المجلس العلمي الخامس
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شيخنا احسن الله اليكم في الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القرض الحسن يجري مجرى نصف الصدقة
0:17عنا الكرط الحسن يجري ما جرى نصف الصدقة. في بعض الروايات الاخرى ذكرت ان اه يعني من اقرض احدا له مثل في كل يوم مثل اجره صدقة. فاذا حل الاجل كان له مثليه صدقة. فهناك في الحديث الاول يقول نصف الصدقة
0:37والثاني يقول يعني له اجر الاجر كله فكيف نجمع بين الحديثين؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاحاديث الصحيحة لا تتعارض ابدا. وان النقول التي ثبتت صحتها لا يمكن ان يقع
0:57ما بينها شيء من الاشكال او التعارض او التضارب. فاذا تأكدنا ان هذين الحديثين ان هذين الحديثين من الاحاديث الصحيحة وهي كذلك فانه لا بد ان يكون ثمة وجه من اوجه الجمع بينها. وفيه رسالة لي لا تخفى على شريف علمك اسمها رسالة في قواعد الجمع
1:17بين الادلة التي ظاهرها التعارف. فالتعارض الذي يوجد بين الدليلين الصحيحين ليس تعارضا ذاتيا حاشا وكلا وانما التعارض يقوم في ذهن الناظر في الدليلين. ولذلك يسمي العلماء هذا التعارض تعارض تعارض
1:37عربي فقولنا نسبي يعني انه تعارض في حق احد ها وليس بمتعارض في حق الشخص الاخر فما يكون مشكلة عند شخص لا تكون مشكلة عند الشخص الاخر فاذا هي نسبية. واما قولهم
1:57عرضي بمعنى انه يعرض بسبب جهل الانسان بحقيقة الجمع. اما لقلة فهمه او لقلة علمه او لضعفه في بالبحث والتنقيب عن كلام العلماء في الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. فاذا هو
2:17واذا تعلم الانسان ذهب ذلك العارظ فاذا صدق قول اهل العلم في مثل ذلك ان هذه ان هذا التعارف انما هو تعارض في ذهن الناظر وهو تعارض نسبي عرضي. ويفرع على ذلك فروع كثيرة. ذكرتها في
2:37من الرسائل وقد جمع اهل العلم رحمهم الله تعالى بين هذين الحديثين بعدة اوجه اقربهم ما وجهان؟ الوجه الاول ان الامر في الفضائل بيد الله عز وجل. فقد يخبر الله عز وجل بان
2:57فضيلة هذا العمل هو كذا وكذا ثم يتفضل على عباده بزيادة في احاديث اخرى. كما فرعوا على ذلك قول قول النبي صلى الله الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا. والحديث في الصحيحين من حديث
3:17ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. بينما نجد حديث ابن عمر في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة في افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. اذا هناك زيادة كم؟ هناك زيادة درجتين. فقال العلماء
3:37ان هذا من باب زيادة الفضل. من باب زيادة الفضل. فكما ان العبادات تزيد في فقد كانت الفريضة ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت اربعا. تمام. فاذا كانت العبادات
3:57زيدو في ذاتها فلا غرابة في زيادة فضلها. هذا الجمع الاول وهو جمع حسن. فيجعل حديث نصف الصدقة هذا هو الفضل الاول. ويجعل ذلك الحديث الثاني هو الفضل الثاني. والعبرة في الفضائل بالاكثر
4:17بالاقل كما تقرر عند العلماء. والعبرة في الفضائل بالاكثر لا بالاقل. وهناك وجه من الجمع اخر وهو وجه طيب ايضا وهي ان ذلك يختلف باختلاف نية المقرضين. فان النية سبب لتضعيف الاعمال وزيادة ثوابها
4:37فالعبد ربما يقرض قرضا ويقوم في قلبه من النوايا الحسنة ما يجعل قرظه هذا من اعظم الاجور عند الله عز وجل. ومن الناس من يقرض وليس في قلبه كالنية في قلب الرجل المقرض الاول. وانت تعرف ان الاعمال بنية
4:57وان الامور بمقاصدها بل قد يصلي الرجلان بجوار بعضهما في مكان واحد في مسجد واحد خلف امام واحد وهذا ينصرف لصلاته من الاجر كشعاع الشمس. حتى تستقر تحت العرش. وهذا لا وهذا
5:17ينصرف من صلاته وليس له منها الا الربع الا الثلث الا النصف حتى قال الا عشرها وان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها شيء. فاذا هذان رجلان قد اقرضا قرضا واحدا فصورة القرظ في
5:37طاهر واحدة ولكن اجورها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل ووقعها في ميزان العبد يختلف باختلاف ما يقوم في قلبي المقرضين من النوايا الحسنة. فمنهم مثلا من المقرضين من يكون
5:57ماله كثيرا فيرى انه باقراضه يحفظ شيئا من ماله فهو يقرض وقد نظر قلبه الى حظه من هذا القرظ لا اقصد حظه باعتبار الزيادة لان الزيادة ربوية. ولكن اقصد بانه يرى انه لو ابقى ما له في بيته لتعرض للسراق
6:17فهو يريد ان يقرضه حتى يضمن ان ماله محفوظ بالقرظ. فاذا هو اقرب ليس النية المتمخضة لنفع الفقير. او لنفع المحتاج للقرض. فهذا يثاب ثوابا بقدره بينما بينما نجد رجلا اخر اقرب ولا ولا مصلحة ينظر اليها ترجع الى نفسه من هذا
6:47ارض مطلقا وانما اقرب لنفع اخيه وللتفريج عن اخيه وللاحسان الى اخيه. مستشعرا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ومستشعرا تلك الفضائل المترتبة على القرض. فلا جرم ان ثواب المقرض الثاني يختلف عن ثواب المقرض الاول. فاذا نجعل
7:07الحديث الاول نصف الصدقة على ذلك المقرض الذي خالط نيته شيء اوجب له هذا النقص ونجعل الحديث في هذا الفضل العظيم على ذلك الرجل الذي اقرض وليس في نيته الا نفع اخيه مع قيام تلك النية العظيمة التي يعلمها الله عز وجل من قلبه وبهذين
7:27وجهين من اوجه الجمع لا نجد حينئذ ثمة تعارض بين الدليلين. فان قلت وما القاعدة التي خرجت عليها هذين الحديثين؟ فنقول هي قاعدة عظيمة من قواعد الجمع وهي قاعدة اختلاف الاحوال. وهي من اعظم القواعد التي ينبغي لطالب العلم ان يتمرس عليها والله اعلم
7:47جاء في ذهني اختلاف حالي حال المقرض المقرض. يعني هل نفترض يمكن مثلا حالته مثلا يعني وقع في ضائقة شديدة هل تختلف قد يختلف هذا الاجر باختلاف حاله يعني مسلا قد
8:07مختلف. هذا مسلا وقع في ضيق شديد. هذا يعني امره هين. هل لها وجه في الحمل ولا ما لها حمل؟ نعم قد يقال وان هذا ايضا من الاوجه وهي ان الثواب يختلف اما بحال نية المقرض او بحال حاجة المقترض هذا وجه من الجمع حسن ايضا وقد ذكر العلماء
8:27واوجها كثيرة غير هذه الاوجه التي ذكرتها ولكن هذا الوجه الذي ذكرته ايضا من الاوجه التي يمكن ان تقال في هذه المسألة وهو تدريب لك على على قضية الجمع باختلاف الاحوال. اذمة يعني الواحد تعلمه من كل شيء. الله يغفر له. الله يرفع قدرك
8:47احصائيكم نقول في اه في بعض الاحاديث بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة اخذة اسباب. يذكر او يروى عن بعض السلف او كذا ان موت الفجأة قد يكون فيها خير
9:07الانسان فهل في تعارض بين او هل مثلا موت الفجأة في الحقيقة يعني يعني شيء طيب للانسان او يغبط الانسان عليه ما الجمع بين هذا الامر والكافية يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. ان من اعظم الكرامة التي يكرم بها الله عز
9:27وجل عبده المؤمن هو ثباته على الدين والاسلام الى ان يأتيه الموت. فمن مات وهو ثابت على ايمانه واسلامه وعقيدته الصافي يا رب وتوحيده الصحيح فهذه من اعظم الكرامة فمن اعظم ما يوصف الانسان بانه بان خاتمته حسنة هو ان يموت الانسان على التوحيد
9:47والايمان. ولكن دلت الادلة وفقك الله كما لا يخفى على شريف علمكم ان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. فاذا كان موت الفجأة قد حرم الانسان
10:07المسلم من النطق بهذه الكلمة فلا جرم ان ميتته ليست كميتة المؤمن الذي مات على هذه الكلمة مع ان كليهما يموت عليها تطبيقا ومعنى. ولكن زاد الثاني على الاول بانه مات عليها تطبيقا ومعنى ولفظا. فهو تلفظ بها
10:27فليس معنى هذا ان من لم ينطق لسانه بلا اله الا الله اننا نجزم بان خاتمته سيئة لا ليس هذا ولا نقول هذا ابدا اذا مات على الايمان والاسلام. كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو موعود الله عز وجل يوم القيامة
10:47فاذا وفق الله العبد على الثبات على الايمان الصحيح والعقيدة الصافية والعمل الذي استجمع شرطي الاخلاص والمتابعة فهذا من اعظم من اعظم الخاتمة فاذا زاد الله فاذا زاد على العبد توفيق الله عز وجل بان انطقه انطق لسانه بالشهادة فلا جرم
11:07ان هذا نور على نور يأتي يهدي الله لنوره من يشاء. فالمؤمن سواء امات فجأة او نطق فانه يموت على خاتمته حسنة ولكن احسن منها ان ينطق بلا اله الا الله. فاذا موت الفجأة اذا كان موجبا لمنع
11:27لسان من النطق بهذه الكلمة فهذا ليس كميسة من من نطق بها. هذا هو التفريق بينهما فقط واما ان نصف بان موت موت الفجأة اخذت واسف فانه فانني لا اعلم ان هذا من
11:47حديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مرويا عن بعض السلف ولكن لا اعلم له سندا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تراجعه فلعلك تراجعه. ولكن الذي اعلمه انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه
12:07ذلك وانما هو منقول عن بعض السلف. فلا ينبغي ان نصف من كان موته فجأة في حادث او او طائرة او او او او غرق او نحو ذلك او حريق او او بسكتة قلبية انه انه قد انه ساءت خاتمته. ما دام
12:27فقد مات على الايمان ومات على الاسلام. لكن ينبغي للعبد ان يدعو الله عز وجل بان يحسن خاتمته وان يجعله ممن ينطق شهادتي لثبوت الادلة على ان من نطق بهذه الكلمة لفظا عند موته وقد كانت حياته قائمة على مقتضى هذه
12:47كلمة تطبيقا ومعنى فان الله قد جمع له النورين. نور الحياة ونور الممات والله اعلم احسن الله اليك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة في احدى الدول الغربية يا شيخ. كنت قد استفتيت
13:07فضيلتكم في ان رجل تقدم لي فراق الرجل للامه ونصحتني بان اترك الرجل لامي وقد فعلت وتزوج منذ اسبوع او عشرة ايام وكل يوم تأتيني بزوجها الى البيت. فهل اذا يعني تهربت من والدتي
13:27او لم اقابلها اثم على ذلك. الحمد لله رب العالمين. نعم تأثمين على ذلك لان هذا ليس من البر والاحسان الذي اوصاك الله عز وجل به بالنسبة لوالديك. فانه ليس من البر والاحسان
13:47ان يتهرب الولد حال زيارة ابيه او حال زيارة امه ما لم يكن ثمة مفسدة خالصة او راجحة توجب ذلك فعلى العبد ان يتحمل ذلك وان يحسن الى امه فعليك ان تتحملي هذه الزيارات المتكررة من امك وعليك ان تتقي الله عز وجل
14:07جل وان تصبري وان تحتسبي اجر حسن مقابلتها وحسن مقابلة زوجها. وان تحتسبي ذلك في ميزان حسنات ولا تسيئي الى امك لا بقول ولا بعمل. هذا الذي نراه والله اعلم
14:27شيخ يقول السائل من من مصر قد نوى الحج بفضل الله عز وجل ومعه مبلغ من المال لكن لا يكفي لسداد ديونه ولا ولا لطعام اهله وشرابه فترة طويلة. فهل يزهب؟ وقد جاء في القرآن
14:47وقد جاءت؟ في القاعة. القرى يعني. موافقة عند الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة لا تجب في ذمة العبد الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها
15:07ومن جملة ما يفرع على هذه القاعدة عبادة الحج. فالحج لا يجب على الانسان في ذمته الا اذا كان مستطيعا قادرا وهذه القدرة ترجع الى امرين الى القدرة المالية والقدرة الجسدية البدنية. ومن المعلوم ان
15:27المال الذي يشترط لوجوب الحج هو المال الفاضل عن نفقته ونفقة زوجته واولاده. والتي يسميها العلماء النفقات الظرورية التي بها قوام حياة الانسان او حياة زوجته واولاده. فاذا كان لا يجد من المال الا ما يقيم اوده
15:47ويحفظ حياته واولاده ويحقق ضروراته فقط فليس بمستطيع فلا يجب عليه في هذه الحالة الحج. حتى وان خرجت عليه القرعة فلا ان يقوم على شؤون زوجته واولاده ويوفر هذا المال اليسير القليل في ضروراته وضرورات زوجته واولاده احب الى الله عز وجل من ان
16:07ان يحج ويترك اولاده لمصير مجهول. فمثل هذه العبادات التي تستوجب دفع مال انما يقول العلماء اذا كان المال فيها فاضلا عن حاجته وحاجة اولاده. فاذا كان ماله قليلا لا يستطيع ان يستجمع بين الحج وبين ان
16:27قي ما لم يكفيه اولاده وزوجته حتى يرجع. فانا ارى والله اعلم ان يحتسب اجر البقاء وان يتنازل عن هذه القرعة. ولعل الله عز وجل اذا علم صدق نيته وانه ما ترك ذلك الا لمراعاة المصلحة الناجزة والمصلحة العظمى فان الله عز وجل سوف يفرج عنه باختياره
16:47مرة اخرى واذا علم الله عز وجل من قلبه صدق النية في الحج فانت تعرف ان العبد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان بالمدينة لرجالا
17:07ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسكم المرض وفي رواية الا شاركوكم في الاجر. فاسأل الله عز وجل الا يحرمه اجر الحج هذا العام وان ييسر له اموره. وان يرزقه من حيث لا يحتسب. والله اعلم. بالنسبة لهذه المسألة
17:27احيانا عندنا مثلا بعض الناس يكون عنده مثلا عشر قرارات من هالارض. ارضا مثلا كبيرة او بيت وبيت اخر. فاذا قلت يعني وجب عليك الحج قل له انا ما معي ماديا. في حين انه هو قد يسطعني اذا مثلا شيء من هذه الارض. ويذهب به فهل هذا في حقه الاستطاعة واجبة ام
17:47الحمد لله رب العالمين. اولا لابد ان نعرف ما معنى المال عند الفقهاء؟ اذا قالوا هذا ما عند الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بان كل شيء يصح بيعه فهو مال. فهو مال
18:07اي شيء يصح بيعه فهو مال؟ فيدخل في ذلك النقود ويدخل في ذلك الاراضي ويدخل في ذلك البيوت ويدخل في ذلك الثياب والمتاع والسيارات ويدخل في ذلك اشياء كثيرة فكل ما صح بيعه فهو مال. ولذلك فالخنزير ليس بمال لعدم صحة
18:27والكلب ليس بمال لعدم صحة بيعه والخمر ليست بمال لعدم صحة بيعها وانية الذهب والفضة وايضا ليست بمال لعدم صحة بيعها على شكل الانية. وغير ذلك من الامور والاعيان التي نص الشارع على حرمة بيعها. فما حرم بيعه
18:47سقطت ماليته ما حرم بيعه سقطت ماليته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من باع كلبا قال ان جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا او كما قال صلى الله عليه وسلم. وما ذلك الا لانه لا مال لهذا الكلب. لان النبي عليه الصلاة
19:07زجر ونهى عن بيعه. فاذا قال الفقهاء اذا كان عند الانسان مال فاضل عن حاجته وحاجة اولاده فلا يقصدون بها المال الذي يسميه الانعامة السيولة او المال النقدي. وانما ينظرون الى ماله نقدا وعينا
19:27فاذا كانت عنده اراضي او ما تسمونه بالقراريط ها وهي قطع كبيرة من الاراضي فانها تعتبر مالا محسوبا مع سيولته فاذا كان سيولته مع هذه الاعيان. مالا فاضلا فحينئذ يجب عليه ان يبيع منها ما
19:47ما يوفر له قيمة الحج وقيمة ونفقة زوجته واولاده في حال غيابه. والله اعلم يتحجج احيانا يقول عند ابناءه يقولون ازوجهم يعني لو بعت جزء من الارض لن نستطيع ان آآ فبعضهم يقول عندي ولد وعندي بنت عايز ازوجها
20:07فهل في هذا عذر له؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا تعارظت مصلحة ناجزة ما مصلحة متأخرة يعني تحتمل التأخير او يعبر عنه العلماء قولهم اذا تعارضت مفسدتان احدهما متحققة والاخرى متوهمة فانه لا لا يجوز لنا ان ان نتقحم المفاسد المتحققة
20:37من اجل مراعاة المفاسد المتوهمة. فكون الله عز وجل ييسر له ان يختار في قرعة الحج وعنده من من الاموال الشيء الكثير فلا جرم ان تركه للحج في هذه الحالة مفسدته متحققة. فلا واما كونه قد لا يستطيع فيما بعد
20:57ان يزوج اولاده بعد سنين فهذه مفسدة متوهمة فانه لا يدري عن مستقبل الزمان وعما يفتحه الله عز وجل عليه وله. فلا يجوز له ان يترك الحج لمراعاة تلك المفسدة المتوهمة لان مصلحة الحج الان مصلحة
21:17ومصلحة متحققة والمال موجود وهو فاضل. فلا ينبغي له ان يترك تلك المصلحة المتحققة من اجل دفع او مراعاة مفاسد في مستقبل الزمان وليست متحققة وانما هي مفاسد متوهمة فارى والله اعلم ان هذه الاعذار المتوهمة
21:37والمفاسد التي يفرضها هو في مستقبل الزمان لا تجيز له ان يتخلف عن الحج اذا كان عنده قدرة بدنية ومالية