استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع السابع هل يعزى في من مات من اهل البدع هل يعزى فيمن مات من اهل البدع فنقول الجواب هذا لا يخلو من حالتين. اما ان يكون من اصحاب البدع التي حكم العلماء
0:39على كفر معتنقها يعني ان يكون من اصحاب البدع المكفرة كالدروس والنصيرية والرافضة. والقرامطة والاسماعيلية ونحوهم ممن حكم العلماء على كفره بسبب بدعته فهذا يسن به سنة الكفار. فلا نعزيه الا بالشروط التي
1:13ذكرت ما قبل قليل لان المتقرر عند العلماء ان المبتدع المحكوم بكفره نعامله معاملة الكفرة حيا وميتا ولكن من كفر ببدعته لا نعزيه بالاصالة الا ان اهله يعزون لانهم مسلمون
1:47وله حق التعزيب فنحن لا نعزي فيه بالاصالة في ذاته الا ان من اراد ان يعزي اهله فقط. ويدعو بدعوات لا تتضمن ها لا تتضمن ماذا؟ لا تتضمن الدعاء له فلا حرج ولا بأس كما قلناه في في مسألة تعزية الكافر
2:14اما من لا يكفر ببدعته كالاشاعرة واصحاب الذكر الجماعي والمعتزلة وغيرهم من اصناف المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم فهؤلاء يعزى فيهم. ويدعى لهم المغفرة والرحمة لانه وان كان ذا بدعة الا ان بدعته لم تخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية
2:48لا يزال معه اصل ماذا؟ اصل الاسلام. والقاعدة في ذلك ان كلما شرعت الصلاة عليه التعزية فيه ان كل من شرعت الصلاة عليه شرعت التعزية في وهؤلاء اذا ماتوا ومعهم اصل الاسلام فاننا نصلي عليهم فكذلك نعزيهم
3:19لكن هنا تأتي قاعدة المصالح والمفاسد وهي ان اهل الدين واهل الخير ووجهاء القوم والعلما والعباد واهل الحل والعقد اذا تخلفوا عن التعزية فيه من باب الزجر بالهجر ودعوا له باطنا فهذا فعل حسن. كما قلناه في الصلاة عليه
3:45فمن يشرع زجره بالهجر في الصلاة عليه فيشرع زجره بالهدي. الزجر في شرع زجره بالهجر في التعزية عليه وهؤلاء اذا ماتوا فينبغي لاهل الدين والصلاح ان لا يشهدوا الصلاة عليهم فكذلك
4:04التعزية فيهم لا ينبغي شهودها. من باب تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليل وتقليلها. لا سيما اذا كان ذلك المبتدع من الدعاة الى بدعته فانه لا ينبغي التعزية فيه. فانه لا ينبغي التعزية فيه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.