إذا لم تجد المرأة محرماً ليحج معها فماذا يجي عليها ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة تبلغ من العمر خمسة واربعين سنة ولم يسبق لها الحج. تقول طلبت من اخواني مرافقتي في الحج ولكن لم يلبي احدا منهم رغبتي. حجوا جميعهم
0:20لا يهمهم احججت ام لم احج فهل يجوز لي ان اعطي احدا مبلغا من المال ليحج عني؟ علما اني لا زلت وهي تقول انا لا زلت على قيد الحياة فهل يجوز ان اوكل احد؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان العبادة
0:39فانما يثبت وجوبها في الذمة اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وقد شرط الله وقد شرط الشارع للحج شروطا. فلا يثبت وجوب وجوب الحج في الذمة الا تحقيق في هذه الشروط وانت بتحقق هذه الشروط وانتفاء موانعها. ومن جملة هذه الشروط المقررة بالادلة الشرعية وجود المحرم بالنسبة
1:06للمرأة فلا يجب الحج في ذمة المرأة الا اذا وجدت محرما يطاوعها في الذهاب معها من اخ او زوج او ابن او اب او خال او عم او نحوهم. فاذا لم تجد المرأة محرما يحج معها فانه لا يجب
1:33ان تحج ولو ماتت ولم تحج فانها تموت وذمتها بريئة بين يدي الله تبارك وتعالى. لان الشريعة تنهت المرأة عن السفر الا مع ذي محرم. كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه
1:53ما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها محرم ولا تسافر امرأة الا مع محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأة انطلقت حاجة
2:13واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. فلا
2:33تحزني ايتها السائلة الكريمة اذا تأخر عليك الحج ولم بسبب عدم وجود المحرم الصالح. لان الحج غير واجب عليك والله اعلم واما قولك هل اخرج من ما لي من يحج عني بالوكالة؟ فاقول ان الاصل في العبادات ان الانسان مطالب بنفسه
3:00ان يقوم بها ومن ذلك الحج فلا يجوز للقادر على الحج بنفسه ان يوكل غيره للحج عنه وانما دلت الادلة على جواز التوكيل في الحج لاحد رجلين. الاول من لا يستطيع الذهاب الى تلك
3:20مناسك اما بسبب كبر او بسبب مرض لا يرجى برؤه. والسبب الثاني ان يموت الانسان فالتوكيل في الحج او العمرة عن احد قد مات لا بأس به وهو توكيل جائز لما في الصحيح من حديث
3:40ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة قالت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته؟ اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فحج
4:00عن امك وكذلك اذا كان الانسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او كبيرا في السن فيجوز في هذه الحالة ان يقيم مقامه من يحج عنه ويعتمر لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي ان فريضة الله على عباده
4:24قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم وكان ذلك في حجة الوداع. واما العذر الذي انت يا اختي السائلة فهو من الاعذار التي يرجى زوالها ان شاء الله. اذا تراجع احد محارمك وتنازل عن
4:44عناده اقتنع بالذهاب معك في سنة من السنوات فان هذا مرجو باذن الله عز وجل فالمانع الذي انت فيه لا يجيز لك ان تقيمي مقامك من يحج عنك او يعتمر. لانه مانع مرجو الزوال في سنة من السنوات
5:04فربما مع دعائك لله عز وجل ان ييسر لك محرما صالحا للذهاب معك يستجيب الله عز وجل في سنة من السنوات ويذهب معك احد محارمك فهو عذر مرجوه الزوال. والاعذار التي يرجى زوالها لا يجوز للانسان
5:24ان يوكل بسببها احدا يحج عنه او يعتمر بل ينتظر حتى يزول العذر ان شاء الله والله اعلم