار الذي يكفي زوجتك ويكفي اولادها فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وزادك الله سعة في والبركة والرزق. واما اذا قصرت عليها وكنت شحيحا او بخيلا في الانفاق عليك
2:28النفقة الواجبة عرفا فلا حرج عليها ان تأخذ من مالك ولو بغير علمك ما يكفيها وولدها بالمعروف. ان امنت مفسدة هذا الاخذ فاذا ليس هناك حد وتقدير معين ثابت في الشرع وانما التقدير يرد الى
2:52العرف ومن المعلوم ان الاعراف في في هذه المسألة تختلف. فعرف النفقة في بلاد الغنى ليس كعرف النفقة في بلاد الفقر. وعرف النفقة على الحرة. ليس كعرف النفقة على الامة اذا تزوجتها بشرطه
3:12الشرعي وعرف النفقة على المعلمة ليس كعرف النفقة على ربة البيت التي ليست بمعلمة وهكذا فاذا الامر مداره على العرف. الامر مداره على العرف. فما عده العرف من النفقة الواجبة فهو من النفقة الواجبة
3:34وما عده العرف من النفقة المستحبة فهو من النفقة المستحبة. والنفقة الواجبة هي النفقة عليها فيما يكفيها من اللباس ويكفيها في المسكن ويكفيها من المعيشة. فاذا كنت قد وفرت لها ذلك
3:54فوفرت لها طعاما تأكله يكفيها ويكفي ولدها ووفرت لها ولولدها لباسا يواري سوءاته ووفرت لهم مسكنا يسكنون فيه ويبيتون. فانك قد قمت بالنفقة الواجبة لكن تبقى انواع المآكل وانواع المساكن وانواع الملابس تختلف باختلاف تختلف باختلاف العرف كما بينته لك فما
4:24ما عليك الا ان تنظر نظرة بسيطة الى عرفك الى عرف بلادك المتقرر او عرف حيك او عرف قبيلتك ثم هذا العرف وتبني عليه حكم النفقة على زوجتك. والله اعلم