المجلس العلمي رقم ( 241 )
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول حفظكم الله من كل سوء. قراءة الاذكار المأثورة بعد الصلوات المفروضة. هل تشرع ان تقرأ ايضا بعد النوافل الحمد لله لا اعلم دليلا يدل على اشتراك النافلة مع الفريضة في هذا الامر. لكن لا بأس على الانسان بعد النافلة ان يستغفر الله
0:20عز وجل ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ولا بأس على الانسان بعد النافلة ان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك. واما التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين. فقد ورد في الادلة
0:40ايقيده بالفرائض. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم. ليتكم تعطوننا بعض الاحكام العقيقة من حلق الرأس. والتأخير بعد الاسبوعين الحمد لله رب العالمين وبعد من جملة الاشياء التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم
1:07عند ولادة المولود ان يعق عنه فالعقيقة من جملة الذبائح التي تذبح عن المولود في اليوم السابع وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمها والقول الصحيح ان شاء الله انها سنة مؤكدة قد دلت
1:31الادلة على فضيلتها وعلى الاهتمام بها. فلا ينبغي لمن يجد جدة اذا يسر الله عز وجل له مولودا ان يتخلف عن الحقيقة عن عن العقيقة فهي من جملة السنن المندوبات المتأكدات
1:48واما ان قلت وما وما الحكمة منها؟ فنقول الحكمة منها اعلاء ذكر الله عز وجل وشكره على هذه النعمة العظيمة اي على نعمة المولود ذكرا كان او ذكرا كان او انثى. فان قلت وما مقدارها؟ فاقول اما مقدارها
2:08فان كان غلاما فانه يعق عنه بشاتين. مكافئتين. وان كان جارية اي انثى فانه يعق عنها بشاة وقد ذهب جمع من اهل العلم الى ان الولد ان قطصر على العق عنه بشاة واحدة فانه كاف في الاصح
2:29فتكون العقيقة عن الولد بشاتين وعن الجارية بشات. وهي من جملة الاحكام التي تختلف فيها الاناث الاناث عن الذكور كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان قلت ومتى تذبح؟ فاقول من السنة
2:49ان تذبح في اليوم السابع من في اليوم السابع من الولادة. في اليوم السابع من الولادة. محسوبا معه يوم الولادة ان كان قبل الزوال فاذا وضعت المرأة مولودها قبل الزوال او بعده بقليل فان هذا هو اليوم الاول. فتحسب بعد
3:09ستة ايام من يوم ولادتها اليوم السابع يحسب مع يوم الولادة. فحينئذ احل زمن ذبحها. وان ذبح قبل ذلك فلا حرج. وان اخرها في اليوم السابع ولم يستطع فانه يذبحها في اليوم الرابع عشر. وهذا لا اعلم له دليلا بخصوصه الا انه مذهب جمهور اهل العلم
3:34في الرابع عشر واما في السابع فقد وردت به الادلة. وان لم يستطع في اليوم الرابع عشر فانه يعق في اليوم الواحد والعشرين ثم بعد ذلك فمن غير ثم بعد ذلك يكون من غير من غير تحديد. هذا ما يتعلق بالعقيقة. فان قلت وكيف نفعل بلحمها
3:54فاقول المتقرر في القواعد ان كل ذبح مشروع وجوبا او استحبابا فانه يسن به سنة العقيقة فانه يسن به سنة العقيقة. يعني يجرى به نعم احسنت فانه يسن به سنة الاضحية. سنة الاضحية. فتفعل في لحم العقيقة ما تفعله تماما في لحم
4:22اضحية فتأكل بعضا وتتصدق ببعض وتهدي بعضا وان اكلته كله فلا بأس وان اهديته كله فلا بأس. وان تصدقت به كله فلا بأس كل ذلك مما يجوز ويصوغ ولله الحمد والمنة والله اعلم
4:42السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليك اذا رزق الانسان مثلا بولد وزميل له او جار له عنده ولد اخر وارادوا ان يشتركوا في عقيقة واحدة بحيث يذبحوا بقرة او يذبحوا جمل فهل يصح ذلك
4:58فالحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان العقيقة معتبرة بالانفس عددا فيذبح الانسان من العقائق بعدد الانفس بعدد الانفس. يعني بمعنى انه لا شرك في باب العقيقة وانما الشركة تكون في باب الهدي والاضاحي فقط. واما
5:18فانه لا شرك فيها. فاذا انعم الله عز وجل عليك بنفس اي بمولود فانك تعق شكرا لله عز وجل نفسا واذا انعم الله عز وجل عليك بنفسين فانك تعق شكرا لله عز وجل بنفسين وهكذا. وبناء على ذلك فلا يجوز
5:38انساني ان يذبح عن مولودين نفسا واحدة. لانه رزق نفسين. فلما يشكر ربه بنفس واحدة. فلذلك نقول ولذلك نقول بان باب العقيقة معتبر بالانفس عددا فلا شرك في عقيقة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله
5:58وبركاته. يقول احسن الله اليك. صبي صغير في حضانة امه. ونفقته واجبة ومحددة. من القاضي على ابيه. لكنه لا ينفق عليه. سواء لفقره او لغير ذلك. فهل يجوز ان ندفع الزكاة او الصدقة لغير الاب كالام او للقائم على شؤون هذا الصبي؟ كخال او نحو ذلك
6:18فالحمد لله اذا كان الحاد كما ذكرت وفقك الله فلا جرم ان الحال تصل بهم الى الفقر والمسكنة. فاذا كان الاب ممتنعا عن النفقة على هذا الصبي ولا يستطيع حاضنه ان ينفق عليه فلا جرم انها انه من اهل الزكاة. فاعطوهم من الزكاة اعطاكم الله عز وجل ويسروا امورهم
6:40الله اموركم ولا تسلموا الزكاة لاهل هذا البيت تسليما لهذا الاب الممتنع عن النفقة وانما المرأة اعطوا الزكاة المرأة والمرأة هي التي تتولى النفقة على هذا الولد. تقبل الله منا ومنكم والله
7:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم اذا سجد الانسان سجود سهو ثم بعد ان قام من السجود نسي انه سجود سهو وشرع في التحيات فهل يكملها ثم يسلم؟ او يكملها ثم يسجد للسهو مرة اخرى او كيف يكون ذلك
7:20الحمد لله رب العالمين المتقرر ان لا سهو في سهو. يعني بمعنى ان الانسان اذا كان سهوه في سجدتي السهو او ما يتعلق به لما فانه لا ينبغي ان يرتب على سهوه في سجدتي السهو سهوا
7:36فان السهو لا سفيه سهو. فلو ان الانسان مثلا سجد ولم يسبح نسيانا او سهوا فلا بأس عليه فتغنيه سجدته عن التسبيح واذا سجد سجدتي السهو ثم تشهد بعدهما نسيانا فانه متى ما تذكر يسلم ولا ينبغي ان يكون
7:56هذا في سجدتي السهو يثمر سهوا اخر. قطعا لدابر التسلسل. ولذلك في الصحيح ان لا تشهد بعد سجدتي السهو. الا تشهد بعد سجدتي السهو. سواء اكان سجود السهو قبل السلام او بعده
8:16فمن سجد للسهو قبل السلام فليسلم مباشرة او سجد للسهو بعد السلام فليسلم مباشرة فليس هناك تشهد في اصح القولين. فان قلت وكيف نفعل بما رواه الامام الترمذي في جامعه من حديث عمران بن
8:36حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. فنقول انه شاذ بهذا اللفظ. والمحفوظ ما رواه الامام مسلم من حديثه ولم يذكر فيه تشهدا. قال ثم
8:56ما سجد ثم سلم. فلفظة التشهد لفظة شاذة ضعيفة وفقكم الله. وبناء على ذلك فمتى ما ما جلست ما سجدت سجدتي السهو ثم جلست للتشهد نسيانا. فمتى ما تذكرت سلم مباشرة ولا بأس عليك والله اعلم
9:17سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم شيخنا ونفعنا الله بعلمكم. من الامور المنكرة في المحاكم حضور بعض النساء بعبايات ضيقة او بزينة منفصلة واحيانا سافرات فما التعامل الشرعي معهن بالنسبة للقضاة؟ وهل يمنعن من دخول مجلس القضاء من باب
9:37بانكار المنكر الحمد لله لا جرم ان خروج المرأة من بيتها سافرة قد لبست الضيق او او العباءة المزركشة او العباءة المخصرة. وقد تجمل بكامل زينتها وضربت النقاب على عينيها واكحلت عينيها. فلا جرم انها في هذه الحالة قد ارتكبت حراما عظيما. فهذا
10:01من تبرج الجاهلية والله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ويزداد الامر سوءا اذا تعطرت او تطيبت. فانها حين اذ ربما تدخل في الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل عين زانية. وان المرأة اذا استعطرت ثم مرت بالمجلس فهي كذا
10:21وكذا فمتى ما تعطرت المرأة ثم مرت بمجاميع الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. والعياذ بالله يعني انها ساعية في طريق من طرق الفاحشة فلا يجوز للمرأة ذلك ابدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النهي العظيم. وقبل ذلك القرآن
10:41في ايات متعددة فهذا منكر واما انكاره فانه يرجع الى اجتهاد فضيلة القاضي بما يراه محققا للمصالح ومكملا لها معطلا للمفاسد ومقللا لها. فنحن لا نفرض على القاضي صورة في الانكار وانما نقول لفظيلته بان هذا منكر عظيم بدلالة
11:01والسنة واما طريقة انكاره فخاضعة لباب المصالح تحصيلا. وتكميلا وباب اندفاع المفاسد تعطيلا وتقليلا وفضيلة القاضي قد بلغ من رتبة الاجتهاد والدراية والمعرفة والخبرة والنظر في في المآلات ما يغنيه عن فتياي هذه
11:21فينكر هذا المنكر بالوجه الذي يرى انه محقق للمصالح ودافع للمفاسد والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم من انواع الشركات في النظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وصورتها ان تكون مسئولية الشركة عن
11:40دونها بقدر رأس مالها فقط. ولا يحق للدائنين الرجوع على الشركاء في ذممهم الشخصية. ولو كانوا موسرين فما الحكم في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد جواب هذه المسألة مفرع على قاعدتين لابد من فهمهما ليتحرر الجواب. القاعدة الاولى ان الاصل في
12:04ان الاصل في الشروط في باب المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. فمتى ما دخل المتعاملان او او المشتركان في معاملة او شركة معينة على شروط معينة قد قبلها كل الاطراف فحينئذ كل مسؤول عن قبوله لهذا الشرط. والله عز وجل قال يا ايها
12:25الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل واوفوا بالعهد والشرط عقد وعهد. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فهذا النوع من
12:45الشركات يشترط على الدائنين الذين يريدون الدخول معها في هذا العقد او في هذا النوع من العمل شروطا معينة فمتى ما قبل الدائنون ذلك فانهم يكونون قد دخلوا في هذه الشركة بشرط قد قد قبلوه طائعين. فحينئذ هم
13:05مسؤولون عن هذا القبول فكل من اشترط على نفسه طائعا فانها فانه مطالب بشرطه ومحاسب عليه. هذه القاعدة الاولى القاعدة الثانية ان لصاحب الحق ان يسقط حقه كلا او بعضا. فاذا تواردت الديون على هذه الشركة من اناس
13:25يعلمون انهم لا يستطيعون مطالبة الشركاء فيها بكافة متعلقات ديونهم. وانما لهم الحق ان يطالبوا بمقدار مال هذه الشركة من رأس مال فقط فحينئذ يكونون قد آآ تعاملوا مع هذه الشركة بهذه الديون وهم على علم وبصيرة بانهم قد لا يستطيعون في
13:45لحظة من اللحظات المطالبة بكامل ديونهم. والمطالبة بكامل الدين بالنسبة للدائن من جملة حقوقه. فاذا دخل في شرط ينص على انه قد يسقط هذا الحق كلا او بعضا فانه يكون قد دخل على بصيرة من امره. وبناء على هاتين القاعدتين نقول ان نشاط هذه
14:05شركة لا بأس به اذا كان في حدود ما ذكره السائل والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يلاحظ في الاونة الاخيرة بالنسبة لعقود النكاح اضافة شروط كثيرة من ابرزها مثلا عدم منع الزوجة من قيادة
14:22السيارة او عدم منعها من السفر يقول فما حكم الوفاء بهذه الشروط فالحمد لله رب العالمين وبعد الكلام على جواب هذا السؤال في نقطتين. النقطة الاولى المتقرر في القواعد ان الاصل في الشروط في باب المعاملات الحل والاباحة الا بدليل
14:44يحرمها وهذا وان كان صادقا على دائرة المعاملات كلها الا انه في باب الانكحة اعظم واشد مطالبة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان احق ما اوفيتم به من
15:04شروط ما استحللتم به الفروج. فكل من اشترطت عليه زوجته شيئا او اشترط على زوجه شيئا ولا يخالف اشتراطه هذا شيئا من ادلة الشرع فانه يجب عليه الوفاء به ولا يجوز له الاخلال. وكل من اشترط على نفسه
15:24طائعا بقبول تام ليس مكرها ولا بمضطر فانه مطالب بالوفاء بهذا الشرط وقد سمى الله عز وجل الشروط عقودا وعهودا فقال اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد فلا يجوز للانسان ان يشترط في حال النكاح او في حال عقد النكاح شروطا ثم يخل بها. هذا بالنسبة لي الجزئية
15:51اولى من جواب السؤال فاذا كان ما اشترطته المرأة عليك ايها الزوج شروطا لا تخالف شيئا من دليل الشرع. فانه يجب عليك ان توفي بذلك بذلك الشرط فلو اشترطت عليك مثلا خادمة فيجب عليك الوفاء به اذا قبلت. واذا اشترطت عليك ان تكمل دراستها او ان لا شأن لك في راتبها
16:14فاذا لا حق لك ابدا ان تطالب بامر يخالف هذا الشر. واذا اشترطت عليك كذلك ان تزور امها او اباها في البلدة الفلانية فيجب عليك الوفاء بهذا الشرط. فمتى ما قبل الزوج شروط زوجته طائعا فالواجب عليه قبولها
16:35واما اشتراط شراء السيارة لها وتمكينها من القيادة فهذا فرع عن حكم قيادة المرأة للسيارة. وقد كثير من اهل العلم في زماننا هذا بانه من الامور التي تجوز باذن الله عز وجل. فكثير من علماء بلادنا يفتون بجواز قيادة المرأة للسيارة لا سيما في هذا الزمان مع شدة
17:01النساء الى مثل ذلك وكثرة البلايا التي حصلت من السائقين. فرأى جمع من اهل العلم جواز ذلك. فحيثما قال بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم بجواز قيادة المرأة للسيارة فكل من اشترطت عليه المرأة ان تتمكن ان يمكنها من القيادة او ان
17:21لغى سيارة فيعتبر من جملة الشروط التي تستحل بها الفروج فلا بد من الاهتمام بتنفيذها وتمكين المرأة منها واما الجزئية الثانية فانني والله اندب المسلمين الا يوقفوا امر زواجهم على مثل هذه الشروط التحسينية الكمالية التي ان وجدت فمغنم وان فاتت فليس في فواكها
17:49ويعطلون بها تلك المصالح في النكاح والتي ذلت الادلة على الاهتمام بها. فلا ينبغي ان نجعل الوسائل متحكمة في المقاصد ولا ينبغي ان نجعل مثل هذه الشروط الكمالية التي لا تعلق لها بضرورات الحياة ولا بحاجياتها بمانعة
18:09من النكاح او التبكير في النكاح او الاستعجال به. فيجب على الاباء والاولياء فيجب على الاولياء وعلى النساء عموما ان يكن عاقلا وان ينظروا في امر النكاح نظرة تعظيم. فلا ينبغي ان يوقفوا ابرام هذا العقد المقدس
18:29على هذه الامور التي ان حصلت فمغنم وان فاتت فليس في فواتها مغرم. والله اعلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك في بعض عقود الانكحة تشترط المرأة الا يتزوج عليها زوجها فهل هذا الشرط صحيح
18:48الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة لا سيما الشروط التي تدور بين المتعاقدين نكاحا فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق ما اوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. فكل شرط تشترطه المرأة على زوجها او
19:08او يشترطه الزوج على امرأته ويقبل بها الطرف الاخر فانه يجب عليه الوفاء بها ما لم تكن شروطا مخالفة لدليل الشرع وبناء على ذلك يعرف جواب سؤالك وفقك الله تعالى وهو انه لا بأس على المرأة ان تشترط على زوجها ان لا يبتدئ زواجا اخر عليه
19:28ولابد ان نفرق بين امرين وفقكم الله حتى يتبين لكم قولي بان هذا الشرط جائز ولا تستعجلوا في الانكار حتى تفهموا هذين الامرين الامر الاول فرق بين المنع الشخصي والتحريم الشرعي
19:45فهي لا تحرم عليه ان يتزوج ولكنها تمنعه شخصيا. وفرقان بين هذا وهذا وفقكم الله. افهمتم؟ فهي لا تريده ان يتزوج ولكن هذا لا يتضمن انها تعتقد تحريم الزواج الثاني. لان كل امرأة تعتقد تحريم الزواج
20:05الثاني تحريم شرع تحريم شرع فانها تعتبر كافرة. لانها انكرت معلوما من الدين بالضرورة. فالمرأة اي الزوجة الاولى تقر ان زوجها له الحق شرعا ان يتزوج ولكنها لا تريده ان يعمل بهذا الحق. فان زواجه الثاني ليس من واجبات الشرع وانما
20:25من الامور المباحة هي تريد ان تمنعه من هذا المباح فقط. ففرقوا بين منعها له وبين اعتقاد تحريم الزواج عليه ولعلكم بهذا انتبهتم. ويزداد الامر وضوحا بالنظر للامر الثاني وفقكم الله. وهي انه يجوز للمرأة ان تمنع
20:46من ابتدائها من ابتداء عقد جديد ولكن لا يجوز لها ان ان تأمره بخلع العقد القائم لا يجوز لها ان تمنعه من او تأمره بخلع العقد القائم. يعني بمعنى لو ان الانسان اراد ان يتزوج
21:06ثانية واشترطت عليه ان يطلق الاولى فهذا محرم. فهذا الشرط يخالف دليل الشرع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فايما امرأة سألت طلاق اختها او قال عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحبتها
21:26فلا يجوز للمرأة ان توقف عقد نكاحها على طلاق امرأة قبلها فهذا محرم ولا يجوز الوفاء به ولا يجوز اشتراطه اصالة. فنحن في الفتيا انما اجزنا لها ان تشترط عليه
21:43الا يتزوج بعقد جديد. واما العقد القائم فلا يجوز لها ان تأمره بفسخه. وحيث لا دليل يدل على تحريم هذا الشرط المذكور كوري في السؤال فان الاصل جوازه والله اعلم
21:58وهنا تنبيه اخير وهو اننا اذا قلنا بان الاصل جوازه هل يتضمن تحريم الزواج الثاني؟ الجواب لا. بل يجوز للزوج ان ان يتزوج ولكن لها الحق في الفسخ او البقاء. فهذا الشرط يخولها بجواز الفسخ مجانا. فاذا عزم زوجها على الزواج الثاني
22:18فان القاضي خيرها اما ان تتنازل عن اشتراطها وتبقى معه زوجة اولى واما ان تخلع نفسها رجالا بلا عوظ لانه هو الذي اخل بالشرط الموجب للفسخ والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك احيانا يكون هناك مشرف حلقة ويكون لديه ميزانية للحلقات تصرف في التكريم واستئجار استراحة
22:46ونحوها من الامور المصروفة ثانية. يقول هل يجب عليها زكاة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان المال الذي لا مالك له لا زكاة فيه. بمعنى انه من اموال التبرعات او الاوقاف الخيرية
23:01فكل هذه لا زكوات فيها. لانه ليس ثمة ما لك لها معين ترجع ملكية هذا المال له. فالمحسنون اخرجوا هذه قال لهذه الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم من باب التبرعات فصارت من جملة الاموال الوقفية ولا زكاة فيما لوقف لا زكاة في مال
23:21فمهما تطاولت عليه السنون ومهما كثرت فيه الارصدة فانه لا زكاة فيه والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هل الافضل اهداء قراءة القرآن ثوابها لاحد الاقرباء او الوالدين او يجعلها لنفسه فقط
23:43الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان مكانة غيبيا فانه يكون توقيفيا. فامور الغيب لا بد وان تبنى على الادلة اثباتا ونفيا. فما اثبته الدليل من امور الغيب اثبتناه وما نفاه الدليل من امور الغيب نفيناه. وما لم يأتي
24:03باثباته او نفيه في من امور الغيب فانه لا حق لاحد ان يثبته او ينفيه الا بدليل ويتفرع على ذلك قاعدة عظيمة وهي ان الاصل فيما ينتفع به الميت من اعمال الحي التوقيف. فلا حق لحي ان يعمل عملا ثم ينوي
24:22ابواب هذا العمل لميت قريب او بعيد الا وعلى ذلك دليل من الشرع. لان انتفاع الميت في قبره بهذا العمل انتفاع الغيبي فبما انه غيبي فلابد ان يكون توقيفيا. وبناء على ذلك فان الميت ينتفع بحج الحي عنه لوجود الدليل
24:42وينتفع باعتبار الحي عنه لوجود الدليل. وينتفع بدعاء الاحياء له لوجود الدليل ينتفع بوفاء النذر عنه لوجود الدليل. وينتفع بما كان سببا فيه من اعمال الخير. لوجود دليل كعلم ينتفع به او سنة حسنة عمل بها احد من بعده. ونحو ذلك مما وردت به الادلة. فكل هذه التعبدات
25:12نقول بان ثوابها اذا اهداها الحي للميت يصله وينتفع به لوجود الدليل. ولكن اين الدليل الدال على ان قراءة القرآن من الحي ثم يهدي ثوابها للميت انه انه ينتفع بها. وهذا الانتفاع غيبي لا يجوز فيه قياس ولا رأي ولا استحسان نفوس
25:32اين الدليل الدال على ذلك؟ الانتفاع لا دليل. وحيث لا دليل فانني ارى والله اعلم انه يقرأ القرآن لنفسه ينبغي اهداء ثوابه للاموات ولا للاحياء. لانه ليس هناك دليل يدل على ذلك الانتفاع بخصوصه. ولا قياس في غيب ولا عقل في
25:52غيب ولا رأي في غيب وامور الغيب توقيفية على النص فقط. ثماني لاعجب من الانسان يريد ان ينفع امواته فيتعامل عما ثبتت به الادلة من التعبدات التي تنفع الاموات الى تعبدات اما ان يكون فيها خلاف او في قصارى احوال
26:12او في اقصى احوالها ان لا يكون ثمة دليل يدل على انتفاع الميت به. فلماذا يبتعد الانسان عما ثبتت به الادلة؟ فاذا كنت تريد ان تنفع اميتك فلا ميتك فلا تقرأ القرآن عنه. ولكن اكثر الدعاء له وتصدق عنه. ولذلك قال او ولد صالح يدعو
26:32له ولم يقل او ولد صالح يقرأ له القرآن. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة من مات من اولاده وبناته. واعمى كذلك مات احب اعمامه اليه حمزة ومات احب ابناء عمومته جعفر وماتت احب ازواجه اليه خديجة ومات قبله
26:52قلق كبير من اصحابه وكذلك الصحابة ماتت مات كثير من ازواجهم واولادهم واصحابهم ولا نعلم عنهم انهم كانوا اذا ارادوا ان ينفعوا قرأوا لهم قرآنا ونووا ثوابه لهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله اعلم