رجل أوصى لإمرأه بيتا حال حياتها وبعد وفاتها تم تأجبر البيت ولم يخبر اهل الرجل فما الحكم؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم ان جدته سكنت في منزل يملكه رجل واوصى بان يكون المنزل
0:18لها حتى تموت. يقول قد توفي الرجل منذ زمن رحمه الله. يقول السؤال جدتي الان توفيت وحين جاء توزيع توزيع تركتها للورثة ومنهم والدته والدة صاحب السؤال ادخلوا من ظمن المال اموال الايجارات لهذا المنزل
0:38في بعضها كانت قد حلت ايجاراتها قبل وفاة جدتي وبعضها بعد وفاتها. وهي معلومة قيمتها عندنا حين قلنا للوكيل على اموال الرجل الذي اعطى جدة المنزل قال ما دام ورثته قد سكتوا فاسكتوا. مع العلم انهم سبق وسألوا
0:58قبل وفاتها ولكن الان لا يعلمون انها توفيت. فبورك فيكم الا يعتبر المال الذي يؤخذ بعد وفاة جدتي مالا حراما اذ هو من حقي ورثة الرجل ام نسكت ما داموا ساكتين ام نخبرهم بوفاتها وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد
1:18اذا كان هذا المحسن الذي اعطى جدتك البيت اعطاها عطاء تبرع لا عطاء معاوضة فانه لا يجب على جدتك ولا على ورثتها بعد موتها ان يدفعوا شيئا من الايجارات. لان الرجل اعطاها هدية وتبرعا او صدقة
1:38وهذه يسميها العلماء بالعمرة والرقبة. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. وفي لفظ امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها. فان من اعمر عمرا
1:58فهي فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك من بعدك. واما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها
2:18فاذا كان الرجل اعطى جدتك هذا البيت هبة تسكنه بلا ايجار يعني عطاء تبرع لا عطاء معاونة فلا يجب على جدتك ولا على ورثتها من بعدها ان يدفعوا شيئا من الايجارات. ولا حق لورثة المحسن ان يطالبوا
2:38الجدة في حياتها ولا ورثتها بعد مماتها بشيء من هذه الايجارات. واما اذا كان هذا المحسن قد اعطى جدتك البيت طاء اجارة يعني عطاء معاوضة على ان جدتك تدفع له ايجارا ولو بسيطا يسيرا فان الواجب على جدتك في
2:58اياتها ان تدفع هذه الايجارات للمحسنين ان كان حيا او لورثته بعد وفاته. فهو حق له في حياته وحق لورثته بعد مماته. وان ماتت الجدة وخلفت مالا فانها تموت وذمتها مشغولة بهذا الدين
3:18فيجب على ورثتها قبل ان يقتسموا التركة ان يسددوا الديون التي سببها هذه الايجارات قبل قسمة المال بينهم. فان المتقرر عند العلماء ان توزيع التركة موقوف على براءة ذمة الميت من الديون
3:38المرسلة او الموثقة برهن ونحوها. لقول الله عز وجل بعد قسمة الميراث من بعد وصية يوصى بها او دين فيجب عليكم بارك الله فيكم ان تبادروا بسداد هذه الايجارات للورثة. اذا كان مورثهم
3:58قد اعطى جدتكم البيت عطاء معاوضة. وهي حق لهم في عطاء المعاوظة سواء طالبوا بها او لم يطالبوا فالواجب عليكم ان تخبروهم بان لكم في ذمتهم عفوا فالواجب عليكم ان تخبروا ان لهم في ذمتكم
4:18كذا وكذا من مبالغ الايجارات. فان سكتوا وعفوا فان ذمة الجدة تبرأ وذمتكم تبرأ. وان طالبوا بها فان الواجب فعليكم ان تبادروا بدفع هذه الاموال لهم فلا تسكتوا وان سكتوا فانه ربما يحملهم على السكوت الحياء او الخجل منكم فبادروا ان
4:38باخبارهم بالموضوع فان عفوا فالحمد لله والا فادفعوا اموالهم حتى تبرأ ذمة حتى تبرأ ذمة جدتكم وذمتكم. والله اعلم