المجلس العلمي الثالث والثمانون بعد المئة
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل هل هل المسجد الاقصى يعتبر حرما؟ الحمد لله اجدني بهذه مناسبة لا بد ان افصل في قضية الحرم من عدمه
0:25باختصار شديد ايها الاخ الكريم. المسجد الحرام حرم اجماعا. المسجد الحرام حرم اجماعا واما المسجد النبوي فهو حرم في قول جماهير العلماء المسجد النبوي حرم في قول جماهير العلماء واما المسجد الاقصى فليس بحرم باجماع العلماء
1:02المسجد الاقصى ليس حرما باجماع العلماء. حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى الحرم الرابع وادي ود. واو وجيم مشددة. وادي بالطائف. فهو حرم عند الشافعي ولكنه ليس بحرم في اصح الاقوال عند الجمهور. فاذا صارت صارت صار
1:32وصفه بالحرمية يصدق اجماعا على المسجد الحرام. ويصدق في الاصح في قول الجمهور على مسجد المدينة. ولا اجماعا على المسجد الاقصى. ولا يصدق في الاصح على وادي والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم اجابة دعوة صاحب المال الحرام
2:07الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كان مال هذا الشخص متمخضا في الحرام فليس له مكسب حلال ابدا وانما جميع مكاسبه وجوهها محرمة. فلا تجوز اجابة دعوته ولا اكل ذبيحته ولا قبول هبته
2:27وصدقته. فمن كان ماله متمخضا في الحرام ليس عنده وجه من وجوه الكسب المباحة فهذا لا يجوز اجابة دعوته. لاننا نجزم يقينا بان ما سيقدمه لك في هذه الدعوة انما هو حرام. والمتقرر في
2:47قواعد ان المال الحرام لا يملك. ولا يدخل تحت ملكية من اكتسبه. وهو مال خبيث وسحت. واما اذا كان من من عنده وجوه مكاسب حلال ووجوه مكاسب محرمة فماله ليس متمخضا في الحرام. وانما عنده مكاسب مباحة ومكاسب محرمة. فهذا تكره اجابته
3:17تكره اجابته ولكن لو اجبته فلا بأس عليك. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يهودي على خبز واهالة سلخة فاجابه. مع ان اليهود يأكلون البرطيل ويأكلون الرشوة ويأكلون اموال الناس بالباطل ويأكلون الربا بتصريح القرآن. اليس كذلك؟ ولكن عندهم مكاسب حلال اخرى وهي الزروع
3:47وما تخرجه مزارعهم وبساتينهم. فاذا كان مال الرجل متمخضا في الحرام فلا تجوز اجابة دعوته واذا كان ماله مختلطا فبعضه حلال وبعضه حرام فتكره اجابته والله اعلم. احسن الله واليكم شيخنا هل يرث ابن الكافرة؟ الحمد لله رب العالمين
4:17اذا كان قصدك بانه كافر فان الكافر لا يرث من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر. فاذا كان هذا الولد محكوما بكفره وكان الميت مسلما فانه لا يرث الكافر من المسلم. واذا كان الابن
4:37لمن؟ وامه الكافرة هي التي ماتت. فانه لا يرث منها لان المسلم لا يرث من الكافر. للحديث المعروف لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهو في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يرث المسلم
4:57الكافر ولا الكافر المسلم. واظن الجواب واضح والله اعلم من هو؟ ابن الكعبة. ابن الكافرة اذا كانت امه الكافرة هي التي ماتت. فانه لا يرثها لان المسلم لا يرث من الكافر كما ذكرت لك جوابه. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول من كذب في عقد
5:27النكاح بانه غير معدد او انقص عمره. هل يبطل نكاحه بذلك؟ الحمد لله لا يبطل نكاحه بذلك ولكن انه يجب عليه ان يخبر الطرف الاخر بالحقيقة ثم يكون للطرف الاخر حق الفسخ او الابقاء. فيخبرها بعمره الحقيقي ويخبره
5:47بانه معدد وانه كذب عليها ويطلبها الاستحلال. لان احق ما اوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج فلا يجوز للانسان ان يستحل فرجا بهذه الحيل والغش والكذب والتدليس والمراوغة. فعليه ان يبدي لها حقيقة امره انه معدد
6:07وانه عمره كذا وكذا ثم يكون لها هي حق الخيار. في ان تفسخ العقد مجانا. ان تفسخ العقد مجانا ولا ترد له شيئا لانه هو من تسبب في هذا. واما ان تتجاوز عن هذه الخديعة وتعفو وتصفح
6:27وتبقى تحت ظل عقد نكاحه. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل يلزم المطلقة حداد؟ الحمد لله الاحداد مخصوص بالموت فان كان من مات الزوج هو فاحداده اربعة اشهر وعشرا. وان كان اخا او قريبا او والدا فالمرأة تحد على قريب
6:57على القريب ثلاثة ايام ولا احداد في طلاق. فاذا كانت الفرقة فرقة موت ففيها احداد. واما اذا كانت فرقة طلاق او فسخ فلا احداد فيها. وانما تعتد المرأة المطلقة في بيت زوجها
7:17واما مسألة الاحداث فانها مخصوصة بفرقة الموت. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول حكم تمني تحليل الحرام هل هو من نواقض الاسلام الحمد لله المتقرر في القواعد ان المقاصد الشرعية لابد ان المقاصد القلبية لابد
7:47وان تكون متفقة مع المقاصد التشريعية. فالله عز وجل ما احل الحلال الا لحكمة وغاية ولا امر بالمأمورات الا لحكمة وغاية ولا نهى عن المناهي الا لحكمة وغاية. فاذا وجد الانسان في قلبه الرغبة في تحريم حلال احله الله. او
8:07او او تحليل حرام حرمه الله. او اسقاط امر اوجبه الله. او نحو ذلك فليعلم انه على خطر ولا نقول بانه خارج عن دائرة الاسلام ولكن لابد ان يصحح جهة دفة قلبه. حتى يوافق مقصود قلبه مقصود الشارع
8:27فان هذا دليل على وجود شيء من الفساد في القلب. فعلى الانسان ان يتقي الله وان يحاول تصحيحه سير قلبه حتى يتفق مع مقاصد الشارع. وذلك بالاطلاع على الغايات المحمودة في المأمورات. التي جعلت الشارع يأمر
8:47بها وعلى الاطلاع على الحكم والمصالح في المنهيات التي جعلت الشارع ينهى عنها. فحينئذ يقتنع قلبه بان المأمورات لها حكمها مصالحها المقتضية للامر بها وان المنهيات لها حكمها ومصالحها المقتضية بالنهي عنها. فاعظم ما يدفع ذلك ان شاء الله
9:07معرفة مقاصد التشريع والاطلاع على مقاصد الشارع في التحليل والتحريم فان ذلك يذهب هذه الوساوس الشيطانية من القلب ان شاء الله والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل ويقول ما حكم قراءة ابراج الحظ
9:27الحمد لله لا يجوز قراءتها لانها من جملة الكهانة المحرمة لا يجوز قراءتها لانها من جملة اهانة في المحرمة وقراءتها تعتبر اتيانا للكهان معنى. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق القهام فلا تأتهم
9:47وقال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم واتيانهم قد يكون اتيانا حقيقيا وهو ان يباشر المجيء اليهم في بيوتهم او في محل علاجهم. او
10:07وكهانتهم وقد يكون اتيانه لهم اتيان معنويا بمراسلتهم او الاتصال عليهم او الاطلاع على ما يكتبونه من مؤلفات وغيرها او كتابات في الصحف السيارة او متابعة قنواتهم في وسائل التواصل او غيرها. فهذا منزل منزلة الاتيان
10:27فلا يجوز ذلك وهو محرم في قول عامة اهل العلم. واما من قرأ وصدق ما يقولونه من غيب المطلق الذي لا يعلمه الا الله. وصار يتعامل مع حظه ونحسه وسعده. بناء على
10:47كما يتفوه به هؤلاء ويتخوضون به في علم الغيب فهو كافر الكفر الاكبر المخرج من الملة بالكلية لان كل من صدق احد من المخلوقين فيما يدعيه من قبيل الغيب المطلق فقد جعله ربا والها. فان الغيب المطلق لا يعلمه الا الله تبارك
11:07وتعالى قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وقال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. وقال الله عز وجل عالم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. فكل
11:27كل من زعم في مخلوق من المخلوقات بان له اطلاع على علم الغيب المطلق فقد جعله ربا والها وقد سواه بالله في شيء من خصائص الله المساواة المطلقة وهي علم الغيب. فلا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. هذا في حق
11:47من قرأ ابراج الابراج التي ينتجها الكهان ويتكلمون فيها ثم يصدقهم. فهذا كافر الكفر الاكبر المخرج عن الا بالكلية والعياذ بالله والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما الفرق بين الحد
12:07تعزير الحمد لله الحد هو تلك العقوبة المقدرة تقديرا شرعيا. كحد الزنا كحد الزاني البكر مئة جلد وحد الزاني المحصن الرجم حتى يموت. وحد شارب الخمر اربعين اربعون جلدة. وحد المحارب كذا وكذا وحد
12:27القاذفي ثمانون جلدة. فاذا كانت العقوبة مقدرة من قبل الله عز وجل فانها تعتبر حدا. فالحد هو تلك العقوبات المقدرة شرعا، واما التعزير فهي تلك العقوبات التي يرجع تقديرها الى النظر الى الجرب. فتتفاوت العقوبة التعزيرية بالنظر
12:47الى الجرم كبرا وصغرا. افهمت هذا؟ فاذا اذا كانت العقوبات غير مقدرة في الشرع وانما مقدرة اجتهادا فهي واذا كانت العقوبات مقدرة بالشرع اليقيني القطعي الذي لا تجوز الزيادة ولا النقص عليه فهي حد والله اعلم
13:07احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول توفي ابونا وعنده ابن معاق فهل رفق الحمد لله المتقرر في القواعد ان نقص الخلقة في الوارث والموروث لا يمنعان لا من التوارث فاذا مات المعوق فانه يورث وليس كونه معوقا يمنع ارثا اهله منه. واذا كان
13:37احد الورثة معوقا سواء تعويقا عقليا او تعويقا جسديا. فان من حقه الوراثة لان موانع الارث توقيفي على النص ولم يرد دليل يدل على ان التعويق العقلي او التعويق الجسدي بمانع من موانع الميراث. وانما موانع
13:57ميراث ثلاثة قتل ورفق واختلاف دين. افهمت هذا؟ فلا يجوز لنا ان نقول ان هناك مانعا رابعا وهو التعويق او معوق ان يكون الوارث معوقا. لان الاصل في المنع الشرعي التوقيف على الادلة ولا نعلم دليلا يدل على ذلك وبناء عليه
14:17فاذا كان احد الورثة معوقا تعويقا عقليا او تعويقا جسديا فانه يرث. فاما المعوق تعويق عقليا فلابد ان يقام في ماله ولي يحفظ ماله عليه. واما المعوق جسديا ولكنه راشد فيسلم له ما له. كاملا
14:37موفرا اي حقه من الارث والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل ويقول هل ينبه المصلي وهو وهو مسافر على قصر الصلاة ان قام وزاد الحمد لله نعم ينبه. فاذا علمنا جزما بان امامنا مسافر وصلى بنا اماما في صلاة من شأنها ان تقصر
15:05الظهرين او العشاء ثم قام الى الثالثة جاهلا او ناسيا. فمن السنة لمن خلفه من المسافرين ان يقولوا سبحان الله ذكروه بانه يقصر الصلاة. لا بأس بتذكيره والله اعلم. فان قلت وما دليل ذلك؟ فاقول دليل
15:25عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سهى احدكم في الصلاة فليسجد سجدتين قبل ان يسلم. فيدخل في ذلك السهو عن الواجب او السهو عن والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول طلقت زوجتي وهي حائض. فهل يقع طلاقي؟ ودعواتكم لي بان يشفيني
15:48الله الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد انطلاق من عليها العذر الشرعي لا يقع فاذا طلق الانسان زوجته في حال كونها حائضا فان طلاق الحائض لا يقع في الاصح واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
16:08واذا طلق الانسان زوجته وهي نفساء فايضا طلاقه لا يقع. فمتى ما طلق امرأته وعليها عذر شرعي كالنفاس او الحيض فان طلاقه لا يقع. وكذلك لو طلق امرأته في طهر بين حيضتين قد مسها فيه. فاذا طهرت زوجته من حيضتها
16:28فثم جامعها فلا يجوز له ان يطلقها في هذا الشهر الذي جامعها فيه. حتى تحيض ثم تطهر فيطلقها قبل ان يمسها. وبناء على ذلك فاحفظ هذه المسائل الثلاث وفقك الله. من طلق امرأته في حيضها فطلاقه لاغ. ومن طلق امرأته في نفاسها فطلاقه لا
16:48ومن طلق امرأته في طهر بين حيضتين قد مسها فيه وجامعها ولو في يوم من ايامه فان طلاقه باطل لاغ. واختار هذه المسائل الثلاث ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فان قلت اذا متى اوقع الطلاق؟ فاقول توقعه اذا طهرت من حيضها او نفاسها وقبل ان
17:08طلقها في طهر لم تمسها فيه هذا هو طلاق السنة ثم اسأل الله عز وجل ان يشفيك ويعافيك وان يلبسك ان يلبسك ثوب الصحة والعافية وان يجعل ما اصابك من هذا المرض رفعة لدرجاتك وتكفيرا لسيئاتك والله اعلم. احسن الله اليكم
17:28شيخنا سائل يسأل هل من حدد مقدارا معينا في ذكر من الاذكار يكون محدثا الحمد لله رب العالمين وبعد. هذا يختلف باختلاف نيته في هذا التحديد. فان كان تحديد تعبد بمعنى انه يتعبد لله عز وجل
17:48ان يصل الى هذا المقدار ظنا منه ان الوصول الى هذا المقدار افضل. فاذا كان يعتقد افضلية مخصوصة لهذا العدد المعين فان هذه الافضلية المخصوصة ستفتقر الى دليل خاص. تفتقر الى دليل خاص. واما اذا كان يحدد هذا العدد لا بقصد
18:08التعبد وانما هذا هو الذي يسمح به وقته. فهو حدد له الفا او الفين من التسبيحات على ما يسمح به وقته. فوقته في اليوم والليلة لا يمكنه الا ان يسبح هذا التسبيح. فهو لم يحدد هذا العدد تحديدا اه يعتقد فيه افضلية خاصة وانما على حسب
18:28بترتيب وقته واموره ووظيفته واغراضه ومصالح دنياه. فاذا كان تحديد افضلية تعبدية فلابد فيها من دليل واما اذا كان تحديدا له اعتبارات اخرى غير غير التعبد واعتقاد الافضلية فهذا مما لا بأس به ان شاء الله والله اعلم
18:49احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل فعله صحيح من توظأ بالماء البارد مع توفر الماء الدافئ طلبا للاجر الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان العبادات تتفاضل باعتبار مصالحها لا باعتبار لا باعتبار مشاقها
19:12وازيدك ايضاحا واقول اعلم ان المشقة المتصلة بالعبادة تنقسم الى قسمين. مشقة الاضطرارية لا يختارها العبد لكنها من ضرورات التعبد. فهذه المشقة يعظم بها اجر العبد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اولا ادلكم على
19:30ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. فالوضوء بالماء البارد في زمن الشتاء اضطرارا اضطرارا هذه مشقة يضاعف اجر العبد عليها. لكن اذا توفر عند الانسان ماء دافئ فانه ليس من
19:50سنة ان يتوضأ بالماء البارد لان مشقة الوضوء الان ليست لازمة ولا ضرورية وانما هو الذي اختارها من نفسه والمشاق التي يختارها العبد لا يثاب عليها بثواب زائد. بل انه مخالف لمقصود السارع فيها. وبناء على ذلك فلو ان الانسان خير بين الحج
20:10ماشيا على قدميه من مكان بعيد. او الحج راكبا ايهما افضل؟ وهو قادر على الامرين. فنقول الحج راكبا افضل. فان قلت اوليس الحج اشق فنقول نعم ولكن هو يستطيع ان يكتفي من هذه المشقة. فليست المشقة لا بلازمة. لان عنده السيارة وعنده الدابة التي
20:30فكيف يختار الطريق الاصعب مع قدرته على الطريق الاهون؟ لكن اي مشقة يثاب عليها هي تلك المشقة التي لا يجود طريقا الا هي تلك المشقة التي لا يجد طريقا الا هي. كرجل بعيد عن الكعبة لا يجوز سيارة يركبها ولا دابة يمتطيها. فحين اذ مشيه على
20:50مشقة لازمة ضرورية لتعبده فيثاب ثوابا زائدا على من حج راكبا. ولكن اذا خير الانسان بين مائين ماء بارد جدا وما ان دافئ جدا ثم هو اختار في زمن الشتاء الماء البارد. فحين اذ لا يثاب على ما يصيبه من المشقة الزائدة لانها مشقة اختيارية
21:10ليست اضطرارية. فاذا المشقة لا يثاب عليها العبد في التعبد الا اذا كانت اضطرارية لاختيارية. فان قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انما اجرك على قدر نصبك اي تعبك؟ فنقول نعم لان الطواف فيه نصب. ولا يمكن ان ينفك طواف
21:30عن تعب. فاذا النصب في الطواف نصب الاضطرار وليس اختياريا. فاحفظ هذا وفقك الله فالمشقة المتصلة بالعبادة احيانا يثاب عليها العبد بثواب زائد واحيانا لا يثاب عليها. فالمشقة التي يثاب عليها هي المشقة الاضطرارية التي لا بد منها. واما المشقة
21:50اختيارها التي يستطيع ان يتخلص منها ولكن اختارها طلبا لزيادة الاجر فنقول لا زيادة اجر لك. بل ربما آآ وقعت في امر مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولعلك فهمت والله اعلم