رجل أخر زكاته ثم أحتاج للمال فهل يقسطها ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل بلغ معه نصاب الزكاة وانتظر لبلوغ الحول. فلما بلغ احب تأخير اخراج الزكاة حتى شهر رمضان ليحصل على اجر اكبر
0:20وقبيل رمضان بدأ بعملية بناء لبيته. واذا بنقوده نفدت ووضعه المادي متدهور. فهل يجوز له اخراج زكاته في الاقساط الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. والادلة كتابا وسنة
0:40لقد امرت العبد باخراج زكاته اذا حال عليه الحول وكانت نصابا وكان المال الزكوي نصابا. فمتى ما توفرت شروط اخراجها وانتفت الموانع فان الواجب على المسلم ان يبادر المبادرة التامة مع القدرة على اخراج
1:00زكاته وايصالها لمستحقيها. ولا يجوز له تأخيرها الا لعذر شرعي او لمصلحة خالصة او فاذا اخر الانسان اخراج زكاته بلا عذر شرعي ثم تلف النصاب فان انه يعتبر ضامنا لهذا النصاب مع وجوب التوبة الى الله عز وجل من هذا التأخير الذي لا عذر له شرعا. فيجب عليك ايها السائل الان
1:30امران الامر الاول ان تتوب الى الله من هذا التأخير الذي لا عذر له والامر الثاني ان تخرج هذا النصاب الذي تعلق وجوبه في ذمتك. فان كنت قادرا على اخراجه دفعة واحدة فلا جرم ان هذا هو الواجب عليك والابرأ لذمتك والاحوط
1:50قلت وان كنت لا تستطيع اخراجه الا مقسطا فاخرجه مقسطا واحسب اقساطه حتى لا تنقص منه شيئا ولا تعود الى ما فعلت مرة اخرى فمتى ما وجبت عليك الزكاة فاخرجها فورا. وفق وفقك الله وتقبل الله منا
2:10والله اعلم