المجلس العلمي التاسع والعشرون بعد المئة
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة يا امرأة توفي زوجها وهي القائمة على رعاية اطفالها. يقول فهل رعايتها لاطفالها تعتبر من كفالة اليتيم
0:17حيث انها ترعاهم تقول لهم راتب بسيط من ابوه وامي المتوفى. لكن البقية من عندها فهذه تعتبر من كفالة اليتيم ام لا الحمد لله نعم تعتبر من كفالة اليتيم ان شاء الله. فان اليتيم هو من توفي ابوه قبل الحنف. وليس المقصود
0:37بذلك وليس المقصود بذلك ان عفوا نعم هي تعتبر من كفالة اليتيم لان اليتيم هو من توفي ابوه قبل الحين. وليس المقصود بالادلة في كفالة اليتيم ان يتولاه الاجنبي بل حتى لو تولته امه فانه يتيم وان كانت امه هي التي تتولاه. فابشر
0:57ايتها الام الصالحة باذن الله بانه بانك سترين في ميزان حسناتك انك قد كفيت هؤلاء اليتامى واحسنت تربيتهم واحسنت رعايتهم واحسنت الانفاق عليهم سواء من المال الذي ينزل عليهم من راتب ابيهم او من المال الذي هو من حر مالك
1:17فجزاك الله عنا وعنهم خير الجزاء. فانت تعتبرين اما وكافلة لليتيم في نفس الوقت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كنت انا وهو في الجنة كياتين. وهذا الاجر هو عينه الاجر الذي قال فيه النبي
1:37صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فهذا لان الامة اذا كفلت ايتامها بعد بعد ترملها وموت زوجها ان تأخذ اجرين اجر الامومة واجر واجر رعاية هؤلاء الايتام والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1:57يقول رجل ماتت ابنته في حادث سيارة مؤمن عليها. فهل يجوز له ان يأخذ التأمين التعويض الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان جواز اخذ الشيء مبني على معرفة اصله. فما كان اصله حراما فاخذه يعتبر
2:17وحراما وما كان اصله حلال فان وما كان اصله حلالا فان اخذه يعتبر حلالا. فان هذا فان هذا المال يعتبر كسبان والكسب له حكم اصله لان الكسب فرع والفرع يتبع حكم اصله. فما كان اصله حراما فان فرعه يعتبر حراما وهكذا
2:37وهذه السائلة او السائل يسألنا عن حكم اخذ هذه الاموال المبنية على عقود التأمين التجاري. ونحن تحرم هذه العقود لانها عقود معاوضة قد شابها ثلاثة اشياء توجب تحريمها. الاول انها عقود تتضمن
2:57الربا حالا او مآلا والمتقرر في القواعد ان كل عقد يتضمن الربا حالا او مآلا فانه يعتبر حراما. ولان التأمين عقود تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد. والمتقرر عند العلماء ان كل عقد يتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد
3:17فانه يعتبر باطلا. ولان عقود التأمين عقود تتظمن المخاطرة. والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. فاذا عقود التأمين التجاري بكافة انواعها واختلاف اشكالها وتباين اصنافها
3:37من العقود المحرمة لانها اشتملت على ثلاث علل توجب تحريمها. بل والله لو لم يكن فيها الا علة واحدة لاوجبت تحريمها فكيف بها مجتمعة؟ وبناء على كون هذه العقود محرمة فانما ترتب على هذه العقود من المكاسب يعتبر حراما لان
3:57تحريم الشيء يتضمن تحريم كسبه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم لو حلف رجل على شيء كذبا مازحا فهل عليه كفارة؟ الحمد لله رب العالمين قبل ان نبدأ في جوابنا
4:17يعني كأنني اظن ان السائل لا يفرق بين انواع الايمان التي تجب فيها الكفارة والتي لا لا تدخلها الكفارة. لانه قال حلفت على شيء كاذبا فهل تجب في يميني الكفارة؟ فاستنبطت من ذلك انه لا يعرف انواع الايمان ولا يعرف اليمين التي تدخلها الكفارة من
4:37اليمين التي لا كفارة فيها. وهذا يجرنا الى ان نبين انواع الايمان الثلاثة. يمين اللغو واليمين المنعقدة واليمين الغموس فيمينان لا تدخلهما الكفارة احداهما لخفتها وهي اليمين اللغو. كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم
4:57الله باللغو في في ايمانكم وهي تلك اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد عقد الجنان. كقول الانسان في بيته لا والله وبلا والله فهي فهي يمين لسانية لم يتفق عليها عقد القلب. فهذه يسميها العلماء يمين لغو
5:17هذه لا كفارة فيها اجماعا. لماذا؟ لانها يمين خفيفة. واما اليمين الثانية فهي يمين الغموس. فهذه لا تدخلها كفارة ايضا وهي ان يحلف الانسان على شيء وهو يعلم كذبا وفجور يمينه فيها. كان يحلف على شيء
5:37انه كاذب فيه. فهذه يسميها العلماء يمين غاموس. فهذه لا تدخلها الكفارة لكن لا لخفتها بل لان الكفارة صاروا من ان تكفر اثمها واكثر من ان ترفع جرمها عند الله عز وجل. فهي كبيرة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الحديث في
5:57في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين والغموس. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر
6:17ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في نار جهنم بعد ذلك فان قلت وما كفارتها؟ فنقول لا كفارة فيها الا التوبة ورد الحقوق الى اصحابها. والمظالم الى اهلها. فاذا ليس
6:37اطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا تحرير رقبة. والله لو صام دهره كله لم يرفع اثمه. ولو انه اعتق رقاب الارض كلها لم يرفع اثمه وانما يرفع اثمها بامرين بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها وبرد الحقوق والمظالم الى اهلها واصحابها
6:57بقينا في اليمين الثالثة وهي التي يسميها العلماء اليمين المنعقدة وهي ما تضمنت شروطا. الشرط الاول ان ان يحلف بالله عز وجل او صفة من صفاته وبناء على ذلك فمن حلف بغير الله عز وجل فيمينه يمين شرك ليست
7:17العقيدة الشرط الثاني ان يحلف على امر مستقبلي. وبناء على ذلك فان حلف على امر مضى وهو يعلم انه كاذب فيه فهي امين غموس والامر الثالث ان يكون هذا الامر المستقبلي يمكن ان يبرأ فيه. فلا يجوز للانسان ان يقول آآ
7:37والله لانقلن غدا الجبل الفلاني. نقول هذا امر مستقبلي نعم لكن لا يمكن ان يبر فيه. لكن لو قال والله لا اذهب البلد الفلاني غدا او والله لا ساتزوج فلانة غدا مثلا ونحو ذلك. في امور مستقبلية يمكن ان يبر فيها
7:57فهذه هي اليمين المنعقدة التي تدخلها الكفارة. وهي التي قال الله عز وجل فيها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وقوله عقدتم يعني انعقد قصد قلوبكم مع نطق السنتكم فهذه يمين منعقدة ونرجع بعد ذلك
8:17الى اجابة سؤالك ايها السائل قلت حلفت على يمين وانا كاذب. اذا حلفت على يمين في امر مضى وانت تعلم انك كاذب فيه فتقول هل فيها كفارة؟ ما تصنيف يمينك؟ اهي يمين لغو؟ الجواب لا. اهي يمين منعقدة؟ الجواب لا. اذا تصنيف يمينك
8:37وسائل انها من قسم الغموس ولا يجوز للانسان ان يتقحم شيئا من المحرمات لا جادا ولا مازحا لا يجوز للانسان ان يتقحم شيئا من المحرمات لا جادا ولا مازحا وكفارتها بارك الله فيك ان تتوب الى الله. التوبة الصادقة النصوح واذا
8:57تضمنت يمينك الغموس اقتطاع شيء من حقوق المسلمين معنوية او حسية فالواجب عليك من باب كما لتوبتك ان تردها الى اهلها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يقول جرى عند بعض الناس عادة انه اذا مات احد عندهم ان البقية يقومون باعداد الوجبات
9:17خلال مدة العزاء من غير اهل الميت. فما الحكم في مثل هذا العرف او هذه العادة؟ الحمد لله هذا عرف طيب ولا بأس به ان شاء الله لكن لا ينبغي لهم المبالغة في هذه الوجبات حتى لا تنقلب حتى لا ينقلب العزاء الى ونائم والى حفلات
9:37فاذا فاذا تولى جيران الميت او اقاربه صناعة الطعام لاهله ومن يزورهم فهذا لا بأس به. لكن الذي ننكره او ننكر وقوعه في هذا الزمان هو المبالغة في هذه الولائم والذبائح حتى
9:57التعزية الى الى ونائم كانها وليمة عرس. وعلى ذلك الحديث الحسن عند الامام الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه
10:17وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. فقوله اصنعوا هذا يدخل فيه جيران الميت واقاربه فلا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج شريطة شريطة ان يتجنبوا المبالغة في مثل هذه الولائم حتى لا تنقلب
10:37من كونها عزاء الى كونها رياء وفخرا والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم حديث لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة يقول هل يصح هذا الحديث؟ وان صح فما معناه؟ علما بان هناك اقوام ولوا امرهم امرأة وقولوا امورهم طيبة ولا اشكال
10:57الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث قد خرجه البخاري في صحيحه. فهو من الاحاديث الصحيحة اما قولك ان هناك اقواما قد ولوا امرهم امرأة ولا خلاف عليهم فهذا هو ظنك انت. وظنك قد يكون كذبا واما وحي
11:17الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق والصدق. فلا تظنن فلا تظنن بارك الله فيك اننا سنجعل ظنك او تخمينك او رؤيتك لاحوال اقوام ولوا امرهم امرأة في الظاهر من غير تعمق في الباطن. لا تظنن
11:37اننا سنجعل رأيك هذا مخالفا او معارضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتصور وفقك الله ان اننا سنصدق ظنك تخمنك ونجعله مشكلا على الحديث. بل الحديث هو الحق والواقع هو الكذب. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا
11:57احق منه وهو الصدق الذي لا اصدق منه ولا يجوز لاحد ان يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بواقع ولا ولا بعقل ولا برأي ولا بشبهة ولا بشهوة ولا باستحسان ابدا. فقول رسول الله صلى الله عليه
12:17وسلم هو الحق الذي لا احق منه وهو صدق الذي لا اصدق منه وهذا الواقع الذي تدعيه وفقك الله لو انك تأملته حقيقة لوجدت انهم ما افلحوا ابدا لا ما افلحوا ابدا ولا يهولنك الاعلام. لا بد ان تقف على الامر بحقيقته
12:37وان وقفت على بعضه فاعلم انك المقصر في البحث عن هذا الواقع. والا فحقيقة الحال انه لن يفلح قوم ولوا امر قم امرأة فاياك ان تعارض قول رسولك صلى الله عليه وسلم فيما صح سنده عنه بواقع ظننته او بعقل قدره
12:57او برأي زينته او بشبهة نفخ الشيطان فيها او بشهوة زينها لك شيطانك. فاياك ثم اياك ان الم الله من قلبك انك تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك لا تعود نفسك دائما ان تعرض كلام الشارع على الواقع اي
13:17صدقه او لا او على العقل ايصدقه او لا؟ لا تعود نفسك على ذلك. فتكون ممن خالف قول الله عز وجل يا ايها الذين الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا تقدم بين يدي الله ورسوله لا نقلا. عفوا لا عقلا ولا
13:37واقعا ولا قياسا ولا شهوة ولا شبهة ولا رأيا اياك ان تعود نفسك على ذلك. فاذا ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رأينا شيئا من الواقع قد يعارض فلنعلم انه انما هو من
13:57اصول بحثنا في حقيقة هذا الواقع. فلو اننا وقفنا على هذا الواقع وقوفا صادقا وعرفنا الواقع معرفة حقيقية فوالله فوالله سيتبين لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر والامر الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم
14:17ما افلح قوم ولو امرهم امرأة. هذا يسميه الاصوليون لفظ عام. لفظ عام. ومن المعلوم عند الاصوليين ان اللفظ العام يدخل تحته افراد كثر. اسمع هذه القاعدة صدق العام على افراده او دخول العام على
14:37افراده او انطباق حكم العام عدل بما شئت. صدق العام انطباق العام دخول الافراد. الشاهد انضباط الحكم العام على افراده انطباق ظني لا يقيني قطعي. هذا عند جمهور العلماء رحمهم الله. فصدق
14:57الانطباق العام على افراده انطباق ظني لا قطعي. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا حكما فليس مقتضى هذا الحكم العامي ان يكون صادقا الصدق القطعي اليقيني. او منطبقا الانطباع
15:17القطعي اليقيني على كل افراده. فقد يشد عنه فرض من الافراد بحكم او لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى اذا نظرت الى هذا الحديث بهذين النظرين تبين لك انك انما اخطأت في فهم الواقع ولم تنظر له بعين الحق
15:37وان مرسله بعلم الحقيقة ووجدته ووجدت هؤلاء القوم قد افلحوا فاعلم ان ذلك من باب انطباق الحكم الظن العام على افراده ظنيا لا قطعيا يقينيا. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان الا والذي بعده
15:57شر منه. طيب والزمان الذي كان فيه عمر بن عبدالعزيز هو خير من الزمان من بعض الازمنة التي سبقته. فاذا هذا حكم والحكم العام ينطبق على افراده انطباقا ظنيا لا قطعيا يقينيا فلو تخلف عن حكم عمومه بعض الافراد فهذا لا يظره
16:17لا يضر عمومه ولا يجعلنا نشكك في عمومه او انه يكدر صفو حقيقته وانه صدق وحق والله اعلم