ماحكم الخصم الذي يستفيد من العامل ولايعلم به من وكله في شراء سلعة ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل الملح ما حكم الخصم الذي يستفيد منه العامل؟ ولا يعلم به من وكله في شراء السلعة. الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب
0:20اذا وكل انسان عاملا من العمال بشراء سلعة معينة ذات قيمة سوقية معروفة ثم تم خصم شيء من قيمة هذه السلعة ولكن كتب في الفاتورة قيمتها كاملة والمستفيد من هذا الخصم هو العامل نفسه. وفي الغالب ان هذه العملية
0:57تتم بلا علم الموكل. وهو صاحب السلعة الذي اشتراها وانما يكون هذا الخصم باتفاق سري بين العامل وصاحب وصاحب الدكان ولا يعلم به المشتري واقول جوابا على هذه الصورة ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوكيل في الشراء
1:36لا يجوز له ان يتصرف في امر وكالته الا بما يرجع نفعه على موكله. فلا ينبغي له ان يستغلها هذه الوكالة في بيع او شراء لمصالح خاصة ترجع له هو. الا في حدود ما اذن له موكله في
1:56وبناء على ذلك فلا ارى ان هذا من الامور الجائزة لما فيه من من الكذب في كتابة الشعر الحقيقي للسلعة. فان حقيقة سعرها انما هو خمسون ريالا ولكن كتب في الفاتورة انها خمسة وخمسون ريالا
2:26يأخذ العامل هذه الخمسة بلا علم موكله فهذا فيه كذب والمتقرر عند العلماء ان باب الكذب مبني على التحريم الا ما خصه النص. ولان فيه مخادعة وغشا وتغريرا بالموكل. الذي
2:46بعث هذا العامل لشراء هذه السلعة. لانهم سيأخذون من ما له قطعة تنصرف للعامل بلا اذن ولا علمه والموكل انما اعطى العامل المال لشراء سلعة ولم يعطه شيئا يخصه في
3:06فهذه المعاملة بهذه الصورة فيها كذب وفيها غش وفيها مخادعة وفيها وكل هذا مما يوجب منعها. ولكن اذا اراد الموكل ان يعطي له شيئا من العوظ فليكن على علم منه وعلى نور وعلى بصيرة. واما هذه المخاتلات والمخادعات فانه
3:36فانها من الامور التي تحرم ولا تجوز. والله اعلم. واذا اراد صاحب ان يعطي العامل عمولة من عنده فلتكن من خالص ما له. واما ان يحملها ذلك الموكل من غير
3:56علمه فهذا يتضمن علاوة على ما مضى اكلا للمال بالباطل. والمتقرر عند العلماء انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. فانت يا صاحب الدكان من يستفيد من هذا العامل في المقام الاول لانه ترك المحلات الاخرى والتي تبيع نفس سلعتك وخصك انت بالشراء. فلو
4:26انك فلو انك تريد نفعه فانفعه من مالك. الخالص لا تنفعه من مالي من مال غيرك والله اعلم