هل يجب إخراج الزكاة من نفس المال الذي حال عليه الحول ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله اليكم. هل تخرج الزكاة من نفس المال الذي حال عليه الحول؟ ام من اي مال غيره؟ بمعنى يقول مثلا انا لدي سبعون الف بالبنك
0:20وحال عليها الحول هل يجب علي اخراج الزكاة من نفس هذا المبلغ؟ ام يجوز ان نخرجها من مال اخر؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. الاموال الزكوية اي التي تجب فيها الزكاة اربعة اصناف من المال
0:39فمنها بهيمة الانعام والنقدان والخارج من الارض وعروض التجارة. هذه هي الاموال الزكوية ولا تجب الزكاة في غيرها في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاما الخارج من الارض فيجب عليك ان تخرج زكاته منه. بقول الله عز
0:59واتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل في كل وليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا
1:19ولا حب صدقة. فيجب عليك ان تخرج زكاة التمر من التمر نفسه. وان تخرج زكاة فالسنبل من السنبل نفسه وهكذا. فاذا كنت تسأل عن زكاة الخارج من الارض فلا جرم ان الواجب فيه ان
1:39اخرج من نفس الخارج وكذلك زكاة بهيمة الانعام في الابل والبقر والغنم فالواجب عليك ان تخرج منها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة
1:59الرجل اذا كانت اربعين شاة شاة واحدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة فاذا زكاة بهيمة الانعام وزكاة الخارج من الارض
2:19تجب في عينها بمعنى انك تخرج الزكاة من اجزائها. واما زكاة النقدين من الذهب والفضة فلا وزكاة العروض فانه لا يجب عليك ان تخرج الزكاة من عين ما وجبت الزكاة فيه. بل لك
2:39ان تخرجها من نوع من المال اخر. وبناء على ذلك فاذا كان عندك في البنك سبعون الف فلا يجب عليك ان تخرج من عين هذه الاوراق. بل لك ان تخرجها من مال اخر. فاذا
2:59الواجب عليك في هذا المال فانك تخرجه من اي مال عندك متيسر. ولا يلزم ان تذهب للبنك لتسحب من حسابك فمن هذه السبعين اعتقادا منك بوجوب اخراج الزكاة من هذه الاوراق بعينها. بل اذا كان عندك في البيت مال
3:19تزكي عن هذا المال الذي في البنك. وكذلك عروظ التجارة وهي السلع المعدة للبيع. متى ما حال عليها الحول فانك ثم تخرج منها ربع من قيمتها ربع العشر. ولا يلزم ان يكون ربع العشر هذا من نفس السلعة التي هي معدة للبيع. لا
3:39بل يجوز ان تكون من مال اخر. فاذا هناك صنفان من اموال الزكاة تجب الزكاة في اعيانهما هي زكاة الخارج من الارض وزكاة بهيمة الانعام. واما زكاة النقدين وعروض التجارة فلا يلزم ان تكون من نفس هذا المال
3:59واوراقه والله اعلم