استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهولايصلي ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول سائلة ان زميلة لها قد استشارتها في مسألة وهي ان زوجها قد جامعها في نهار رمضان وتقول انها لا
0:20هي مرتين او ثلاثة هي يومين او ثلاثة ايام. علما ان زوجها لا يصلي. وتريد الكفارة فما الذي يجب عليها الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز للصائم ان يجامع زوجته في نهار رمضان ولا يجوز للزوجة
0:40ان تمكن زوجها من مجامعته لها. بل عليها ان تأبى وان تمتنع ما استطاعت الى ذلك سبيلا اذا جامع الزوج زوجته وكانت هي عالمة مطاوعة فان عليهما كفارة مغلظة. وهي الواردة في الصحيحين من
1:00بابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك قال وقعت على اهلي وانا صائم. قال فهل تجد رقبة تعتقها؟ وهي اول خصلة. قال لا. قال فهل تستطيع ان
1:20ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. الحديث. فاذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة. لا سيما اذا كانت الزوجة عالمة بالحكم مطاوعة غير ممتنعة
1:40فالزوج يخرج كفارة خاصة به والزوجة تخرج كفارة خاصة بها. وهذا الحديث وان كان فيه كفارة على من ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه حكم زوجته الا ان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه
2:00يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. فبما ان الكفارة في حال الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة على الرجل فكذلك هو على المرأة اذا كانت عالمة مطاوعة. واذا تكرر الجماع منهما فلا يخلو من
2:20حالتين اما ان يكون في نفس اليوم واما ان يكون في يوم اخر. فان كان في نفس اليوم فان الواجب عليهما كفارة واحدة فقط في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما اذا كان الجماع وقع في ايام متعددة فكل يوم فيه كفارة
2:40الخاصة فتعتق رقبة عن اول يوم فان لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. فان لم تجد فتطعم ستين مسكينا هذا بالنسبة لليوم الاول. واذا جامعها في اليوم الثاني فعلى كل واحد منهما الكفارات الماضية
3:00اما ان يعتقوا رقبة كل واحد منهم يعتق رقبة وكل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين فان لم فكل واحد منهم يطعم ستين مسكينا وهكذا في اليوم الثالث والرابع. مع وجوب قضاء هذه الايام التي افطروها. ووجوب
3:20بالتوبة الى الله عز وجل من مواقعة هذا الفعل. ويجب عليهما اذا كانا لا يستطيعان ان يمسكا انفسهما الجماع في نهار رمضان ان يتفرقا في هذا الشهر في نهار رمضان لا يجوز لها ان تبيت بجانبه ولا ان
3:40بجانبها سدا لزريعة الوصول الى هذه الى الى الى هذا الامر الذي يوجب عليهما الكفارة ومن المتقرر عند العلماء ان سد الذرائع اصل من اصول الشرع. والمتقرر عند العلماء ان وسائل الحرام حرام
4:00تقرروا عند العلماء ان كل ما ان كل ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه من واجبات الشريعة. فاذا عليه الكفارة على الترتيب المذكور عن كل يوم كفارة خاصة وعليهما قضاء هذه الايام التي
4:20افسدوها بالجماع وعليهما التوبة الى الله عز وجل. وعليهما ان يتفرقا في نهار الصوم اذا كان لا يستطيعان ان يمسكا انفسهما فيما لو باتا بجوار بعضهما والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.