المجلس العلمي رقم ( 239 )
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. ما الحد الفاصل في اجتهاد القاضي بنظر قضية ما؟ والذي تبرأ به ذمته لا سيما مع كثرة ضايع المتدفقة على القضاة في هذا الزمان
0:17الحمد لله رب العالمين وبعد لا تبرأ ذمة القاضي الا اذا كانت احكامه مبنية على العلم واليقين او على غلبة الظن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا اقضي بنحو مما اسمع
0:39يعني ان القاضي متى ما بنى احكامه على علم ويقين وقطع فهذه تبرأ ذمته يقينا واذا بنى احكامه على ما يغلب على ظنه بالنظر في الشهادات والبينات والحجج وكلام الخصمين. فان ذمته تبرأ
0:59فمتى ما كانت احكام القاضي مبنية على العلم القاطع او على الظن الراجح فقد برأت ذمته. لان المتقرر في ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وان
1:19انما انا اقضي بنحو مما اسمع. يعني ان كثيرا من اقضيته لم تكن عن وحي. والا ما وانما كانت عن اجتهاد مؤيد بالوحي. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقتطع له قطعة من نار
1:39ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد. انتبه لكلمة فاجتهد. وهذا هو الطريق الذي يوصل القاضي في نظر قضيته الى العلم القاطع او الى الظن الراجح. قال اذا حكم الحاكم فاجتهد
1:59فاصاب فله اجران. وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وانت تعرف ان القضاة ثلاثة. قاض علم الحق فقضى به فهو فهو في الجنة. الى ان قال وقاض عرف الحق حكم بخلافه فهو في
2:19قال قاض في الجنة وقاضيان في النار. قال صلى الله عليه وسلم قاض في الجنة وقاضيان في النار القاضي الذي في الجنة رجل علم الحق عن يقين او عن غلبة ظن وحكم به. فيا ايها القاضي
2:39ينبغي لك وفقك الله اذا جاءتك القضية بين المتخاصمين. قبل ان تصدر حكمك الكريم فيها لابد ان تنظر فيها نظر مجتهد فتستوفي جميع اطراف القضية وشهودها والنظر في تزكيتهم وعدالتهم المعتبرة بزمانهم
3:00وتنظر في كلام الخصمين وتقارن بين الحجج وتبتلي وتختبر. وتنظر وتقايس الامور حتى تبين لك عن علم او عن غلبة ظن ان ان الحق في هذه ان في هذا فاذا قضيت به عن علم او غلبة ظن فقد برأت ذمتك
3:20واني بهذه المناسبة اوصي القضاة جميعا. ان يجعلوا لهم من دعائهم في توفيق الله عز وجل لهم في قضائهم واصدارهم للاحكام الوقت الطويل الكثير ايها القضاة الى الله ان يسددكم وان يأخذ بنواصيكم للبر والتقوى وان يمدكم بمدده وان يؤيدكم
3:49ملائكته لا ينبغي للقاضي ان يغفل عن الدعاء بالتوفيق والسداد في الاحكام. لانه يقضي في دماء الناس ويقضي في اعراض واموالهم فلا يجوز له ابدا ان يغفل عن ذلك. فاذا كان المعلم وهو فاذا كان المعلم او المفتي مع انه
4:12ليصدروا احكاما ليست بملزمة يستعين بالله عز وجل على تعليمه الليل والنهار. فكيف بالقاضي؟ الذي لا يكتفي باصدار الحكم بل بالالزام بتنفيذه فهو احوج الى الدعاء فانطرحوا ايها القضاة بين يدي الله. وابكوا بين يدي الله وليعلم الله من قلوبكم الصدق
4:36افتقار الى توفيقه. استعينوا بالله عز وجل في كل قضية. استخيروا الله عز وجل في الوصول الى الحق. اكثروا من اللهج بالدعاء بالتوفيق والسداد لعل الله ان يأخذ بنواصيكم للبر والتقوى وان يسدد اقوالكم واعمالكم وان يمدكم
4:56بمدده ويؤيدكم بجنده من ملائكته والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل يبدأ القاضي بعرض الصلح على المتخاصمين؟ ام ان مهمته فصل النزاع وحسب؟ وما
5:14الافضل شرعا لانني سمعت من يقول بان القاضي ليس مصلحا بل حاسما للمنازعات الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كانت القضية التي رفعت للقاضي تتعلق بحقوق للمخلوقين محضة. فلا بأس ان يعرض عليهم الصلح اولا
5:34فلا ان تخرج نفوسهم متصالحة متوادة متحابة متآلفة افضل من حسم القضية بفصل النزاع بالحكم القضائي فمتى ما كانت الحقوق يا فضيلة القاضي وفقك الله ورفع لك الدرجة في الدارين؟ تتعلق بحقوق محضة
5:57مخلوقين كالمداينات والمعاملات وغيرها من من حقوق المخلوقين المحضة فلا بأس ان تعرض عليهما طريق للصلح وان توسط بينهما من يسعى الى الصلح. قبل فصل القضاء. قبل فصل القضاء. فان دخل عليك
6:17واصطلحا فاعلم انك سعيت في امرين جليلين ومقصودين عظيمين. انك اوصلت الحقوق الى اصحابها بنفوس الراضية هذا اول هذا اولا والثاني انك اخرجت خصمين من دائرة النزاع الى دائرة الصلح. فانت لم تصلح بينهم
6:37في حقوقهما بل اصلحت بينهما ظاهرا اي في حقوقهما واصلحت بينهما باطلا بجلسة الصلح التي تعافيا فيها وتصالحا فيها وكلم بعضهم بعضا فيها وسأل بعضهم عن بعض حاله فينبغي للقاضي ان ينظر الى مثل ذلك
6:57نظرة نظرة اعتبار. فان بقاء الالفة والمحبة بين المسلمين هي من جملة مقاصد الشرع ذلك يقول الله عز وجل في الامور التي ترجع الى حقوق المخلوقين. انظر ماذا قال فيها. قال والصلح خير. والصلح خير
7:17وهذا في حق من حقوق المخلوقين. لان اول الاية قال وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اصلاحا. ماذا قال؟ فليفصل بينهما قاضي ويحسم الحكم؟ لا قال فليصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ثم اذا لم تصطلح النفوس وصارت شحيحة. قال
7:37احضرت الانفس الشح. فحين اذ لا ينبغي للقاضي ان يستعجل بفصل القضاء بين المتخاصمين في حق يرجع اليهما الا بعد ان يعرض عليهما الصلح. فان ابيا فليجتهد وليتق الله ما استطاع في معرفة صاحب الحق. ويقضي
7:57والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك آآ بالنسبة لزكاة الفطر يقول هناك من يقول انها لا تخرج هذه الازمنة من التمر. لانهم يعتبرون ان
8:09في هذه الازمنة فاكهة ولم يعد كاقوت اصلي. فما قولكم في هذا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبعد يفهم الجواب اذا فهمنا اصلا وهي ان الشارع انما خص بعض الاعيان التعبدية بالنظر الى مناسبتها لزمانه. فحين اذ ننظر فيها
8:35الى جنس هذا الى اعيانها كالعمامة التي كان يغطي بها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. انما السنة تغطية الرأس. واما نوع ما تغطي رأسك به فهذا يختلف باختلاف لزمانك وعرفه
8:52فكذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الانواع المذكورة في حديث ابي سعيد في الصحيحين هو ابن عمر في الصحيحين من التمر والبر والشعير والاقط وغيرها. ليس هو تخصيص تعييني وانما تخصيص
9:12اهل الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه الاعيان لانها قوت اهل زمانه. وبناء على ذلك فلا الى التعيين وانما ينظر الى الجنس العام وهو القوت. فزكاة الفطر تخرج من قوت اهل كل زمان بحسب قوتهم
9:32فمن الناس مثلا من قوتهم الفول فنقول اخرجوا زكاة الفطر صاعا من الفول. من اين اتينا بالفول؟ نقول بالنظر الى جنسي التعبد لا الى افراده كما ذكرت لك وقربته لك في قضية العمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل
9:54تمرا لعينه وانما لانه قوت اهل الزمان. ولم يقل شعيرا لارادة عينه وذاته. وانما لانه اهل اهل زمانه ولم يقل اقطا لذات وعينه. وانما لانه من قوت اهل زمانه. فاذا تغير
10:14قوت اهل الزمان فننظر الى الجنس العام المقصود اصالة. من ان كل اهل زمان في زكاة الفطر من معتاد قوتهم. فمثلا نحن عندنا في المملكة من معتاد قوتنا الارز. وليس الشعير
10:34فلو اننا اخرجنا صاعا من شعير لقال الفقير هل تروني خروفا حتى تعطونني شعيرا ولا اقصد الممازحة في ذلك ولكن اقصد من من اكمال الشرح وضرب المثال. فلو انك اعطيت الفقير صاعا من شعير لقال اتراني
10:53عندك حتى تعطيني شعيرا؟ لكن لو اعطيته من مقتات من معتاد قوتنا وهو الارز. حينئذ يتقبله بصدر رحب تحققوا المصلحة الشرعية من زكاة الفطر باخراج اهل كل زمان من معتاد قوتهم. ولو اننا مثلا في بعض البلاد الافريقية كان
11:13معتاد قوتهم العدس فالواجب عليهم في زكاة الفطر ان يخرجوا صاعا من العدس لانه معتاد قوتهم. واذا كان مثلا في بعض الاعراف معتاد قوتهم كذا وكذا فحينئذ يخرجون من هذا النوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما قال
11:33امرا لانه معتاد قوتهم انما قال شعيرا لانه معتاد قوتهم انما قال اقطا لانه معتاد قوتهم فالنظر الى كونه قوتا لا الى كونه تمرا او شعيرا او اقطا. لعلكم فهمتم هذا الاصل. وعلى ذلك يتخرج قاعدتنا التي
11:53كنت اريد قولها في اول الامر لكن لو قلتها قبل هذا الشرح لما فهمتموها وهي ان كل اهل محلة يخرجونها زكاة الفطر من معتاد قوتهم. هذه هذا ضابط من ضوابط كتاب الزكاة عندي. ان كل اهل محلة يخرجون
12:13في زكاة فطرهم من معتاد قوتهم. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل احكام النافلة والفريضة سواء في الاركان والواجبات بمعنى ما جاز في النافلة جاز في الفريظة والعكس
12:31الحمد لله نعم هذا هو الاصل عندي وقد قررته في كثير من الفتاوى وخرجت عليه كثيرا من الفروع. وقد اعتمدته في كتاب في في من الكتب ولله الحمد ان كل حكم ثبت في في الفريضة فانه يثبت في النافلة تبعا الا بدليل الاختصاص
12:52فالشروط الواجبة في الفريضة هي بعينها تجب في النافلة الا بدليل يدل على التفريق بينهما. والاركان في الفريضة هي نفس الاركان في النافلة الا بدليل يدل على التفريق بينهما. والواجبات في الفريضة هي علم
13:12الواجبات في النافلة الا بدليل يدل على التفريق بينهما. وكذلك السنن قولية او عملية في الفريضة هي عينها السنن في النافلة الا بدليل يدل على التفريق بينهما. فان جاء الدليل المفرق قلنا به. والا فالاصل هو البقاء على
13:32الاتفاق والاتحاد حتى يرد الناقل والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل يجوز القراءة من الختمة في الصلوات المفروضة وصلاة التراويح والتهجد؟ وتكون ايضا من الجوال
13:50الحمد لله كل ذلك لا بأس به ولا حرج. سواء قرأت بعض ايات الختمة بلا صلاة او قرأت بعضها في فريضة ثم اكملت بعضها في النافلة وقرأت بعضها في التراويح ثم قرأت بعضها في قيام الليل وقرأت بعضها في صلاة الضحى وقرأت بعضها بلا صلاة اصالتها
14:12كل ذلك لا يخرج عن كونها لا يخرج عن كونها لا يخرجها عن كونها ختمة. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك لو افترضنا ان السائل دعا زوجته لامر دينها باسلوب غير جيد
14:31لها ان ترفع صوتها عليه الا يعتبر هذا من النشوز الحمد لله رب العالمين جواب السؤال لابد ان نفرق فيه بين الواجبين. بين واجب الداعية وواجب المستمع وهناك واجب يجب على الداعية ان يقوم به. وهناك واجب يجب على المستمع ان يقوم به. فاذا ترك الداعية
14:59بواجبه فليس ذلك بمسوغ ان يترك المدعو واجبه. واذا ترك المدعو واجبه فليس ذلك بمسوغ للداعية ان يترك واجبه. فكل منهما يجب عليه ان يقوم بما اوجبه الشارع عليه بغض النظر عن الطرف الاخر. اقام بالواجب عليه
15:19فليس تركه احد الطرفين واجبه بمسوغ للطرف الاخر ان يترك واجبه وبناء على هذا التأصيل والتقرير اقول يجب عليك ايها الداعية ان تبحث عن احسن المقالب في عرض دعوتك حتى حتى تكون دعوتك مقبولة
15:37فان من الناس من يرد الحق لا لذات الحق وانما لانه عرض في قالب مرفوض هذا بالنسبة لك ايها الداعية ثم ننتقل منك الى المدعو يجب عليك ايها المدعو ان تقبل الحق لذات الحق وان عرض في قالب مرفوض
15:56لان الحق مقبول وان كان في قالب لا تحبه نفسك. فلا يجوز لك ابدا ولا وليس بعذر لك عند الله ان ترد الحق اذا عرض عليك بصراخ فتقول حق عرظ في صراخ لا اقبله فهذا ليس بعذر
16:16لك عند الله فلا نخلط بين الواجبين وفقكم الله. فيا ايها الزوج اعرض الدعوة على زوجتك قالب محبب النفوس انتهينا منك ننتقل للزوجة. يا ايتها الزوجة لا يجوز لك ان تردي الحق لانه عرض في قالب مرفوض. ولا حق لك
16:36ان ترفعي صوتك او تصارخي على زوجك على زوجك لان ذلك من النشوز. افهمت الجواب؟ فحين اذ ليس كلامنا السابق في هي سابقة واظنك عين السائل ليس كلامي تسويغا لرفع صوت امرأتك عليك. وانما تكلمت عن الواجب عليك لانك انت الداعي
16:56وتركت الكلام على زوجتك ولم اتكلم عنها لانها لم تسأل. ولم تسألني انت ما حكم رفع صوت علي وصراخها بلا سبب. حينئذ ساقول لك هذا من المحرم لانه نشوز. لكن كان كلامنا وفقك الله يخص
17:16فعليك في حال عرضك للدعوة. فهناك واجب على الداعية يجب عليه ان يقوم به وان اهمل المدعو في حقه. وهناك واجب على المدعو يجب عليه ان يتقبله ويقوم به وان اهمل الداعية في حقه والله اعلم
17:36السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. ما الحكم اذا افلست شركة ما وكان عليها حقوق؟ كيف يكون سداد هذه الديون عليكم الحمد لله رب العالمين. نقول فيها كما نقوله في ديون الافراد
17:57فاذا كانت هذه الشركة قد افلس اصحابها واعسروا فاننا نتعامل معهم بالنسبة لما بقي في ذممهم من الديون بقوله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى
18:17كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فنحن نعامل بمعاملة الاعشار المدينة سواء كان فردا او مؤسسة او جهة او شركة فاذا كانت هذه الشركة قد افلست وليس عندها شيء من الموجودات ليحجر عليها او تباع ويسدد غرماؤها فانها تعتبر معسرة
18:39المعسر هو الذي لا يجد سدادا لدينه فلا يجوز حبسه ولا اذاؤه لانه ليس بمماطل وانما معسر غير واجد. وسداد الدين من الواجبات والواجبات منوطة بالقدرة على العمل. فلا واجب مع العجز
19:01والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فمتى ما كان المدين معسرا فردا كان او مؤسسة او شركة
19:15فانا لا نقول في حقها وان كان ذو عسرة فنظرة اي فانظروه الى ميسرة اي الى وجدان للسداد واما اذا كان صاحب الشركة واجدا للسداد ولكنه يماطل الغرماء. فحينئذ لابد لابد
19:36من رفع امره للقضاء حتى يؤخذ على يدي هذا الظالم المعتدي بمماطلته واما واما اذا كان مفلسا. وانتبهوا لقول مفلسا لم اقل معسرا. وانما قسمت الامر الى ثلاثة اقسام الى معسر وبينت حكمه والى مماطل وبينت حكمه. والثالث اقول مفلس والمفلس هو من لا تستوفي
20:05موجوداته ديونه. يعني بمعنى ان تكون ديونه اكثر من موجوداته. فعنده مثلا موجودات فاضلة لكن ديونه اكثر من قيمة هذه الموجودات. فهذا هو الذي يحجر عليه. فاصحابها فصاحب هذه الشركة يحجر على موجودات
20:25في شركته اذا كان ثمة موجودات فاضلة في الشركة. ثم تباع بامر القاضي ويوفى غرماؤه بقيمة هذه الموجودات وما بقي من ديونهم فليستخلفوه الله عز وجل. فاذا كان في الشركة كمبيوترات او بعض الاجهزة او كان في
20:45معي مثلا بعض الالات فانه يحجر عليها ثم تباع في الاسواق وتقسم قيمتها بين الغرماء كل بقدر دينه اي بحسب دينه. وان لم تستوفي ديونهم فلا بد ان يحصل فيه النقص
21:05ان الميسور لا يسقط بالمعسور فما نقوله في ديون الافراد فيما بينهم نقوله في ديون الافراد على الشركات او نقوله في ديون الشركات على الافراد ونقوله في ديون الشركات على الشركات. والله اعلم