ماحكم وضع الثوب الذي فيه نجاسة مع الملابس الأخرى أثناء الغسل ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. ما حكم وظع الثوب الذي فيه نجاسة مع الملابس الاخرى اثناء الغسل
0:17الحمد لله رب العالمين. الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في المياه الطهورية الا اذا اختلطت فيه نجاسة وظهرت احد اوصافها من لون او طعم او ريح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء
0:41فاذا كان الماء كثيرا يسع هذا الثوب النجس ويسع غيره من الثياب ثم هذه النجاسة اذا طهرها الماء تلاشت اوصافها وانعدمت في الماء فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا ريح فانه لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله. والثياب تعتبر طاهرة
1:04والماء يعتبر طهورا واما ان يمنع واما ان يمنع انسان غسل ثوب النجس مع الثياب الطهورة في الماء الكثير عرفا فان هذا المنع ليس له وجه. لان النجاسة في مثل هذه الثياب عادة ما تكون يسيرة. والماء كثير
1:28مع صغر بقعة النجاسة او قلتها وكثرة الماء فانها تتلاشى وتنعدم. والمتقرر عند العلماء ان المعدوم لا حكم له والقول القاضي بان الماء اذا كان اقل من قلتين اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير احد او
1:48ولم يظهر لها شيء من الاوصاف انه ماء نجس هذا قول مرجوح. خلاف الادلة الواردة في هذه المسألة واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فان مفهوم
2:08معارض بمنطوق ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فعندنا منطوق يقضي بان الماء لا ينجسه شيء وعندنا مفهوم يقضي بان ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة وان لم تغير له وصفا. والمتقرر عند
2:28العلماء انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم ان المنطوق مقدم على المفهوم ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنحمل المفهوم في حديث ابن عمر اذا كان الماء
2:47قلتين لم يحمل الخبث فنحمل المفهوم على المفهوم الاغلبي. لا على المفهوم الواقعي. المتحقق على ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه يغلب على الظن تأثره بالنجاسة ولكن لا نجزم بانه تأثر بالنجاسة الا اذا ظهر
3:07شيء من اوصافها فلا جرم ان الماء الكثير عنده قوة دفع النجاسة عن نفسه واما الماء القليل فانه ربما يضعف عن النجاسة عن نفسه لكن لا نجزم بان هذا الماء قد انتقل من كونه طهورا الى نجس الا اذا ظهرت اوصاف النجاسة فيه
3:27وبناء على ذلك فاذا كان الماء قليلا عفوا فاذا كان الماء ماء الغسالة كثيرا. وكانت بقعة النجاسة يسيرة فلا بأس بغسل هذا الثوب بقية الثياب الطاهرة. لاننا نجزم بان كثرة الماء ستغلب قلة النجاسة وتنعدم وتتلاشى وتكون كلا شيء
3:47واما اذا كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كثيرة جدا ويغلب على ظننا بانها سوف يتأثر بها الماء وينجس وتتغير احد اوصافه فلا ينبغي حينئذ غسل هذا الثوب النجس كثيرا مع بقية الثياب الطاهرة
4:07القول لو تأمله الانسان لوجده قولا وسطا بين من منع مطلقا ولو كان الماء كثيرا وبقعة النجاسة يسيرة ان من اجاز مطلقا حتى وان كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كبيرة. فحينئذ يكون هذا التفصيل هو القول الوسط وخير الامور اوساط
4:27فاذا كان الماء كثيرا وبقعة النجاسة يسيرة فلا بأس ان يغسل معه بقية الثياب. واما اذا كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كبيرة فلابد ان يغسل لوحده ولا يدخل معه بقية الثياب لاننا يغلب على ظننا ان هذه النجاسة سوف
4:47يغير احد اوصاف الماء وبهذا التفصيل يزول الاشكال ان شاء الله والله اعلم