ما الأصل في دماء الكفار الغير المحاربين وما الدليل ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما هو الاصل في دماء الكفار الغير محاربين؟ وما دليل هذا الاصل؟ الحمد لله رب العالمين. الكفار ليسوا نوعا واحدا
0:20وانما هم اقسام وعندنا قاعدتان في في هذه الاقسام. القاعدة الاولى تقول الاصل في دم المعاهد والذمي الحرمة. الا بالمسوغ الشرعي والمقصود بالذمي او المعاهد اي من بيننا وبينه عهد ذمة وامان. فلا يجوز لاحد
0:43من المسلمين ان يعتدي عليه سواء في بلادنا او في بلاده التي بينها وبين بلادنا عقد ذمة وامان ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهو في الصحيح. فلا
1:03يجوز الاعتداء الاعتداء على احد من الكفار المعاهدين او الذميين او المستأمنين سواء في بلادنا او في بلاده. ويجب على المسلمين ان يدافعوا من اراد ان يقتل احدا من الذميين في بلاد الاسلام. احتراما لعهد الاسلام وميثاق الله عز وجل. واما القاعدة
1:34فهي قاعدة في الكافر الحربي. تقول هذه القاعدة الاصل في دماء الحربيين الحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا
2:03الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله فهاتان القاعدتان توضح لك المطلوب المراد ان شاء الله عز وجل. وقد دل على القاعدة الاولى ايضا قول الله عز وجل
2:26لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ودل على القاعدة الثانية قول الله عز وجل انما ينهاكم الله عن الذين
2:46قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم. ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون وبناء على ذلك فلا بد ان نحفظ هذا الاصل الذي يقول الاصل في الدماء العصمة. الا بالمسوغ الشرعي
3:06ويدخل فيها دماء المسلمين ودماء الكفار. وانما اجاز الشارع لنا ان نقتل النفس ونزهق دم ان نزهق النفس ونسفك دمها بمسوغات شرعية معروفة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد جعل الله سبحانه وتعالى
3:26لدماء الناس واموالهم حرمة ومكانة عظيمة. وجعل لهذه الحرمة والمكانة اسبابا متى ما وجدت هذه الاسباب ذهبت هذه الحرمة والمكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم
3:46الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن مسوغاتها كذلك دفع الضرر قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وكذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج لدفع شرهم
4:06بهم وكذلك من مسوغاتها ان يكون الكافر حربيا. الحرب اذا كانت بيننا وبين الكفار فانها مسوغ لاراقة دماءها وقتلهم. واما ما عدا ذلك فان الاصل في دماء الناس العصمة. لا يجوز لاحد ان يسفك دما ولا
4:26زهق روحا الا بالمسوغ الشرعي والله اعلم