المجلس العلمي التاسع والعشرون
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن الله اليكم يقول كل بعض بعض بعض المشايخ نصحنا بعدم مدارسة كتاب مدارك السلكين ابن القيم ويقول انه قد الفه
0:20حالك حال كونه صوفيا. فما قولكم في هذا كلام ليس بصحيح في مدارج السالكين للامام ابن القيم من الكتب العظيمة السنية السلفية كمنهج ابن القيم المعتاد المعروف في سائر كتبه
0:41وهذا الكتاب يربي فيه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على كيفية التعلق بالله عز وجل شارحا منازل السائرين وقد شرحه بشرح عجيب جدا تخضع له القلوب وصاغه صياغة تحاكي الباطل
1:09فوصيتي لمن لم يقرأ هذا الكتاب ان يبادر بقراءته لا سيما اذا كان الله عز وجل قد فتح عليه بمعرفة اصطلاحات ابن القيم رحمه الله في تأليفه فمن احسن التعامل مع هذا الكتاب
1:33فانه ان شاء الله عز وجل سوف يخرج منه بحصيلة علمية عظيمة جدا لا سيما فيما يتعلق بمسائل التعلق بالله عز وجل وخضوع القلوب لله ومراقبة الله فهو يتنقل بك بين هذه المنازل
1:53منزلة تلو منزلة شارحا لها ورادا لشرحها في الادلة. ومؤيدا لها بكلام السلف فالذي يقول هذا الكلام المذكور في السؤال هذا لم يقرأ هذا الكتاب او انه قرأه على عجالة لم يتعرف على ما فيه. او انه انما يريد اتهام ابن القيم رحمه الله تعالى في
2:18بهذا الامر والا فكتابه كسائر كتبه التي الفت على منهج السلف الصالح والله اعلم. والشيخ ناصر كيف نجمع بين ان الكفارات فيها اطعام نصف صاع. وقول الله عز وجل من اوسط ما تطعمون اهاليكم في كفارة اليمين. نصف صاع باعتبار المقدار
2:45ومن اوسط ما تطعمون اهليكم باعتبار الصفة لان من الناس من يطعم اهله الانواع العظيمة التي لا يستطيعها الا الاغنياء فليس ذلك بمقصود وكذلك الانواع الرديئة التي لا يأكلها الا الفقراء غالبا لا ينبغي اخراجها وانما يخرج الانسان
3:10باعتبار صفة الطعام المخرج من اوسط ما يطعم اهله فاذا تقدير الكفارة بنصف الصاع اي تقدير المخرج. واما من ابسط ما نطعم اهلنا اي باعتبار صفته والله اعلم. جزاكم الله خيرا يا شيخ
3:31وشيخنا مدى صحة قول ويخشى الله عليك من ظلم نفسك لنفسك فيؤدبك بالابتلاء. ما مدى صحة هذا لا اعلم هذه الكلمة عن احد من السلف فيما اعلم لان نسبة الخشية لله عز وجل هذا ليس بصحيح
3:57حتى ولو في باب الاطلاق الذي ليس يبنى على الادلة. لان باب الاخبار لا يشترط ان يكون فيه دليلا من الكتاب والسنة ولكن من شرطه صحة اطلاق ذلك الخبر على الله
4:10فاطلاق الخشية على الله او الرهبة على الله يخشى الله يخاف الله ونحوي هذه العبارات لا لا تجوز هذه قدح في مقام الربوبية. فالله عز وجل لا يوصف بالخشية ولا يطلق عليه انه يخاف
4:26فهذه الكلمة تحتاج الى تعديم تحتاج الى تعديل وتعديلها ان نقول مثلا ان من رحمة الله بعبده الا يمكنه من بعض شهوات الدنيا رحمة به ولا يقال خوفا عليه من كذا وكذا
4:42فلا ينسب الخوف الى الله عز وجل ولا ولا تنسب الخشية الى الله عز وجل. فالله لا يخاف شيئا ولا يخشى شيئا سبحانه وتعالى. والله اعلم موسيقى حكم الاذان بغير العربية. الاذان بغير العربية. الحمد لله الاذكار الشرعية تؤدى
5:02الاذكار الشرعية تؤدى على ما هي عليه. فلا يجوز ان تقلب الفاظها العربية الى الفاظ اعجمية فالتسبيح والتكبير والتهليل والحوقلة لا يجوز قولها. في مواضعها بغير كما ان القرآن ايضا لا يقرأ بغير العربية
5:27وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يؤذن باللغة الاعجمية لانه من جملة الاذكار التي لا بد ان تؤدى في وقتها على ما شرعت وقد شرع الاذان باللفظ العربي فلا يجوز استبداله بغير هذه الالفاظ والله اعلم. وبناء على ذلك فلو اذن
5:52بالاعجمية او باللغة بغير لغة العرب فان اذانه يعتبر باطلا ويعتبر ذلك من باب الاحداث في الدين حلو جدا. احنا شيخنا ما حكم ان آتي مثلا الى بعض السوبر ماركت او مثلا بعض المحل او بعض الأماكن كمندوب
6:17فعرض عليه السلعة التي يشتريها مثلا من مندوب اخر بسعر اقل. انا الان مندوب. هم. لسلعة معينة. مثلا وليكن بكل جوالات. فهذا الجوال مثلا بيجي مندوب يبيع مثلا لهذا المحل مثلا بعشرة ريال. فقل له طيب المندوب يجيك بكم؟ بيقول لك
6:37بيبيعني هذا بعشرة. قلت طيب انا ساتيك به بتسعة ريال. فهل دي في حكم النهي يدخل في النهي عن بيع لبيع اخيه او ماذا الحمد لله لا يدخل ذلك في
6:53البيع على بيع اخيه لانه ليس هناك بيع اولا نقظ بسبب البيع الثاني فهذه الصورة المنهي عنها وهي البيع على بيع اخيك. فيما لو استقر الامر بينهما بالايجاب والقبول والتمام
7:11وركون كل منهما للاخر فاذا ركن البائع للمشتري وتمت البيعة بينهما فلا يجوز لطرف اخر ان يفسخ البيع حتى يعقد حتى يعقد حتى يعقد بيعة اخرى على بيعة اخيه. واما اذا كانت المجال لا يزال فيه المرابحة ولا
7:34في حيز التسويق ولا يزال في حيز عرظ السلع فحين اذ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا كان هناك مندوب فاذا كان هناك مندوب يوزع بعض السلع باقيام معينة ثم نافسه مندوب اخر على نفس السلعة
7:53اقل منها فلا يعتبر المندوب الثاني ناقضا لبيعة المندوب الاول ما لم يتم البيع بين المندوب الاول وصاحب المحل فاذا كان لا يزال في باب المزايدة وفي باب الاتفاق على السعر ثم تدخل المندوب الثاني بسعر اقل فلا يعتبر من باب البيع على بيع اخيه
8:14والله اعلم. شيخنا بالنسبة ذهبت لاصلاح السيارة فاخطأ الميكانيكي ويعني خرب فيها بعض الامور. فهل هو يضمنها؟ ام لا المتقرر عند العلماء ان يد الصناع يد امينة والقاعدة في الامناء انه لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط
8:43فنحن ننظر الى سبب هذا التلف فاذا كان ينسب الى تفريطه والى تعديه فحين اذ لا جرم انه ضامن لان الامين اذا اذا تلفت العين المؤتمن عليها في يده بسبب تفريطه
8:58اما في التقصير واما في فعل شيء ما لا يجوز له في صنعته فعله فحين اذ يعتبر ظامنا واذا اختلفوا فلا بد من عرظ الامر على المحكمة الشرعية حتى ينظر فظيلة القاظي في السبب
9:13فاذا رأى القاضي ان السبب يرجع الى هذا الصانع في انه فرط او قصر فلا شك انه يضمنه. واما اذا تلفت العين في يد الصانع من غير تفريطه ولا ولا ولا تعديه او تجاوزه فانها تعتبر على صاحبها ويحتسب صاحبها فيها الاجر ولا ضمان على
9:33الصانع والله اعلم شكرا الاجير هل يعني هل لنا نحمل هذا على الاجير؟ لو من استأجر اجيرا وخرب شيئا هل يضمنه هذا قال به بعض اهل العلم في التفريق بين الاجير العام والاجير الخاص
9:53فالاجير العام الذي يأخذ عملك وعمل غيرك في نفس الوقت هذا يعتبر ضامنا سواء فرط او لم يفرط واما الاجير الخاص فان بعض الفقهاء لا يضمنه الا اذا فرط ولكن هذا بناء على القول المرجوح بناء على القول المرجوح
10:10والقول الراجح ان كل من حلت سلعة يده في سلعة غيره في يده ان كل من حلت اه او كل من حل مال غيره في يده برضا ذلك الغير فانه يعتبر امينا
10:25والامين لا يظمن سلف العين الا بالتعدي والتفريط. وبناء على ذلك فالاجير مطلقا لا يظمن الا اذا تعدى او فرط سواء اكان من الاجراء الذين يأخذون اعمالا في وقت واحد وهو الاجير العام او كان اجيرا خاصا بمعنى انك مثلا استدعيت كهربائي كهربائيا
10:45يصلح لك شيئا في بيتك فاتلف شيئا من غير تعد ولا تفريط. فحين اذ لا ضمان عليه وهو اجير خاص. ويمثل الفقهاء للاجير العام بالخياط فانه يأخذ الخرقة منك ليخيطها لك وفي نفس الوقت يأخذ خرقة غيرك ليخيطها له. فلو تلفت هذه الخرقة في احترق
11:05هل مثلا ولا ينسب احتراق هذا الى تفريطه فانه في اصح القولين لا ضمان عليه. لا ضمان عليه لانه امين والامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط والله اعلم