المجلس العلمي رقم ( 209 )
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك رجل يصلي في منزله وتصلي خلفه والدته وزوجته. يقول وسقطت امه وهي في الصلاة اغمي عليها. فهل له ان يقطع صلاته في هذه الحالة
0:15لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان ادراك ما يفوت الى غير بدل اولى مما يفوت للبدل. والمتقرر في القواعد ان مراعاة حفظ النفوس من الهلاك والعطب اولى من مراعاة تمام اكمال التعبد. والمتقرر في القواعد ان الظرر الاخف يدفع اه ان الظرر الاشد يدفع
0:35بالظرر الاخف والمتقرر في القواعد انه اذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. وبناء على هذه الاصول فيجب عليك وجوب عين ان تقطع صلاتك اذا كانت امك محتاجة الى الاسعاف في مثل هذه الظروف. ولا ينبغي لك ان تراعي مسألة اتمام التعبد على مراعاة على مراعاة
0:55في انقاذ امك فاقطع صلاتك ووفقك الله ولا شيء عليك وتقضيها فيما بعد. وانقذ امك. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ابلغ شيخنا اننا نحبه في الله. يقول وعندنا امرأة مسنة في سن السبعين سنة. يقول لا تستطيع الاتيان
1:13السجود كما هو للم الركب عندها. واحيانا تعظ شفتيها من الالم. نسأل ان تسأل هل يؤثر هذا على صلاتها؟ وتطلب منكم دعاء بعد الجواب بحسن الخاتمة فالحمد لله رب العالمين. اولا احبكم الله الذي احببتموني فيه واسأله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المتحابين فيه والمتباذلين المتزاولين فيه
1:39وممن يظلهم الله في ظله يوم يوم لا ظل الا ظله. كما اسأل الله عز وجل ان يجعل ما اصاب امك رفعة لدرجاتها وكفارة لسيئاتها وان ليس ذوب الصحة العاجل. وان يفتح لها ابواب الجنة الثمانية وان يثقل بهذا البلاء موازينها وان يبلغها به اعلى الدرجات
1:59واوصيك ان تسلمني على الوالدة الكريمة. وان تسمعها هذه الدعوات لعل الله عز وجل ان يستجيب دعواتي بتأمينها عليها واما بالنسبة لجواب ما ذكرت فان المتقرر في القواعد ان المشقة تجذب التيسير. والمتقرر في القواعد ان الامر اذا ضاق اتسع
2:19والمتقرر في القواعد ومقاصد التشريع وجوب رفع الحرج عن المكلفين. فكل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر. وان الله لا يكلف نفسا الا وسعها والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
2:39ثم وبناء على ذلك فجميع اركان الصلاة وشروطها وواجباتها انما يطالب المصلي بها عند حال القدرة عليها. واما اذا كان عاجزا عنها كلا او فانه يسقط عنه ما يعجز منها. فان المتقرر باجماع العلماء ان لا واجب مع العدل ولا محرم مع الضرورة. والمتقرر في
2:59ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فجميع ما يعجز عنه الانسان من الواجبات فانه ساقط عنه. فاذا كان الركوع الكامل او السجود الكامل يؤذي ركب امك عافاها الله فانها تومئ بالركوع والسجود وهي جالسة على
3:19كرسي ومرتاحة. لا يجب عليها ان تركع ركوعا كاملا. بل تومئ بالركوع برأسها. ولا يجب عليها ان تسجد السجود كاملا. بل عليها ان تومئ بالسجود وتجعل الاماء بالسجود اخفض من الايماء بالركوع. وتستحضر سجودها بقلبها افهمت هذا
3:39فاذا لا يجب عليها ان تتكلف هذا التكلف العظيم الذي يؤذيها ويشق عليها ويجعلها تعض شفتيها من شدة الم ركبتيها بل تجلس على الكرسي وتقرأ وهي جالسة ثم تشير برأسها قليلا نحو الارض راكعة ثم ترفعه قائمة بعد الركوع ثم تحمي
3:59رأسها مع شيء من ظهرها قليلا على قدر استطاعتها حتى يكون بمنزلة السجود البدني لما تعذر السجود الاصلي. وفي صحيح الامام البخاري آآ من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم
4:19تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله هل يجوز ان هل يجوز ان يصلي الانسان وقد لبس الكمامة على الانف في الصلاة وكذلك لبس القفازين
4:39الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجة الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار بمعنى انه يجوز في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يجوز فيما لو كان الباب توسعا واختيارا. فاذا كان لبس المصلي للكمامة عن ضرورة او
5:00حاجة ملحة لوقاية نفسه من الامراض او التأثر بمن على يمينه وشماله. ومن باب حماية وحفظ نفسه من العدوى اذا كان يخاف من وباء ذا عدوى شديدة او من وباء ذي عدوى شديدة فلا بأس عليه ان يغطي فاه وانفه. وهذا وان كان له حكم التلثم في الصلاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
5:23عن التلثم في الصلاة الا انه اذا كان في دائرة الاختيار والتوسع واما اذا كان ثمة ضرورة او حاجة فان المتقرظ عند العلماء انما كان مكروها فانه يرتفع بالحاجة. يعني بمعنى ان الحاجة ترفع الكراهة. الحاجة ترفع الكراهة
5:42وكذلك الاصل ان تكون يد المصلي مباشرة من غير حائل لموضع سجوده. لكن لا بأس اذا كان ثمة حاجة لبس القفازين في الصلاة كارتقاء المرض او الخوف من العدوى فانه لا بأس لانها لانه يقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال
6:02في باب التوسع والاختيار. ولذلك جاز السجود على العمامة. على اكوار العمامة. وكذلك جاز وضع الرجلين في السجود ممدودة الاصابع وهي في خف او جورب. كل ذلك جائز لا بأس به
6:21وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره او نقول باسناد حسن ان شاء الله من حديث جابر. قال كنا كنت اصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فاخذوا قبضة من الحصى لتبرد في كفه اضعها لجبهة من شدة الحر. اذا يجوز في باب الحاجات ما لا يجوز في
6:41التوسع. وفي صحيح وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث انس قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر. فاذا لم يستطيع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا فيه دليل على جواز عدم مباشرة اعضاء السجود
7:01للارض اذا كان ثمة حاجة او ظرورة. فبناء على ذلك يجوز للانسان اذا خاف العدوى بهذا الوباء في هذا الزمان ان يلبس الكمامة التي تقيه ويلبس القفازين الذي يقيه ايضا من العدوى والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7:21يقول احسن الله اليكم اذا قال المؤذن صلوا في رحالكم او الا صلوا في بيوتكم فماذا يقول الذي يردد خلفه؟ الحمد لله رب العالمين وبعد تقرروا في القواعد ان ما ورد من الالفاظ عاما يجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فما ورد من الادلة كتابا وسنة على
7:41كصيغة من صيغ العموم فالواجب عند علماء الاصول ان يبقى على عمومه وكل من اخرج فردا من افراد عمومه فاننا نطالبه بالدليل فان جاءنا به صحيحا صريحا قبلناه اي قبلنا تخصيصه هذا وهو اخراجه عن مقتضى عمومه واما اذا لم يأتي بدليل فلا اصله هو
8:01دلالة العام على عمومه. وبناء على ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو وفي الصحيح كذلك من حديث ابي سعيد الخدري وغيرها كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن
8:21فقولوا مثل ما ما يقول المؤذن. فان قلت واين صيغة العموم هنا؟ فاقوله هي قوله صلى الله عليه وسلم ما ما يقول المؤذن فما هنا اسم موصول. والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. وبناء على ذلك
8:41فاي لفظة يقولها المؤذن فان الاصل اننا نردها بمثلها تماما امتثالا لقوله فقولوا مثل ما يقول. وهذه المثلية هي المثلية المطلقة الا انه قد استثني منها الحي على ثاني. فاننا نرد على المؤذن فيهما بقولنا لا حول ولا
9:01لا قوة الا بالله افهمت هذا؟ فاذا اذا قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نقول مثل ما يقول. واذا وصل الى موضعي الا صلي في بيوتكم او قال الا صلوا في رحالكم فنقول الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في رحالكم. امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن
9:21ومن قال بغير ذلك فاننا نطالبه بالدليل الدال على تخصيص عموم لفظ الحديث والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك في قوله يا ام الناس اقرأهم لكتاب الله. هل مراد به الاكثر حفظا؟ ام الاجود قراءة بارك الله فيكم
9:41الحمد لله المقصود بذلك اكثر تحصيلا لكتاب الله عز وجل. يعني الاكثر حفظا فاكثرهم حفظا واقرأهم فهذا هو الاحق بالامامة الا ان الانسان اذا كان حافظا ويكون اخطاؤه كثيرة او حفظه مهزوز فلا جرم ان الاجود يقدم عليه في هذه الحالة. فقليل
10:01الحفظ مع جودة القراءة خير من كثير الحفظ مع كثرة الاخطاء. والاغلاط سواء اغلاطا في التجويد او او اغلاطا في تبديل حرف بحرف او زيادة حرف او انقاص حرف فالمقصود بالاقرأ اي الاحفظ لكن ثمة شرط قبل قبل الحفظ وهو ان يكون مجيدا للقراءة فيكون الاحفظ الاجود قراءة كما قاله
10:23صاحب الروض المربع قال لما قال صاحب الزاد الا اقرأهم قال واقرؤهم اي الاجود والاحفظ يعني الاحفظ اجود قراءة فجمع بين الشرطين فاذا وجد آآ انسان حفظه كثير وهو جيد في القراءة فهذا هو الاولى واما
10:43اذا دار الامر بين الاجود قراءة والاكثر حفظا مع مع مع تخلف كونه جيدا في القراءة فلا جرم ان الاجود قراءة ولو مع قليل الحفظ مقدم على من يخطئ في القراءة ولو كان كثير الحفظ والله اعلم
10:59احسن الله اليك في حديث آآ يوم القوم اقرأهم لكتاب الله والحديث الاخر تقديم ابو بكر آآ تقديم ابا بكر للصلاة بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الاقرب
11:17فاثنى على قراءة ام ابن عبد فكيف يجمع بينهما الحمد لله رب العالمين يجمع بينهم من وجهين. الوجه الاول ان نقول ان حفظ ابي بكر وجودة قراءته كانت اجود من هؤلاء. فحينئذ
11:32النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر انما هو متفق مع قوله هي ام القوم اقرأهم فابو بكر كان اقرأهم هذا هذا الوجه الاول وكأنه عندي فيه شيء من النظر واما الوجه الثاني فان تقديم ابي بكر انما هو تقديم نائب الخليفة بعد غياب الخليفة. فاذا هو تقديم
11:52نائب الخليفة فهي من باب الاشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في ان احق الناس بالخلافة بعده انما هو ابو بكر. كالملك اذا غاب وقدم ولي عهده مثلا او امير البلد اذا غاب وقدم نائبه اه او وزيره فحين اذ النبي صلى الله عليه
12:12وسلم كان يأمر ابا بكر ان يصلي بالناس لا لان ابا بكر اقرأهم. يعني على هذا الوجه الثاني وانما لان ابا بكر هو نائب هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نائب رئيس الدولة هو نائب الامير هو نائب آآ النبي صلى الله عليه وسلم
12:32في مثل ذلك فاذا تقديمه تقديم نيابة ليس تقديم قراءة والله اعلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف حالكم شيخنا؟ اسأل الله ان يغفر لكم وان يشرح صدوركم. يقول قرر عندنا في وزارة التوجيه الإسلامي فتح
12:50طيلة الوقت في مكبرات صوت المساجد بنية رفع البلاء. فهل هناك ما يستأنس به من الناحية الشرعية في هذا الباب؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه
13:10والمتقرر في القواعد ان كل من اتخذ انه لا يجوز اتخاذ الاسباب الا اذا وقف وراءها دليل وبرهان اما من الشرع او القدر ولا اعلم دليلا يدل على ان قراءة القرآن في المساجد في مكبرات الصوت من اسباب رفع البلاء الذي وقع على المسلمين في هذه الازمنة
13:30وانما الاسباب الحقيقية هي التي اتخذتها الدول الاسلامية والكافرة على وجه سواء. واعظم شيء يمتنع به هذا المرض وانتشاره ان يقر الانسان في بيته وان يقلل الاختلاط ما استطاع الى ذلك سبيلا. وان يحرص على ان يكون في معزل اذا احس
13:50شيء من اعراضه عن الاخرين وان يغسل يديه جيدا وان يعقمها التعقيم الذي يقتل مثل هذه الجراثيم او البكتيريا او الفيروسات هذه هي الاسباب ومن اعظمها القرار في البيوت وقلة الاختلاط حتى لا تنتقل العدوى. فلا ينبغي ان نصطنع اسبابا من عند انفسنا
14:10طاعاتا لبعض الادلة العامة كفضيلة قراءة القرآن لا جرم ان له فضل وان وان قراءته خير لكن ان ان نعتقد انه سبب لشيء معين فلا بد ان يقف وراء هذه السببية دليل الشرع او دليل القدر. وبناء على ذلك فمشروعية القراءة
14:30اصلها لا تستلزم مشروعيتها على كونها سببا لرفع هذا الداء بخصوصه. فاصل القراءة شيء وكوننا نعتقدها سببا لارتفاع البلاء شيء اخر وبناء على ذلك فلا ارى مشروعية ما تفعلون وفقكم الله وانما عليكم باستماع التوجيهات في دولتكم وان
14:50او ان تمتثلوها الامتثال الكامل مع مع كثرة دعاء الله عز وجل بان يرفع البلاء وان يقي المسلمين من شره واتركوا عنكم هذه الاسباب التي لم يدل على نفعها في ارتفاع هذا الوباء دليل شرع ولا قدر والله اعلم
15:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. في مسألة صاحب السلس معلوم انه يتوضأ لكل صلاة. لكن الا يقوي سنية الوضوء قول النبي صلى الله الله عليه وسلم لولا ان نشق على امتي لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قد اثبت ان في تكرار الوضوء لكل صلاة
15:28يقول فكيف يكون تكرار الوضوء مشقة على الاصحاء؟ ومستحب بينما يجب على المريض بالسلس والمريض اولى بالتخفيض. احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين ليس في ذلك مشقة ابدا بل هذا من باب رفع بل هذا من باب رفع الاصال والاغلال عن هذا. لان سلس
15:48ينزل باستمرار فلو اننا امرناه بالوضوء عند كل حدث اذا اراد ان يفعل ما يوجب ما يوجب طهارة كصلاة او قراءة قرآن فان في ذلك من المشقة عليه ما الله به عليم. فاكتفينا بوضوء في اول الوقت ثم يفعل في هذا الوقت ما يشاء من صلاة
16:08فريضة ومن النافلة التي قبلها ومن النافلة التي بعدها وما شاء من التطوعات ومن قضاء الصلوات المنذورات اذا كان عليه نذر وله كذلك ان يقرأ بهذا الوضوء قرآنا وله ان يطوف طواف بالكعبة وله ان يفعل جميع ما تشترط له الطهارة مع ان سلسه لا يزال ينزل
16:28ولكن وان كان موجودا حقيقة الا انه مرفوع حكما ارأيت كيف التخفيف؟ ارأيت كيف التخفيف؟ فلو اننا لم نحكم عليه بهذا الحكم لكانت نافلته القبلية تحتاج الى وضوء مستقل. ثم ربما يحدث بعد النافلة القبلية فتحتاج فريضته
16:48الى وضوء مستقل. وثم ثم ربما يحدث بعد الفريضة فتحتاج نافلته البعدية الى وضوء مستقل. ثم ربما يريد ان يقرأ في اثناء الوقت فيحتاج الى وضوء مستقل. وربما يريد طوافا فيحتاج الى وضوء مستقل. فخفف عنه الشارع كل ذلك
17:08وضوء واحد في اول وقت كل صلاة ويستمر حكم وضوءه شرعا. حتى وان كان حدثه لا يزال ينزل حقيقة الا انه لا حكم له مع وجوده. فتكرر خروج حدثه مع ارتفاع حكمه والاكتفاء بوضوح بوضوء واحد هو
17:28من اشكال التخفيف الشرعي عن صاحب الحدث الدائم ولعلك فهمت والله اعلم يقول السائل احسن الله اليكم آآ له اخت ستتزوج وهي يقول من اهل الصلاح ومن اهل الخير. يقول ولكنها ستضطر الى دعوة بعض النساء وسيكون منهن من هي
17:46كاشفة فهل تحمل اثمهم ووزرهم في ذلك؟ من اقاربها ونحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين اذا علمت او غلب على ظنها وجود بعض المخالفات في وليمة عرسهم فعليها ان تنبه في كروت الدعوة انه ينبغي للنساء ان يلتزمن باللباس المحتشم. من باب
18:06لانكار المنكر العام ومن باب الدعاية الدعوة الى الخير ومن باب الوصية والتعاون على البر والتقوى. فاذا حضر منهن من لم تحتسب فان اثمها على عاتقها. فهذا منكر ارتكبته هي وقد نهيت عنه وقد دعيت الى تركه. ولكن صاحبة
18:26وليمة او صاحب العرس لا يعتبر اثما في مثل ذلك لانه نبه. وليس من ادب الظيافة ان يطرد ان يطرد انسان اضيافه حتى وان كان عليهم شيء من المنكر. وانما عليه ان يدعوهم بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة بالتي هي احسن. ولا
18:46يطردهم من وليمته. فاذا خفتم من وجود بعض المخالفات في لباس النساء فعليكم في كروت الدعوة ان تنبهوا النساء على الاهتمام باللباس المحتسب ومن خالفت منهن فان اثمها على كاهلها وانتم ليس عليكم شيء والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
19:06يقول السائل احسن الله اليكم. يقول بلغني ولا اعلم عن صحة الخبر بان علامة الزائد في الرياضيات هي نوع من انواع الصلبان الارمينية قديما. فهل هذا يمنع من استخدام اقدامها الحمد لله اقول لك انما بلغك ليس بصحيح حتى وان كان صحيحا في زمانهم فليس بصحيح في زماننا. فان هذه علامة
19:26يستخدمها الناس للتعبير عن شيء رياضي كعلامة زائد او حرف او علامة الضرب او علامة القسمة. فالناس لا يعظمون هذا الزائد ولا يسجدون ويركعون عنده ولا يعتبرونه صليبا فهو في عرفهم الدارج مجرد رمز مجرد رمز من رموز علم الرياضيات فلا ينبغي ان
19:46من الاول ان نحمل الامر ما لا يحتمله ولا ينبغي ان نمتنع مما لا يجب الامتناع منه. ولا ينبغي ان نفرض على الامور اشياء من عند انفسنا او من موروثات
19:56عقولنا او من الامور التي لا برهان يقف عندها. فهذه علامة زائد اقصد هذه رمز من رموز الرياظيات كبقية العلامات كعلامة القسمة او علامة التكبير وعلامة التربيع وعلامة الضرب ونحو ذلك. فلا يتخذها الناس
20:16كصليب يعظمونه او يقفون عنده تعظيما او غير ذلك وانما يجرونه مجرى ما ثبت في الفنون ورموزها فابعد عنك هذا الذي سمعته ولا تمنع الناس من امر فتضيق على الناس امورهم بلا بلا
20:36وهذا فهذه علامة رياضية ليست من الصليب في صدر ولا ورد والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم آآ ذكرتم انه ينبه المدعو في الوليمة وفي العزيمة الى انه
20:52يجب عليه التستر والحشمة. يقول ولكن لو لو علمنا انه سيحضر مثلا بمنكره. اولا نرده اولا نبعده عن ذلك؟ لان اجابة الدعوة واجبة وتسقط اذا كان هناك منكرات فكيف نقدم امر الاداب على ما هو اهم منه وهو عدم شهود المنكر؟ الحمد لله اصابتك
21:12شبهة وفقك الله والشبهة التي اصابتك سببها الجمع بين مختلفين. فرقان بين ان يأتي صاحب الوليمة بشيء من المنكرات ويقرها فحينئذ لا يجوز لنا ان نشهد المنكر في وليمته لانه اقر هذا المنكر. وشهود الوليمة حق لصاحب الوليمة. فبما انه اسقط
21:32حقه في اقرار هذا المنكر فليس ثمة واجب علينا في اجابة دعوته. ولكن كون احد الاضياف يأتي بشيء من المنكرات التي علمنا من سؤال السائل سابقا في الفتية السابقة انه ما اقرها وانه انما سألنا عن كيفية الخروج من هذا المأزق وبينا له طريق الخروج وهي ان ينكر
21:52وفي بطاقة الدعوة وان يأمر النساء باللباس المحتشم. فاذا جاءت امرأة بلباس غير محتشم لم يقرها صاحب الوليمة عليه. افيا تسقط حق اخيك في اجابة دعوته من اجل منكر فعله احد الحاضرين لم يقر عليه. فاذا فرق يا اخي بين الماء
22:12ايدها التي تشتمل على منكر والتي لا يجوز شهودها انما هي في المنكر الذي يقره صاحب الوليمة ويكون سببا فيه. كأن يأتي صاحبه الوليمة بعارظة ازياء او يأتي صاحب الوليمة بفرقة تغني للرجال مثلا او للنساء. فحينئذ لا
22:32يجب علينا حضور وليمته بل لا يجوز لنا شهودها الا من باب انكار المنكر فيها. لانه بهذا المنكر واقراره اسقط حق ايجاد دعوته. واما اذا قام احد المدعوين بشيء من المنكر. ولم يقر عليه فلا يسقط حق اخينا بفعل احد
22:52حاضرين منكرا لم يقر عليه. افهمت الجواب وفقك الله فلابد ان تفرق بين المنكر الصادر من صاحب الوليمة نفسه وبين المنكر من احد اضيافه. وانا اضرب لك مثلا بسيطا لو ان رجلا من المشيعين للجنازة فعل شيئا من المنكرات. افيسقط حق
23:12الميت في اتباع جنازته؟ الجواب لا. الا اذا اقر اهل الميت هذا المنكر وآآ رضوا به امروا به فحينئذ يسقط حقهم في اتباع جنازة ميتهم. واما اذا فعل احد المشيعين منكرا لم يقره عليه احد
23:32من افراد من اهل الجنازة فانه لا يسقط حق اخينا في اتباع جنازته. ففرقان بين المنكر الذي يفعله صاحب الوليمة والمنكر الذي يفعله احد الحضور الى هذه الوليمة. فلعلك تتدبر الامر وتتأمله وفقك الله والله اعلم
23:52السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم آآ ذكرتم ان من اصول اهل السنة والجماعة انهم لا يفهمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الا بفهم السلف. يقول فيعترض معترض ويقول اليس الخوارج والمعتزلة والجهمية من القرون الثلاثة الاولى او من السلف
24:13الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر بالقواعد ان الشبهة انما ترد على الذهن بالجمع بين المختلفين او التفريق بين المتماثلين وقد دخلت عليك ايها السائل هذه الشبهة من الجمع بين المختلفين فان السلف عندنا تنقسم الى قسمين لسلف زمان وسلف اعتقاد
24:35فاذا قلنا وفقك الله ونفهم ادلة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فنعنيه بالسلف اي سلف الزمان يعني بمعنى الصحابة قرن الصحابة المفضلة آآ قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
24:52وهذا فيما بحق من لم تثبت من لم من لم تثبت فساد عقيدته من من اهل هذه القرون. والا فالخوارج قد خرجوا في عهد الصحابة فهل الخوارج من السلف؟ الجواب لا. فاذا السلفي هو من اتصف بصفتين. ان دان بمذهب اهل السنة والجماعة وكان من اصحاب القرون المفضلة
25:15افهمت هذا وفقك الله؟ فاذا قلنا ونفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فلا نعني به كل سلفي زمان اذا كان مختلطا العقيدة وانما نقصد به ذلك السلفي الذي يعتقد عقيدة اهل السنة والجماعة
25:33الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم جمعوا بين السلفيتين سلفية الزمان وسلفية الاعتقاد وكذلك من تبعهم باحسان من من اهل القرون الثاني من اهل القرن الثاني او من اهل القرن الثالث ايضا جمعوا بين السلفيتين بين
25:51الزمان وسلفية الاعتقاد. والائمة الاربعة من ابي حنيفة الى غيره. جمعوا بين السلف بين السلفيتين سلفية الزمان وسلفية الاعتقاد. واما ابن تيمية والامام ابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وعلماؤنا في هذا الزمان انما عندكم سلفية
26:11وهي سلفية الاعتقاد. فاذا قلنا باننا نفهم الكتاب على فهم السلف الصالح. فان ما نعني به من جمع بين السلفيتين. سلفية الزمان وسلفية الاعتقاد. فهل ترى ان الجهمية مع كونهم في يعني مع كونهم قد قد عفوا فهل ترى وفقك الله ان
26:31الخوارج وان الرافضة وان كانوا من من اهل هذه القرون لكن هل ترى انهم يدينون بمذهب اهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. فاذا عندهم سلفية الزمان وليس عندهم سلفية الاعتقاد فيا متى ما سمعت سنيا يقول انا افهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فلا تظنن انها سلفية زمان ممن فسدت عقيدته
26:57فقط لا بل هي سلفية زمان مقرونة بسلفية الاعتقاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي. فقوله ما انا عليه هذي سلفية الاعتقاد وقوله واصحابي هذي سلفية الزمان فلا بد من الجمع بين السلفيتين ليتم العقد والله اعلم