استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

محاضرة (القواعد المعينة على فهم الفقه)الدلم

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
0:27فان من نعم الله عز وجل على الانسان ان يرزقه سلامة الفهم في دينه فانك لو قلبت نظرك في التاريخ لوجدت ان اكثر الذين ظلوا انما كان يقف وراء ضلالهم سوء فهمهم. فما خرجت الخوارج الا بسبب سوء
0:50ولا اعتزلت المعتزلة الا بسبب سوء الفهم ولا تجهمت الجهمية الا بسبب سوء الفهم وما اخطأ احد في شريعة الله عز وجل خطأ عمليا او علميا عقديا او شرعيا الا وكان السبب الذي يقف وراء خطأه
1:10سوء الفهم فاذا اراد الله عز وجل بعبده خيرا يسر له سلامة الفهم بل ان اهل الجنة هم اهل الفهوم السليم هم اهل الافهام السليمة او الفهوم السليمة. جمعان جائزان
1:30فلا يدخل الجنة الا اصحاب الفهم السليم. واهل النار هم اصحاب الفهم السقيم الباطل الفاسد الكاسد فمن يسر الله عز وجل له سلامة الفهم وصحة العمل فقد حاز كل الخير بحذافيره
1:53فسلامة الفهم من اعظم النعم واجل المنن ان تفهم عن الله عز وجل مراده وان تؤيد هذا الفهم السليم بصحة العمل فهذا والله الخير كله وفي صحيح البخاري من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه
2:14لما سأل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبراء النسمة الا فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قال وما في هذه الصحيفة
2:37قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر فسلامة الفهم من اعظم النعم التي ينبغي للعبد ان يحرص على سلوك سبيل تحصيلها وان محاضرتنا هذه هي عبارة عن تلقيح الاذهان. بشيء من القواعد التي تعين الانسان على فهم الفقه
3:06الم واستجماع اركانه. فان فقه الشريعة ينبني على اركان من دخل في دراسة الفقه قبل تحصيل هذه الاركان وفهمها فانه يخشى يخشى عليه من سوء الفهم في الفقه وما هذه الفتاوى التي تسمعون بها بين الفينة والاخرى على خلاف غرار الادلة
3:33وعلى وعلى خلاف فهم سلف الامة انما يقف وراءها اناس دخلوا في الفقه بدون معرفة لاركانه وقواعده التي يقوم عليها فهمه الصحيح وقد قلبت طرفي في هذه القواعد فوجدتها كثيرة
3:54ورأيت ان الوقت قصير. فحاولت ان استجمعها لكم في عشر قواعد من سلكها في دراسة الفقه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سيكون فقيها راسخا وستكون فتاواه منضبطة على هدي الشريعة وعلى مراد الله عز وجل
4:18وهذه القواعد والاصول العشر هي التي تجمع لك الفقه كله بحذافيره ويبقى دراسة التفاصيل مخولة لك انت. على حسب اطلاعك وقراءتك وحفظك لمتن فقهي واستشراحك له عند العارفين به لكن هذه اسلحة عشرة تعينك على فهم هذا الفقه فان كل فرع فقهي لا
4:50ارجعوا الى واحدة من هذه العشر فليس من الفقه. وليس من الشريعة في صدر ولا ورد. بل هو دخيل في الفقه يجب اخراجه وركله من كتب الهداية حتى لا يكون في كتب الهداية الا ما يكون وفقا على موافقا لمراد الله عز وجل
5:12جميع الفروع التي سطرها الفقهاء رحمهم الله تعالى والمبنية على الادلة لابد لزاما وان ترجع الى واحدة من هذه الاصول والاركان والقواعد وسوف ترون ان شاء الله عز وجل في نهاية المحاضرة ان هذه الاصول العشرة هي لب الفقه وهي التي يبني عليها
5:37طريقه في الطلب. في طلب الفقه خاصة. وان كانت ليست خاصة بالفقه في بعض صورها واعتباراتها الا ان اعظم ما يستفيد منها انما الا ان اعظم من يستفيد منها انما هو الفقيه
5:56فحي هلا الى هذه الاصول والقواعد العشرة وسوف اذكرها باختصار شديد مقرونة بشيء من ادلتها وشيء من تطبيقاتها الفقهية وستكون اغلب التطبيقات في كتاب الطهارة. لانه الكتاب الذي يعني غالبا ما تكون فروعه مستحضرة
6:22مستحضر فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والفضل القاعدة الاولى او الاصل الاول الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية تفتقر في لثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
6:51وهذه القاعدة من اعظم القواعد الدينية الشرعية التي يرد لها الدين كله فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يدخل في دين الله عز وجل شيئا الا والله عز وجل قد اذن له في ادخاله. فدين الله
7:08عز وجل ليس مرده الى العقول والى الشهوات والى الامزجة والاستحسانات الباردة في السامجة. وانما مرده الى الله متى ما اذن الله عز وجل لك ان تدخل هذا الفرع في كتب الهداية وفي شريعته وملته فادخله. والا فالاصل انه
7:28ليس من الدين. وقد حذرنا الله عز وجل من ادخال شيء في دينه لم يأذن به. والمقصود باذن الله هنا انما هو الاذن الشرعي لا الكوني. كما قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم
7:48من الدين ما لم يأذن به الله. فما لم يأذن به الله عز وجل في دينه اذنا شرعيا فلا حق لك ايها الفقيه ان تدخله في كتب الهداية. وبناء على ذلك قرر العلماء ان الاصل براءة الذمة. من التعبدات الا ما ورد
8:08به النص وقرر العلماء ان الاصل عدم الوجوب. فمن اوجب شيئا على الناس فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب فلا اجابة الا بدليل ولا ندب الا بدليل. ولا تحريم الا بدليل
8:31ولا كراهة الا بدليل ولا اباحة الا بدليل. بل قرر العلماء ان الاصل في الشروط الشرعية الملحقة بالعبادات التوقيف الاصل فيها التوقيف. فلا حق لك ان تربط شيئا من العبادات بشروط سواء اكانت شروط
8:51او شروط وجوب الا وعلى هذا الاشتراط دليل من الشرع. فالاشتراط من الله فالاصل عدم وكذلك قرر الفقهاء ان الاصل في الاسباب الشرعية التوقيف على الادلة. وقرر الفقهاء ان الاصل في الموانع الشرعية في التوقيف
9:13فعل الادلة بل وقرر الفقهاء بناء على هذا الاصل العظيم ان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها البطلان الا بالدليل الشرعي فمبطلات الوضوء توقيفية على النص. وموجبات الغسل توقيفية على النص. ومبطلات الصلاة توقيفية على
9:37ومبطلات الصوم توقيفية على النص. ومفسدات الحج توقيفية على النص. ومفسدات المعاملات توقيفية على النص ومبطلات النكاح توقيفية على النص. فكل الفقه يرجع الى هذه القاعدة وهي ان جميع احكامه لا يجوز اثباتها
9:57ولا اعتمادها ولا الاقرار بسلامتها الا بعد ثبوتها بالدليل الصحيح الصريح ولذلك لو قلبت طرفك في بعض كتب المذاهب الفقهية لوجدت ان كما هائلا من الفروع انما اثبتها بعض باجتهاده ورأيه هو. ولا ترجعوا الى نص شرعي. كقولهم مثلا في باب المياه في اثبات القسم
10:25واثبات قسم من اقسام المياه يقال له الطاهر لا دليل عليه في الشرع. فانك لو قلبت طرفك في الادلة لما وجدت الادلة تقسم المياه الا الى قسمين فقط طهور ونجس. فاثبات قسم طاهر وبناء احكام شرعية على هذا القسم الذي لا دليل عليه
10:45ليس من الدين لان ما بني على ما ليس بشرع فليس فليس بشرع. بل انك تجد في باب اداب الخلاء ان بعض يقول ويكره استقبال النيرين. اي الشمس والقمر. هذه كراهة. والكراهة حكم شرعي
11:08الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. اين الدليل الدال على هذه الكراهة؟ لو قلبت طرفك في البراهين التي يذكرونها وجدتها صالحة للتمسك باثبات هذه الكراهة اذا نركل هذا الفرع من كتب الفقه ونقول بل يجوز استقبال النيرين
11:28قضاء الحاجة بل وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي ايوب الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا وهما
11:48اي الشمس والقمر او احدهما لابد ان يكون في جهة الشرق او الغرب فاذا جئت تدرس الفقه فادرسه بناء على هذه القاعدة. فليس وجود الفرع الفقهي في كتب الفقهاء مسوغا لك ان
12:06فتعبد انت به او تأمر الناس ان يتعبدوا به. لا بل لا بد ان تنظر بعد ذلك الى برهانه الذي بني عليه فان وجدته برهانا صحيحا صريحا مقبولا معتمدا فحي هلا على العين والراس. واذا لم تجد له برهان
12:26يدل عليه فلا اصل عدم التعبد لله عز وجل به اذ الفقه مشروط بالاذن الشرعي من الله عز وجل فلا اجابة الا بدليل ولا تحريم الا بدليل. فلا حق لك ابدا ان تتعبد انت ولا ان تأمر غيرك بان يتعبد بشيء لا دليل
12:46لا دليل عليه هذا هو الاصل الافخم في الشريعة. الذي يرد له الفقه كله من اوله الى اخره. من اول الى اخره تجد ان بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ويستحب حال الغسل من الجنابة ان يفرغ المغتسل على بدنه الماء ثلاث مرات
13:10كمذهب الحنابلة رحمهم الله. طيب اين الدليل على هذا الاستحباب؟ فان عندنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث ميمونة وفي الصحيحين ايضا من حديث اسماء وغيرها لا نجد ان النبي
13:31صلى الله عليه وسلم افرغ على بدنه الا مرة واحدة بعد ان غسل رأسه ثلاثا. قالت ثم افرغ على جسده ثم تنحف فغسل قدميه. التثليث هذا من اين اتيتم به؟ ولم تتعبدون الله عز وجل باستحبابه؟ وتأمرون الناس به وترغبونه في تطبيقه
13:51وهو ليس عليه دليل لهم اجتنادهم ولهم احترامهم ومنزلتهم وتقديرهم لكن اثبات شيء في الشرع لا يرجع الى احترام العلماء ولا الى تقدير العلماء فلهم منزلتهم وتقديرهم. ولكن لا نقبل شيئا في دين الله لا وجوبا ولا ندبا ولا تحريما ولا كراهة ولا
14:11لا ابطالا ولا استحبابا ولا شرطا ولا سببا ولا عزيمة ولا رخصة ولا مانعا الا وعلى ذلك دليل من الشر. اذ الدين ليس دين الفقيه وانما دين دين الله دين الله عز وجل
14:25ولذلك عاب الله عز وجل في كتابه على اناس يحرمون بلا دليل. وتوعدهم بالويل والعذاب الشديد. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. اي لا برهان ولا دليل عليه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا
14:45ويقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اي بلا براهين ولا ادلة. لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يعقلون. لان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد عاب الله عز وجل
15:05على المشركين الذين حرموا السائب والوصيل والحام. بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولا لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. تحريم بلا دليل هذا كذب على الله. لا تحرم شيئا. وقالوا هذه انعام
15:25ارث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكر. ايذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. سيجزي بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. وان يكن ميتة فهم فيه شركاء
15:45الخرابيط هادي على الله عز وجل. هذا كله من الكذب على الله. فاذا كل من اثبت تحريما لا دليل عليه فالواجب رد تحريمه. وكل من اوجب شيئا على عباد الله لا دليل على ايجابه فالواجب رد ايجابه. وكل من رغب العباد او كره لهم شيئا
16:05من الاقوال او الافعال مما لا دليل عليه فالواجب رد ذلك. هذا دين الله عز وجل. افهمتم هذا الاصل؟ هذا من اعظم الاصول الكبيرة التي بها الخصومة واليها الحكم. يقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى ايش؟ الى الله
16:25يعني الى البرهان والدليل. يقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله اي الى كتابه. والرسول اي في حياته والى سنته الصحيحة بعد مماته وذلك باجماع العلماء كما حكاه الشافعي. هذا هذا خير لنا واحسن
16:45طويلة واحسن عاقبة. فوصيتي لكم يا طلبة العلم ان تبحثوا في مسائل الفقه وفروعه مبنيا على هذه القاعدة العظيمة لا تثبتوا شيئا في فقه الشريعة الا وعليه دليل من الشرع
17:03الاصل الثاني كل فرع فقهي لا يتضمن تحصيل مصلحة او دفع مفسدة فليس من الدين كل فرع فقهي لا يتضمن تحصيل مصلحة. او اندفاع مفسدة فليس من الدين في صدر ولا ورد
17:27واني اباهل واقسم بالله عز وجل عشرة ايمان على صحة هذا الاصل. فان المتقرر في شريعة الاسلام باتفاق العلماء ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وبنى الله عز وجل فقه شريعته على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فاي فرع فقهي تمر
17:57في كتب الفقهاء لا يقف وراءه ووراء تقييده في كتب الهداية. مصلحة تجر او تدرأ او تدفع فاعلم انه دخيل. يجب طرده واخراجه من كتب الفقهاء وهذه تمر عليها كثيرا في في كتب بعض المذاهب الفقهية خاصة
18:25فانك تقرأ فرعا فقهيا لو اتعبت ذهنك وعقلك لتنظر ما وراءه من جلب المصالح واندفاع المفاسد لما وجدته ينبني على شيء من ذلك. اذا ادخل لماذا؟ فاذا ارحنا منك ايها الفرع واخرج من كتب الهداية. ولا يسطر في شريعة الله
18:45لشيء من الفروع الفقهية الا ويقف وراءه جلب مصلحة واندفاع مفسدة. فشريعة الله بناها على تحصيل المصالح دفاع المفاسد. ولذلك فالمتقرر باجماع العلماء انه اذا تعارض مصلحتان فحقيقة الفقه ترجيح اعلى
19:05بتفويت ادناهما. والمتقرر باجماع العلماء انه اذا تعارض مفسدتان فحقيقة الفقه ان تدرأ اعلاهما ولو ادى ذلك الى ارتكاب اخفهما. واذا تعارضت مصلحة ومفسدة فحقيقة الفقه ان ترجح اغلبهما؟ فان كانت المصالح اربى من المفاسد فجلب المصلحة مقدم
19:35على درء المفسدة وان كانت المفسدة اعلى من المصلحة فان الدرأ المفاسد في هذه الحالة مقدم على المصلحة ولذلك لو تأملتم بنظرة بسيطة في كثير من الفتاوى الاعلامية التي تخرج من بين شفتي ممن ينتسبون الى العلم والدين لوجدت
19:58بعيدة عن الفقه هذا يفتي بحل الغناء ويرفع عقيرته باعلى صوته بل ويطلب من يباهله بان الغناء حلال ثم ماذا لا مصلحة تجر ولا مفسدة تدفع وهذا يفتي بجواز الاختلاط. ويحلف على ذلك بانه ليس ثمة دليل في الشريعة بعد طول تقليب الادلة يحرك
20:26اختلاط الرجال بالنساء ثم ماذا؟ لا مصلحة تدفع لا مصلحة تجلب ولا مفسدة تدفع فظلا فظلا عن موت المصالح وانبعاث المفاسد. اهذا هو الفقه؟ لا والله ليس هذا هو الفقه. في تلك الفتاوى بنيت على غير تلك الاركان. فصارت ذات فساد
20:46اعظم من الصلاح المطلوب. بل اعطاني بعضهم مذكرة اريد ان اقرأها لانه استغرب ما فيها. ولا اريد ان لكن فوجدت ان صاحب الكتاب او صاحب هذه المذكرة وانا لا اعرفه وقد رمز باسمه بكنيته. ذكر مقدمة كبيرة
21:06على وجوب اعلان الحق امام الناس. وان الامة متى تستيقظ من غفلتها وتنتبه من سهادها ورقدتها قلت اذا هذه المسألة من اعظم المسائل يقرر جواز العادة السرية. وان الفقهاء قد خدعوا الامة بان
21:26هذه العادة محرمة وان فيها فرج وبدأ يجلب بخيله ورجله على هذا هو الفقه هذا؟ هذا هو الفقه؟ هذا فقه الدواب ليس فقه ليس فقه الشريعة ولا فقه العلماء بينما بعضهم يفتي جواز كشف وجه المرأة. لك اجتهادك واحترامك. لكن كونك تعلنها على الملأ. ما المصلحة التي
21:52تريد جلبها للامة؟ مع ان الفقهاء متفقون على مسألته. اتفق الفقهاء على ان الافضل للمرأة ستر وجهها على الاقل في زمن كثر فيه الفساق وضاعت فيه القيم وتتبع فيه الفساق اعراض المسلمين. على الاقل
22:12اذكر هذه الافضلية في اول كلامك او في اثناء او في اخره. على الاقل انت تجيزه لكن قل ومع القول بالجواز فقد اتفق الفقهاء على ان الافضل للمرأة ان تستر لما يذكره
22:28ما يذكر هذا لان اصلا بنيت على غير جلب المصالح والاندفاع المفاسد وانما يريد فقط ان يقرر شيئا وراءه ما وراء مما لا يعلم به على وجه التفصيل الا الله تبارك وتعالى. بينما رجل اخر خرج لنا بفتوى جديدة
22:48وهي ان حجاب المرأة بدعة اصلا. وهذا قول لم يقل به ابليس فيما نعلمه نتهمه قصارى من افتى من من الفقهاء انه جائز. ولكن خلاف الاولى. لكن احد من الفقهاء قال
23:10الحجاب بدعة ما في احد قاله من الامة ابدا. هذه الفتاوى التي نسمعها بين الفينة والاخرى من اين اتوا بها؟ من اين اتوا بها من كيسهم من شهواتهم من اهوائهم مما يأمرهم به اسيادهم وكبراؤهم الذين
23:30زولهم ويأمرونهم بقول مثل هذه الفتاوى في الامة لافساد واقع الناس وتغريب مجتمعنا اي مصلحة تجلبونها ايها الفقهاء في مثل هذه الفتاوى؟ واي مفسدة تطلبون درءها ايها الفقهاء في مثل هذا
23:47حينما يخرج لنا رجل اخر ايضا على امر استقرت فضيلته في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى فصيام يوم وهو صيام الست من شوال. ثمة قول لبعض المالكية بانه لا ينبغي ان يتخذ عادة حتى لا يصف
24:07قاف الواجبات فقط. لكن احد من العلماء قال بحرمته وانه بدعة ما احد قال بهذا من العلماء لم تظرب مسلمات الدين على افواه بعظ من ينتسب للعلم والدين. لم فلذلك الفقه الذي لا يبنى على تحقيق المصالح واندفاع المفاسد فليس من الدين في صدر ولا ورد. فليس من الدين في صدر ولا ورد
24:33فيا ايها الفقهاء يا طلبة العلم قبل ان تعلموا انظروا انظروا نظرة بسيطة ما دامت الفتوى لا تزال قالوا في بواطنكم ولم تخرج على وسائل الاعلام حتى يتلقفها اعدائكم وموافقوكم فيفرح بها اعداؤكم وتحزن موافقيكم
24:53تحزن من يوافقكم تأملوها ما المصلحة التي سوف تجنى من هذه الفتوى وتقدير الحكم الشرعي فان عرفت باجتهادك ان مصالحها اكبر من مفاسدها فقل متوكلا على الله مستعينا بالله عز وجل. واما اذا
25:14ارأيت ان مفاسدها تربو على مصالحها فاسكت يا اخي يسعك السكوت. ان كان ثمة ترجيح اعمل به انت واسرتك واهل بيتك ومن يستفتيك على وجه الخصوص لكن ان تخرج في وسيلة اعلامية ثم تعلنها صراحة تضرب بها مسلمات الامة
25:34ردوا بغا بنيان شعب قد تربى على على الحشمة فهذا والله عين عين الفساد والافساد ولذلك المتقرر عند العلماء ان من المصلحة من المصلحة السكوت عن العلم الشرعي الشرعي. اذا كان في تعليمه في
25:53الوقت مفسدة وهو شرعي وهو شرعي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ افلا ابشرهم يا رسول الله؟ قال لا بشرهم مع ان العلم شرعي ويتعلق بكلمة التوحيد. فيتكل
26:09دعهم يعملوا وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاء من العلم اما احدهما فبثثته فيكم. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. اذا سكت عن بعظ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم رجاء
26:29هذا تحصيل المصالح واندفاع المفاسد. نحن نحتاج ايها الفقهاء الى مثل هذا الفقه والى مثل هذه النظرة الثاقبة. الدين كله مردود الى تحقيق مصالح واندفاع مفاسد. فاذا عندك الان اصلا لا تثبت شيئا من الاحكام الا بدليل
26:49ولا تخرج هذه الاحكام الثابتة الا اذا كنت ترجو باخراجها ايش؟ تحقيق مصلحة واندفاع مفسدة. فاي فقه لم يبنى على هذين الاصلين فهو دخيل على فقه الشريعة حتى وان لبس صاحبه مسوح العلماء وتزيى بزي المفتين والفقهاء
27:11الاصل الثالث كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات الشريعة فليس من الدين كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات التشريع او الشريعة فليس من الدين وهذا من اعظم الاصول الفقهية التي ينبغي الوقوف عندها طويلا. ولكن ساحاول الاختصار ما استطعت حتى افتح مجالا
27:47اسئلة ان جميع الفقه من اول مسألة في كتاب في كتاب الطهارة باب المئة من اول مسألة. الى اخر الفقه في باب الاقرار والشهادات. اخر المسألة اخر سطر في في الكتب في الكتب الفقهية. اول سطر واخر سطر. وما بينهما كله لا بد
28:09ان يكون خادما لواحدة من الضرورات الدينية في الخمس. التي هي حفظ الدين. وحفظ النفس وحفظ النسل والعرظ وحفظ العقل وحفظ المال اي فرع تقرأه في كتب الفقهاء لا يرد الى خدمة واحدة من هذه الضرورات. ويفضي
28:39الى حفظها وحراستها وحمايتها فليس من الدين. ابد. وانا اصبر لكم الفقه من اوله الى اخره. كتاب والعبادات بكل متعلقاته لحفظ الدين. حفظ الدين المياه اداب الخلاء الانية اداب الغسل الوضوء نواقض الوضوء وغيرها حتى كتاب الحج. كله لخدمة الدين. ثم انتهينا من
29:09ضرورة ننتقل للظرورة الثانية وهي كتاب المعاملات. من اول كتاب المعاملات الى اول كتاب النكاح. بما فيه من المعاملات الحلال والمحرمة والوصايا والنفقات وغيرها. كلها لحفظ المال. كلها فروع فقهية قررها الفقهاء
29:29حفظ ماذا؟ لحفظ المال. ثم ينتقل الفقهاء بعد ذلك. الى حفظ ضرورة ثالثة في كتاب النكاح الى باب الجناية وهو حفظ النسل والعرظ في كيفية النكاح وشروط النكاح والاصل في الفروج ومن يحل من النساء ومن لا يحل
29:49الطلاق والخلع والظهار واللعان والعشرة بين الزوجين كله يخدم هذه الضرورة وهي ضرورة الحفظ مع المحافظة على العرض والنسل. ثم ينتقل بعد ذلك الفقهاء بك الى حفظ الضرورة والاخرى. في باب الجنايات وهي حفظ النفوس
30:09تحريم القتل وانواع القتل ووجوب القصاص وتحريم كذا وتحريم الله اكبر اذا الفقه من اوله الى اخره كله يرجع كله يرجع الى تحقيق الظرورات الخمس. ويا عجبا لترتيب الفقهاء فانهم جعلوا
30:29كتاب القضاء من اواخر الابواب الفقهية لما؟ لان القضاء به يقيم القضاة حفظ الضرورات الخمس التي سبق تعلمها وتدريسها ما فيه ما في الشر شيء من الفروع. لا شيء مطلقا من الفروع يخرج عن تقرير واحدة عن خدمة واحدة من هذه من هذه
30:53الخمس فاذا قرأت الفقه فانظر. هذا الفرع يخدم ماذا؟ الدين. ثم هذا يخدم النفس وهذا يخدم العرض وهذا يخدم المال وهذا يخدم العقل. تحريم شرب الخمر وباب حد الخمر يرجع الى اي ضرورة
31:13الى ضرورة العقل الى ضرورة حفظ العقل. باب الشهادات يرجع الى حفظ المال والاعراض والنفوس باب حد الزنا يرجع الى حفظ الاعراض. باب اللعان يرجع الى حفظ الفروج فاذا الباب كله بل الكتاب كله يرجع الى هذه الضرورة. ثم الابواب التي داخل الكتاب ترجع الى هذه الضرورة. ثم
31:43مسائل والفروع التي تذكر تحت هذا الباب برضو لابد ان تكون خادمة لهذه الضرورة. ما يشذ ما يشد شيء من هذه الفروع عن خدمة واحدة من الضرورات الخمس. واني اقسم بالله على هذا فاذا رأيت فرعا من الفروع يقرره
32:03بعض الفقهاء في كتبهم لا يخدم دينا. ولا يحفظ نفسا ولا عرظا ونسلا. ولا يحفظ عقلا ولا يحفظ مالا فاعرف انه دخيل على شريعة الله عز وجل لا يمت الى الدين بصلة حتى وان اقحم في الدين بنوع تأويل كما قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى
32:27قد يلوي بعض الناس اعناق الادلة ليخرج منها فرعا. لا يخدم شيئا من هذه الضرورات لكن هذا هو اجتهاده. وحقه ان قد لان الدين مبني لان الدين بكل جزئياته وتفاصيله لخدمة هذه الضرورة. بل العقيدة العقيدة كل
32:47اللغة من اولها الى اخرها لحفظ ضرورة واحدة وهي حفظ الدين. الكلام عن الشرك وانواعه والتوحيد وانواعه عن القدر وانواعه والباب الاسماء والصفات كلها لحفظ الدين ولذلك يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ايش؟ ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم
33:13الصلاة وتؤتي الزكاة لو انك نظرت الى هذه الاركان التي هي اركان الاسلام لوجدتها كلها تخدم ضرورة الدين ضرورة الدين وبها يحفظ الدين وبها يحفظ العقل وبها يحفظ المال فيلا يا ايها الفقهاء ابدا الفقه يسير وسهل باذن الله اذا عرفت كلياته التي منها ينطلق الفقهاء في تقرير هذه الفروع
33:39والجزئيات. افهمتم هذا؟ والكلام على هذه الضرورات يطول. ولكن والله هذا الذي يسمح به هذا المقام. فاذا اي فرع تجد في شيء في شيء من كتب الفقهاء لا يخدم شيئا من هذه الضرورات الخمس فانك حينئذ تعرف انه ليس من الدين لا في صدر
33:59لا ورد ومن الاصول والقواعد ايضا الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وهذه من اعظم ما يعينك ايضا على فهم الفقه. قاعدة جميلة جدا. وهي انه على حسب الصبر
34:33للابواب الفقهية ولكتب وللكتب الفقهية. وجدنا ان كل باب من ابواب الفقه له اصل الذي يجب عليك اذا اردت ان تعرف قضايا هذا الباب ان تعرف اولا الاصل المتقرر في هذا الباب ما هو
35:00فمثلا باب المياه يذكر تحته الفقهاء مسائل كثيرة. قبل ان تدرس مسائله لابد ان تعرف ما الاصل في المياه اصلا باب الانية يدرس تحته الفقهاء مسائل كثيرة. لابد قبل الغوص في دراسة مسائله ان تعرف اولا ما الاصل في باب المياه
35:25ما الاصل في باب اداب الخلاء. ملاص في باب الغسل. ملاص في باب نواقض الوضوء. فان من يدخل في التفاصيل قبل معرفة هذا الاصل فسوف يضطرب عليه الفقه ولا ولا يستطيع ان يحفظ
35:42فاذا عرفت هذا الاصل الفقهي في هذا الباب فهذا يفيدك ثلاث فوائد تظرب لها اكباد الابل الفائدة الاولى انك ستبقى على هذا الاصل ثابتا. راسخا كرسوخ الجبال الرواسي على الارض
36:04ولا تتجاوز هذا الاصل الا اذا اذن الدليل لك بان تنتقل عنه فالاصل في باب المياه الطهورية اذا كل ماء على وجه الارض. بل لو صعد الناس الى كوكب من الكواكب ووجدوا ما ان يصلح للاستعمال الادمي. فلا اصل فيه الطهورية. وابقى ثابتا على هذا
36:34الاصل معتصما مستمسكا به ولا اتجاوزه حتى يقول لي الدليل انتقل عن هذا الاصل في هذا الفرع المعين في حكم على هذا الماء بالنجاسة مثلا. والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل
36:54اختلف العلماء في في ماء البئر بالمقبرة فمنهم من منعه ومنهم من كره. الصحيح لا منع ولا كراهة. بل انا ثابت هذا الماء على الاصل ما في دليل ينقلني ما في دليل ينقلني
37:09اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث. فمنهم من منعه ومنهم من كرهه. والله لا ولا كراهة بل ابقى على اصل الجواز اذ لا دليل ينقلني عنه. واما قول النبي صلى الله واما قول
37:29الحكم الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة فان هذا يدل على الانتقال التنزيهي اذا لم يوجد طهور غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه
37:53اختلف العلماء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة فاضمحلت وانعدمت اهو نجس ام لا؟ ما ظهرت اوصاف النجاسة من الفقهاء من منع ومنهم من كره. والله لا منع ولا كراهة. بل هذا الماء انا اقف على الاصل فيه
38:10وهذا يريحك ان تبقى على هذا الاصل حتى يرد الناقل. الفائدة الثانية ان تعرف ممن يطلب الدليل. ان تعرف ممن يطلب الدليل. فاذا جاءك رجلان احدهما يفتي بالبقاء على الاصل
38:30اخر يفتي بالانتقال عنه. فممن نطلب الدليل؟ ممن ممن هو ثابت على الاصل ولا ممن هو منتقل عنه؟ الجواب الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فاذا جاءنا رجلان في هذا بهذه الانية احدهم
38:50قال هذه الانية لا يجوز استعمالها. وقال الاخر هذه الانية يجوز استعمالها. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن حرم لما عرفت ممن تطلب الدليل؟ لما عرفت؟ كيف عرفت؟ لانك عرفت
39:10في الباب وهو الحل والاباحة. فاذا اذا عرفت الاصل اللي في الباب فانت تعرف ممن يطالب. من المطالب بالدليل. فالذي يفتيك مقتضى الاصل دليله هو الاصل. فلا تطلبه دليلا. والذي ينقلك عن الاصل هو الذي يطالب بالدليل. فاذا الواجب عليك في
39:30المياه ان تبقى على اصل الطهورية الا في المياه التي نقلك عنها ناقل. والاصل في باب الانية ان تبقى على الحل والاباحة الا الفرع الذي نقلك فيه ناقل. بل الاصل في العبادات العبادات كلها. الاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف
39:50فاذا الاصل عدم التعبد حتى يرد الدليل بجوازه. العادات الاصل فيها الحل والاباحة. فاذا اي عادة عرفها بس اي عادة عرفها الناس فلا اطلب دليلا على حلها لا لان دليل حلها هو ايش؟ هو الاصل
40:10والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد. الناقل الا تلك العادة التي دل الدليل الخاص على تحريمها بعينها فاخرجها عن دائرة الاصل لوجود الناقل عنها انتم معي ولا لا؟ فاذا هذي من اعظم الفوائد فالواجب عليك ان كنت تريد فهم الفقه ان تعرف الاصل في هذا الباب اللي بتدرس مسائله
40:33دراسة مسائله لانك سوف تمر على مسائل يخالف فيها صاحب الكتاب الاصلي المتقرب فعند المخالفة تطلب ما دليله. فان رأيت دليله صالحا للانتقال فانتقل معه. والا فالاصل انك تبقى على هذا الاصل وترد قول هذا الفقيه في
40:53في هذه المخالفة بل ان بل ان هذه القاعدة تنفعك حتى في الابواب العامة مثل الاصل في زينة المرأة زينة المرأة كل يوم في كل يوم في موضة جديدة بنقعد كل ما طلعت موضة نبحث عن دليل تحليلها لابد قبل البحث في مسائل اعيان ما تتجمع
41:17به المرأة ان اعرف الاصل في زينة المرأة ما هو اصلا الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة. اذا الحمد لله. اذا اي زينة عرفها النساء واختلف المفتون فيها على قولين فمن
41:33من؟ اجاز. ومنهم من حرم. فانا اطلب الدليل ممن؟ ممن حرم تشقير الحواجب زينة اخرجها الله عز وجل لبعض النساء. اختلف الفقهاء فيها على قولين فمنهم من اجاز ومنهم من حرم الذين اجازوا لا انظر لهم بالمطالبة بالدليل. وانما من حرم اين دليلك؟ وبعد النظر في ادلة
42:02قد يجد الانسان انها لا تصلح لمتعلق التحريم. فحين اذ يقول القول الصحيح في تشقير الحواجب انه جاء وهو وهو القول الصحيح ان شاء الله لا حق لمن حرم ان يقول طيب واين دليلك على الجواز
42:23لم لا حق له ان يطالبني بالدليل؟ لم؟ لان الاصل معي. اوليست زينة؟ الجواب بلى. اذا تدخل تحت قول الله عز وجل قل من احل زينة الله؟ الجواب لا. قل من حرم زينة الله. فاذا الدليل يطلب ممن
42:43حرم لان الله انكر على من حرم بلا دليل. فلما انكر الله على من حرم عرفنا ان الاصل فيها الحل والاباحة باب زينة المرأة كله يبنى على قاعدتين. الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل في زينة
43:02في المرأة وجوب سترها الا عن من استثناه الدليل. وليبدين زينتهن. اذا الاصل في ابداع الزينة التحريم الا للمنصوص عليهم لكن الاصل في التزين الحل والاباحة. فمن عرف هذين الاصلين فانه سيعرف كيف يفتي فيما يخص زينة
43:22النسا باب الحجر كله مبني على اصل واحد. باب الحجر كله مبني على اصل واحد. يحجر على من في الحجر عليه مصلحة خالصة او راجحة. فاي انسان يتضمن الحجر عليه مصلحة عامة او خاصة
43:46الواجب الحجر عليه. تقرون في هالباب ويحجر على الذي يتطبب وليس بعالم بالطب. لما؟ لان تطببه بلا علم فيه مفسدة للناس. ويحجر على المكار المفلس لما؟ لانه يلعب باموال الناس. ويحجر على المجنون لما؟ لان
44:06ان المجنون سيضيع امواله. يحجر على السفيه لم؟ لدفع الضرر. فاذا هذا الباب كله يبنى على دفع الضرر دفع الضر فاذا معرفة الاصول في الابواب تعطيك رسوخا فقهيا لا مثيل عليه. والله العظيم اني انصحكم به يا اخوان
44:24والذي نفسي بيده اني اني ناصح لكم ان شاء الله. متى ما اردتم ان تدرسوا بابا فقهيا فاعرفوا الاصل في هذا الباب قبل ان تبدأوا في مسائله حتى يسهل عليك الباب. الفائدة الثالثة باختصار الفائدة الثالثة استقامة الفتوى في هذا الباب وعدم الاضطراب فيها
44:44استقامة الفتوى. كيف يا خالد تستقيم الفتوى لانك سوف تفتي فيما يتعلق بمسائل هذا الباب بما يقتضيه ماذا؟ الاصل لن تخرج عن فتية الاصل الا في الجزئيات التي خصها النص. فاذا لا تتناقض فتياك في هذا الباب ابدا. كما تناقضت فتيا غيرك في في الباب الواحد
45:11ذي الاصل الواحد يعطي حكمين متماثلين لفرعين مختلفين او حكمين مختلفين لفرعين تماثل اضرب لكم مثالا واحدا عندنا في مذهب الحنابلة يقول الحنابلة واذا نسيا التسمية على حيوان المقدور عليه حلت ذبيحته وعفي عن نسيانه. انتبه. واذا نسيت تسمية
45:41في الصيد على الصيد يعني الحيوان غير المقدور على تذكيته. فهو ميتة طيب الباب واحد ولا يختلف؟ باب واحد. كلها ذبائح وكلها تسمية. فاذا كان فوات التسمية نسيانا يعفى عنه في الباب الاول
45:58فلزاما اعفوا عنه في الباب الثاني. لان التسمية واحدة والشرط واحد. فلم تعطي الفرعين؟ حكمين مختلفين في شرطن في شرط واحد بل انا ارى والله اعلم ان العفو عن النسيان في باب الصيد اولى. لان الحيوان المقدور على تذكيته ما في شيء
46:20لنسيان التسمية لا تلبن بتقول له تخليه يطير ولا في تقول عطونا رصاص ولا وين ولا اتبع الارنب ولا وين راح؟ ترى دخلت تحت السيارة ترى ادخل جحره يعني في اشياء تنسيك التسمية. لكن الحيوان تحت رجلك رجلك مستسلم لك ويقول تفضل
46:40وش اللي يخليك تنسى التسمية؟ فاذا دواعي نسيان التسمية في الصيد اولى. فان كان ثمة عفو عن التسمية نسيانا لكان في باب الصيد وليس في باب الحيوان المقدور عليه. مع ان النص قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
47:01ويقول صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. ولذلك اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان متروكة التسمية ميتة لا تحل مطلقا سواء عمدا ولا نسيانا
47:21فهي شرط في الصحة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا واما قوله سموا انتم وكلوا فهذا واجب الاكل. فكون الاكل يشك في واجب الذابح. فلا يحرم عليه ها الاكل. فاذا هما واجبان واجب على الذابح وواجب على الاكل. فاذا شك الاكل في واجد قيام الذابح
47:49به فالاصل انه قام بواجبه فقم بانت بواجبك ولا شأن لك بواجب غيرك. سموا انتم وكلوا اي قوموا بواجبكم انتم ولا شأن لكم بواجب غيركم انصحكم يا اخوان وفيه يعني كل هذه المسائل لي فيها رسائل خاصة بها لانها اصول كبار. ينبني ابني عليها
48:11فقهه. فاذا كل اصل في باب فقهي. فيجب عليك ان تبقى على هذا الاصل ولا تتجاوزه او تتعداه الا بدليل. فالاصل في باب المياه الطهورية الا بدليل. والاصل في باب العبادات التوقيف الا بدليل. والاصل في باب
48:31اداة الحل الا بدليل ولا اصل في باب المعاملات الحل الا بدليل والاصل في باب الزينة الحل الا بدليل ولا اصل في باب الحجر دفع الضرر الا بدليل ولا اصل في باب الشروط الحل الا بدليل
48:51استجمع هذه الاصول حتى تبني فقهك على اصول راسخة ومن القواعد والاركان ايضا الفقه يبنى على تجريد اخلاص القصد لله تبارك وتعالى الفقه يبنى على تجريد اخلاص القلب لله تبارك وتعالى
49:21وذلك يحتم عليك ان تعرف ان جميع الفروع التي نص الفقهاء عليها فان ورائها يقف شيء اسمه النية النية. فالنية شرط في التعبد. اما شرط في واما شرط في ثوابه. والشريعة عندنا يا اخوان تنقسم الى قسمين. الى مأمورات
49:52ومتروكات. افعل ولا تفعل. اليس كذلك؟ في الشيء الثالث في الشريعة. ما في الشريعة لا تفعل وافعل هذا تناقض. ياء الشريعة قالت لك افعل هذا الشيء او قالت لا تفعل هذا الشيء. ففائدة
50:12النية في ما كان من قبيل افعل وهو المأمورات فائدتها الصحة. فلا تصح المأمورات الشرعية الا بالنية فالطهارة لا تصح الا بالنية. الصلاة لا تصح الا بالنية. الزكاة لا تصح الا بالنية
50:32جميع ما امرك الشارع به لا يصح الا بالنية. فما فائدة النية في باب المأمورات حتى يتجرد اخلاص قلبك لله عز وجل واما باب لا تفعل فالنية ليست شرطا في صحته. ولكنها شرط في ترتب الثواب على
50:59ترك. عندنا قاعدة تقول النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. من ترك الزنا بلا نية فتركه صحيح لكن لا اجر له عند الله في هذا الترك. حتى ينوي التعبد لله عز وجل في هذا الترك. من ترك السرقة بلا نية فتركه صحيح
51:29ولكن لا اجر له عند الله عز وجل في هذا الترك الا بنية. ولذلك قرر العلماء انه لا ثواب الا بالنية فاذا التفات قلبك عند دراسة الفروع الفقهية الى نواياها ومقاصدها اصل اصيل في الفقه
51:49اسلامي لابد من الاهتمام به والانتباه اليه. اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل. اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل. اذ الفقه مبناه على التعبد لله عز وجل. والتعبد من شرطه النية
52:09فلا ينبغي لك ان تشرح شيئا لطلابك من الفقه الا وتبين لهم اثر النية فيه. فان كان مأمورا فبين لهم ان اثر النية فيه هي الصحة وان كان من باب الترق كالزنا والسرقة وغيرها الى اخر الفقه فبين لهم ان شرط النية فيه انما هو انما هي
52:29اتوبوا ترتب الثواب فمراعاة المقاصد والنوايا مهم جدا يا اخواني. لا خير في فقه لم يبنى على نية صالحة. لا خير في فقه لم يبنى على نية صالحة. ولذلك اكبر قاعدة فقهية الاعمال بنياتها والامور بمقاصدها. قال الشافعي
52:53تدخل في سبعين بابا من ابواب الفقه. وانا اقول بل والله تدخل في كل فروع الفقه. فان الفرع ان كان مأمورا به ففائدة النية فيه صحته وان كان مأمورا بتركه ففائدة النية فيه ترتب الثواب. اذا لا يخرج فرع فقهي عن مراعاة المقاصد والنوايا. مدري كلامي واضح
53:13كلها مو بواضح وش قلت انا وش اني اخر شي قلته وشو وشو يا فهد فهد؟ وش قلت؟ وش قلت؟ وش وش فائدة النية في المأمورات؟ للصحة المتروكات اكيد؟ مثلي على مأمور ومتروك؟ ما فائدة النية في الزنا
53:35يعني تزني بنية؟ كيف يعني؟ هو ترك الزنا لكن لم يتعبد لله عز وجل يوما من الايام بهذا الترك. اذا نقول في الاية نقول لا ان ان نتركك للزنا ليس بصحيح لفوات النية
53:53لا ثواب. فاذا كل فروع الفقه لابد ان تبنى على تجريد الاخلاص. هكذا يفهم الفقه. حتى نجعل الفقه خالصا لوجه من؟ لوجه الله تبارك وتعالى بكل متعلقاته. خذوا اصلا اخر وهو قاعدة فقهية اخرى. كم الرقم عندكم
54:15كم بقي على العشاء ثمان دقايق بس. طيب الفقه مبني على العمل بالمتيقن واضطراح المشكوك فيه الفقه مبني على العمل بالمتيقن. واطراح المشكوك فيه وهو قاعدة قررها الفقهاء في قولهم اليقين لا يزول بالشك وقرروا ايضا غلبة الظن كافية في التعبد
54:48والعمل ومن اجل ذلك قرروا ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. وقرروا ايضا ان الاصل اظافة الحادث الى اقرب اوقاته. وقرروا ايظا ان الاصل اظافة الامر الحادث الى سببه المعلوم
55:08المظنون لا الى سببه المقدر المشكوك فيه. كل هذه المقررات الفقهية ترجع الى ان الله لا يريد منا في الفقه الاسلامي ان نعمل بالامور المشكوك فيها. وانما نعمل بالامور المتيقنة. وبناء على ذلك فما ما تعارض
55:28لك ايها الفقيه امر مشكوك فيه وامر متيقن فالواجب عليك فقها ان تعمل باليقين وتطرح الشك. تيقنت الطهارة تكتفي الحدث وسألك احد عن ذلك فبأي شيء تفتيه؟ انك الان طاهر. تيقن الحدث وشك في الطهارة فباي شيء تفتيه
55:48انت محدث تيقن النكاح وشك في الطلاق. انت على نكاحك تيقن الطلاق وشك في الرجعة انت على يقين بل هذه تخدمنا حتى في الحكم في باب الردة فان من ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه اسم
56:08الا بيقين. والاصل المتيقن براءة الذمة. فمن اراد ان يعمر ذمة احد من المخلوقين بحق لله او بحق لاحد المخلوقين فالاصل ها عدم قبول قوله الا بدليل. ولذلك ليس ثمة مسألة في الشريعة ليس ثمة
56:28مسألة في الشريعة يعمل فيها بالشك مرة ولذلك حرم الفقهاء العمل بالشك مطلقا لا تعمل بشكك. وانما العمل والتعبد في الفقه الاسلامي قائم على الامور المتيقنة او الامور التي تغلب على ظنك واما الامور المشكوك فيها فلم يتعبدنا الله عز وجل بشيء في الشك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك
56:53احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا. ايش التعامل في مثل هذه الفروع؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان
57:11هذا الفقه الاسلامي. هذا ينفعك في كتاب العبادات اجب يا اخ. انسان شك هل طاف خمسا او ستا تفتيه بماذا وش الامر المتيقن؟ الخمس ولا الست الاقل دائما احسنت لما؟ لان الفقه مبني على العمل بالمتيقنات والطراح. انسان شك اخ انسان شك. ارى ما الجمرة بثمان
57:41او بتسع حصيات فبماذا تفتي بثمان بارك الله فيك شكرا وقعت في الفخ ما في رمي ثمان. وينك انت؟ ما في رمي يقرك عيني لو قالها بقوة يعني. الحمد لله انك ما انت في وسيلة اعلامية. ولا كان بكرة هاشتاق عليك
58:08هذا ليس في الدين اصلا لكن اعيد السؤال مرة اخرى بصواب. انسان انشك ارمى ثلاثا ام اربعا تفتيه بماذا؟ لا لا تخاف لا اعتاده ولا ارضى ما جاوب على طول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. ايش تقول له
58:28ان هذا ثلاث اذا انت ايها الفقيه اياك ان تفتي بمقتضى الشك. لا سيما اذا كان من امامك شممت منه رائحة الوسواس وكثرة الشكوك فاياك ان تفتيه بشكه. والشك بعد الفعل غير معتبر ومن كثير الشك ايضا مغتفر. قد يفعل
58:50قد يفرغ الانسان من صلاته ثم يشك انا قلت سبحان ربي العظيم ولا ما قلته في الركوع؟ نقول هذا شك طرأ عليك بعد العبادة واياك كأن تعمل بالشك الطرح اطرحه هذا هو الفقه الفقه مبني على العمل بالامور المتيقنة المغلوب فيها على الظن واما الامور
59:10المشكوك فيها فاياك ان تفتي الناس بها. اصل اخر من اصول فهم الفقه الفقيه يبنى على التيسير في كل ما تعسر. الفقه يبنى على تيسير ما تعسر الفقه يبنى على تيسير ما تعسر. وهذه يعرفها الفقهاء. فان المتقرر عند العلماء ان المشقة
59:37تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. وان الحرج مرفوع عن المكلفين وان الله عز وجل انما انزل دينه وفقهه رحمة للعالمين والمتقرر باجماع العلماء ان الشريعة تعامل اصحاب الحاجات والضرورات ما لا تعامل اصحاب التوسع والكمالات
1:00:07فمتى ما وقع احد في ضائقة فيجد عندنا في الفقه الاسلامي ما يوسع عليه. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الفقه. الفقه مبني على التيسير. ولذلك لما سئل بعض السلف عن حقيقة الفقه قال رخصة
1:00:27من بين شفتي عالم رخصة من بين شفتي عاد والرخصة التيسير ترى كل يعرف يجدد الفقه ليس مبني على التجديد ولا على العمل بالاحتياط. وليس الفقيه من يقول لك والله اختلف العلماء في مسألة زكاة
1:00:43في المرأة ولا احوط ان تزكي والاحوط ان تفعل والاحوط والاحوط الفقه ليس احوطا الفقه الحقيقي ان تبنيه على ماذا؟ على التيسير على الناس على رحمة الناس على رفع الحرج والضوائق والكروب عنهم على ان تخفف عنهم. التشريع كله رحمة اصلا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وفي مسند احمد
1:01:06حديث عائشة بعثت بالحنيفية السمحة. ولكن يزداد الامر سماحة ويزداد وتزداد الحنيفية تيسيرا. على اصحاب والضرورات. ولذلك يدرس الفقهاء ابوابا ترجع الى هذه القاعدة. باب صلاة الاعذار كله يرجع الى قاعدة المشقة
1:01:26بالتيسير. باب المسح على الخفين كله يرجع الى ان المشقة تجلب التيسير. اليس كذلك؟ باب العفو عن الناس العفو عن المكره العفو عن المخطئ كله يرجع الى ان المشقة تجلب التيسير
1:01:45فاذا لا تجعل فتياك للاصحاء والمرضى واحدة فانت لست بفقيه حتى يتميز حتى تتميز فتياك بين اصحاب الحاجات وغير اصحاب الحاجات واننا نسمع الى الان فتاوى فيها من التغليظ ومن روح الجفاء والقسوة ما نجزم بان الشريعة لا تأتي
1:02:08بمثله مطلقا لا تأتي بمثله مطلقا. واحد سئل عن امرأة اسلمت في دار حرب وارادت ان تسافر الى بلاد المسلمين تفر بدينها قال لا يجوز للمسلمة ان تسافر الا مع ذي محرم
1:02:22اهذا اهذا فقه هذا؟ هذا فقه بالله؟ ونحن بين طرفي نقيض في هذه القاعدة. بين اناس لا يفتون الا بالاغلظ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهم ما لم يكن اثما
1:02:43وبين اناس حملهم تيسير التشريع الى التمييع. وصاروا ييسرون في اشياء تخالف ايش؟ تخالف الادلة جملة تنوى وتفصيلا فاذا الفقه كله مبني على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع الحرج. فمن ليس عنده هذا الاصل فان فتياه سوف تكون
1:03:06بعيدة عن روع التشريع ومقاصده ومقاصد الله في عباده اذان شف ومن التيسير ان نسكت الان حتى يؤذن المؤذن. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الاصل الثامن من الاصول التي يبنى عليها الفقه. الفقه يبنى
1:03:25على دفع الضرر عن المكلفين بقدر المستطاع. الفقه يبنى على دفع الضرر. عن الذين بقدر المستطاع ولذلك قرر الفقهاء في ذلك قاعدة من القواعد الكبرى لا ضرر ولا ضرار واصلها حديث نبوي عند ابن ماجة. وصححه عند ابن ماجة واحمد. من حديث ابن عباس
1:03:55رضي الله عنهما لا ضرر ولا ضرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد في القرآن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وتجد في القرآن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وتجد في القرآن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
1:04:15ولده. فاي فقه يبنى على تقرير ضرر على احد من المكلفين فليس من الدين الا اذا دل الدليل على اقرار هذا الامر عليه. وحيثما دل الدليل على اقرار ضرر على احد المكلفين فلا
1:04:33ضررا انتبهوا. ما دام الشارع قرره واقره واثبته فلا يسمى حينئذ ضررا وانما يسمى رحمة كالقصاص اليس فيه ضرر؟ الجواب بلى لكن لما اقره الشارع وامر به فاذا هو رحمة للمجتمع ولكم في القصاص
1:04:53رحمة باولياء المقتول حتى يبرد غليلهم. رحمة بالقاتل نفسه حتى يكون ذلك تكفيرا له وتمحيصا لذنوبه. اذا لا يسمى ضررا ما دام الشارع ايش؟ قرر ذلك. قطع اليد السارقة اليست ضررا؟ نعم. لكن لما
1:05:14اجازه الله وامر به وجعله حدا من حدوده فلا يسمى ضررا. والا فالاصل الشرعي العام دفع الضرر عن المكلفين بقدر المستطاع بل ان هناك ابوابا وكتبا فقهية بنيت على تقرير هذا. باب الخيار في الفقه الاسلامي. خيار المجلس
1:05:34الغبن وخيار العيب وخيار التدليس وغيرها من الخيارات السبعة المعروفة عند الفقهاء. لما قررها الفقهاء لدفع الضرر. كل باب الخيار يرجع الى دفع الضرر. اذا بعت احدا سلعة فوجدت فيها عيبا وقع عليك ضرر فيثبت لك
1:05:54خيار العلم. اذا ذوقا احد سلعته وغسل عيوبها ثم باعكها. ثم تبين لك عيبها فقد دل فيثبت لك خيار التدليس. خيار التدليس. اذا خدعت في سعر سلعة فاجحف عليك فيثبت لك خيار الغبن. اذا كل انواع الخيار التي يقررها الفقهاء مردها الى ايش؟ الى دفع الضرر. باب الحجر ايضا
1:06:24كما ذكرت لكم في في الفقه الاسلامي مبناه على دفع الضرر. كتاب الجنايات كله. كل كتاب الجنايات. مبني على ماذا؟ على دفع الضرر. اولا ندرس فيه حد الزاني؟ حتى ندفع ضرر الزنا عن المجتمع. حد السارق حتى ندفع
1:06:44ضرر السرقة عن المجتمع. حد البغاة حتى ندفع الضرر عن المجتمع من اناس لهم شوكة يقاتلون الحاكم الحاكم او او يخرجون على الشعب بسيوفهم. ابدا. باب الجنايات كله من باب دفع دفع عادية الضرر
1:07:04اذا لا بد ان تراعي ايها الفقيه في فقهك هذا الاصل العظيم وهو ان تدفع الضرر فلا تقر ضررا على احد الا اذا اوجبه الدليل فاذا كل حكم لم يرد في الشرع عفوا كل حكم يوجب ضررا على احد من الناس فليس من الدين في صدر ولا برد
1:07:26الاصل التاسع باختصار. الفقه يبنى كذلك على تحكيم الاعراف فيما لا دليل قيل على تحديده الفقه يبنى على اعتماد العرف والعادة فيما لا دليل عليه. فكل فرع ورد في الشرع كل فرع ورد في الشرع ولم يرد في الشرع تحديده ولا في اللغة فاننا نرجع الى تحديده
1:07:56لماذا؟ بالاعرف. بدليل قول الله عز وجل وامر بالعرف اي الامر المعتاد. ويقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد بنى الفقهاء على العرف ابوابا فقهية كثيرة. باب زينة الصلاة
1:08:24مبني على الاعراف. فكل اهل بلاد يتزينون للصلاة بما جرت عادة عرفهم بالتزين به ما الزم السوداني ان يتزين في الصلاة بالغترة. لانها ليست من عرفه. ولا يلزمني هو ان اتزين في الصلاة بالعمامة. فكل يأخذ
1:08:43خذوا زينة صلاته على حسب عرفه. باب الحرز في السرقة مبني على العرف والعادة. باب القبظ في البيوع مبني على العرف والعاد فالباب مسافة السفر مسافة السفر التي تترتب عليها احكام السفر من القصر وجواز الفطر ومسح الخفين
1:09:03ايام بلياليها وغير ذلك مبني على ماذا؟ على عرف الناس فما عده الناس في اعرافهم سفرا فهو السفر الذي تبنى عليه الاحكام عملاء فلا تجد ابوابا كثيرة كلها يرجعها الناس الى العرف
1:09:22فلا بد من معرفة واقع الناس. العيوب مردها ومعرفتها الى اهل العرف. فاذا وجدت عيبا في سيارتك كم اعرف كم ثمن عرشه؟ كم ثمن عرشه؟ يعني كم غرامته من الذي يعرف؟ اهل الاعراف اللي عنده شيخ المعارض يسمونه شيخ المعارض يعرف. تجيه السيارة مصدومة ويقول قيمته تصليحها ستة الاف ريال. وغالبا
1:09:49ما يكون متفقا مع ما يقرر او يزيد او ينقص قليلا. فاذا ولذلك قال الفقهاء المعروف عرفا كالمشروع شرطا وقرر الفقهاء ان العادة محكمة وقرر الفقهاء ان الاصل في عادات الناس
1:10:09واعتمادها ما لم تخالف الشرع. وقرر الفقهاء ان المعروف بين التجار كالمشروط كالمشروط بينهم. كل ذلك قربه والفقهاء في الفقه الاسلامي تحكيما لهذا الاصل العظيم من اصول الاسلام او الفقه الاسلامي وهو تحكيم الاعراف. تحكيم الاعراف. نحن عندنا
1:10:29يا شيخ الدكتور فلاح نحن عندنا الان كيف نعلن زواجاتنا؟ كيف نعلن زواجاتنا بطريقة معينة. هل هي نفس اعلان النكاح في في مصر؟ الجواب لا تختلف قليلا. طيب هل لا بد ان
1:10:46او نوافقهم في اعرافنا؟ الجواب كل يترك على عرفه في اعلان نكاحه. بل حتى الالفاظ التي تنعقد بها العقود بما يعقد البيع ينعقد البيع بكل قول او عرف دل عليه. بما يعقد النكاح؟ ينعقد النكاح بكل قول او عرف دل على مقصوده
1:11:09تعقد الوكالة بما يعقد الوقف؟ بما تعقد الاجارة؟ كل هذا يرده العلماء الى ايش؟ الى عرف الناس لان عادة محكمة فليس هناك الفاظ معينة لا تعقد العقود الا بها. وهذا اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. الاصل
1:11:29العاشر ها العاشر والاخير وهو جماع ما مضى. الفقه مبني على تعظيم نصوص الوحي وتوقيرها وعدم معارضتها الفقه يبنى كذلك على تعظيم النصوص واحترامها وتوقيرها واعمالها والا يقدم على النص الشرعي. لا نقل عفوا لا عقل ولا رأي
1:12:04ولا اجتهاد ولا قياس ولا استحسان ولا عرف ولا عادة فقول عالم ايا كان هذا العالم. اذا لم تبني فقهك ومسيرتك العلمية على تعظيم النصوص فلن يعظمك الله في قلوب الناس ولن يعظم اقوالك ولن يعظم ترجيحاتك ولن يعظم مؤلفاتك. فمبنى تعظيم الناس لما
1:12:34من العلم على مقدار ما تحمله انت من تعظيم نصوص الوحيين ولذلك اظن والله اعلم ان الامة ما عظمت الائمة الاربعة وصار لهم وقع في فقه الامة الا لتعظيم الائمة الاربعة
1:12:51النصوص وما عظم العلماء المتأخرون ابا العباس ابن تيمية الا لتعظيمه هو لنصوص الوحيين. وكما تدين تدان والجزاء من من جنس العمل وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فعلى مقدار منزلة النصوص في قلبك على مقدار منزلتك انت وما تحمله من العلم في قلوب الناس. فمن اراد ان يعظم
1:13:17فليعظم نصوص الوحيين. ولا يكن همه فقط تعظيم الناس لكن هذا يثمره تعظيم نصوص الوحي. وهذا اصل عظيم من اصول الفقه الاسلامي لانك سوف تقرأ فروعا قررها ائمة اجلة تخالف شيئا من النصوص الشرعية الصحيحة فاياك
1:13:37ان ترد النصوص او تتقدم بين يديها بقول احد كائنا من كان. عظم النص. عظم النص. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
1:13:53يعني بين يدي الكتاب والسنة. لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا لا عقلا ولا رأيا ولا قياسا ولا استحسانا ولا شيء. اياك ان تبني فقهك على تعظيم اقوال الرجال اشد من تعظيم اقوال الله ورسوله
1:14:11عظم القرآن اعظم التعظيم. عظم السنة الصحيحة اعظم التعظيم. ان كنت تريد ان الله عز وجل يوفقك يسدد قلبك ولسانك ويهديك ويأخذ بناصيتك للبر والتقوى. عظم النصوص. وتعظيم النصوص كفيل بكل خير. اقسم بالله. ثم اقسم بالله ان تعظيم
1:14:31من نصوص كثيرة بكل خير. تبي هداية؟ عظم النصوص. تبي توفيق وسداد؟ عظم النصوص. تبي الله يوفقك دائما للقول الراجح؟ حتى لو تحسب اقوالك المرجوحة يحسبها الاجيال القادمة في كتبك ما يجدون شيئا الا يسيرا عظم النصوص. عظم النصوص
1:14:50ليعلم الله عز وجل من قلبك ايها الفقيه انك لا تريد من طلبك للفقه الا تعظيم النصوص وان يعبد الله عز وجل على حق وعلى بصيرة فمن عظم قلبه النصوص فان الله عز وجل سوف يوفقه وسوف يهديه وسوف يدله على افضل طريق للتفقه والتعلم
1:15:10ثم يأتي بعد ذلك شيء من العوامل المعينة المعينة منها كثرة دعاء الله عز وجل بالفهم والتوفيق. فان الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم ويأتي بعد ذلك طلب الفقه عند عند العلماء العارفين به هذا من الوسائل المعينة ايضا لما مضى تحقيق ما مضى ومنها
1:15:30ايضا كثرة النظر في امهات كتب الفقه. ومنها ايضا معرفة مآخذ العلماء في اختياراتهم الفقهية. ومنها ايضا الحرص الشديد السؤال عما يشكل عليك ومنها ايضا وهو وهو مهم جدا ان يحفظ الانسان شيئا من المتون الفقهية
1:15:50المختصرة في بداية طلبه في بداية طلبه للفقه. ومنها ايضا الحرص على معرفة القواعد الفقهية والاصول العامة وضوابط الفقهاء فاذا عرف الانسان ذلك فانه ان شاء الله سوف يكون سيره في طلب الفقه على فهم صحيح وطريق مستقيم. اسأل الله ان يوفقني
1:16:12لنيل العلم الشرعي على اصوله وقواعده. وان يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وان يهدينا لما فيه صلاحنا وخلاصنا في الدارين ان يجعلني واياكم من العلماء العاملين الموفقين ممن يقولون ما ممن يفعلون ما يقولون وممن ظواهرهم وممن
1:16:32خير من ظواهرهم. ونسأل الله ان يطهر اقوالنا من النفاق ومن الرياء والسمعة. وان لا وان يجعلها خالصة لوجهه الكريم. لا نريد بها الا وجهه والدار الاخرة واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.