حكم بيع السلعة بالتقسيط ولما عجز عن التسديد أخذ بضاعته واعتبر ما وصل عبارة عن إيجار لها ؟
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم هذه الصورة التجارية؟ وصورتها يقول بائع باع سلعته
0:18مثلا لمشتري بالاقساط لمدة ثلاث سنوات ولما عجز المشتري عن دفع ما تبقى عليه للبائع من ثمن السيارة استرد البائع السلعة من المشتري دون ان يرد للمشتري ما دفعه له من الثمن بحجة ان ما دفعه المشتري من الثمن
0:38مقابل استعمال السلعة فترة وجودها عنده. فما الحكم في هذه الحالة الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حرام
0:58او حرم حلالا والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الشروط الحل والاباحة ما لم تخالف شيئا من كتاب الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا اتفق المتعاقدان البائع والمشتري على هذا الشرط في ابتداء العقد ودخل كل منهما في هذا العقد على بصيرة فلا ارى في الحقيقة شيئا
1:22يحرم هذا الشرط. واذا اشترط البائع على المشتري على ان تلك الاقساط اذا استمر في سدادها ولم يتخلف عن سدادها فانها فانه بمجرد انتهاء الاقساط تنقل السيارة باسمه اي باسم المشتري
1:42وانه متى ما اخل بسداد الاقساط شهرا او شهرين او ثلاثة اشهر او اقل او اكثر فان فان البائع له الحق في ان يسترد سلعته ويعتبر ما دفع سابقا من الاقساط قيمة تأجيل السيارة او قيمة استعمالها والانتفاع بها
2:02اذا اتفقا على هذا الشرط ودخل في هذا العقد على بصيرة من امرهما فارى انه عقد صحيح ولا بأس به ولا ظلم فيه لان من اشترط على نفسه طائعا فانه مؤاخذ بمقتضى هذا الشرط. ولا اجد دليلا يجعل هذا
2:22الشرطاء متضمنا لتحليل الحرام او تحريم او تحريم الحلال. فاذا اتفقا البائع والمشتري على هذا الشرط لزمهما وان اختلفا او تشاجرا فمرجع فصل الخصومة بينهما الى المحكمة الشرعية والله اعلم