استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

هل وضع المرهم في فتحة الشرج ينقض الوضوء ؟

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم شيخنا ورفع قدركم انا استعمل دواء يوضع في فتحة الشرج وهو عبارة عن انبوب يوضع عليه كريم
0:22يدخل في الشرج فهل يجب الاستنجاء بعد اخراجه؟ لا سيما انه قد يخرج شيء من الكريم ويبقى حول الشرج في الخارج. وهل هذا ينقض وضوء الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء في هذا في جواب هذا السؤال قاعدتان
0:50القاعدة الاولى انه يجب الاستنجاء من كل خارج نجس فاذا توفر انه يجب الانجاء عفوا انه يجب الاستنجاء من كل خارج نجس. فاذا كان هذا الخارج من جملة النجاسات فانه يجب الاستنجاء منه. واما الخارج الطاهر كالريح والمني
1:18فانها تخرج من السبيل ولكن لا يجب الاستنجاء لها. ومن المعلوم ان الانسان اذا ادخل في دبر هذا الانبوب عليه هذا الكريم. فان هذا الانبوب طاهر يدخل طاهرا ويخرج طاهرا. وكذلك هذا
1:38الكريم ايضا يدخل طاهرا وربما يخرج بعض قطراته طاهرا. فلا يجب الاستنجاء في هذه الحالة من مجرد دخولها هذين الامرين في الدبر واخراجهما. الا اذا غلب على ظن الانسان خروج شيء من البراز معهما. فاذا غلب
1:58فعلى ظنه خروج شيء من النجاسات او ابتلالهما بشيء من النجاسات فلا جرم ان الواجب عليه في هذه الحالة ان يستنجي عملا بغالب ظنه لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ولكن اذا خرج
2:18هذا الانبوب وشيء من الكريم وليس فيهما شيء من النجاسات على حسب غلبة ظن الانسان فانه لا يجب الاستنجاء من مجردهما لانهما طاهران. هذا بالنسبة للاستنجاء وقاعدته تقول يجب الاستنجاء لكل خارج
2:38مجلس كالبول والغائط والودي والمذي. وغيرها مما يخرج من السبيلين اذا حكمنا عليه بانه نجس. واما ما كان خارجا منهما وليس بنجس فانه لا يجب الاستنجاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعد قضاء الحاجة بولا او غائطا بالاستنجاء
3:08فهذا الموضع عين امر الشارع بغسلها. والمتقرر في قواعد الفقهاء ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا ويبقى النجاسة. فافاد هذا ان الخارج اذا لم
3:28يكن نجسا فان المحل لا يحتاج الى استنجاء ولا الى تطهير. فالحكمة من الاستنجاء انما هي ازالة اثر النجاسة من هذا الخادم فاذا كان الخارج نجسا فليس ثمة ما يتطلب ازاءلته. واما واما
3:48الثاني من السؤال وهو هل هذا الخارج يعتبر ناقضا للوضوء؟ فان المتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية على النص والمتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالنقض والبطلان الا بدليل اخر. ومن جملة ما دلت الادلة عليه بطلان الوضوء
4:18من كل ما يخرج من السبيلين سواء اكان قليلا او كثيرا. وسواء اكان نادرا او معتادا وسواء اكان طاهرا او نجسا. فقضية النقض من عدمه انما فيها خروج الخارج من السبيل فقط. بغض النظر عن نوع هذا الخارج. اهو نجس ام طاهر؟ اهو نادر
4:48الدود والحصى ونحوها او كان معتادا كالبراز والبول. فمتى ما خرج من السبيل شيء من احد السبيلين شيء فانه يعتبر ناقضا للوضوء. وبناء على ذلك فاذا كان هذا الكريم الذي يدخله السائل الذي الذي
5:08المريض في دبره للاستشفاء به اذا كان مع الجلوس او القيام يخرج منه شيء بعد دخوله فانه ولا جرم انه يعتبر من جملة النواقض لان المتقرر ان كل خارج من السبيلين فانه يعتبر ناقضا. وخلاصة
5:28الفتيا انه لا يجب الاستنجاء منه لانه طاهر الا اذا الا اذا غلب على الظن تلوثه بشيء من النجاسات والثاني لانه يجب الوضوء منه لانه خارج من السبيلين حتى وان كان نادرا. وكان له سبب معلومة والاستشفاء لكن يجب
5:48وعليه ان يتوضأ ولو من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.